بسم الله
طريقة ناجعة بإذن الله للتخلص من وسواس الصلاة وقد افادتني كثيرررررا و الحمد لله ونسأله جل في علاه التوفيق والسداد
كثيرا ما نعاني من الوسواس في الصلاة والأغلبية منا تمر به أو مرت به فهي أكثر شي يمكن وصفها به هو أنها تلاعب الشيطان بنا و بذاكرتنا حيث يجعلنا في تشكيك متواصل ومن ناحية أخرى هي تعتبر تشتت للإنتباه في الصلاة به لا تكتمل صلاتنا وكنا كالذي لم يصلي وإن حاولنا الإطالة أخذتنا أفكارنا إلى حيث لانقطاع ( الفكرة تجر الأخرى ) فما الحل
في عدة خطوات بحول الله سنبين الحل بعون الله :
وقبل ذلك من الأفضل اختيار مكان هادئ للصلاة فيه لا صوت ولا ضجيج وصوت الأطفال ليس كأثر الجلوس وسط أحاديث الكبار أو بالقرب من التلفاز والله أعلم
1- تكبيرة الإحرام :
وهي ركن من أركان الصلاة من لم يأتي بها لزم إعادة الصلاة
ومن خير السبل لتذكرها بعون الله بعدة طرق :
الأولى : النية فحينما تنوي الصلاة وذلك بسرك دون الجهر بها أي تحدث نفسك وتقول نويت أن أصلي صلاة العصر مثلا فحينما تستحضر قلبك فتتذكر أنك نويت ثم كبرت
الثانية :
أن هناك طريقتين لتكبيرة الإحرام
أحدهما رفع الكفين بمحاذاة الكتفين
والأخرى رفعها (أي الكفين) بمحاذاة الأذنين وعدم اعتماد طريقة واحدة والتبديل بينهما بين كل حين وآخر هو خير معين على التذكر بإذن الله
والثالثة : أن تقول دعاء الاستفتاح وله عدة صيغ ومن الضروري أن لا تبقى على صيغة واحدة
منها على سبيل المثال ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )
الرابعة : طريقة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام وهما على طريقتين :
الأول : وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ووضعهما على الصدر مبسوطتان
الثاني : إمساك اليد اليمنى بمعصم اليد اليسرى ووضعهما على الصدر
فأيدينا في العادة تكون في حالة انسدال =< ولو لم نكن كبرنا للصلاة ما رفعنا أيدينا ووضعناها بهذه الكيفية
2- نسيان سورة الفاتحة :
لايمكن تجاوزها لأنها ركن من أركان الصلاة ولا حتى نسيان آية منها وقبل قراءتها عليك البدء بالبسملة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بصوت خافت ثم اقرأ سورة الفاتحة => عملت بها ووجدتها رائعة بعد أن سمعتها من أحد المشايخ في الإذاعة جزاه الله خيرا
3- الركوع والرفع منه :
الأول : تغير السور التي تقرأ بها في كل ركعة مع الفاتحة وجزء عم يفيض بقصار السور ولنا أن نقرأ ولوآية من الآيات التي حفظناها من بعض السور الطوال لكن التغير في كل ركعة بآية أو سورة ضروري في الركعات التي يقرأ بها بسورة مع الفاتحة => بذلك نتذكر كل ركعة
والثاني : نغير من صيغة دعاء الرفع من الركوع فهناك أربع صيغ وهي كالآتي :
* اللهم ربنا و لك الحمد ( بذكر اللهم و بالواو )
* ربنا ولك الحمد ( بالواو وبدون ذكر اللهم )
*اللهم ربنا لك الحمد ( بذكر اللهم و بدون الواو)
* ربنا لك الحمد (بدون الواو و بدون ذكر اللهم )
الأجمل والأحلى لو رتبناها ترتيب معين ثابت في جميع الصلوات أنا أقولها بنفس الترتيب الذي كتبت في الفروض الخمسة و قد نفعني ذلك والحمد لله => ذلك يساعدك على تذكر أنك ركعتي فلو لم تركعي ماقلت دعاء الرفع من الركوع
الثالث : أذكار الركوع فهي عديدة وتكون مع قولك سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ثم تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وغيرها من الأدعية الواردة في الركوع ...
