السلام عليكم
في أمراءه لديها أطفال كفلت يتيم صغير من الدار ولم ترضعه لا يوجد بها جليب
السؤل
هل تعتبر امه ويعتبر محرم لها
وهل بناتها لما يكبر حلال يكشفون عليه لان اربى معهم مثل اخوته
كلي املM @kly_amlm
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
وهذى الفتوى
ؤالي لكم هو كالتالي: امرأة ربت طفلا منذ أن كان رضيعا حتى بلغ الحلم، ولكنها لم ترضعه في صغره، لكونها عاقرا لا تلد, والآن وقد بلغ الطفل مرحلة البلوغ ومازال يسكن مع هذه السيدة وزوجها هل يعتبر هذا الولد محرما لها وبالتالي يأخذ أحكام المحرم؟ أم أنه غريب وتنطبق عليه أحكام الرجل الغريب؟ وتجدر الإشارة هنا على أن زوج هذه السيدة يذهب للعمل ويظل هذا الطفل البالغ سن التكليف مع هذه المرأة في البيت وحدهما, فما الحكم شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة اليتيم لها ثواب عظيم وثبت الترغيب فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وبخصوص المرأة التي ذكرت حالتها فيعتبر ذلك اليتيم أجنبيا منها إلا إذا كانت قد أرضعته من يجلب لبنها لها المحرمية معه مثل أمها، أو إحدى أخواتها نسباً، أو رضاعاً خمس رضعات قبل الحولين فيصير محرماً لها، إذا لم يكن قد وجد بينه وبينها سبب للمحرمية وقد صار بالغا ـ كما ذكرتَ ـ فالواجب عليها ارتداء الحجاب الكامل بحضوره ولا يجوز لها أن تبقي معه منفردة في البيت وحدها في غياب زوجها وعدم وجود محرم، لما في ذلك من الخلوة المحرمة،
................
أود معرفة الحكم الشرعي في كفالة يتيم ذكر وتربيته في بيت أسرة لا تنجب أطفالا هل يجب على الزوجة أن تغطي شعرها من هذا الطفل عند بلوغه؟
و جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالكفالة هنا: كفالة هذا اليتيم والقيام برعايته وإصلاح شؤونه دون إلحاقه بالكافل نسباً فلا شك أن هذا عمل طيب حسن، بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وغيره.
وأما السؤال عن تغطية شعر الزوجة أمام الطفل عند بلوغه فالجواب أنه أجنبي عنها، ويجب عليها تغطية شعرها أمامه، بل يجب عليها والحالة هذه أن تحتجب منه حجاباً كاملاً فلا تبد له شيئاً من جسدها، ولا يجوز لها الاختلاء به، فهو أجنبي كغيره من الأجانب، وكذلك الحال لكل نساء الأسرة.
وننبه إلى وسيلة يمكن الخروج بها من هذا الحرج، وهي إرضاع هذا اليتيم -إن كان لم يتجاوز الحولين- رضاعاً معتبراً من إحدى أخواتها أو من أمها أو من زوجة أخرى لنفس الزوج مرضعة، أو من زوجة أخ لها فيصير بذلك محرماً لها يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه.
والله أعلم.
والله أعلم. اسلام ويب