ام فارس-67

ام فارس-67 @am_fars_67

عضوة نشيطة

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة

الملتقى العام

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ




الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : .


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً :
أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً :
أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً :
أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً :
ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً :
ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً :
أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها
ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
1
371

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بنت العضيدي
بنت العضيدي
جزاك الله كل خير