4 - السجوووود :
تغيير الدعاء في كل سجدة وهنا لا أقصد دعاء السجود الذي أمرنا به رب العزة ( سبحان ربي الأعلى 3 مرات ) وإنما مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" لا تخصص دعوة لكل سجدة بل نوع في كل سجدة بدعوة واحدة قصيرة لأن صاحب الوسوسة الطريقة الواحدة الثابتة صديقة الوسوسة لديه وعدوه التنوع والدعاء بحر ممتد لك أن تختار منه ما يعينك على دحر الوسواس وقهره مثال ذلك مثلا صلاة الظهر الرباعية : ( أربع ركعات وثمان سجدات)
* السجدة الأولى : اللهم اغفر لوالدي
*السجدة الثانية : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
* السجدة الثالثة : اللهم أشفنا من كل عين و حسد ومس وسحر
* السجدة الرابعة : اللهم ارزقني الإخلاص لك وحدك في كل أعمالي
* السجدة الخامسة : اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى
* السجدة السادسة : اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين
* السجدة السابعة : اللهم أكفنا شر مخلوقاتك أجمعين
* السجدة الثامنة : اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان
هذا فقط لضرب المثل ولك أن تدعي بما شئت فالدعاء بابه واسع فقط لاتثبت على دعوة واحدة في السجود التنوع ثم التنوع ضرووووري => وذلك راااائع بل أكثر من رااااااائع لنتذكر هل سجدنا أم لا وكم سجدة سجدنا وهو أكثر مايقع فيه الوسواس
5- التشهد الأول والتشهد الأخير والجلسة بين السجدتين :
والتشهد الأول يكون أيضا بأن تغير في طريقة الجلسة بين السجدتين في كل مرة لأن
الجلسة للتشهد الأخير تسمى التورك في الصلوات الثلاثية والرباعية أما في الصلوات الثنائية فتسمى الإفتراش
التورك ( بفتح التاء والواو وضم وتشديد الراء ) وهو الجلوس على الأرض مع اخراج نصف القدم اليسرى من تحت الجانب الأيمن للجسم ووضع الرجل اليمنى فوقها ونصب القدم اليمين و توجيه أصابع القدم باتجاه القبلة
أما بالنسبة للتشهد الأول والذي يكون في الركعة الثانية فلك أن تغير بين طريقتين :
* الأولى الإفتراش وهو أن تجلس على رجلك اليسرى فقط وتنصب اليمنى أي تكون القدم اليمنى ملاصقة للورك و منتصبة وأصابع القدم اليمنى باتجاه القبلة
* الثانية الإقعاء: الأغلبية تقوم بها وهي الجلوس على كلتا الرجلين وبالتحديد على كعب القدمين وأصابع القدمين باتجاه القبلة
وللتوضيح فالإقعاء على نوعين :
الأول مكروه : وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه في جلوسه كإقعاء الكلب أو الذئب ويسمى عقبة الشيطان
والثاني مشروع : وهو أن يجلس على عقبيه ( كعب القدم ) بين السجدتين ويداه على فخذيه وهو من السنة
ولك أن تجلس الإقعاء في الجلسة بين السجدتين التي ليس فيها تشهد
وتجلس الإفتراش في الجلسة للتشهد الأول والصلاة الثنائية كالفجر وجميع الصلوات النافلة
وتجلس التورك في الجلسة للتشهد الأخير والصلاة الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء
والذي سيزيدك يقينا ويخلصك بإذن الله من الوسواس وهو التنوع في طريقة وضع اليدين أثناء التشهد فهناك أيضا طريقتين :
* الأولى : وضع الأصابع كلها على بعض كالقبضة ماعدا السبابة
* الثانية : وضع اصبعي الخنصر والبنصر على راحة اليد وجعل الابهام والوسطى حلقة ( دائرة مفرغة في الوسط ) والسبابة لوحدها منتصبة نضعها على الفخذ
طريقة تحريك أصبع السبابة :
1- عدم تحريكها مطلقا ويكتفى بالإشارة بها تجاه القبلة مع انحناء بسيط
2- تحريكها للأعلى و الأسفل بصورة متقطعة
ورفعها في الحالتين عند الشهادتين وكذلك عند قولنا اللهم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعوات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير (اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ...... إلى آخر الصلاة على أشرف الأنام ) ثم تدعو بهذه الدعوات أو أي دعوة وردت عنه عليه السلام بعد التشهد الأخير مثل ( اللهم قنا عذاب النار – اللهم قنا عذاب القبر – اللهم قنا من فتنة المحيا و الممات – اللهم قنا من فتنة المسيح الدجال )
6- الجلسة بين السجدتين في الركعات الأخرى التي ليس فيها التشهد :
الدعاء بين السجدتين وهو معلوم " رب اغفر لي رب اغفر لي " لكن حتى تتذكر أنك جلست بين السجدتين تزيد عليه رب اغفرلي ولوالدي ومرة تزيد عليه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والتنوع بينها في كل مرة يذكر بإذن الله
كلما ذكرته الآن هو من السنن التي ما وضعت إلا للتيسير علينا بإذن الله ومن أراد المزيد والتأكد فليرجع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
إن أصبنا بفضل من الله ورحمة وان أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا
اللهم نسألك الإخلاص والقبول
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
rozaleendah
•
التخلص من الوسواس بإذن الله
و سأورد في الأسفل بعض الأدلة من السنة فيما ذكرت تكبيرة الإحرام
: الأولى : النية
