❤غلا سامي❤ @ghla_samy_1
كبيرة محررات
حكم قول (( )) جمعته لكم هنا
جمعت هنا من عدة مواقع
((حكم قول))
واتمنى ان يكون عملي هذا خالصاً لوجه الله
ولااريد به رياء ولاسمعة
لاتنسوني من دعواتكم الطيبة
حكم قول: (ما تستاهل) أو: (والله ما تستاهل)
الأخ (أ.ع.ح) من الرياض يقول في سؤاله: بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى يقول له: ما تستاهل، كأنه بهذا يعترض على إرادة الله، أو بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلاناً من الناس مريض يقول: والله ما يستاهل، نرجو من سماحة الشيخ بيان جواز قول هذه الكلمة من عدمه؟ جزاكم الله خيراً.
هذا اللفظ لا يجوز؛ لأنه اعتراض على الله سبحانه، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده، وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض، ومن غنى وفقر وغير ذلك. وإنما المشروع أن يقول: عافاه الله وشفاه الله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة، وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول. من موقع ابن باز رحمه الله
السؤال :
ما حكم قول "جمعة مباركة" للناس في كل
جمعة مع العلم أن الجملة انتشرت بين الشباب ؟جزاكم الله كل خير .
.
.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة ( جمعة مباركة )
لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته
الكرام ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته فعلى هذا يكون
بهذا الاعتبار بدعة محدثة لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد
السنية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد . رواه مسلم والبخاري معلقا وفي لفظ لهما: من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا
من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها ولكن على سبيل
الدعاء فنرجو أن لا يكون بها بأس وتركها أولى حتى لا تصير كالسنة
الثابتة.
والله أعلم .
المفتي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سؤال عاجل فضيلة الشيخ ونتمنى تكرمكم بالرد علينا
ما حكم قول الرجل للمرأة في المنتديات الإسلامية وغيرها كلمة
أختي الغالية
أو فلانة الغالية؟
وقول المرأة للرجل :
أخي الغالي وفلان الغالي ؟
نتمنى الإيضاح سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد
حيث انه تم التنبيه على هذا الأمر وطلب منا توضيح الأمر وحكمه ، ولماذا يُنهى عنه ..
بوركتم.
جواب الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
لا يجوز للمرأة أن تَمزح مع رجل أجنبي عنها ؛ ولا أن تَتَبَسّط معه في الرُّدود كَما لو كان أحد محارمها ؛ لأن ذلك باب فِـتْنَة وافتِتَان ، وقد جاءت الشريعة بِسَدّ أبواب الذرائع ، ومِن قواعِد الشريعة : ما أفْضَى وأدَّى إلى مُحرَّم فهو مِحرَّم ، وهذا مِن باب أن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ومن هذا الباب جاءت الشريعة بِغَضّ البصر ؛ لأنه يُفضِي إلى ما هو مُحرَّم .
وقد أدَّب الله أمهات المؤمنين بأدب تُحفَظ معه القلوب
، فقال تبارك وتعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) .
وأدَّب المؤمنين إذا خاطبوا أمهات المؤمنين – وهُنّ بِمَنْزِلة الأمهات في الْحُرْمَة بل أعظَم – فقال تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أما لِماذا ؟ فلأنه أطهر للقلوب وأزْكَى وأطيب لها (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) .
وتُنهَى المرأة عن المزاح مع الرّجال الأجانب لأن ذلك خُطوة مِن خُطوات الشيطان .
وتَمِيل المرأة إلى الرجل ميلا فِطريا ، ويميل الرجل إلى المرأة ، لِما ركّب الله فيهما مِن غريزة ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُـلق الرجل من الأرض فجعلت نِهمته الأرض ، وخُـلقت المرأة من الرجل فجُعلت نِهْمَتها في الرَّجل ، فاحْبِسُوا نِساءكم .
يعني عن الرجال الأجانب ، وامنعوهن من الاختلاط أو الخلوة بهم .
وقال ميمون بن مهران : ثلاث لا تَبْلُونّ نفسك بِهنّ : لا تدخل على السلطان ، وإن قُلْتَ آمره بطاعة الله ، ولا تُصغينّ بسمعك إلى هَوى ، فإنك لا تدري ما يَعْلَق بِقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ، ولو قُلْتَ أعلمها كتاب الله .
قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب : ما حَمَلك على الزنا ؟ قالت : قُربُ الوساد ، ومُلول السَّواد ، تعني قُرب وِساد الرجل مِن وسادتها ، وطُول السَّواد بينهما . أي كَثرة الاختلاط والمخالطة .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم رحمة الله وبركاته
أولا جزاكم الله كل خير على ماتقدموه للمسلمين جعله الله في ميزان حسناتكم.
ثانيا السؤال:
ياشيخ لقد كثرت في المنتديات قول كلمة ( الله يرجك) من باب المزاح كثيرا للاسف, مثلا ان يكتب احد الاعضاء موضوعا ساخرا فيرد عليه اخر بكلمة ( الله يرجك) مازحا معه, وقد انتشرت هذه الكلمه بصوره كبيره جدا في اكثر المنتديات بشبكة الانترنت, فارجو التوضيح منك ياشيخ حول حكم قول هذه الكلمه.
وجزاكم الله كل خير.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
هذه كلمة مُنكَرة .
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الرحمن البرّاك – حفظه الله – عن كلمة مُشابِهة ، وهي قول بعض الناس ( الله يَكْنِسْك ) فقال وفّقه الله : هذا منكر عظيم . ونَهى عن قول تلك الكلمة .
وهنا يُقال : هل الله يَرجّ ؟ أو يَكنِس ؟ حتى يُدْعى بهذا الدعاء ؟
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن عبارة " لكم تحياتنا " وعبارة " أهدي لكم تحياتي "
فأجاب – رحمه الله – :
عبارة " لكم تحياتنا ، وأهدي لكم تحياتي " ونحوهما من العبارات لا بأس بها . قال الله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) فالتحية من شخص لآخر جائزة ، وأما التحيات المُطلقة العامة فهي لله ، كما أن الحمد لله ، والشكر لله ، ومع هذا فيصح أن نقول : حمدت فلانا على كذا ، وشكرته على كذا . قال تعالى : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) . انتهى كلامه – رحمه الله – .
قال عبد الرحمن – عفا الله عنه – :
إتماماً للفائدة فإن قول : لك خالص تحياتي . لا يجوز ، وعلل ذلك بعض العلماء بأن الخالص من الشيء هو لُـبُّـه ، ولا يكون خالص العمل والإخلاص فيه إلا لله . قال تعالى : ( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ) . والله تعالى أعلم .
حكم قول بعض الناس " الزمن غدَّار "
السؤال : هل يجوز قول ( الزمن غدار) .. فإن كان الزمن هو جزء من الدهر ، وحسب الحديث (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز قول : (الزمن غدار) وذلك لأن الزمن لا تصريف له للأمور ، وإنما الذي يصرفه ، ويصرف كل الكون ويدبر أمره هو الله وحده لا شريك له ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر ، لأن هذا السب سيعود في حقيقته إلى الله ، تعالى الله عن ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9571) .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارات : " هذا زمان أقشر " ، أو " الزمن غدار " ، أو " يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه " ؟
فأجاب :
"هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن تكون سبا وقدحا في الزمن : فهذا حرام ولا يجوز ؛ لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل ، فمن سبه فقد سب الله ، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي : (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) .
والوجه الثاني : أن يقولها على سبيل الإخبار : فهذا لا بأس به ، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام : (وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) أي شديد ، وكل الناس يقولون : هذا يوم شديد . وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور ، وليس فيه شيء .
وأما قول : "هذا الزمن غدار" فهذا سب ؛ لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز .
وقول : "يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه" إذا قصد يا خيبتي أنا ، فهذا لا بأس فيه ، وليس سبا للدهر ، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (1/198) .
والله أعلم .
7
699
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
حكم قول " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة .
السؤال : بعض الإخوة يقولون تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة ، وأنا أعلم أنها بدعة ، ولكن أريد التفصيل : لماذا هي بدعة ؟ ومن من العلماء قال هي بدعة ؟ لأن كثيرا من الجهال عندما تقول له بدعة يتضايق ويقول : إنه دعاء بأن يتقبل الله صلاتك !!
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في الحكم على أمر ما من أمور العبادات أنه سنة أو بدعة ، هو وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وروده ؛ فما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو سنة ، وما لم يكن دينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فليس لنا اليوم دينا .
