افتوني ...في اخو زوجة الاب

ملتقى الإيمان

هل اخو زوجة الاب من المحارم ؟
ارجوكم افتوني ....فانا محتارة واايد
3
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بومزنة
بومزنة
أختي الكريمة : أخو زوجة الأب ليس من المحارم

فلا يعتبر عما أو خالا


التحريم بواسطة المصاهرة : تحرم به أم الزوجة فقط على الزوج
أما شقيق زوجة الأب فليس من المحارم

والله أعلم

أخوكم
دمعة على التوحيد
أختي الكريمه ....ماأدري وش الي محيرك في المسأله ؟؟

هل هذه المرأه من أقاربك ؟؟

عموما شوفي هذا الفتوى من موقع الشيخ المنجد

تبين لك من هم المحارم الي يجوز الكشف لهم وماعداهم فهم اجانب عنك ....


والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة

( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت )

أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة )

أو صهرية ( كزوج الأم وأبو الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) .


وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع :

المحارم من النسب :

وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى :

( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن .. ) .

وقد قال المفسرون : إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب

على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي


أولاً : الآباء ،
أي آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور

والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة ..


ثانياً : الأبناء :
أي أبناء النساء ، فيدخل فيهم أولاد الأولاد

وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ،

أما ( أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة .


ثالثاً : إخوانهن سواء كانوا اخوة لأم وأب ، أو لأب فقط أو لأم فقط .

رابعاً : بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات ..

خامساً : العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة

لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين ..

المحارم بسبب الرضاع ..يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "

، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع..

محارم المرأة بسبب المصاهرة ...

هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد ، مثل زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة

فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها ,

وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه ،

وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج ،

وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن

أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن .. )

وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة ،

وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم
بل الصدى
بل الصدى
أظنك عرفت الحكم
بقي أن أذكرك بالآية الكريمة
حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً} (النساء -23)
وقد ورد فيها حصر المحرمات من النساء وليست بنت زوج الأخت منهن طبعا