السلامو عليكم ورحمت الله وبركاتو
انا ادوره والله الحمد منتضمه وعمره ماتلخبطت طهرت من الدوره لي 10 واليوم ينزل مني وصاخه ودم مايل الحمر الله يكرمك المهم هاشي هذا معي وانا اصلي والييوم صايمه لانه الثنين ولاني متاكده و مستحيل تكون الدوره
طيب وش اسوي اصلي ولا ايش
انثى وديعه @anth_odyaah
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ام احمر اصفر
•
الله اعلم بس ماأتوقع انها الدوره
*هبة
•
حكم الدم الذي ينزل في غير زمن الحيض
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، أحيانا ينزل مني دم بسبب غير معروف، وليس في وقت الدورة الشهرية.
هل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع أن نزول الدم ككثافة دم الدورة الشهرية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الدمُ يأتي في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض له جميع أحكام الحيض، وضابط ذلك أن يكون بين نزول هذا الدم وبين انقضاء الحيضة السابقة عليه، أقل الطهر بين الحيضتين فأكثر، وأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور
قال ابن قدامة في المغني:
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً..إلى أن قال : وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
وأما إذا كان الدمُ يأتي في زمن لا يمكن أن يعد فيه حيضا، وذلك بأن يكون بينه وبين انقضاء الحيضة السابقة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ويكونُ مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن هذا الدم يُعد استحاضة، فيلزم المرأة أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم لها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا المراد بزمن الحيض، وما يمكن أن يُعد حيضاً من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا في الفتوى رقم: 118286والله أعلم
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=120772
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، أحيانا ينزل مني دم بسبب غير معروف، وليس في وقت الدورة الشهرية.
هل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع أن نزول الدم ككثافة دم الدورة الشهرية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الدمُ يأتي في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض له جميع أحكام الحيض، وضابط ذلك أن يكون بين نزول هذا الدم وبين انقضاء الحيضة السابقة عليه، أقل الطهر بين الحيضتين فأكثر، وأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور
قال ابن قدامة في المغني:
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً..إلى أن قال : وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
وأما إذا كان الدمُ يأتي في زمن لا يمكن أن يعد فيه حيضا، وذلك بأن يكون بينه وبين انقضاء الحيضة السابقة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ويكونُ مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن هذا الدم يُعد استحاضة، فيلزم المرأة أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم لها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا المراد بزمن الحيض، وما يمكن أن يُعد حيضاً من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا في الفتوى رقم: 118286والله أعلم
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=120772
*هبة
•
هل يصح صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية
أنا كنت صائمة ال 6 من شوال. وفي فترة الظهر نزل علي دم خفيف في غير موعد الدورة الشهرية وأكملت صيامي .. وأريد أن أصوم الباقي لي قبل اكتمال الشهر فهل يجوز أن أصوم مع العلم أنه لا زال نزول الدم وأنا أصلي لأني أعتقد أنها استحاضة. فما الحكم في الصيام ؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة.
وعليه.. فالدم النازل منك دم حيض إذا كان بينه وبين انقطاع آخر حيضة خمسة عشر يوماً لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، فلا يجوز لك الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يحرم على الحائض، وأما الصوم مع نزول هذا الدم فلا يعتد به، فلو أردت صيام الست تامة فلا تعتدي بصوم الأيام التي صمتها
مع نزول الدم. أما إذا كان الدم نزل لأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ونحوهما. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57047
أنا كنت صائمة ال 6 من شوال. وفي فترة الظهر نزل علي دم خفيف في غير موعد الدورة الشهرية وأكملت صيامي .. وأريد أن أصوم الباقي لي قبل اكتمال الشهر فهل يجوز أن أصوم مع العلم أنه لا زال نزول الدم وأنا أصلي لأني أعتقد أنها استحاضة. فما الحكم في الصيام ؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة.
وعليه.. فالدم النازل منك دم حيض إذا كان بينه وبين انقطاع آخر حيضة خمسة عشر يوماً لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، فلا يجوز لك الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يحرم على الحائض، وأما الصوم مع نزول هذا الدم فلا يعتد به، فلو أردت صيام الست تامة فلا تعتدي بصوم الأيام التي صمتها
مع نزول الدم. أما إذا كان الدم نزل لأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ونحوهما. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57047
الصفحة الأخيرة