أبي احج وعندي سؤال محيرني .

الملتقى العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مثل ماهو مكتوب في العنوان ...أن شاء الله أذا راد الله بحج هذي السنه ...بس عند مشكله ...

مثل منتم عارفين مايجوز لبس النقاب خلال الحج ...وانا نظري ضعيف ....ومايصير البس منديل شفاف ولا ثقيل وان ماشوف زين ...

فهل يجوز لبس النقاب مع تغطيته في شيله ..؟؟؟

لاني جد في حيره .
3
813

هذا الموضوع مغلق.

ام دحــــومي وليان
ماعندي علم

لكن رفع لعيونك
استهبال انثى
استهبال انثى
امممم والله انا اتوقع يجي عاتي ...

اظن قد سممعت والله اعلم وانتي عاتي اكتبي في قوقل ..سؤالك وبتلاقينه .. ان شاء الله ..

وحبيبتي ابي اطلب منك طلب !! ..

ابيك تتطلعيين ع هذا الموووضووع راح يفدك كثثثييير واعطيني رايك اووك ؟؟

http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3361990


هذا رابطه ..

واذا شفتيه ردي لي .. او رد ع الموضوع نفسسه ..
راحتي جنتي
راحتي جنتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي بارك الله فيك ,وفقك لطاعته ,وكتب لك حجة كاملة ,ومتقبله .
يمنع طلب الفتوى من العضوات.
ويوجد قسم التوعية الإسلامية يمكنك وضع موضوعك فيه
ويتم الرد عليك من قبل المشرفات .
وهذا الجواب على سؤالك
=================

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة اذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟
واذا كان لايجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟
وليس المقصود النقاب الذي يظهر العينيين وأنما النقاب الذي يكون فوق فتحت العينين طبقة خفيفة من القماش وهو شبيه بالنقاب الأفغاني الذي تلبسه النساء الأفغانيات حيث يساعد على وضوح الرؤية مع عدم اظهار العينيين
هل ينطبق عليه نفس حكم النقاب الذي يظهر العينيين ؟
وأذا كانت المرأة مضطره للبسه لضعف نظرها هل لابد من أخراج الكفارة مثل ماذكرت ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .



نعم ؛ لأن له حُكم الـنِّقَاب .
قال ابن القيم رحمه الله : وَجْـه المرأة كَبَدَن الرَّجُل ، يَحْرُم سَتره بِالْمُفَصَّل على قَدْرِه ، كالنِّقَاب والبُرقع ، بل ويَدَها يَحْرُم سَتْرها بِالْمُفَصَّل على قَدْر اليَد ، كالقُفَّاز ، وأما سَترها بِالكُمّ ، وسَتر الوَجه بالملاءة والْخِمَار والثوب فلم يُنْه عنه ألبته . اهـ .

ومَن لَبِسته للحاجة فيجب عليها كفارة أذى ، كما تقدّم .

والله تعالى أعلم .





عبد الرحمن السحيم

عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض