خرق الخوارج والإرهابيين إجماع المسلمين فيما يتعلق بتأمين الكفار ودخولهم جزيرة العرب
الحمد لله ، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله أما بعد:
فقد أمر الله -عزَّ وجلَّ- ، ورسوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بالرجوع إلى الكتاب والسنة ، والتمسك بهما ، والاعتصام بحبل الله .
وهذا أصل أصيل ، وهو تحقيق العبودية لله -عزَّ وجلَّ- ، وتطبيق لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله".
قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ {54}
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) {55}
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ){56}.
وقال تعالى: {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون}.
وقال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}.
وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) {38}
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {39}
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40}الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {41}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث العينة مبيناً سبيل النجاة : ((حتى تراجعوا دينكم)) .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((تركت فيكم ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي)).
"وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خط لنا رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطاً ، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاً ، ثم قال: ((هذا سبيل الله ، وهذه السبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ})) .
وهذا الذي أصاب الأمة –ولا حول ولا قوة إلا بالله- لَمَّا تركت الصراط المستقيم وحبل الله القويم ، وتمسَّكَ كلٌّ برأيه وهواه ، فضلَّت وأضلَّت ، وتفرَّقت شذرَ مذرَ ، كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون .
فظهرت البدع والفرق والأحزاب ، وصار لها قادةٌ ورؤساء يدعون إليها ، ويدافعون عنها ، ويقاتلون في سبيلها ، وحلَّتْ في الأمة بسبب هذه الفرق الويلاتُ والنكباتُ ، كما حدث من الروافض والخوارج والباطنية وغيرهم من الفرق المخالفة.
وكل هذا بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة ، ونكيرهم على المتمسك بهما ، حتى أصاب الإسلام منهم من الأذى ما لم يستطع أعداء المسلمين أن يصيبوا معشاره ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والمتتبع لتاريخ الإسلام منذ ظهور هذه الفرق يجد برهان هذا واضحاً جلياً عند المؤرخين وعبر السنين.
فهذه المخالفات التي عليها الخوارج، والتي استحلوا بها الدماء وأموال المؤمنين والمعاهدين بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة، وتفريطهم في الاعتصام بحبل الله، ولتقديمهم الفرقة على الجماعة، والخلاف على الاتفاق، والضرر على النفع، والمفسدة على المصلحة، وتقديمهم أهواءهم وشهواتهم على الحقِّ المبين
فتاة تحب السلفية @fta_thb_alslfy
محررة ذهبية
خرق الخوارج والإرهابيين إجماع المسلمين فيما يتعلق بتأمين الكفار ودخولهم جزيرة العرب
14
817
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
فالخوارج باستباحة دماء الأجانب في السعودية قد أخفروا ذمة الله ورسوله والمؤمنين.
والأجانب (غير المسلمين) الذين دخلوا إلى المملكة العربية السُّعودية إنَّمَا قدموا إلى البلاد السُّعودية بعهد وأمان مِنَ الدولة ، ومن كفلائهم الذين أحضروهم وهؤلاء الكفلاء مؤمنون..
ومن حق الأجانب المستأمنين على جميع المواطنين والمقيمين أن يحفظوا حقوقهم وأن لا يظلموهم وأن لا يعتدوا عليهم وإن كان غيرهم من أبناء جلدتهم قد آذى إخواناً لنا ..
فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
فالأجانب القادمون إلى السُّعودية -حرسَها اللهُ- من حيث الأمان نوعان :
نوع لهم أمانان : أمان الدولة وأمان كفلائهم المسلمين .
والنوع الثاني لهم أمان واحد وهو أمان الدولة ..
ولكن في الحقيقة هم لهم أمان الدولة ومن يرى شرعية الدولة وهم أهل العلم في المملكة وغيرها كما سيأتي بيانه .
فالحقيقة : أن هؤلاء الأجانب عندهم أمان من : الدولة، والعلماء، والشعب المسلم.
فلو كفروا الدولة ظلماً وعدواناً فيبقى لهؤلاء الأجانب أمانان: أمان العلماء ، وأمان الشعب المسلم..
وهاهو بيان إجماع الأمة على حرمة إيذاء وقتل الأجانب في السعودية -حرسَها اللهُ- :
فقد أجمع العلماء أن الكافر الحربي إذا أمَّنه رجل من المسلمين ولو كان المسلم فاسقاً فأمانه صحيح ، وأصبح آمناً لا تجوز أذيته فضلاً عن قتله!
