سوسو // الاموره @soso_alamorh_3
عضوة جديدة
اريد فتوى من شيخ تكفون فزعتكم
السلام عليكم تكفون ابي فزعتكم ماحكم وطء المراء وهي حائض في الايام الاخير الاني دور في قوقل ولا لقيت ؟مشكورين مع اسم الشيخ لو تكرمتم
3
657
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الســـؤال:
حكم من جامع زوجته بعد انتهاء الدورة الشهرية ولكن قبل الاغتسال .. فهل في ذلك إثم ؟
الفتـــوى:
بسم الله، و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فقد نهى الإسلام عن مجامعة الحائض حال فوران الدم في فرجها و أباح له أن يستمتع في ما عدا ذلك حتى ينقطع الدم فإذا انتهى الحيض ، ورأت المرأة الطهر و لكنها لم تغتسل فهل يجامعها زوجها أم لا ؟ خلاف بين الفقهاء يمكننا أن نطالعه فيما يلي:
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال ، فقال: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي ، وأحمد ، وهذا معنى ما يروى عن الصحابة ، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.
قال مجاهد: (حتى يطهرن)حتى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء ، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، ولأن قوله : ( حتى يطهرن ) غاية التحريم الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق ، ولهذا قال : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
وهذا كقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة 230 . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجا غيره ، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ، لا لأجل الطلاق الثلاث ، فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها .
وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: (فإذا تطهرن) أي غسلن فروجهن ، وليس بشيء ، لأنه قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال . وأما قوله : (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فهذا يدخلفيه المغتسل ، والمتوضئ ، والمستنجي ، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة ، والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم أ.هـ .
وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة:أن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة. فقد ذهب جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - ينقطع الدم - وتغتسل . فلا يباح وطؤها قبل الغسل .
وأهل الظاهر حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة ، وما ذهبوا إليه ليس براجح ، لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو الاغتسال المعروف من الجنابة .وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله ، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ، وبين أن ينقطع قبل عادتها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل .
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها …وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ، لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب ، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة . والله أعلم .
حكم من جامع زوجته بعد انتهاء الدورة الشهرية ولكن قبل الاغتسال .. فهل في ذلك إثم ؟
الفتـــوى:
بسم الله، و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فقد نهى الإسلام عن مجامعة الحائض حال فوران الدم في فرجها و أباح له أن يستمتع في ما عدا ذلك حتى ينقطع الدم فإذا انتهى الحيض ، ورأت المرأة الطهر و لكنها لم تغتسل فهل يجامعها زوجها أم لا ؟ خلاف بين الفقهاء يمكننا أن نطالعه فيما يلي:
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال ، فقال: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي ، وأحمد ، وهذا معنى ما يروى عن الصحابة ، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.
قال مجاهد: (حتى يطهرن)حتى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء ، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، ولأن قوله : ( حتى يطهرن ) غاية التحريم الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق ، ولهذا قال : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
وهذا كقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة 230 . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجا غيره ، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ، لا لأجل الطلاق الثلاث ، فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها .
وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: (فإذا تطهرن) أي غسلن فروجهن ، وليس بشيء ، لأنه قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال . وأما قوله : (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فهذا يدخلفيه المغتسل ، والمتوضئ ، والمستنجي ، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة ، والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم أ.هـ .
وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة:أن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة. فقد ذهب جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - ينقطع الدم - وتغتسل . فلا يباح وطؤها قبل الغسل .
وأهل الظاهر حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة ، وما ذهبوا إليه ليس براجح ، لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو الاغتسال المعروف من الجنابة .وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله ، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ، وبين أن ينقطع قبل عادتها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل .
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها …وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ، لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب ، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة . والله أعلم .
الصفحة الأخيرة
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125506
دعواتك