السلام عليكم أخواتي
أرجوكم اللي تعرف حكم إستقدام شغاله غير مسلمه بنية إني أدعوها للإسلام
تفيدني الله يجزاها ألف خيييييييييييييير:26::26::26:
يسرا@ @ysra_4
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
نوري1
•
للرفع
نوري1 :للرفعللرفع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله
س : ماحكم استقدام خادمة كافرة؟
جـ2 : الخادمات خطرهن عظيم والبلية بهن كبيرة . فلا يجوز للمسلم أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادما كافرات في هذه الجزيرة .
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك . وأن لا يبقي فيها إلا الإسلام فقط . فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار ، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم .
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة ، وخلاصة القول : أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر .
تفضلي شوفي الرابط هذا
http://www.bdr130.net/vb/t19736.html
الله ينفع بك الأسلام والمسلمين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله
س : ماحكم استقدام خادمة كافرة؟
جـ2 : الخادمات خطرهن عظيم والبلية بهن كبيرة . فلا يجوز للمسلم أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادما كافرات في هذه الجزيرة .
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك . وأن لا يبقي فيها إلا الإسلام فقط . فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار ، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم .
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة ، وخلاصة القول : أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر .
تفضلي شوفي الرابط هذا
http://www.bdr130.net/vb/t19736.html
الله ينفع بك الأسلام والمسلمين
يسرا@
•
الهـ بنـ511 ـت يلا :بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله س : ماحكم استقدام خادمة كافرة؟ جـ2 : الخادمات خطرهن عظيم والبلية بهن كبيرة . فلا يجوز للمسلم أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادما كافرات في هذه الجزيرة . فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك . وأن لا يبقي فيها إلا الإسلام فقط . فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار ، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم . وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة ، وخلاصة القول : أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر . تفضلي شوفي الرابط هذا http://www.bdr130.net/vb/t19736.html الله ينفع بك الأسلام والمسلمينبسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله...
ز جزاك الله خير على هالفتوى
الصفحة الأخيرة