روى أبو داود (4607) وغيره ، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ؛ تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) . صححه الألباني .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها " انتهى
"تفسير ابن كثير" (7 / 278-279)
وقال الشيخ الفوزان :
" البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل ، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه البخاري (2697 ) ومسلم ( 1718 )
والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدًّا ..." انتهى .
" البدعة ( أنواعها وأحكامها)" من "مجموعة مؤلفات الفوزان" (14 / 15)
ثانيا :
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما رأى فضيلتكم في المصافحة وقول " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة مباشرة ؟
فأجاب بقوله : " لا أصل للمصافحة ، ولا لقول ، " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 171)
وسئل أيضا :
هناك من الناس من يزيد في الأذكار بعد الصلاة كقول بعضهم : " تقبل الله " أو قولهم بعد الوضوء " زمزم " فما تعليقكم حفظكم الله تعالى ؟
فأجاب بقوله : " هذا ليس من الذكر ، بل هذا من الدعاء إذا فرغ وقال : " تقبل الله منك " ومع ذلك لا نرى أن يفعلها الإنسان ، لا بعد الوضوء ، ولا بعد الصلاة ، ولا بعد الشرب من ماء زمزم ؛ لأن مثل هذه الأمور إذا فعلت لربما تتخذ سنة فتكون مشروعة بغير علم " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 211) .
على أنه ينبغي التنبه إلى الحكمة والرفق في بيان مثل هذه الأمور التي يخفى ما فيها على كثير من الناس ، لاعتقاده أن ذلك دعاء مجرد ، وأنه لا يدخل في باب البدع ، فمن حسن الأدب في مثل ذلك أن تجيب دعاءه لك ، بأن تدعو أنت له ، أو تقول له جزاك الله خيرا ، أو نحو ذلك ، ثم تبين له برفق السنة في مثل ذلك .
روى الترمذي (2738) عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ) . حسنه الألباني .
فانظر : كيف أن ابن عمر رضي الله عنهما بين له أن مثل هذا القول ليس منكرا في حد ذاته ، وإنما المنكر ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ به ، أو اعتياده كما تعتاد السنة .
وتأمل رفقه بالمخطئ ، وتأليفه لقلبه ، مع تنبيهه على موضع السنة في ذلك المقام .
وينظر إجابة السؤال رقم : (1884) .
والله أعلم .
ما حكم قول : اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ، ولكن نسألك اللّطف فيه ؟
فتوى فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله، من
(المناهي اللفظية ص 35 و 36 ) .س40: سئل الشيخ -رحمه الله-: أحسن الله إليك، كثيرا ما نسمع في الدعاء:اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللّطف فيه، ما صحةُ هذا؟فأجاب - رحمه الله -: هذا الدعاء الذي سمعته :" اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه"دعاء محرَّم ولا يجوز، وذلك لأنَّ الدعاءُ يردُّ القضاءَ، كما جاء في الحديث:" لا يردُّ القدرَ إلاالدعاءُ". وأيضا كأنّ هذا السائل يتحدّى الله، يقول: اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به، وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أمَّا أن يقول: لا أسألك ردّ القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء، والدعاء يرد القضاء ؟ فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببًا يمنع، ومنه الدعاء , فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز , يجب على الإنسان أن يجتنبه , وأن ينصح من سمعه بألا يدعوَ بهذا الدعاء . اهـ .
وسئل فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله :
س- فضيلة الشيخ , ما حكم قول : " اللهم إني لا أسألك رد القضاء ، ولكن أسألك اللّطف فيه ؟؟
ج – هذا الدعاء بهذا اللفظ لا يجوز , وإنما الواجب على الداعي إذا دعا ربه أن يسأله الخير كله وأن يستعيذ به من الشر كله , ومن ناحية أخرى عليه أن يعزم المسألة , ويلح في الدعاء في جلب المصالح ودفع الشرور , والله أعلم .
حكم قول فلان شهيد .. يحوي كلام جمع من العلماء ( البخاري ، ابن تيمية ، ابن باز ، العثيمين ، اللجنة الدائمة ، آل الشيخ ، الألباني، بكر أبو زيد ) 2004-03-27
بحث قيم من الشيخ عبدالله الزقيل ... الساحات .. الساحة الإسلامية
الحمدُ للهِ وبعدُ ؛
اغتال يهودُ – عليهم لعائنُ اللهِ إلى يومِ القيامةِ – الشيخَ أحمدَ ياسين بطريقةٍ بشعةٍ تدلُ بوضوحٍ مدى الحقد الذي في قلوبِ إخوان القردةِ والخنازير ، والله أخبرنا في كتابهِ عما تكنهُ قلوبُ يهود على أهلِ الإسلامِ قال تعالى : " لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا " .
