افتوني يا اهل الخير لدي مشكله واشتباه في ماهو حلال ام حرام

ملتقى الإيمان

اخواتي ارجوكم انكم تفيدوني
انا عندي مشكله
باختصار كلكم عارفين ايش الي قاعد يحصل ف اليحرين من معارضين الروافض يريدون قلب النظام وهناك العديد ممن يمول المعارضين الذين يتمركزون في الدوار الؤلؤه ومعظم رجال الأعمال يساندوهم بالأموال والطعام والتخييم ومن ظمنهم رجل اعمال كبير في الدوله يسمى جواد صاحب اكبر برادات وسوبر ماركات في البحرين ولديه فروع في جميع انحاء البحرين المهم ان لديه اكثر من فرع في منطقتنا فقد قام شباب المؤيدين بتكسير اسواق 24 ساعه وتحطيمها واخذ كل ما هو موجود داخلها وعندما تم التبليغ اتى رجال الأمن وجلسوا يشاهدون ولم يتعرضوا لهم وقام بعض الشباب من بعد تكسيرها واخذ كل ما لذا وطاب ومن ظمنهم حماي اخو زوجي وقد اعطاني كميه من هذهي الأغراض وهي عباره عن كافيات وحلويات وشبسات مشكلتي اني لا اريد ان اأكل شي منها لاني اضن انها مال حرام لاكن البعض افتى وقال انها للروافض ويحق لنا ان نأخذ وإذا لم نأخذها فإن اموالها ستذهب لمن هم في الدوار ليعادونا نحن اهل السنه ويقتلوا رجال الأمن والبعض الأخر يقول ان بعد ما تم التحطيم قد سمح بعض رجال الأمن لهم فيعتبر حلال
لاكني لم اقتنع بهذا فأريد منكم ان تفتوني وتقولوا لي هل هذا حلال ام حرام وهل اأكل منها ام لا واذا كان حرام والجواب لا ماذا افعل بهذا الطعام الذي عندي هل ارجعهم لمن اعطاني اياهم
وشكرا
وجزاكم الله الف خير ولها دعوه صادقه مني ممن تفتيني وارجو الأجابه ممن لديهم خبره في الفتاوي
6
823

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

زهرة اللارين
زهرة اللارين
والله اعلم لا يجوز وكانها سرقة

اتركيه كانو الصحابة رضوان الله عليم يبتعدوا عن المباحات حتى لا يقعوا في المشتبهات

اتركيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اخيتي

وحماكم من الفتن وشرها آمين
*هبة
*هبة
هل تجوز السرقة من الكفار ؟

سؤال:
هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم ؟ وبالطبع ، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد ، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما ، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد ، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويّاً .

الجواب:
الحمد لله
لا يجهل أحدٌ أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .

والواجب على المسلم أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سبباً لدخول الكثير من الكفار في الإسلام لمّا رأوا محاسن الإسلام وحسن خلق أهله .

وإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلادهم ليقدِّم للكفار خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين ، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام .

والمسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان – وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه من السارقين .

والمال الذي سرقه منهم محرم فعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود : " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".

رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2403 )

قال الحافظ ابن حجر :

قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم .

" فتح الباري " ( 5 / 341 ) .

قال الشافعي - رحمه الله - : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه :

أولها إسلام صاحبه .

والثاني مال من له ذمة .

والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة .


- : أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث ، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله ، فقال : " أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه " .

" المبسوط " ( 10 / 96 ) .

والله أعلم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83423
زهرة اللارين
زهرة اللارين
جزاكي الله خير يا توتا نونا الله يسعدك يا رب
مرمر الحنونه
مرمر الحنونه
جزاك الله خير يا توتا
وقد وضحتي كل شيء ولم يعد لنا مجال
جزاك الله خير
ام شادن القمر
ام شادن القمر
توتا تونا كفيتي ووفيتي