7ريحانه7

7ريحانه7 @7ryhanh7

عضوة جديدة

ارجو المساعدة

ملتقى الإيمان

:27: انا ولدت من اسبوعين لكن لي اسبوع ماينزل علي دم ولا شي ولافي علامة طهارة اذا استمر الوضع كذا اصلي او انتظر تخلص الاربعين
3
494

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

taaf 1
taaf 1
شوفي ماتطلع منك افرازات صفراء بنيه لازم تتاكدين اذ حسيتي بالطهاره او شفتي علاماتها صلي مو شرط الين تخلصين الاربعين
ام لمار واختها_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
انا يظل دم النفاس معاي 3 ايام فقط واصلي واصوم عادي
الله يثبتك يالغالية ويزيدك تقى وايمان
جزاك الله كل خير ياقلبي وبارك فيك
ونفعنا الله بماكتبتي
وجمعنا الله بك بالفردوس الأعلى مخلدين فيها
*هبة
*هبة
حكم طهارة النفساء قبل أو بعد الأربعين






هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء


إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
اللجنة الدائمة للإفتاء
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس
فضيلة الشيخ صالح الفوزان