قال ابنُ كثير عند تفسيرِ الآيةِ : " وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ كُفْرَ الْيَهُودِ كُفْرُ عِنَادٍ وَجُحُودٍ ، وَمُبَاهَتَة لِلْحَقِّ ، وَغَمْط لِلنَّاسِ ، وَتَنَقُّص بِحَمَلَةِ الْعِلْم ، وَلِهَذَا قَتَلُوا كَثِيرًا مِنْ الْأَنْبِيَاء حَتَّى هَمُّوا بِقَتْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر مَرَّة وَسَمُّوهُ وَسَحَرُوهُ وَأَلَّبُوا عَلَيْهِ أَشْبَاههمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِمْ لَعَائِن اللَّه الْمُتَتَابِعَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " .ا.هـ.
وقد أخبر اللهُ جل وعلا عن صفةٍ سلوكيةٍ في اليهودِ وهي قتلهم للأنبياءِ والصالحين .
قال تعالى : " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ " .
عَنْ عَبْد اللَّه يَعْنِي اِبْن مَسْعُود أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوْم الْقِيَامَة رَجُل قَتَلَهُ نَبِيّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَام ضَلَالَة وَمُمَثِّل مِنْ الْمُمَثِّلِينَ " .
رواهُ الإمامُ أحمدُ (1/407) بإسنادٍ حسنٍ .
هذهِ مقدمةٌ في بيانِ صفةٍ سلوكيةٍ واحدةٍ من صفاتِ يهود ، ولهم صفاتٌ أخرى كثيرةٌ جداً ذكرها اللهُ في كتابهِ ليس هذا مقامها ، ومن أجمعِ الكتبِ التي تكلمت على يهود " اليهودُ في السنةِ النبويةِ المطهرةِ " تأليف د . عبد الله بن ناصر بن محمد الشقاري ، في مجلدين ، والكتابُ رسالةٌ جامعيةٌ لنيلِ درجةِ الماجستير .
وقد كثرُ الكلامُ والأخذُ والردُ في مقتلِ الشيخِ أحمد ياسين من جهةِ أنهُ هل يقالُ في حقهِ : " شهيدٌ " بسببِ ما قامت به يهود من اغتيالهِ ؟
وقد شرق بعضٌ وغرب آخر وبدأ الأخذُ والردُ ، وأصبح النقاشُ في المسألةِ كما قال تعالى : " كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ " ، ولكن كما قال الشاعر :
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتملٌ **** ما هكذا يا سعدُ توردُ الإبلُ
وفي هذا البحثِ المتواضعِ نقفُ مع مسألةِ إطلاقِ لفظِ " فلانٌ شهيدٌ " على من مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ ليعلم المتجردُ للحقِ أن المسألةَ خلافيةٌ بين أهلِ العلمِ ، وكلُ فريقٍ استدل بما يراهُ حقاً ، وقد وجدتُ في كتابِ " أحكامِ الشهيدِ في الفقهِ الإسلامي " بحثاً جيداً في المسألةِ جمع فيه المؤلف أدلةَ كلِ قولٍ ، ثم رجح بما وجده راجحاً .
وكذلك من المسائلِ التي بحثها صاحبُ الكتابِ المذكورِ وله علاقةٌ بالموضوعِ " المسلم المقتول ظلماً " سواءٌ كان القتلُ بيدِ كافرٍ حربي أو غيرِ حربي ، أو بيدِ مسلمٍ هل يأخذُ حكمَ الشهداءِ أم لا ؟
وسأحاولُ من خلالِ البحوثِ المذكورة في الكتابِ أن ألخصَ الأقوال بقدر المستطاعِ ، مع ذكرِ أهمِ أدلةِ كلِ فريقٍ .
المسألةُ الأولى : في حكمِ قولِ : " فلانٌ شهيدٌ " :
اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ على قولين :
القولِ الأولِ :
أنه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخصٍ بعينهِ أنه شهيدٌ ، حتى لو قُتل مظلوماً ، أو قُتل وهو يدافعُ عن الحقِ ، إلا من شهد له النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، أو اتفقت الأمةُ على الشهادةِ له بذلك .