فإن النية من أركان الصلاة وشرط من شروطها، فلا تصح ولا تنعقد إلا بها، ولو كبر المصلي من دون نية الصلاة المعينة لم تنعقد صلاته؛ ولو أتى بالنية بعد تكبيرة الإحرام، إذ يشترط فيها أن تكون مع الإحرام أو قبله بيسير، قال صاحب المهذب: والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها قربة محضة فلم تصح بدون نية، ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وكتاب الإجماع: إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إلى أن قال: وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبيرة لا قبله ولا بعده.. والنية هي: القصد، فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقضٍ لها، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة و أحمد: يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة.
والله أعلم. الثانية :
أن هناك طريقتين لتكبيرة الإحرام
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن رفع اليدين في الصلاة من سننها، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. أخرجه الإمام مسلم. وأما كيفية رفع اليدين فقد بينها النووي رحمه الله تعالى، واعلم أن مذهب المالكية في الرفع مختلف فيه على ثلاث طرق: قال الدردير: كرفع يديه حذو منكبيه ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض. قال الدسوقي: أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف، وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها علي الأجهوري. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين، أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك -كما في المواق- وشهره اللقاني أيضاً. والله أعلم. طريقة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإسدال اليدين بعد تكبيرة الإحرام ثم وضعهما بعد ذلك على الصدر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عنه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " والحديث الذي أشرت إليه هو في الموطأ وصحيح البخاري والمسند عن سهل بن سعد ولفظه " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدى اليمنى على ذرعاه اليسرى في الصلاة…" وليس في هذا الحديث ما يتعارض مع هذا الفعل الذي ذكرته ؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى حاصل، وإنما المانع من ذلك الفعل عدم وروده كما سبق. والله أعلم. والثالثة :
أن تقول دعاء الاستفتاح
وله عدة صيغ ومن الضروري أن لا تبقى على صيغة واحدة دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة عند جمهور الفقهاء كما ذكر ذلك النووي في المجموع، وهو دعاء يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وقد وردت فيه ألفاظ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: -1 اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك - يعني الاستفتاح-. -2 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ، وفي رواية: وأنا أول المسلمين. رواهما مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه. -3 سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. هذه بعض أنواع الاستفتاح التي وردت في السنة النبوية، ولعل من المناسب أن نذكر هنا كلاماً مهماً أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فيما ورد من العبادات على وجوه متعددة من الألفاظ، حيث قال وهو يتحدث عن الجمع بين القراءة في وقت واحد: وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً، كذلك الأذكار.. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح عليٍّ، وتارة باستفتاح أبي هريرة.. ونحو ذلك كان حسناً. انتهى كلامه. والله أعلم. الركوع والرفع منه : الأول :
تغير السور التي تقرأ بها بعد الفاتحة في كل ركعة
الحمد لله قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره . عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير " ، ومسلم ( 396 ) قال النووي قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل " : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرهاوفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات أي الركعتين الأولى والثانية في كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ،
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود وأما السورة في الركعات الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح " شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) . والسور التي كان يقرؤها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما روى ذلك عنه أصحابه الكرام. يقول ابن القيم رحمه الله: "فإذا فرغ -صلى الله عليه وسلم- من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالباً
. صلاة الفجر:
وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية وصلاها بسورة (ق) وصلاها بـ (الروم) وصلاها بـ (إذا الشمس كورت) وصلاها بـ (إذا زلزلت) في الركعتين كليهما، وصلاها بـ (المعوذتين) وكان في السفر، وصلاها فافتتح بـ (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع.
