ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ،
بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلاً مطلقاً ،
فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر .
ويدل على هذا ما رواه البخاري (91) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ،
ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ،
ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ).
فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على " مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة " ،
كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/372) .
قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ،
كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ،
فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ".
وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ،
ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة .
ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان :
الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم (881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ،
فقيل : يصلي ركعتين ، وقيل : يصلي أربع ركعات ،
وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا ،
التنفل بعد صلاة الجمعة ، من السنن المؤكدة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها ، وأمر بها في قوله :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) .
قال العيني : " الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة ". انتهى من "شرح سنن أبي داود للعيني" (4/ 475) .
وقال النووي : " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ،
وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ ". انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 169) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسلام سؤال وجواب
الجيل الجديد . @algyl_algdyd_1
عضوة شرف في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
عرس المطر
•
جزاك الله خير
الصفحة الأخيرة