فإذا أمَّن واحد من المسلمين ولو كان امرأة قرية أو واحداً من الكفار لم يعد حربياً بل يكون آمناً ولو كانت القرى الأخرى أو بقية شعب ذلك الواحد محاربين يقاتلون المسلمين ..
هذه الشريعة الإسلامية التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء ..
قال ابن حزم في مراتب الإجماع(ص/204) : " واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران : إذا أمَّنَ أهلَ الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا، أو على الجلاء، أو أمَّنَ سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا".
والأجانب (غير المسلمين) الذين دخلوا إلى المملكة العربية السُّعودية إنَّمَا قدموا إلى البلاد السُّعودية بعهد وأمان مِنَ الدولة ، ومن كفلائهم الذين أحضروهم وهؤلاء الكفلاء مؤمنون..
ومن حق الأجانب المستأمنين على جميع المواطنين والمقيمين أن يحفظوا حقوقهم وأن لا يظلموهم وأن لا يعتدوا عليهم وإن كان غيرهم من أبناء جلدتهم قد آذى إخواناً لنا ..
فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
فالأجانب القادمون إلى السُّعودية -حرسَها اللهُ- من حيث الأمان نوعان :
نوع لهم أمانان : أمان الدولة وأمان كفلائهم المسلمين .
والنوع الثاني لهم أمان واحد وهو أمان الدولة ..
ولكن في الحقيقة هم لهم أمان الدولة ومن يرى شرعية الدولة وهم أهل العلم في المملكة وغيرها كما سيأتي بيانه .
فالحقيقة : أن هؤلاء الأجانب عندهم أمان من : الدولة، والعلماء، والشعب المسلم.
فلو كفروا الدولة ظلماً وعدواناً فيبقى لهؤلاء الأجانب أمانان: أمان العلماء ، وأمان الشعب المسلم..
وهاهو بيان إجماع الأمة على حرمة إيذاء وقتل الأجانب في السعودية -حرسَها اللهُ- :
فقد أجمع العلماء أن الكافر الحربي إذا أمَّنه رجل من المسلمين ولو كان المسلم فاسقاً فأمانه صحيح ، وأصبح آمناً لا تجوز أذيته فضلاً عن قتله!
فإذا أمَّن واحد من المسلمين ولو كان امرأة قرية أو واحداً من الكفار لم يعد حربياً بل يكون آمناً ولو كانت القرى الأخرى أو بقية شعب ذلك الواحد محاربين يقاتلون المسلمين ..
هذه الشريعة الإسلامية التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء ..
قال ابن حزم في مراتب الإجماع(ص/204) : " واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران : إذا أمَّنَ أهلَ الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا، أو على الجلاء، أو أمَّنَ سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا".
وقال –أيضاً- : "واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا"
وإنما الخلاف في سكنى (استيطان) جزيرة العرب..
وقال ابن مفلح في المبدع(3/389) : "باب الأمان: الأمان ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا وأماناً، والأصل فيه قوله تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله}، وقوله عليه السَّلام: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)) متفق عليه من حديث علي، وإذا أُعْطُوا الأمان حرم قتلهم وأخذ مالهم والتعرض إليهم.
يصح أمان المسلم المكلف أي البالغ العاقل... ذكراً كان أو أنثى، نص عليه، ولقوله عليه السلام: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء)) رواه البخاري ،
وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم، حراً اتفاقاً ، أو عبداً في قول أكثر العلماء لقول عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. رواه سعيد .
ولقوله عليه السلام: ((يسعى بها أدناهم))، فإن كان كذلك فصح أمانه بالحديث، وان كان غيره أدنى منه فيصح من باب أولى، ولأنه مسلم مكلف فصح منه كالحر مطلقاً، سواء كان مأذوناً له في القتال أو لا، أو أسيراً، نص على ذلك، وللعموم، وبعضهم شرط فيه أن يكون مختاراً ولا حاجة إليه لأن المسلم الحر المطلق لو أكره على الأمان لم يصح فلا حاجة لاختصاص الأسير به، وفي أمان الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح لعدم تكليفه"
وقال المرداوي في الإنصاف(10/348 – 352-طبعة التركي) : بل أبلغ من ذلك ما قاله<10/354> : "ومن أعطي أماناً ليفتح حصناً ففتحه، واشتبه علينا فيهم ، حرم قتلهم واسترقاقهم"
الله أكبر الله أكبر ..
كفَّارٌ محاربون تعصم دماؤهم بالشبهة في كون أحدهم قد أُمِّن ، وهؤلاء الخوارج يقتلون المؤمنين والأطفال والنساء لاشتباه أن سكنهم أو شركتهم فيها كفار ؟!!