وكان يصليها يوم الجمعة
بـ (ألم. تنزيل السجدة) وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضِّل بسجدة فجهل عظيم؛ ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم،
كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة
بسورة (ق) و (واقتربت) و (سبح) و (الغاشية)..
صلاة الظهر:
وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياناً حتى قال أبو سعيد: "كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركعة الأولى مما يطيلها" رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) وتارة بـ (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق).
صلاة العصر:
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت.
صلاة المغرب:
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بـ (الأعراف) فرقها في الركعتين ومرة بـ (الطور) ومرة بـ (المرسلات). قال أبو عمر ابن عبد البر: "روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ في المغرب بـ (المص) وأنه قرأ فيها بـ (الصافات) وأنه قرأ فيها بـ (حم الدخان) وأنه قرأ فيها بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وأنه قرأ فيها بـ (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها بـ (المعوذتين) وأنه قرأ فيها بـ (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، قال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة" انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماً فهو فعل مروان بن الحكم؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: "ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟! وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بطولى الطوليين، قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف)". وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن1. وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في المغرب بـ(الأعراف) في الركعتين2. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم.
صلاة العشاء:
وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها -صلى الله عليه وسلم- بـ (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها بـ (الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بـ (البقرة) بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بـ (البقرة)؛ ولهذا قال له : (أفتان أنت يا معاذ)3 فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. والثاني :
نغير من صيغة دعاء الرفع من الركوع
فقد ورد التحميد في الصلاة بصيغ مختلفة كلها جائز، واختلف العلماء في الأفضل منها، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أربع صيغ، الأولى: ربنا لك الحمد - بدون واو - والثانية: ربنا ولك الحمد - بإثباتها - والثالثة: اللهم ربنا لك الحمد - بدون واو - والرابعة: بإثباتها. قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في فتح الباري مبينا جواز هذه الصيغ كلها وخلاف العلماء في أيها أفضل: وفي حديث أبي هريرة المخَّرج في هذا الباب: اللهم ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي حديث أبي هريرة المخرج في الباب قبله: اللهم ربنا ولك الحمد - بالواو، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة - سبق تخريجها: ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي روايات أخر: ربنا ولك الحمد - بالواو، وكله جائز. وأفضله عند مالك وأحمد: ربنا ولك الحمد ـ بالواو، قال أصحابنا: فإن قال: ربنا ولك الحمد ـ فالأفضل إثبات الواو، وإن زاد في أولها: اللهم ـ فالأفضل إسقاطها، ونص عليه أحمد في رواية حرب، لأن أكثر أحاديثها كذلك ويجوز إثباتها، لأنه ورد في حديث أبي هريرة، كما خرَّجه البخاري. وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الافضل: ربنا لك الحمد ـ بغير واو. انتهى. وأما الدعاء المذكور: فقد رواه أحمد في مسنده بدون إثبات الواو، وإسناده صحيح لا شك في صحته، فإنه قال في مسنده: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ... وساق الحديث ـ ورواه البخاري في صحيحه بإثباتها، وهو في الروايات كلها بتقديم قوله: كثيرا، على طيبا، ولفظ الحديث كما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ـ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولو قدم المصلي إحدى اللفظتين على الأخرى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. والله أعلم. الثالث :
أذكار الركوع فهي عديدة وتكون مع قولك سبحان ربي العظيم ثلاث مرات
ورد في أذكار الركوع ما يلي :
1- قول : " سبحان ربي العظيم " لما روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه : ( ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ )
2- قول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ؛ لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا , وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا ) صححه الألباني في صفة الصلاة ( ص 133 ) .
3- قول : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " ؛ لما روى مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ
4- قول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ؛ لما روى البخاري (794) ومسلم (484) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي )
5- قول : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ... الخ " ؛ لما روى مسلم (771) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ) ثانيا : ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بهذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص 86) : " ولكن الأفضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره ، ويقدّم التسبيح منها ، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح . وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ، ولو اقتصر على مرّة كان فاعلاً لأصل التسبيح . ويُستحبّ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها ، وفي وقت آخر بعضاً آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها " انتهى وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة (1/119) : " ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي ، ولا على سبحان ربي العظيم ، وسبحان ربي الأعلى ، في الركوع والسجود ، مما ورد " انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" ( 3/77 ) بعد أن ذكر جملة من أذكار الركوع ، وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد ؟ قال : " هذا محل احتمال ، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا ، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا ، وبينّا دليل ذلك ، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى .
