أخواتي
لي صديقه أعتبرها أختي
الله يفرج همها يااااااارب
عانت مع زوجها 5 سنوات
أنا جالسه أكتب لكم وهيا معاي ع الخط تكلمني ع التليفون
تبكي بقهر الله يجبر خاطرها
ما أبغى أطول عليكم
بس أتمنى تساعدونا
مشكلتها إنو زوجها خرجها من البيت قبل سنه ونص
وقال لها ارسل لك ورقتك أنا ما عندي استعداد اتحمل المسؤوليه اكتر من كدا
مايشتغل ولاعندو مصدر دخل
باعت الذهب حقها واهلها ياما اعطوها وصرفت عليه
وبعد ما مرضت وتعبت وشافت ابوها المريض شايل همها
لأنو الله يعينهم على قد حالو مو قادر على مصاريف اخواتها الصغار
وفجأه يلقى نفسو مسؤول عنها
بس الحمدلله ماجابت أطفال
المهم طلبت الطلاق (لايكلف الله نفس إلا وسعها)
بس هوا طلب 25 الف مقابل الطلاق
المهم دحين رفعت عليه دعوه في المحكمه
بس الناس مخوفينها يقولو اذا طلبتي الطلاق راح يطلبو منك تردي لو المهر وهي ماعندها استطاعه
تردو
وفي نفس الوقت ماعندها استعداد ترجع لزوجها لأسباب كتيره مو بس إنو مايشتغل ولايصرف عليها
اللي فيكم تعرف او سمعت عن الحكم كيف راح يكون لاتبخل عليها
انا اتابع معاكم واطمنها
هيا خايفه انو المحكمه فعلاً يطالبوها برد المهر
وادعولها اول جلسه يوم السبت اللي جاي
ادعولها الله يفرج همها
قمر بني هاشم @kmr_bny_hashm
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اتوقع لازم ترد المهر ان كانت طالبه الخلع
بس الله يعينها ويفرج عليها
وعليها بقيام الليل والدعاء والاستغفار
وان شالله تفرج
بس الله يعينها ويفرج عليها
وعليها بقيام الليل والدعاء والاستغفار
وان شالله تفرج
Rosee
•
هو دخل بها ؟؟؟؟؟؟؟ ليش يطالبوها بالمهر ؟؟؟؟؟؟؟؟ هو المفروض يعطيها مأخر المهر
عيوني قبل الدخول ممكن بس بعده لايمكن مستحيل اخذ اللي يبغيه خلاص بعد ياخذ مهره
لو يبغي يرجع المهر يرجع لها سوري للكلمه هاي يرجع ايضا عذريتها
شو هالدنيا فوضى
المفروض تقدم بالمحكمه انه تريد الطلاق للضرر وعدم صرفه عليها وخليه يصطفل رجال اخر زمن
عيوني قبل الدخول ممكن بس بعده لايمكن مستحيل اخذ اللي يبغيه خلاص بعد ياخذ مهره
لو يبغي يرجع المهر يرجع لها سوري للكلمه هاي يرجع ايضا عذريتها
شو هالدنيا فوضى
المفروض تقدم بالمحكمه انه تريد الطلاق للضرر وعدم صرفه عليها وخليه يصطفل رجال اخر زمن
dorr
•
السلام عليكم
بحث ولقيت هذا المقال لهيئة كبار العلماء أتمنى يفيدها
النشوز
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي اعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً ــ أعدت في ذلك بحثاً، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394هـ والثاني والعشرين منه.
وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك ـ قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها ، وطاعته ، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته ، وأنه إن أصرت فلا نفقة لها عليه ، ولا كسوة ، ولا سكنى ، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها ، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح ، فإن لم يقبلا ذلك تنصح الزوج بمفارقتها ، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها ، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها ، واستمر الشقاق بينهما ـ بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك ، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخا لعتها، على أن، تسلمه الزوجة ما أصدقها ، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان ، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين ـ نظر القاضي في أمرهما ، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى :
أما الكتاب : فقوله تعالى((لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ))
ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز، والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما.
وقوله تعالى: )وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ(
والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي ؛ لما فيه من تحقيق المصلحة .
وقوله تعالى: )وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(
فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج ، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما .
وقوله تعالى : )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا(
وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.
وقوله تعالى: )وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (
وأما السنة : فما روى البخاري في عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) أفتردين عليه حديقته؟)) قالت : نعم ، فردت عليه ، فأمره ففارقها.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر : فما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما، وقال : إن رأيتما أ، تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن ترقا ففرقا، ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم ، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، إ، رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال علي : (كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به).
ورواه النسائي في ورواه الشافعي والبيهقي، وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
وما أخرجه الطبري في عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : (فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا، أو يجمعا فأمرهما جائز).
وأما المعنى : فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً؛ لأنه ينافي المودة والإخاء ، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ، مع ما يترتب على الإمساك من المضار المفاسد والظلم والإثم ، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر ، وتوليد العداوة والبغضاء.
وصلى الله وسلم على محمد ، وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
بحث ولقيت هذا المقال لهيئة كبار العلماء أتمنى يفيدها
النشوز
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي اعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً ــ أعدت في ذلك بحثاً، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394هـ والثاني والعشرين منه.
وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك ـ قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها ، وطاعته ، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته ، وأنه إن أصرت فلا نفقة لها عليه ، ولا كسوة ، ولا سكنى ، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها ، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح ، فإن لم يقبلا ذلك تنصح الزوج بمفارقتها ، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها ، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها ، واستمر الشقاق بينهما ـ بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك ، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخا لعتها، على أن، تسلمه الزوجة ما أصدقها ، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان ، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين ـ نظر القاضي في أمرهما ، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى :
أما الكتاب : فقوله تعالى((لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ))
ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز، والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما.
وقوله تعالى: )وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ(
والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي ؛ لما فيه من تحقيق المصلحة .
وقوله تعالى: )وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(
فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج ، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما .
وقوله تعالى : )وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا(
وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.
وقوله تعالى: )وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (
وأما السنة : فما روى البخاري في عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) أفتردين عليه حديقته؟)) قالت : نعم ، فردت عليه ، فأمره ففارقها.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر : فما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما، وقال : إن رأيتما أ، تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن ترقا ففرقا، ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم ، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، إ، رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال علي : (كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به).
ورواه النسائي في ورواه الشافعي والبيهقي، وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
وما أخرجه الطبري في عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : (فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا، أو يجمعا فأمرهما جائز).
وأما المعنى : فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً؛ لأنه ينافي المودة والإخاء ، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ، مع ما يترتب على الإمساك من المضار المفاسد والظلم والإثم ، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر ، وتوليد العداوة والبغضاء.
وصلى الله وسلم على محمد ، وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
الصفحة الأخيرة
او انها ترجع المهر>>>>بس مادري قبل او بعد الدخله