سحابة خير

سحابة خير @shab_khyr

محررة فضية

أبغي استشيركن في حكم هالامرين....؟؟؟؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم.....

أخواتي اتمنى ممن لديها علم بمدى شرعية هالامر أن تفيدني فيه...

الموضوع الاول ....
اريد ان أصبغ شعري باللون الأسود مع العلم من ان لونه الحالي هو البني ... فما الحكم الشرعي في هذا الامر.......؟؟؟؟

الموضوع الثاني ...
قرأت في أحد الكتب عن عذاب من تحرم ابنها من حليبها (الرضاعه) ....
ابني الأن سيكمل عامه الاول وأفكر في فطامه .. لكني خفت في ان يشملني العذاب ..
فهل هذا الامر جائز او لا ........؟؟؟

اتمنى ان اعرف الفتوى الشرعيه في هذين الأمرين....

ولكم مني جزيل الشكر .......
2
339

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الاميره2
الاميره2
هذا الرابط فيه جواب لسؤالك الاول
http://www.fatawaweb.com/fatawa/showthread.php?threadid=2856
وسؤالك الثاني لااعلم الاجابة
سحابة خير
سحابة خير
شكررررا اختي ......
انا بحثت ايضا في جوجل ووجدت هذي الفتوى ....

في حديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" من كان له شعر فيكرمْه " رواه أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى، وصححه بعضهم ، ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كل بما يَليق به، كالترجيل والتمشيط والادّهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه.
وقد تكلم العلماء قديمًا في صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبّة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن تظهر شابّة، ليُرغب في زواجها، أما المتزوِّجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرِها بما يَروق لها ويَروق له، بل إن ابن الجوزي أجازه للرجال، وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعدادا للقاء ربّه.
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفَّى في 2 من رجب سنة 762 هـ وتلميذ ابن تيمية، في كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية ": مذهب الحنابلة يُسَنُّ تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين:" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفِوهم " ويستحبُّ بحناء وكَتَم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلّم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبي بكر وعمر متفق عليهما، ويكرهُ بالسّواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخِضاب بالسواد؟ قال:إي والله لقول النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ عن والد أبي بكر:" وجنِّبوه السواد " رواه مسلم والسبب ـ كما صرّح به بعضهم ـ أن الشيخ الهَرِم إذا خضَّب شعره بالسّواد يكون مُثْلةً، ورخّص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزيّن به لزوجها، ولا يكره للحرب، وعند الشافعية: يستحب خضاب الشّيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم. انتهى.
ومما ورد في النهي عن الصبغ بالسواد ـ إلى جانب حادثة والد أبي بكرـ :" يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. والموضوع مستوفًى في الجزء الثالث من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص 318 ـ 324 ـ 343 ـ 346 ".

والله اعلم...