4 - السجوووود :
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء". وفي هذا دليل على أن للعبد أن يدعو بما شاء؛ وخاصة ما تمس الحاجة إليه من الأمور الملحة، والتي يكون العبد مضطراً إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والأفضل أن يدعو بالأدعية المأثورة لما تضمنته من جوامع الكلم، ولما في ذلك من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في السجود، ولم ينقل إلينا فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي". إلى غير ذلك من أدعيته الكثيرة
1- فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكـبرياء والعظمـة ) وهو الدعاء السابق في الركوع .
2- وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده: ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا .
3- وكان يقول ايضا في سجوده ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين )
4- وكان يقول : (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفرلي ) وهو الدعاء السابق في الركوع .
5- وكان يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله الا أنت) 6- ويقول صلى الله عليه وسلم : (سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) وهوالدعاء السابق في الركوع
4- التشهد الأول والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير :
تغير في طريقة الجلسة بين السجدتين
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: كيفية الجلوس في التشهد مما اختلف فيه الفقهاء، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن التورك يشرع في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والثلاثية
وأما الافتراش فيكون في الصلاة الثنائية فرضاً أو نفلاً، وفي التشهد الأوسط.
والافتراش هو أن يجلس المصلي علي رجله اليسرى وينصب اليمنى.
والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه، ويجعل الإلية على الأرض. والدليل على ذلك : حديث أبي حميد الساعدي قال : وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : "فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري. وفي رواية عن الخمسة إلا النسائي "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم". فهذا دليل على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمه الجلوس للتشهد الأخير في المغرب.
وأما الافتراش فيما عدا ذلك فيدل عليه الحديث السابق وغيره كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم.
فصل في الإقعاء:
قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه ـ مع كثرتها ـ ليس فيها شيء ثابت وبينا رواتها,
وثبت عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: من سنة الصلاة أن تمس إليتاك عقبيك بين السجدتين. وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة، ثم روى عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس أنه كان يقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض, ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح, ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض ـ قال:
وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ـ قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون. قال: وأما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس في السجدتين، هذا آخر كلام البيهقي ـ رحمه الله ـ وأوضح إيضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا ـ رحمه الله وأجزل مثوبته ـ وقد تابعه على هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الاقعاء: هذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ـ وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة، فذلك الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه, وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي، وهذا الذي حكاه عن البويطي والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي, ثم ذكر كلام الخطابي وادعاءه نسخ حديث ابن عباس ثم ضعفه بعدم العلم بالتاريخ وعدم تعذر الجمع، ثم قال: فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الإقعاء نوعان ـ كما ذكره البيهقي وأبو عمرو ـ أحدهما: مكروه، والثاني: جائز أو سنة.
وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال, حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل ذاك, كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها, وكما توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثا ثلاثا, وكما طاف راكبا وطاف ماشيا, وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر, وغير ذلك، كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة, ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى، فالحاصل: أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله صلى الله عليه وسلم على التفسير المختارالذي ذكره البيهقي، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد، لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة ـ كما سبق ـ ورواها وائل بن حجر وغيره, وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم, فهي أفضل وأرجح, مع أن الإقعاء سنة أيضا، فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم من تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف. انتهى محل الغرض منه. وبه يتبين لك أن هذه الجلسة بين السجدتين مسنونة وأن الافتراش أولى منها، لكونه أكثر في الحديث، ولما فيه من الخروج من الخلاف, وأما في التشهد فلم نر من قال بمشروعيتها فيه، وإن جلس على هذه الكيفية لم يؤثر ذلك على صحة صلاته, قال النوويفي شرح مسلم بعد ما بين الكيفية المسنونة للجلوس في الصلاة: ثم هذه الهيئة مسنونة، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متروكا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته، وإن كان مخالفا. انتهى
طريقة وضع اليد والأصابع أثناء التشهد :
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكاً خفيفاً إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة. كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم.انتهى. وننبهكَ إلى أن هذه الكيفية في وضع اليد في التشهد مُستحبة وليست واجبة، فمن تركها فصلاته صحيحة، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يقول بوجوب هذه الكيفية في التشهد. الدعاء بعد التشهد الأخير : فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" متفق عليه. وكذلك قراءة الدعاء بصيغة الجمع بغية شمول الأهل والمسلمين مستحبة ومطلوبة شرعاً.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أعتق رقبتي ورقبة والدي يرحمهما الله وزوجي وأبنائي واخوتي وكل من كان له فضل علي من النار وكل من أخطأت في حقه بجهل أو بعلم ويجعلنا وجميع المسلمين من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم آمين .
