عن عائشه رضي الله عنها قالت ماخير الرسول امرين الا واختار ايسرهما مالم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله لنفسه في شئ قط الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم بها منه
ابي شرح هاالحديث ولكم الاجر
بيان**** @byan_14
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
هديل الطلاحين
•
الله اعلم ياريت احد يفيدناااااااااااا
KEFKM
•
(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين) سواء كان هذان الأمران من الأمور الدينية أو الدنيوية
(قط إلا أخذ) أي تناول أو اختار
(أيسرهما) إرشادًا للأمة ولأن دينه بني على اليسر يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
(ما لم يكن) أي الأيسر
(إثمًا) أي معصية لأنها سببه، فإن كان الأيسر معصية فلا يخيره الله تعالى بينه وبين مقابله، وإن كان المخير غيره فهو صلى الله عليه وسلم لا يختاره بل يبعد عنه كما قال
(فإن كان) أي الأيسر الذي خيره بعض الناس بينه وبين مقابله
(إثمًا كان أبعد الناس منه) أما المكروه فقال المصنف: إنه كالمعصية لا يختاره صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يجب عليه فعل ذلك تشريعًا وبيان أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه
(وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط) يتعلق بحقه من نفس أو مال أو عرض، مع كون المتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قد باء بإثم عظيم، إلا لأن هذا الحق حق آدمي فيسقط بإسقاطه بخلاف حقه سبحانه
(إلا أن تنتهك حرمة الله) وانتهاكها يكون بارتكاب المحرمات، ويحتمل أن يكون بإيذائه صلى الله عليه وسلم بما فيه غضاضة في الدين فذاك انتهاك حرمات الله تعالى
(فينتقم لله تعالى) أي فإن انتهكت حرمة الله فهو ينتقم لله من مرتكب ذلك كما هو شأن أكابر المسلمين. وفي الحديث الأخذ باليسر والرفق في الأمور وترك التكلف والمشاق، وفيه الميل إلى الأخذ يرخص الله تعالى ورخص نبيه صلى الله عليه وسلم ورخص العلماء ما لم يكن ذلك القول خطأ بينًا، وفيه ما كلن عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر والقيام بالحق والصلابة في الدين، وهذا هو الخلق الحسن؛ فإنه لو ترك كل حق كان ضعفًا وخورًا ومهانة، ولو انتقم لنفسه لم يكن ثم صبر ولا حلم ولا احتمال بل بطشًا وانتقامًا فانتفى عنه الطرفان المذمومان وخير الأمور أوساطها.
(قط إلا أخذ) أي تناول أو اختار
(أيسرهما) إرشادًا للأمة ولأن دينه بني على اليسر يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
(ما لم يكن) أي الأيسر
(إثمًا) أي معصية لأنها سببه، فإن كان الأيسر معصية فلا يخيره الله تعالى بينه وبين مقابله، وإن كان المخير غيره فهو صلى الله عليه وسلم لا يختاره بل يبعد عنه كما قال
(فإن كان) أي الأيسر الذي خيره بعض الناس بينه وبين مقابله
(إثمًا كان أبعد الناس منه) أما المكروه فقال المصنف: إنه كالمعصية لا يختاره صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يجب عليه فعل ذلك تشريعًا وبيان أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه
(وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط) يتعلق بحقه من نفس أو مال أو عرض، مع كون المتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قد باء بإثم عظيم، إلا لأن هذا الحق حق آدمي فيسقط بإسقاطه بخلاف حقه سبحانه
(إلا أن تنتهك حرمة الله) وانتهاكها يكون بارتكاب المحرمات، ويحتمل أن يكون بإيذائه صلى الله عليه وسلم بما فيه غضاضة في الدين فذاك انتهاك حرمات الله تعالى
(فينتقم لله تعالى) أي فإن انتهكت حرمة الله فهو ينتقم لله من مرتكب ذلك كما هو شأن أكابر المسلمين. وفي الحديث الأخذ باليسر والرفق في الأمور وترك التكلف والمشاق، وفيه الميل إلى الأخذ يرخص الله تعالى ورخص نبيه صلى الله عليه وسلم ورخص العلماء ما لم يكن ذلك القول خطأ بينًا، وفيه ما كلن عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر والقيام بالحق والصلابة في الدين، وهذا هو الخلق الحسن؛ فإنه لو ترك كل حق كان ضعفًا وخورًا ومهانة، ولو انتقم لنفسه لم يكن ثم صبر ولا حلم ولا احتمال بل بطشًا وانتقامًا فانتفى عنه الطرفان المذمومان وخير الأمور أوساطها.
مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعي1671 حديث سابع لابن شهاب عن عروة
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين ( قط ) إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها .
الحاشية رقم: 1في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا ، والآخرة ، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه ، والميل إلى اليسر أبدا ، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله ، وإلى رسوله قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وفي معنى هذا الأخذ برخص الله تعالى ورخص رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ برخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا ، وقد تقدم من القول في هذا المعنى في باب الفطر في السفر في حديث حميد الطويل ، وفي باب القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ما فيه كفاية روينا عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال : ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة ، والسعة ما لم يخف المأثم ، وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد بن مطرف قالا : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال : إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل واحد .
وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه ، ويعفو ، ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ( ، وإن لم يطق كلا فبعضا ، وكذلك السلطان قال الله عز وجل لنبيه ) : وإنك لعلى خلق عظيم قال المفسرون : كان خلقه ما قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعلى العالم أن يغضب عند المنكر ، ويغيره ، إذا لم يكن لنفسه ، وفي معنى هذا الحديث أن لا يقضي الإنسان لنفسه ، ولا يحكم لها ولا لمن في ولايته ، وهذا ما لا خلاف فيه ، والله أعلم .
وهذا الحديث مما رواه منصور عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن بحر قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا العباس بن الوليد قال : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من ظلامة ظلمها قط إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك ، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما .
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال : حدثنا دحيم الدمشقي قال : حدثنا مؤمل عن سفيان الثوري عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك محارم الله فيكون لله ينتصر ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما .
وأما رواية ابن إسحاق فحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مضر بن محمد قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب قال : حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ( قط ) إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما ، فإن كان حراما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يصاب به إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله ( بها )
الإسلام وويب
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين ( قط ) إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها .
الحاشية رقم: 1في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور الدنيا ، والآخرة ، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه ، والميل إلى اليسر أبدا ، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله ، وإلى رسوله قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وفي معنى هذا الأخذ برخص الله تعالى ورخص رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ برخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا ، وقد تقدم من القول في هذا المعنى في باب الفطر في السفر في حديث حميد الطويل ، وفي باب القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ما فيه كفاية روينا عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال : ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة ، والسعة ما لم يخف المأثم ، وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد بن مطرف قالا : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال : إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل واحد .
وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه ، ويعفو ، ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ( ، وإن لم يطق كلا فبعضا ، وكذلك السلطان قال الله عز وجل لنبيه ) : وإنك لعلى خلق عظيم قال المفسرون : كان خلقه ما قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعلى العالم أن يغضب عند المنكر ، ويغيره ، إذا لم يكن لنفسه ، وفي معنى هذا الحديث أن لا يقضي الإنسان لنفسه ، ولا يحكم لها ولا لمن في ولايته ، وهذا ما لا خلاف فيه ، والله أعلم .
وهذا الحديث مما رواه منصور عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن بحر قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا العباس بن الوليد قال : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من ظلامة ظلمها قط إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك ، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما .
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال : حدثنا دحيم الدمشقي قال : حدثنا مؤمل عن سفيان الثوري عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك محارم الله فيكون لله ينتصر ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما .
وأما رواية ابن إسحاق فحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مضر بن محمد قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب قال : حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ( قط ) إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما ، فإن كان حراما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يصاب به إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله ( بها )
الإسلام وويب
بيان****
•
KEFKM :(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين) سواء كان هذان الأمران من الأمور الدينية أو الدنيوية (قط إلا أخذ) أي تناول أو اختار (أيسرهما) إرشادًا للأمة ولأن دينه بني على اليسر يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (ما لم يكن) أي الأيسر (إثمًا) أي معصية لأنها سببه، فإن كان الأيسر معصية فلا يخيره الله تعالى بينه وبين مقابله، وإن كان المخير غيره فهو صلى الله عليه وسلم لا يختاره بل يبعد عنه كما قال (فإن كان) أي الأيسر الذي خيره بعض الناس بينه وبين مقابله (إثمًا كان أبعد الناس منه) أما المكروه فقال المصنف: إنه كالمعصية لا يختاره صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يجب عليه فعل ذلك تشريعًا وبيان أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه (وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط) يتعلق بحقه من نفس أو مال أو عرض، مع كون المتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قد باء بإثم عظيم، إلا لأن هذا الحق حق آدمي فيسقط بإسقاطه بخلاف حقه سبحانه (إلا أن تنتهك حرمة الله) وانتهاكها يكون بارتكاب المحرمات، ويحتمل أن يكون بإيذائه صلى الله عليه وسلم بما فيه غضاضة في الدين فذاك انتهاك حرمات الله تعالى (فينتقم لله تعالى) أي فإن انتهكت حرمة الله فهو ينتقم لله من مرتكب ذلك كما هو شأن أكابر المسلمين. وفي الحديث الأخذ باليسر والرفق في الأمور وترك التكلف والمشاق، وفيه الميل إلى الأخذ يرخص الله تعالى ورخص نبيه صلى الله عليه وسلم ورخص العلماء ما لم يكن ذلك القول خطأ بينًا، وفيه ما كلن عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر والقيام بالحق والصلابة في الدين، وهذا هو الخلق الحسن؛ فإنه لو ترك كل حق كان ضعفًا وخورًا ومهانة، ولو انتقم لنفسه لم يكن ثم صبر ولا حلم ولا احتمال بل بطشًا وانتقامًا فانتفى عنه الطرفان المذمومان وخير الأمور أوساطها.(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين) سواء كان هذان الأمران من الأمور الدينية أو...
الف شكررررررررررررررر
الصفحة الأخيرة