حكم ختان البنات
رقم الفتوى
(9812)
موضوع الفتوى
حكم ختان البنات
السؤال
س: أرجو معرفة رأي الدين في ختان البنات، حيث إن الأمر يثور حوله هنا خلافات كثيرة بين محرم ومحلل؟
الاجابـــة
يجوز ختان البنات ولا يجب، وذلك بقطع شيء من اللحم الذي في أعلى الفرج كعرف الديك، فإنَّ قطْعَه يخفف الشهوة، وليس بواجب إذا عرفت الحكمة وهو مما يخضع للعادات في الأسر والبلاد. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ايمااااان @aymaaaaan_1
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
شفته بفرح
•
يجزاج الله خير
الصفحة الأخيرة