: الأولى : النية
فإن النية من أركان الصلاة وشرط من شروطها، فلا تصح ولا تنعقد إلا بها، ولو كبر المصلي من دون نية الصلاة المعينة لم تنعقد صلاته؛ ولو أتى بالنية بعد تكبيرة الإحرام، إذ يشترط فيها أن تكون مع الإحرام أو قبله بيسير، قال صاحب المهذب: والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها قربة محضة فلم تصح بدون نية، ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وكتاب الإجماع: إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إلى أن قال: وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبيرة لا قبله ولا بعده.. والنية هي: القصد، فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقضٍ لها، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة و أحمد: يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة.
والله أعلم. الثانية :
أن هناك طريقتين لتكبيرة الإحرام
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن رفع اليدين في الصلاة من سننها، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. أخرجه الإمام مسلم. وأما كيفية رفع اليدين فقد بينها النووي رحمه الله تعالى، واعلم أن مذهب المالكية في الرفع مختلف فيه على ثلاث طرق: قال الدردير: كرفع يديه حذو منكبيه ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض. قال الدسوقي: أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف، وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها علي الأجهوري. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين، أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك -كما في المواق- وشهره اللقاني أيضاً. والله أعلم. طريقة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإسدال اليدين بعد تكبيرة الإحرام ثم وضعهما بعد ذلك على الصدر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عنه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " والحديث الذي أشرت إليه هو في الموطأ وصحيح البخاري والمسند عن سهل بن سعد ولفظه " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدى اليمنى على ذرعاه اليسرى في الصلاة…" وليس في هذا الحديث ما يتعارض مع هذا الفعل الذي ذكرته ؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى حاصل، وإنما المانع من ذلك الفعل عدم وروده كما سبق. والله أعلم. والثالثة :
أن تقول دعاء الاستفتاح
وله عدة صيغ ومن الضروري أن لا تبقى على صيغة واحدة دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة عند جمهور الفقهاء كما ذكر ذلك النووي في المجموع، وهو دعاء يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وقد وردت فيه ألفاظ متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: -1 اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك - يعني الاستفتاح-. -2 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ، وفي رواية: وأنا أول المسلمين. رواهما مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه. -3 سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. هذه بعض أنواع الاستفتاح التي وردت في السنة النبوية، ولعل من المناسب أن نذكر هنا كلاماً مهماً أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فيما ورد من العبادات على وجوه متعددة من الألفاظ، حيث قال وهو يتحدث عن الجمع بين القراءة في وقت واحد: وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً، كذلك الأذكار.. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح عليٍّ، وتارة باستفتاح أبي هريرة.. ونحو ذلك كان حسناً. انتهى كلامه. والله أعلم. الركوع والرفع منه : الأول :
تغير السور التي تقرأ بها بعد الفاتحة في كل ركعة
الحمد لله قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره . عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير " ، ومسلم ( 396 ) قال النووي قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل " : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرهاوفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات أي الركعتين الأولى والثانية في كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ،
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود وأما السورة في الركعات الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح " شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) . والسور التي كان يقرؤها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما روى ذلك عنه أصحابه الكرام. يقول ابن القيم رحمه الله: "فإذا فرغ -صلى الله عليه وسلم- من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالباً
. صلاة الفجر:
وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية وصلاها بسورة (ق) وصلاها بـ (الروم) وصلاها بـ (إذا الشمس كورت) وصلاها بـ (إذا زلزلت) في الركعتين كليهما، وصلاها بـ (المعوذتين) وكان في السفر، وصلاها فافتتح بـ (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع.
وكان يصليها يوم الجمعة
بـ (ألم. تنزيل السجدة) وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضِّل بسجدة فجهل عظيم؛ ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم،
كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة
بسورة (ق) و (واقتربت) و (سبح) و (الغاشية)..
صلاة الظهر:
وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياناً حتى قال أبو سعيد: "كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركعة الأولى مما يطيلها" رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) وتارة بـ (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق).
صلاة العصر:
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت.
