السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
هذة فتاوى صوتية ومقالات للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن الفتاوى المتعلقة بالحمل احببت ان
افيدكن بهاعسى الله ان يعم بها النفع للجميع
حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحمل و أطعمت ولم تقض
امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/478
****************
حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل
استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم الحمل والنسل وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام لعدة أعوام، وقد عزمت أنها بعد مرور خمس سنوات تترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت أربعة أطفال أكبرهم عنده أربع سنوات ونصف، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل، بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة النسل، ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم)).
--------------------------------------------------------------------------------
أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754) والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
http://www.binbaz.org.sa/mat/1628
***************
حكم تعاطي حبوب الحمل لوقت معين
ما حكم تعاطي بعض الحبوب الخاصة بمنع الحمل مؤقتاً؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1630
يتبع
فتاة تحب السلفية @fta_thb_alslfy
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
عدة الحامل عموماً وضع الحمل
قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت؟ وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟
إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.
وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافاً شاذاً يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفاً للآية الكريمة والحديث الشريف، أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------------------------------------------------------------------
- سورة الطلاق الآية 4.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3046
***********
استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلوما.
هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام. أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل، أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز، لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن.
ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا حيث قال: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم))، ووصفها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: ((إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن حاولت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها))، والذي أرى للمحب احتساب الأجر في توجيهها، والصبر عليها وسوف يؤثر ذلك فيها في المستقبل إن شاء الله.
واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إنجاب الأولاد وقال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).
ولا شك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تعدم إن شاء الله الولد الصالح من هؤلاء الأولاد الذين يتمناهم كثير من الناس، وقد ضقت بهم ذرعا فلا تدع لوساوس الشيطان طريقا إلى قلبك. واسأل الله سبحانه أن ينبتهم نباتا حسنا، وابذل وسعك بكل ما تستطيع من المساعدة في تربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، ولا مانع من استعمال الحبوب بين كل طفلين بقدر الحاجة الملحة لتربية الطفل والتفرغ له؛ لأن ذلك مصلحته ظاهرة.
وفقني الله وإياك وسائر إخواننا لما فيه رضاه، ورزقنا جميعا العلم النافع إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال شخصي موجه من الأخ م. ع. ق أجاب عنه سماحته بتاريخ 17 / 11 / 1388هـ، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
أخرجه الترمذي في (كتاب الرضاع) ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (1083) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1841).
أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2670).
أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754) والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
http://www.binbaz.org.sa/mat/3511
********************
حكم طلاق الحامل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ 22 / 8 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع، ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها، ثم طلقها في حال الحمل ورغبتكم في الفتوى كان معلوماً.
والجواب: الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح؛ لأنه وقع في حال الحمل، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور مع الإثم، لأن المشهور أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب عليه الطلاق الذي وقع منه في الحيض، كما رواه البخاري في الصحيح، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
--------------------------------------------------------------------------------
إجابة صدرت من سماحته برقم (2690/خ) في 28/11/1393هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3519
يتبع
قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت؟ وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟
إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.
وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافاً شاذاً يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفاً للآية الكريمة والحديث الشريف، أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------------------------------------------------------------------
- سورة الطلاق الآية 4.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3046
***********
استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلوما.
هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام. أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل، أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز، لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن.
ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا حيث قال: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم))، ووصفها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: ((إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن حاولت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها))، والذي أرى للمحب احتساب الأجر في توجيهها، والصبر عليها وسوف يؤثر ذلك فيها في المستقبل إن شاء الله.
واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إنجاب الأولاد وقال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).
ولا شك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تعدم إن شاء الله الولد الصالح من هؤلاء الأولاد الذين يتمناهم كثير من الناس، وقد ضقت بهم ذرعا فلا تدع لوساوس الشيطان طريقا إلى قلبك. واسأل الله سبحانه أن ينبتهم نباتا حسنا، وابذل وسعك بكل ما تستطيع من المساعدة في تربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، ولا مانع من استعمال الحبوب بين كل طفلين بقدر الحاجة الملحة لتربية الطفل والتفرغ له؛ لأن ذلك مصلحته ظاهرة.
وفقني الله وإياك وسائر إخواننا لما فيه رضاه، ورزقنا جميعا العلم النافع إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال شخصي موجه من الأخ م. ع. ق أجاب عنه سماحته بتاريخ 17 / 11 / 1388هـ، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
أخرجه الترمذي في (كتاب الرضاع) ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (1083) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1841).
أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2670).
أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754) والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
http://www.binbaz.org.sa/mat/3511
********************
حكم طلاق الحامل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ 22 / 8 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع، ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها، ثم طلقها في حال الحمل ورغبتكم في الفتوى كان معلوماً.
والجواب: الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح؛ لأنه وقع في حال الحمل، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور مع الإثم، لأن المشهور أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب عليه الطلاق الذي وقع منه في الحيض، كما رواه البخاري في الصحيح، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
--------------------------------------------------------------------------------
إجابة صدرت من سماحته برقم (2690/خ) في 28/11/1393هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3519
يتبع
كيف يرث الحمل ؟
http://www.binbaz.org.sa/mat/7004
*************
أقل مدة الحمل ستة أشهر
http://www.binbaz.org.sa/mat/7320
***************
منع الحمل خشية الظروف
ما الحكم في تنظيم النسل، مثلاً كل خمس سنوات، وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك، ولكنها ترفض الحمل نهائياً بعد طفلنا الذي بلغ من عمره أربع سنوات، بحجة أنها في غناً عن تعب الحمل والوضع، وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معاً، فيتركون الأولاد وحدهم، هذا ما تذكره دائماً إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله، وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا يجب عليّ شرعاً تجاه إصرارها في ذلك؟
عليكما جميعاً أن تتعاونا على البر والتقوى، وأن تنصحها كثيراً في عدم منع الحمل في المدة المذكورة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رغب في النسل، ورغب في تكثير الأمة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فينبغي لها أن تخضع لهذا الأمر، وأن تحسن ظنها بربها، وأن تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية، وأن تتعاونا في ذلك. أما تأخيرها الحمل لمدة خمس سنين أو أكثر فلا ينبغي، والأظهر من الأدلة منعه، لكن إذا كان سنة أو سنتين لتربية مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله، السنة والسنتين التي هي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد ولئلا يكثروا عليها فتعجز عن تربيتهم فلا حرج، فعليك أن تجتهد في إقناعها و....... عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب. أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجل في طلاقها ولكن تحاول أنها تقتنع بهذا الأمر. المذيع/ وهل يجوز لها سماحة الشيخ تقول: إما أن تعمل ولا تنجب وإما أن يطلقها؟ لا يجوز لها ذلك، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير علة، وهذه ليست علة مسوغة للطلاق، بل هو ناصح لها وقوله أصوب، وعملها هي ليس بطيب، وينبغي لها بل الواجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها، وأن تمكنه من أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9337
يتبع
http://www.binbaz.org.sa/mat/7004
*************
أقل مدة الحمل ستة أشهر
http://www.binbaz.org.sa/mat/7320
***************
منع الحمل خشية الظروف
ما الحكم في تنظيم النسل، مثلاً كل خمس سنوات، وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك، ولكنها ترفض الحمل نهائياً بعد طفلنا الذي بلغ من عمره أربع سنوات، بحجة أنها في غناً عن تعب الحمل والوضع، وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معاً، فيتركون الأولاد وحدهم، هذا ما تذكره دائماً إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله، وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا يجب عليّ شرعاً تجاه إصرارها في ذلك؟
عليكما جميعاً أن تتعاونا على البر والتقوى، وأن تنصحها كثيراً في عدم منع الحمل في المدة المذكورة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رغب في النسل، ورغب في تكثير الأمة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فينبغي لها أن تخضع لهذا الأمر، وأن تحسن ظنها بربها، وأن تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية، وأن تتعاونا في ذلك. أما تأخيرها الحمل لمدة خمس سنين أو أكثر فلا ينبغي، والأظهر من الأدلة منعه، لكن إذا كان سنة أو سنتين لتربية مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله، السنة والسنتين التي هي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد ولئلا يكثروا عليها فتعجز عن تربيتهم فلا حرج، فعليك أن تجتهد في إقناعها و....... عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب. أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجل في طلاقها ولكن تحاول أنها تقتنع بهذا الأمر. المذيع/ وهل يجوز لها سماحة الشيخ تقول: إما أن تعمل ولا تنجب وإما أن يطلقها؟ لا يجوز لها ذلك، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير علة، وهذه ليست علة مسوغة للطلاق، بل هو ناصح لها وقوله أصوب، وعملها هي ليس بطيب، وينبغي لها بل الواجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها، وأن تمكنه من أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9337
يتبع
استعمال حبوب الحمل للضرورة
أنا مريضة، وشخص الأطباء حالتي وهي فتحة قلبية، وزوجي يريد أطفالاً، ولكن خوفاً على صحتي بدأت أستعمل أقراص منع الحمل، فهل أنا على صواب أم ماذا؟
هذا يحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة من الأطباء فإذا كان عليك مضره و خطر من ترك هذه الأقراص فلا حرج وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية ولم يرض زوجك بها فاتركيها والخلاصة أن هذا يرجع إلى سؤال أهل الخبرة من الأطباء فإن كانت ضرورة إلى هذا فلا بأس، وإن كان هناك غنى عنها فالواجب تركها إلا إذا أذن زوجك باستعمالها نسأل الله لنا ولك العافية. مع ملاحظة سماحة الشيخ هو ذالكم المسئول عنه في السؤال الأول؟ وسبق أن ما دام أن الزوج هو المذكور ، سبق أنك لا يجوز أن تعتبريه زوجاً ما دام بهذه الحالة, ولك أن تستعملي ما ينفعك ويخفف الضرر عنك وإن لم يرض؛ لأنه ليس بزوج في الحقيقة ما دام يترك الصلاة, أو يتعاطى شيئا آخر مما حرمه الله، من سب الدين, أو تعاطي أشياء أخرى من أنواع الكفر أما شرب المسكر إذا لم يستحله لكنه فعله وهو يعلم أنه حرام وفعله طاعة لهواه فإنه يكون بذلك عاصياً وفاسقاً ولا يكون كافراً, ولكن لك كما تقدم طلب الطلاق أما إن استحله يرى أنه حلال وأنه لا بأس به يكون كافراً بذلك والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10814