ومن القائلين بهذا : الإمامُ البخاري ، ورجحهُ الشيخُ محمدُ بنُ عثيمين كما في " المناهي االفظية " ( ص 78 – 80 ) ، و " فتاوى إسلامية " جمع المسند (1/91) و " القول السديد في أنه لا يقال : " فلانٌ شهيدٌ " لجزاع الشمري .
وهو رأي العلامةِ الألباني كما في " أحكامِ الجنائز " ( ص 59 ) فقال : ( تنبيه ) : بوب البخاري في " صحيحه " (6/89) : ( باب لا يقولُ : فلانٌ شهيدٌ ) فهذا مما يتساهلُ فيه كثيرٌ من الناسِ فيقولون : الشهيدُ فلان ... والشهيدُ فلان .ا.هـ.
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ .
رواهُ البخاري (2787) .
وقد بوب البخاري على الحديث بقولهِ : " باب لا يقولُ : " فلانٌ شهيدٌ " .
2 - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ " فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا ، فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ ؟ قَالَ : أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفْعَلُ بِي ؟ قَالَتْ : فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ ، قَالَتْ : فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمْتُ ، فأَرِيتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : " ذَلِكِ عَمَلُهُ " .
رواهُ البخاري (1243) .
3 – قال أصحابُ هذا القولِ : إننا لو شهدنا لأحدٍ بعينهِ أنه شهيدٌ لزم من تلك الشهادةِ أن نشهد له بالجنةِ ، وهذا خلافُ ما كان عليه أهلُ السنةِ .
وهناك أدلةٌ أخرى ، ولكن هذه أهمها .
ردُ العلماءِ على تبويبِ البخاري :
رد الحافظُ ابنُ حجر على تبويبِ البخاري في " الفتح " (6/106) فقال : " أي على سبيلِ القطعِ … وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداءِ في الأحكامِ الظاهرةِ ، ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ وأحدٍ وغيرهما شهداء ، والمرادُ بذلك الحكم الظاهرُ المبنيُّ على الظنِ الغالبِ ، والله أعلم .ا.هـ.
ونقل الشيخُ بكرُ أبو زيد في " معجم المناهي الفظية " ( ص 320) عن الطاهر بنِ عاشور عن ترجمةِ البخاري فقال : " هذا تبويبٌ غريبٌ ، فإن إطلاقَ اسم الشهيدِ على المسلمِ المقتولِ في الجهادِ الإسلامي ثابتٌ شرعاً ، ومطروقٌ على ألسنةِ السلفِ فمن بعدهم ، وقد ورد في حديثِ الموطأِ ، وفي الصحيحين : أن الشهداءَ خمسةٌ غير الشهيد في سبيل اللهِ ، والوصف بمثلِ هذه الأعمالِ يعتمدُ على النظرِ إلى الظاهرِ الذي لم يتأكد غيرهُ ، وليس فيما أخرجهُ البخاري هنا إسنادٌ وتعليقُ ما يقتضي منع القولِ بأن فلاناً شهيدٌ ، ولا النهي عن ذلك .
فالظاهرُ أن مرادَ البخاري بذلك أن لا يجزم أحدٌ بكونِ أحدٍ قد نال عند اللهِ ثواب الشهادةِ ؛ إذ لا يدري ما نواهُ من جهاده ، وليس ذلك للمنعِ من أن يقال لأحدٍ : إنهُ شهيدٌ ، وأن يُجرى عليهِ أحكامُ الشهداءِ ، إذا توفرت فيه ، فكان وجه التبويب أن يكونَ : باب لا يجزمُ بأن فلاناً شهيدٌ إلا بإخبارٍِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله في عامر بن الأكوع : " إنه لجاهدُ مجاهدٌ " . ومن هذا القبيلِ زجرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم العلاء الأنصاريةِ حين قالت في عثمانَ بنِ مظعون : " شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ؟ " .ا.هـ.
القولِ الثاني :
جوازُ تسميةِ المقتولِ في سبيلِ اللهِ وغيرهِ ممن مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ بـ " شهيد " ولو بالتعيين ، بناءً على الحكمِ الظاهرِ المبني على الظنِ الغالبِ ، وذلك لمن اجتمعت فيه الشروطُ ، وانتفت عنه الموانعُ في الأعمالِ البدنية الظاهرةِ دون الأعمالِ الباطنةِ كالإخلاصِ مثلاً .
