--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإسلام دين الفطرة، ولهذا فإن كل تشريعاته وأوامره ونواهيه موافقة للفطرة السليمة "فطرة الله التي فطر الناس عليها" غير مصادمة لها، ولهذا حرم الزواج من القرابات القريبة، كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك غاية النفور، وتأباه كل الإباء، ولا تألف معاشرة هؤلاء معاشرة زوجية.
كذلك فإن الإسلام حريص كل الحرص على أن تكون العلائق بين أفراد المجتمع عامة، والأسرة خاصة، يسودها الود، وتميزها المحبة، لهذا سد كل الذرائع التي يمكن أن تضعف هذه العلاقة أو تؤدي إلى قطيعتها بين أفراد الأسرة الواحدة، من أجل ذلك حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
ومن أهل العلم من كره من غير تحريم الجمع بين بنتي العم أو الخال لذات السبب ؛ فالعلة إذاً والحكمة في نهي الرجل أن يتزوج بعض النساء أو أن يجمع بين بعضهن راجعة لهذين السببين:
1. عدم مصادمة الفطر السليمة والطباع المستقيمة.
2. الحرص على أن تسود العلاقات الطيبة والصلات الحسنة بين أفراد الأسرة الواحدة.
وبعد..
فهذا بحث عن المحرمات من النساء، عن أسباب التحريم، وأقسامه، وعن أدلته، وعلله، وعن حكم من تعاطى شيئاً من ذلك إن جهلاً أو عمداً.
والله أسأله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين للعمل بكتابه، واتباع سنة نبيه ، وهدي أصحابه وأتباعه، وأن يجنبنا الأهواء المضلة، والبدع المذلة، والطرق المضمحلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
فنقول وبالله التوفيق:
أسباب التحريم
1. النسب.
2. الرضاع.
3. المصاهرة.
4. الإحصان.
5. الشرك.
6. إن كانت تحته أربع نسوة.
7. اللعان.
أدلة التحريم
1. قوله تعالى: "حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم".1
2. وقوله :" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ".2
3. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".3
وفي رواية: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".4
4. وعن جابر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها".5
5. قوله صلى الله عليه وسلم لقيلان بن سلمة حين أسلم، وكان تحته عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن".6
نوعا التحريم
المحرمات في النكاح قسمان أو نوعان هما:
1. تحريم مؤبد لا يزول أبداً، كتحريم البنت، والأم، والأخت.
2. وتحريم مؤقت مؤجل يزول بزوال السبب، كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أوخالتها، فإذا طلق الأولى وانقضت عدتها أوماتت حلت له الأخت، والعمة، والخالة.
القسم الأول : المحرمات على التأبيد
أ. من النسب سبع، هن:
1. الأم وإن علت، من جهة الأب ومن جهة الأم.
2. البنت وإن سفلت.
3. الأخت شقيقة ، أو لأب أو لأم.
4. بنت الأخ، شقيقاً كان، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.
5. بنت الأخت ، شقيقة كانت، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.
6. العمة ، لأبوين، أو لأب، أو لأم.
7. الخالة لأبوين، أو لأب، أو لأم.
ب. من الرضاع سبع، وهن:
1. الأم من الرضاع.
2. البنت من الرضاع.
3. الأخت من الرضاع.
4. بنت الأخ من الرضاع.
5. بنت الأخت من الرضاع.
6. العمة من الرضاع.
7. الخالة من الرضاع.
ج. من المصاهرة ست، وهن:
1. زوجة الأب وإن علا.
2. زوجة الابن للصلب وإن سفل.
3. أم الزوجة وإن علت.
4. الربيبة ـ وهي بنت الزوجة التي دخل بها.
5. الملاعِنة.
6. المشركة، شيوعية كانت، أووثنية، أومجوسية.
القسم الثاني : المحرمات على التأجيل والتوقيت
وهن إحدى عشرة امرأة:
1. أخت الزوجة لأبوين، أولأب أولأم .
2. عمة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
3. خالة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
4. بنت أخت الزوجة من نسب أورضاع ، لأبوين ، أولأب، أولأم.
5. زوجة الغير.
6. المشركة، شيوعية، أوبوذية ، أومجوسية ، أووثنية.
7. الزوجة الخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.
8. المطلقة التي لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله".7
9. المعتدة.
10. الزانية حتى تتوب.
توضيحات مهمة
سنتريم @sntrym
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️