اريد اجابه .. استفسار عن الراتب

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللي عندها اجابه ياليت تجاوبني
هل راتبي اللي اتقاضاه شهريا علي فيه زكاه

وكيف اعرف مقدار زكاته
جزيتم جنات عرضها السماوات والارض
3
569

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مشتاقه لربي
مشتاقه لربي
عزيزتي اذا دار عليه الحول زكيه وبقوللك ع طريقتي انا كل سنه في رمضان اشوف وش في حسابي وانقص منه راتبين وازكي يعني مثلا كان عندك العام في رمضان ٥٠ الف وجا رمضان الثاني اكيد فيه زياده شوي انتي حره تزكي المبلغ السابق او جميع مافي الحساب مثلا صار حسابك عن العام ٩٠ الف تنقصي راتب شهر او شهرين وتزكي طبعا هذا اجتهاد مني بس انا متاكده اني مانقصت من الزكاه بالعكس فيها زياده ارجو انك فهمتيني
المهـ عيون ـــا
لا يااختي ماعليه زكاة ,,
الزكاه تكون في المال اللي تكونين محتفظه فيه لمده عام كامل ويبلغ النصاب ,,
اما الراتب لو تكونين تصرفينه على طول او بعد مده بس شرط مايدور عليه الحول ماعليه زكاة ,,
ولو تتاكدين من مشايخ افضل ,, وهذه من اجابات العلامه ابن عثيمين ..

السؤال : كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟

فأجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث لا يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة: تمام الحول.
وإن كان يدَّخر أعني مثلاً: ينفق نصف الراتب، ونصف الراتب يدخره فعليه الزكاة، كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده؛ لكن هذا فيه مشقة؛ أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، ودرءاً لهذه المشقة: يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، فمثلاً إذا كان يتم حول أول راتب في شهر محرم، فإذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يُحصي كل الذي عنده، ويخرج زكاته، وتكون الزكاة لأول شهر واقعةً عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز.
*هبة
*هبة
هل يجوز له أن يدفع الزكاة عن راتبه شهريا ؟

السؤال: هل يصح أن أدفع الزكاة بمقدار2.5% شهرياً عن راتبي الذي أتقاضاه لأنني أعمل نصف دوام فقط وأرى أنه من الصعب دفع الزكاة دفعة واحدة في نهاية السنة؟ وهل المبالغ التي أدفعها على شكل صدقة خيرية بين حين وأخر تُعد من الزكاة؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا تجب في مالٍ زكاة حتى يبلغ النصاب الشرعي ويحول عليه الحول ، ويدخل في ذلك ما يتقاضاه الموظف من راتب شهريا .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته ، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14 / 135)

.
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب