ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر)
( فإن الله غني عن العالمين
فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة, ولم يحج النبي
صلى الله عليه وسلم- سوى حجة الوداع قال -صلى الله عليه
وسلم:- ( يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا, فقال
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال -
( عليه الصلاة والسلام:- لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
اتفقت الأمة على فرضية الحج, وأنه الركن الخامس من أركان
الإسلام وهو فرض على الفور عند الجمهور، فكل من توفرت
فيه شروط وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون
آثما بالتأخير
حج المرأة
لا يجب الحج على المرأة حتى تجد زوجاً أو محرماً يصحبها
في سفرها. لحديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: سمعت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, فقام رجل, فقال: يا رسول
الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
فقال: انطلق فحج مع امرأتك
يشترط عند الأحناف والحنابلة: لا تخرج إلا مع زوج أو محرم
عند الشافعية: اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقاة, وفي
قول: تكفي واحدة ثقة
عند المالكية: تخرج مع رفقة مأمونة إذا كان بينها وبين مكة
يوم وليلة وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج
أو محرم, صح حجها وأثمت
وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة
استئذان الـزوج فـي الحج
ليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة والحج المنذور وأما
حج التطوع فله منعها منه. وتجب عليها نفقة المحرم
والمحرم أو الزوج غير ملزم بالسفر
إذا حاضت المرأة أو نفست تفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها
لا تطوف بالبيت لحديث عائشة -رضي الله عنها-( قالت
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا
والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
حتى تطهري
وإذا حاضت أو نفست قبل طواف القدوم سقط عنها ولا شيء
عليها وإذا حاضت أو نفست قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى
على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف. فإن طافت وهي حائض لا
يصح طوافها عند المالكية والشافعية والحنابلة, وذهبت
الحنفية إلى صحته مع الكراهة التحريمية وتأثم وعليها بدنة
وإذا حاضت أو نفست بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف
الوداع
توته الحلوه @toth_alhloh
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خالة الأمورة
•
بارك الله فيك وجعله فى موازين حسناتك
الصفحة الأخيرة