السلام عليكم
خواتي الله يجزاكم الجنه ابي منكم خدمه مشكورين
حكم المرأه اذا كملت الأربعين ولم ترأ الطهاره لم ترأ نجاسه واضحه ولم ترأ الطهاره
افيدوني جزاكم الله عني جنه الفردوس
ضئ الكون @dy_alkon_1
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ضئ الكون
•
خواتي الله يجزاكم خير ابي اعرف وش الحكم هل تصلي ولا لا
السلام عليكم أختي أقدم لك هذا الموقع الذي أتمنى إن شاء الله أن تجدي بغيتك فيه
http://www.islam-qa.com/special/index.php?cref=68&ln=ara&subsite=16
http://www.islam-qa.com/special/index.php?cref=68&ln=ara&subsite=16
ضئ الكون
•
جزاك الله خير اختي ام ابرار
انا عارفه الموقع هذا ودخلته قبل ما اكتب موضوعي وما حصلت شئ وعندي كتاب رساله في الدماء الطبيعيه للنساء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لاكن لم اجد الجواب الكافي لهذه الحاله
ما قصرتي واذا فيه احد من الأخوات يعرف بالضبط الحكم ياليت ما تبخل علي لأن المسأله فيها صلاه وعباده جعلها الله في موازين حسناتكم
انا عارفه الموقع هذا ودخلته قبل ما اكتب موضوعي وما حصلت شئ وعندي كتاب رساله في الدماء الطبيعيه للنساء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لاكن لم اجد الجواب الكافي لهذه الحاله
ما قصرتي واذا فيه احد من الأخوات يعرف بالضبط الحكم ياليت ما تبخل علي لأن المسأله فيها صلاه وعباده جعلها الله في موازين حسناتكم
Muslima
•
رقـم الفتوى : 538
عنوان الفتوى : حكم نزول الدم بعد أربعين يوما من الولادة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إذا استمر الدم بعد أربعين يوماً (النفاس) هل تجوز الصلاة مع استمرار نزول الإفرازات التي تشبه الدم ولكنها غير متأكدة أنها دم؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو استحاضة لا تترك لأجله صلاة ولا صياماً إلا أن يوافق عادتها فإن وافق عادتها فهو حيض، وهذه الإفرازات التي لم تحققي في كونها دماً لا تعتبر حيضاً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=538&Option=FatwaId
رقـم الفتوى : 9182
عنوان الفتوى : استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1422 / 17-07-2001
السؤال
لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=9182&Option=FatwaId
عنوان الفتوى : حكم نزول الدم بعد أربعين يوما من الولادة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إذا استمر الدم بعد أربعين يوماً (النفاس) هل تجوز الصلاة مع استمرار نزول الإفرازات التي تشبه الدم ولكنها غير متأكدة أنها دم؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو استحاضة لا تترك لأجله صلاة ولا صياماً إلا أن يوافق عادتها فإن وافق عادتها فهو حيض، وهذه الإفرازات التي لم تحققي في كونها دماً لا تعتبر حيضاً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=538&Option=FatwaId
رقـم الفتوى : 9182
عنوان الفتوى : استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1422 / 17-07-2001
السؤال
لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=9182&Option=FatwaId
الصفحة الأخيرة