صلاة المغرب:
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بـ (الأعراف) فرقها في الركعتين ومرة بـ (الطور) ومرة بـ (المرسلات). قال أبو عمر ابن عبد البر: "روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ في المغرب بـ (المص) وأنه قرأ فيها بـ (الصافات) وأنه قرأ فيها بـ (حم الدخان) وأنه قرأ فيها بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وأنه قرأ فيها بـ (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها بـ (المعوذتين) وأنه قرأ فيها بـ (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، قال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة" انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماً فهو فعل مروان بن الحكم؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: "ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟! وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بطولى الطوليين، قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف)". وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن1. وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في المغرب بـ(الأعراف) في الركعتين2. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم.
صلاة العشاء:
وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها -صلى الله عليه وسلم- بـ (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها بـ (الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بـ (البقرة) بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بـ (البقرة)؛ ولهذا قال له : (أفتان أنت يا معاذ)3 فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. والثاني :
نغير من صيغة دعاء الرفع من الركوع
فقد ورد التحميد في الصلاة بصيغ مختلفة كلها جائز، واختلف العلماء في الأفضل منها، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أربع صيغ، الأولى: ربنا لك الحمد - بدون واو - والثانية: ربنا ولك الحمد - بإثباتها - والثالثة: اللهم ربنا لك الحمد - بدون واو - والرابعة: بإثباتها. قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في فتح الباري مبينا جواز هذه الصيغ كلها وخلاف العلماء في أيها أفضل: وفي حديث أبي هريرة المخَّرج في هذا الباب: اللهم ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي حديث أبي هريرة المخرج في الباب قبله: اللهم ربنا ولك الحمد - بالواو، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة - سبق تخريجها: ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي روايات أخر: ربنا ولك الحمد - بالواو، وكله جائز. وأفضله عند مالك وأحمد: ربنا ولك الحمد ـ بالواو، قال أصحابنا: فإن قال: ربنا ولك الحمد ـ فالأفضل إثبات الواو، وإن زاد في أولها: اللهم ـ فالأفضل إسقاطها، ونص عليه أحمد في رواية حرب، لأن أكثر أحاديثها كذلك ويجوز إثباتها، لأنه ورد في حديث أبي هريرة، كما خرَّجه البخاري. وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الافضل: ربنا لك الحمد ـ بغير واو. انتهى. وأما الدعاء المذكور: فقد رواه أحمد في مسنده بدون إثبات الواو، وإسناده صحيح لا شك في صحته، فإنه قال في مسنده: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ... وساق الحديث ـ ورواه البخاري في صحيحه بإثباتها، وهو في الروايات كلها بتقديم قوله: كثيرا، على طيبا، ولفظ الحديث كما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ـ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولو قدم المصلي إحدى اللفظتين على الأخرى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. والله أعلم. الثالث :
أذكار الركوع فهي عديدة وتكون مع قولك سبحان ربي العظيم ثلاث مرات
ورد في أذكار الركوع ما يلي :
1- قول : " سبحان ربي العظيم " لما روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه : ( ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ )
2- قول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ؛ لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا , وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا ) صححه الألباني في صفة الصلاة ( ص 133 ) .
3- قول : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " ؛ لما روى مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ
4- قول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ؛ لما روى البخاري (794) ومسلم (484) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي )
5- قول : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ... الخ " ؛ لما روى مسلم (771) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ) ثانيا : ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بهذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص 86) : " ولكن الأفضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره ، ويقدّم التسبيح منها ، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح . وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ، ولو اقتصر على مرّة كان فاعلاً لأصل التسبيح . ويُستحبّ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها ، وفي وقت آخر بعضاً آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها " انتهى وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة (1/119) : " ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي ، ولا على سبحان ربي العظيم ، وسبحان ربي الأعلى ، في الركوع والسجود ، مما ورد " انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" ( 3/77 ) بعد أن ذكر جملة من أذكار الركوع ، وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد ؟ قال : " هذا محل احتمال ، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا ، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا ، وبينّا دليل ذلك ، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى .
4 - السجوووود :
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء". وفي هذا دليل على أن للعبد أن يدعو بما شاء؛ وخاصة ما تمس الحاجة إليه من الأمور الملحة، والتي يكون العبد مضطراً إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والأفضل أن يدعو بالأدعية المأثورة لما تضمنته من جوامع الكلم، ولما في ذلك من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في السجود، ولم ينقل إلينا فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي". إلى غير ذلك من أدعيته الكثيرة
1- فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكـبرياء والعظمـة ) وهو الدعاء السابق في الركوع .
2- وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده: ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا .
3- وكان يقول ايضا في سجوده ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين )
4- وكان يقول : (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفرلي ) وهو الدعاء السابق في الركوع .
5- وكان يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله الا أنت) 6- ويقول صلى الله عليه وسلم : (سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) وهوالدعاء السابق في الركوع
4- التشهد الأول والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير :
تغير في طريقة الجلسة بين السجدتين
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: كيفية الجلوس في التشهد مما اختلف فيه الفقهاء، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن التورك يشرع في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والثلاثية
وأما الافتراش فيكون في الصلاة الثنائية فرضاً أو نفلاً، وفي التشهد الأوسط.
والافتراش هو أن يجلس المصلي علي رجله اليسرى وينصب اليمنى.
والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه، ويجعل الإلية على الأرض. والدليل على ذلك : حديث أبي حميد الساعدي قال : وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : "فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري. وفي رواية عن الخمسة إلا النسائي "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم". فهذا دليل على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمه الجلوس للتشهد الأخير في المغرب.
وأما الافتراش فيما عدا ذلك فيدل عليه الحديث السابق وغيره كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم.
فصل في الإقعاء:
قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه ـ مع كثرتها ـ ليس فيها شيء ثابت وبينا رواتها,
وثبت عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: من سنة الصلاة أن تمس إليتاك عقبيك بين السجدتين. وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة، ثم روى عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس أنه كان يقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض, ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح, ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض ـ قال:
وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ـ قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون. قال: وأما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس في السجدتين، هذا آخر كلام البيهقي ـ رحمه الله ـ وأوضح إيضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا ـ رحمه الله وأجزل مثوبته ـ وقد تابعه على هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الاقعاء: هذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ـ وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة، فذلك الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه, وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي، وهذا الذي حكاه عن البويطي والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي, ثم ذكر كلام الخطابي وادعاءه نسخ حديث ابن عباس ثم ضعفه بعدم العلم بالتاريخ وعدم تعذر الجمع، ثم قال: فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الإقعاء نوعان ـ كما ذكره البيهقي وأبو عمرو ـ أحدهما: مكروه، والثاني: جائز أو سنة.
وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال, حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل ذاك, كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها, وكما توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثا ثلاثا, وكما طاف راكبا وطاف ماشيا, وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر, وغير ذلك، كما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة, ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى، فالحاصل: أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله صلى الله عليه وسلم على التفسير المختارالذي ذكره البيهقي، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد، لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة ـ كما سبق ـ ورواها وائل بن حجر وغيره, وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم, فهي أفضل وأرجح, مع أن الإقعاء سنة أيضا، فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم من تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف. انتهى محل الغرض منه. وبه يتبين لك أن هذه الجلسة بين السجدتين مسنونة وأن الافتراش أولى منها، لكونه أكثر في الحديث، ولما فيه من الخروج من الخلاف, وأما في التشهد فلم نر من قال بمشروعيتها فيه، وإن جلس على هذه الكيفية لم يؤثر ذلك على صحة صلاته, قال النوويفي شرح مسلم بعد ما بين الكيفية المسنونة للجلوس في الصلاة: ثم هذه الهيئة مسنونة، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متروكا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته، وإن كان مخالفا. انتهى
طريقة وضع اليد والأصابع أثناء التشهد :
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكاً خفيفاً إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة. كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم.انتهى. وننبهكَ إلى أن هذه الكيفية في وضع اليد في التشهد مُستحبة وليست واجبة، فمن تركها فصلاته صحيحة، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يقول بوجوب هذه الكيفية في التشهد. الدعاء بعد التشهد الأخير : فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" متفق عليه. وكذلك قراءة الدعاء بصيغة الجمع بغية شمول الأهل والمسلمين مستحبة ومطلوبة شرعاً.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أعتق رقبتي ورقبة والدي يرحمهما الله وزوجي وأبنائي واخوتي وكل من كان له فضل علي من النار وكل من أخطأت في حقه بجهل أو بعلم ويجعلنا وجميع المسلمين من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم آمين .
معليش يا عزيزاتي الغاليات بس حابة أحمل ملف من الكمبيوتر فيه الموضوع أوضح ممكن توضحولي كيف أقدر أحمله
الصفحة الأخيرة