****************
علاجات منع الحمل واستعمالها
ما حكم الدين في علاجات منع الحمل واستعمالها؟ حيث أنني متزوج وعندي أطفال، والطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرا بات نتيجة هذه التغذية مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي، لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرآة لعدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين لا بأس في ذلك، لأنها الحاجة إلى ذلك، لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر لها أنها ترضعه وحصل فيها لبن فكونها ترضعه هذا من أسباب عدم حملها، ما دامت ترضعه حتى تفطمه، هذا في الغالب -بإذن الله-، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى، فإذا قدر أنه ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب هذا الطفل وسوف يعطيه الله من فضله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً . فعلى والد الطفل أن يستعين بالله وأن يسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة ، أسباب الرزق، وله البشرى ، سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى ولا بأس أن تعاطى المرآة الحمل لمدة سنة وسنتين رفقاً بالوالد عن توالي الحمل، ورفقاً بها عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة ، لا حرج في هذا -إن شاء الله- ، وإن صبرت على الحمل ، وصبره هو على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خي،ر ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها لكن لا يطول، لمدة سنة، سنتين، ثم تترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق ولا ينبغي له أن .....، ما ينبغي للوالد أن يأخذ مشقةً من المؤونة فإن الله سوف ييسرها ويعينه إذا لجأ إليه، واستعان به -سبحانه وتعالى-.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10947
***************
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وحكم منع الحمل بأي طريق آخر
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم أيضاً منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب, كاللوالب وغيرها؟
الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله, وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن الله-سبحانه-شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة, من غض البصر وحفظ الفرج, ولما فيه من تكثير الأمة, وإيجاد النسل, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج وهكذا المؤمنة, وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب في تكثير الأمة, ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث, وعليهما أن يجتهدوا في أسباب صلاح الأولاد, وقيامهم بما يجب عليهم لله-سبحانه-, ولعباده ولوالديهم؛ لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس, كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها, أو مرض قرر الأطباء أنه يضرها الحمل فتأكل الحبوب, أو الإبر لمنع الحمل, كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا, وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل, أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية, وتقوى على مئونة التربية, أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز, وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/10954
يتبع
أنا مريضة، وشخص الأطباء حالتي وهي فتحة قلبية، وزوجي يريد أطفالاً، ولكن خوفاً على صحتي بدأت أستعمل أقراص منع الحمل، فهل أنا على صواب أم ماذا؟
هذا يحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة من الأطباء فإذا كان عليك مضره و خطر من ترك هذه الأقراص فلا حرج وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية ولم يرض زوجك بها فاتركيها والخلاصة أن هذا يرجع إلى سؤال أهل الخبرة من الأطباء فإن كانت ضرورة إلى هذا فلا بأس، وإن كان هناك غنى عنها فالواجب تركها إلا إذا أذن زوجك باستعمالها نسأل الله لنا ولك العافية. مع ملاحظة سماحة الشيخ هو ذالكم المسئول عنه في السؤال الأول؟ وسبق أن ما دام أن الزوج هو المذكور ، سبق أنك لا يجوز أن تعتبريه زوجاً ما دام بهذه الحالة, ولك أن تستعملي ما ينفعك ويخفف الضرر عنك وإن لم يرض؛ لأنه ليس بزوج في الحقيقة ما دام يترك الصلاة, أو يتعاطى شيئا آخر مما حرمه الله، من سب الدين, أو تعاطي أشياء أخرى من أنواع الكفر أما شرب المسكر إذا لم يستحله لكنه فعله وهو يعلم أنه حرام وفعله طاعة لهواه فإنه يكون بذلك عاصياً وفاسقاً ولا يكون كافراً, ولكن لك كما تقدم طلب الطلاق أما إن استحله يرى أنه حلال وأنه لا بأس به يكون كافراً بذلك والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10814
****************
علاجات منع الحمل واستعمالها
ما حكم الدين في علاجات منع الحمل واستعمالها؟ حيث أنني متزوج وعندي أطفال، والطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرا بات نتيجة هذه التغذية مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي، لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرآة لعدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين لا بأس في ذلك، لأنها الحاجة إلى ذلك، لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر لها أنها ترضعه وحصل فيها لبن فكونها ترضعه هذا من أسباب عدم حملها، ما دامت ترضعه حتى تفطمه، هذا في الغالب -بإذن الله-، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى، فإذا قدر أنه ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب هذا الطفل وسوف يعطيه الله من فضله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً . فعلى والد الطفل أن يستعين بالله وأن يسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة ، أسباب الرزق، وله البشرى ، سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى ولا بأس أن تعاطى المرآة الحمل لمدة سنة وسنتين رفقاً بالوالد عن توالي الحمل، ورفقاً بها عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة ، لا حرج في هذا -إن شاء الله- ، وإن صبرت على الحمل ، وصبره هو على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خي،ر ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها لكن لا يطول، لمدة سنة، سنتين، ثم تترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق ولا ينبغي له أن .....، ما ينبغي للوالد أن يأخذ مشقةً من المؤونة فإن الله سوف ييسرها ويعينه إذا لجأ إليه، واستعان به -سبحانه وتعالى-.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10947