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :
1 - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ ، وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : " فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " .
رواه البخاري (4095) .
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتح " (7/449) : " فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " أَيْ بِالشَّهَادَةِ " .ا.هـ.
وهذه شهادةٌ لنفسهِ ولم يُنكِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأورد صاحبُ كتاب " أحكام الشهادة في الفقه الإسلامي " عبد الرحمن العمري آثاراً عن السلفِ حكم فيها بالشهادةِ لعددٍ من الصحابة منهم : هشام بن العاص ، وقُثَم بن العباس ، والبراء بن مالك ، والنعمان بن مقرنٍ .
وجاء في " سير أعلام النبلاء " (11/167) للذهبي عند ترجمةِ أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن : " قَالَ ابْنُ الجُنَيْدِ : سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيْمٍ كُلُّهَا ، وَعَنْ مَالِكٍ أَحَادِيْثُ .ا.هـ.
وذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا القول ومنهم :
1 - شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ :
سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/293) ما نصه :
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا ؟ .
فَأَجَابَ : نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ " . وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ .
وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ . وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ.
2 – سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنُ باز – رحمه الله - :
وقد سُئل سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بنُ باز ما نصه :
إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة ( الشهيد ) على المعين ، مثل أن أقول : الشهيد فلان ، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه ، لكن كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه .
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والشيخُ عبدُ العزيزِ بن باز يجعلُ من قتل في مكافحةِ المخدراتِ شهيداً ، وهذه نص الفتوى :
السؤال :
انتشرت في بلاد المسلمين المخدرات فهل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات المسلمين عند مداهمة أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها ؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار ؟
الإجابة :
الحمد لله
لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله ، ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك ، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع ؛ ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء ، ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسئولين فهو مأجور وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم ، فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان ، وأن يوفق المكافحين لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حزب الشيطان إنه خير مسئول .
3 – اللجنةُ الدائمةُ لإدارات البحوث العلمية :
ورد إلى اللجنةِ الدائمةِ كما في " فتاويها " (12/23) سؤالٌ نصه :
9248 – هل يجوزُ إطلاقُ كلمة " الشهيد " على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاحِ والتقوى ثم قتل في سبيل اللهِ ، هل يجوزُ لنا أن يقولَ عنه شهيد ؟
ج . من قتل في سبيلِ الله في معركةٍ مع العدو وهو صابرٌ محتسبٌ فهو شهيدُ معركةٍ ، لا يغسلُ ولا يكفنُ بل يدفنُ بملابسهِ .
أما غيرُ شهيدِ المعركةِ فهو كثيرٌ ويسمى شهيداً كمن قتل دون عرضهِ أو نفسهِ أو مالهِ ، وكالمبطونِ والمطعونِ والغريقِ ونحوهم ، وهذا يغسلُ ويكفنُ ويصلى عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية .
الرئيس : عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : عبد الله بن قعود .
الترجيح :
والراجحُ فيما ظهر من الأدلةِ – واللهُ أعلمُ – أن يقالَ : إنهُ لا يشهدُ لشخص بعينه أنه شهيدٌ إلا إذا توفي بسبب من أسبابِ الشهادةِ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له المؤمنون بذلك ، فلا مانع من إطلاقِ لفظ شهيد عليه ، ولا محذور في ذلك ، وإن كان فيه شهادةٌ بالجنةِ .
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : " وَجَبَتْ " ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ : " وَجَبَتْ " ، فَقِيلَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا : وَجَبَتْ " وَلِهَذَا " وَجَبَتْ " قَالَ : " شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " .
رواه البخاري (1367) .
قال الحافظُ ابنُ حجر في " الفتح " (3/273) : " قَالَ الدَّاوُدِيّ : الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهْل الْفَضْل وَالصِّدْق , لَا الْفَسَقَة لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهمْ , وَلَا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة الْعَدُوّ لَا تُقْبَل . وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَة هَذِهِ الْأُمَّة , وَإِعْمَال الْحُكْم بِالظَّاهِرِ .ا.هـ.
والشيخُ أحمدُ ياسين شهد لهُ الناسُ بالصلاحِ والاستقامةِ فيما ظهر لهم ، بل وظهرت عليه علاماتُ حسنِ الخاتمةِ ، فقد قُتل بعد أن أدى صلاةَ الفجرِ مع جماعةِ المسلمين .