لعنة الله على الخوارج ما أفجرهم!!..
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء(3/296) : " أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف".
فهذه شريعة الإسلام فدعونا من القوانين الوضعية الخارجية الأهوائية الزندقية أيها الخوارج ..
وإنما الخلاف في سكنى (استيطان) جزيرة العرب..
وقال ابن مفلح في المبدع(3/389) : "باب الأمان: الأمان ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا وأماناً، والأصل فيه قوله تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله}، وقوله عليه السَّلام: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)) متفق عليه من حديث علي، وإذا أُعْطُوا الأمان حرم قتلهم وأخذ مالهم والتعرض إليهم.
يصح أمان المسلم المكلف أي البالغ العاقل... ذكراً كان أو أنثى، نص عليه، ولقوله عليه السلام: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء)) رواه البخاري ،
وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم، حراً اتفاقاً ، أو عبداً في قول أكثر العلماء لقول عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. رواه سعيد .
ولقوله عليه السلام: ((يسعى بها أدناهم))، فإن كان كذلك فصح أمانه بالحديث، وان كان غيره أدنى منه فيصح من باب أولى، ولأنه مسلم مكلف فصح منه كالحر مطلقاً، سواء كان مأذوناً له في القتال أو لا، أو أسيراً، نص على ذلك، وللعموم، وبعضهم شرط فيه أن يكون مختاراً ولا حاجة إليه لأن المسلم الحر المطلق لو أكره على الأمان لم يصح فلا حاجة لاختصاص الأسير به، وفي أمان الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح لعدم تكليفه"
وقال المرداوي في الإنصاف(10/348 – 352-طبعة التركي) : بل أبلغ من ذلك ما قاله<10/354> : "ومن أعطي أماناً ليفتح حصناً ففتحه، واشتبه علينا فيهم ، حرم قتلهم واسترقاقهم"
الله أكبر الله أكبر ..
كفَّارٌ محاربون تعصم دماؤهم بالشبهة في كون أحدهم قد أُمِّن ، وهؤلاء الخوارج يقتلون المؤمنين والأطفال والنساء لاشتباه أن سكنهم أو شركتهم فيها كفار ؟!!
لعنة الله على الخوارج ما أفجرهم!!..
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء(3/296) : " أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف".
فهذه شريعة الإسلام فدعونا من القوانين الوضعية الخارجية الأهوائية الزندقية أيها الخوارج ..
المسألة الثانية: إخراج المشركين من جزيرة العرب
زعم المتطرفون والخوارج بأن الواجب إخراج المشركين من جزيرة العرب( 1)، وأن استقدام الكفار في أي مدينة من مدن البلاد السُّعوديَّة يخالف هذا الواجب، مما يوجب العمل على إخراج المشركين ولو بقتلهم! وهذه الشبهة من أكبر الشبه التي يخادعون بها النَّاس ، ويلبسون عليهم بها،
والرد على هذه الشُّبْهَة الدَّاحضة من وجوه:
الوجه الأول: أجمع العلماء على أن المحرم على المشركين هو استيطان جزيرة العرب وسكناها والإقامة الدائمة فيها .
قال ابن حزم -رحمهُ اللهُ- في مراتب الإجماع<ص/204-وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية> : "واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا"
وإنما الخلاف في سكنى <استيطان> جزيرة العرب..
الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المرادِ بجزيرة العرب التي ورد الأمر بإخراج المشركين منها(2 ) على أقوال عديدة:
فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة، وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها، وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال الحنفية: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد، وقال مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة، ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصَّة(3 ).
وقال ابن قدامة -رحمهُ اللهُ- : "وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها، وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن" إلى أن قال: "فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك .
فَصْلٌ: ويجوزُ لهم دخول الحجاز للتجارة لأنَّ النَّصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر -رضي اللهُ عنه- ..." (4)
زعم المتطرفون والخوارج بأن الواجب إخراج المشركين من جزيرة العرب( 1)، وأن استقدام الكفار في أي مدينة من مدن البلاد السُّعوديَّة يخالف هذا الواجب، مما يوجب العمل على إخراج المشركين ولو بقتلهم! وهذه الشبهة من أكبر الشبه التي يخادعون بها النَّاس ، ويلبسون عليهم بها،
والرد على هذه الشُّبْهَة الدَّاحضة من وجوه:
الوجه الأول: أجمع العلماء على أن المحرم على المشركين هو استيطان جزيرة العرب وسكناها والإقامة الدائمة فيها .