***************
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وحكم منع الحمل بأي طريق آخر
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم أيضاً منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب, كاللوالب وغيرها؟
الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله, وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن الله-سبحانه-شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة, من غض البصر وحفظ الفرج, ولما فيه من تكثير الأمة, وإيجاد النسل, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج وهكذا المؤمنة, وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب في تكثير الأمة, ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث, وعليهما أن يجتهدوا في أسباب صلاح الأولاد, وقيامهم بما يجب عليهم لله-سبحانه-, ولعباده ولوالديهم؛ لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس, كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها, أو مرض قرر الأطباء أنه يضرها الحمل فتأكل الحبوب, أو الإبر لمنع الحمل, كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا, وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل, أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية, وتقوى على مئونة التربية, أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز, وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/10954
يتبع
حكم استعمال حبوب منع الحمل
هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام، أو مكروه، أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر، جزاكم الله خيراً؟
على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع. فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقاة، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يحوز، أو لخوف من يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10963
*******************
استعمال لولب لمنع الحمل
ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟
استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال-صلى الله عليه وسلم-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة)، لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك، أو بحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها فلا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما من دون مرض ومن دون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسنا الظن بالله-عز وجل-، وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر، وهذا خيرٌ لهم، تكثير للأمة، تكثير لعباد الله الصالحين نسأل الله أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خيرٌ لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يَدْعُوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يَدَعُوا الحبوب واللولب إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10974
*****************
حكم تناول حبوب منع الحمل
كثير من الناس يؤيد تحديد النسل وذلك عندما يرزقه الله عدة أولاد، ويكتفي ويعطي زوجته حبوب منع الحمل، يقول: نريد نصيحة المسلمين ونصيحتنا عامة بذلك، حيث أنني أعتقد أن ذلك من التشبه بالغرب، ومن أعمال الغرب؟
لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز ، وفيه مضار كثيرة ، إضعاف للأمة ، وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والتوعية في ذلك، ومن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). وفي لفظ: (مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة). فتزوج الولود مما حث عليه الشارع، ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين ، وفيه أيضاً ربما العولة يدعو لوالده فيستفيد من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم ، من أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وأجله ، فيكون في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته ، وساعدهم على هذا الخير، أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير. فالمقصود أنهم على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحوا ، والتوفيق بيد الله إنما عليه فعل الأسباب ، والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه وغير ذلك، فلا يجوز تحديد النسل، ولأن الموجودين ربما ماتوا قد يحدد عند ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون فيندم غاية الندامة فلا وجه للتحديد، لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرآة مريضة يضرها الحمل تقرير الأطباء أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة تشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد فهذا لا باس به، بصفة مؤقتة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10984
يتبع
هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام، أو مكروه، أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر، جزاكم الله خيراً؟
على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع. فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقاة، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يحوز، أو لخوف من يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10963
*******************
استعمال لولب لمنع الحمل
ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟
استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال-صلى الله عليه وسلم-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة)، لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك، أو بحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها فلا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما من دون مرض ومن دون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسنا الظن بالله-عز وجل-، وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر، وهذا خيرٌ لهم، تكثير للأمة، تكثير لعباد الله الصالحين نسأل الله أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خيرٌ لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يَدْعُوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يَدَعُوا الحبوب واللولب إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10974
*****************
حكم تناول حبوب منع الحمل
كثير من الناس يؤيد تحديد النسل وذلك عندما يرزقه الله عدة أولاد، ويكتفي ويعطي زوجته حبوب منع الحمل، يقول: نريد نصيحة المسلمين ونصيحتنا عامة بذلك، حيث أنني أعتقد أن ذلك من التشبه بالغرب، ومن أعمال الغرب؟
لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز ، وفيه مضار كثيرة ، إضعاف للأمة ، وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والتوعية في ذلك، ومن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). وفي لفظ: (مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة). فتزوج الولود مما حث عليه الشارع، ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين ، وفيه أيضاً ربما العولة يدعو لوالده فيستفيد من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم ، من أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وأجله ، فيكون في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته ، وساعدهم على هذا الخير، أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير. فالمقصود أنهم على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحوا ، والتوفيق بيد الله إنما عليه فعل الأسباب ، والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه وغير ذلك، فلا يجوز تحديد النسل، ولأن الموجودين ربما ماتوا قد يحدد عند ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون فيندم غاية الندامة فلا وجه للتحديد، لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرآة مريضة يضرها الحمل تقرير الأطباء أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة تشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد فهذا لا باس به، بصفة مؤقتة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10984
يتبع
الصفحة الأخيرة
قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت؟ وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟
إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.
وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافاً شاذاً يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفاً للآية الكريمة والحديث الشريف، أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3046
******************
استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلوما.
هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام. أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل، أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز، لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن.
ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا حيث قال: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم))، ووصفها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: ((إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن حاولت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها))، والذي أرى للمحب احتساب الأجر في توجيهها، والصبر عليها وسوف يؤثر ذلك فيها في المستقبل إن شاء الله.
واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إنجاب الأولاد وقال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).
ولا شك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تعدم إن شاء الله الولد الصالح من هؤلاء الأولاد الذين يتمناهم كثير من الناس، وقد ضقت بهم ذرعا فلا تدع لوساوس الشيطان طريقا إلى قلبك. واسأل الله سبحانه أن ينبتهم نباتا حسنا، وابذل وسعك بكل ما تستطيع من المساعدة في تربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، ولا مانع من استعمال الحبوب بين كل طفلين بقدر الحاجة الملحة لتربية الطفل والتفرغ له؛ لأن ذلك مصلحته ظاهرة.
وفقني الله وإياك وسائر إخواننا لما فيه رضاه، ورزقنا جميعا العلم النافع إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال شخصي موجه من الأخ م. ع. ق أجاب عنه سماحته بتاريخ 17 / 11 / 1388هـ، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.
أخرجه الترمذي في (كتاب الرضاع) ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (1083) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1841).
أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2670).
أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754) والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
http://www.binbaz.org.sa/mat/3511
**************
حكم طلاق الحامل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ 22 / 8 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع، ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها، ثم طلقها في حال الحمل ورغبتكم في الفتوى كان معلوماً.
والجواب: الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح؛ لأنه وقع في حال الحمل، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور مع الإثم، لأن المشهور أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب عليه الطلاق الذي وقع منه في الحيض، كما رواه البخاري في الصحيح، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
--------------------------------------------------------------------------------
إجابة صدرت من سماحته برقم (2690/خ) في 28/11/1393هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3519
يتبع