وصدر من سماحةِ الشيخ عبدِ العزيزِ آل الشيخِ حفظهُ اللهُ بيانٌ استنكر فيه مقتل الشيخِ أحمد ياسين ، وأثنى عليه وهذا نصُ البيان :
مفتى المملكة يستنكر اغتيال الشيخ احمد ياسين
الرياض 1 صفر 1425ه- الموافق 22 مارس 2004م
واس : عبر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عن بالغ حزنه باغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين على يد طغمة فاسدة ظالمة . جاء ذلك في كلمة وجهها سماحته فيما يلي نصها ..
الحمد لله رب العالمين وولي الصابرين وناصر عباده المؤمنين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقدوة العاملين المخلصين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ..
فإناً قد تلقينا ببالغ الحزن نبأ اغتيال الشيخ الشهيد / أحمد ياسين غفر الله له ورحمه ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين على يد طغمة فاسدة ظالمة عليها من الله ما تستحق ولما كان معروفاً عن الشيخ رحمه الله صبره وجهاده ووقوفه في وجه الظلم سني حياته فإني أرجو أن تكون خاتمته هذه خاتمة السعادة وأن يكون من الشهداء الأبرار الذين قال الله عنهم " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ . الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ . الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
وإنا إذ نعزي أنفسنا وسائر إخواننا المسلمين والشعب الفلسطيني الشقيق وأهل الفقيد الذين نرجو من الله أن يكون شهيداً لنستنكر هذا الفعل الإجرامي الظالم وندعو كافة المنصفين في العالم قادة وشعوباً إلى الوقوف في وجه الظلم والظالمين وإلا فإن الله سوف يعمهم بعذاب من عنده وهذه سنة الله في كونه .
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل أخانا الشيخ أحمد ياسين شهيداً وأن يرفع درجته في عليين ويخلفه في عقبه في الغابرين وأن يدحر الظالمين وينصر عباده الموحدين إنه سبحانه سميع مجيب .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المفتي العالم للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
وكفى بشهادةِ الشيخِ عبدِ العزيزِ آل الشيخ لهذا الرجلِ بأن جعلهُ من عدادِ الشهداءِ .
وأكتفي بهذا القدرِ ، وفيه كفايةٌ إن شاء اللهُ تعالى .
المسألةُ الثانيةُ : المسلمُ المقتولُ ظلماً :
المسلمُ المقتولُ ظلماً بغيرِ معركةٍ هل يأخذُ حكم الشهداءِ أم أنه يكونُ كعامةِ الموتى ؟
المسلمُ المقتولُ ظلماً له حالاتٌ ، وسأكتفي بالحالةِ التي تخصنا في البحثِ وهي :
أن يقتلَ بيدِ كافرٍ حربي كما فُعل مع الشيخِ أحمد ياسين :
ذهب الجمهورُ من الحنفيةِ والحنابلةِ والصحيحِ من مذهب المالكيةِ وقول عند الشافعيةِ إلى أن مقتولَ الحربي بغيرِ معركةٍ شهيدٌ على الإطلاقِ ، بأي صورةٍ كان ذلك القتلُ ، سواءٌ كان غافلاً أو نائماً ، ناصبهُ القتال أو لم يناصبهُ .
وذهبت الشافعيةُ ، وقول عند المالكيةِ إلى أن مقتولَ الحربي إذا كان على وجهِ الغيلةِ لا يكونُ شهيداً ، ومثلهُ لو أسر الكفارُ مسلماً وقتلوه صبراً ، فلا يكون شهيداً بهذه الحالةِ ، لكن إن حصلَ من المسلمِ مقاومةٌ ومقاتلةٌ ، فإنهُ يكونُ شهيداً ، فيكونُ قولهم موافقاً للجمهور في هذه الصورةِ .
فقد جاء عند الشافعية قولهم : " لو دخل حربي بلادَ الإسلامِ فقاتل مسلماً فقتلهُ ، فهو – يريد المسلم – شهيد قطعاً .ا.هـ.
وإسرائيل في فلسطين تعتبرُ دولةً محاربةً ولا شك .
أسألُ اللهَ جل وعلا أن يجعلَ في هذا البحثِ البيانَ والفائدةَ ، وأن ينفعَ به .
كتبه
عبد الله زقيل
5 صفر 1425 هـ
اتمنى ماتنسوني من دعواتكم الطيبة