قال ابن حزم -رحمهُ اللهُ- في مراتب الإجماع<ص/204-وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية> : "واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا"
وإنما الخلاف في سكنى <استيطان> جزيرة العرب..
الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المرادِ بجزيرة العرب التي ورد الأمر بإخراج المشركين منها(2 ) على أقوال عديدة:
فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة، وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها، وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال الحنفية: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد، وقال مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة، ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصَّة(3 ).
وقال ابن قدامة -رحمهُ اللهُ- : "وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها، وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن" إلى أن قال: "فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك .
فَصْلٌ: ويجوزُ لهم دخول الحجاز للتجارة لأنَّ النَّصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر -رضي اللهُ عنه- ..." (4)
وقال النووي -رحمهُ اللهُ- : "مراد النَّبِيِّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب: إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصَّة لأنَّ تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز"( 5) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- : "لما فتح النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم - يعني الجهاد - فلما كان زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم
وكان النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قد قال: ((نقركم فيها ما شئنا)). وفي رواية: ((ما أقركم الله)). وأمر بإجلائهم عند موته -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقال: ((أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)). ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي المسألة نزاع ليس هذا موضعه"( 6).
وقال الحافظ ابن حجر: "الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب هذا مذهب الجمهور"(7 ).
وقال بدر الدين العيني: " إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أقر يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة وكذلك فعل الصديق -رضي الله عنه- في يهود خيبر ونصارى نجران"( 8). وقد ذكر جماعة من العلماء عدد الأيام التي يجوز مكث المشرك التاجر بالحجاز أو أي إقليم من الأقاليم التي يحرم سكنى المشركين بها، والصواب: أنَّهُ راجعٌ إلى الحاجة والضرورة وإن طالت المدة فقد مكث اليهود في خيبر وتيماء ، والنصارى بنجران قرابة ثلاثة عشر عاماً ما بين تاجر ومزارع ومعاهَد.
فخلاصة الأمر: أن إدخال المشركين إلى جزيرة العرب يجوز للحاجة أو الضرورة إليهم، وإنما يمنعون من الإقامة الدائمة فيها، ويمنعون من بناء بيت للعبادة بها.
الوجه الثالث: أنَّ الأجانبَ (غير المسلمين) الذين دخلوا إلى المملكة العربية السُّعودية إنَّمَا قدموا إلى البلاد السُّعودية بعهد وأمان مِنَ الدولة ، ومن كفلائهم الذين أحضروهم وهؤلاء الكفلاء مؤمنون..
قال النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده))(9 ).
وقال النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل)) (10 ).
وقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) (11 ).
ومن حق الأجانب المستأمنين على جميع المواطنين والمقيمين أن يحفظوا حقوقهم وأن لا يظلموهم وأن لا يعتدوا عليهم وإن كان غيرهم من أبناء جلدتهم قد آذى إخواناً لنا ..
فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(12).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- : "لما فتح النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم - يعني الجهاد - فلما كان زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم
وكان النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قد قال: ((نقركم فيها ما شئنا)). وفي رواية: ((ما أقركم الله)). وأمر بإجلائهم عند موته -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقال: ((أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)). ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي المسألة نزاع ليس هذا موضعه"( 6).
وقال الحافظ ابن حجر: "الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب هذا مذهب الجمهور"(7 ).
وقال بدر الدين العيني: " إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أقر يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة وكذلك فعل الصديق -رضي الله عنه- في يهود خيبر ونصارى نجران"( 8). وقد ذكر جماعة من العلماء عدد الأيام التي يجوز مكث المشرك التاجر بالحجاز أو أي إقليم من الأقاليم التي يحرم سكنى المشركين بها، والصواب: أنَّهُ راجعٌ إلى الحاجة والضرورة وإن طالت المدة فقد مكث اليهود في خيبر وتيماء ، والنصارى بنجران قرابة ثلاثة عشر عاماً ما بين تاجر ومزارع ومعاهَد.
فخلاصة الأمر: أن إدخال المشركين إلى جزيرة العرب يجوز للحاجة أو الضرورة إليهم، وإنما يمنعون من الإقامة الدائمة فيها، ويمنعون من بناء بيت للعبادة بها.
الوجه الثالث: أنَّ الأجانبَ (غير المسلمين) الذين دخلوا إلى المملكة العربية السُّعودية إنَّمَا قدموا إلى البلاد السُّعودية بعهد وأمان مِنَ الدولة ، ومن كفلائهم الذين أحضروهم وهؤلاء الكفلاء مؤمنون..
قال النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده))(9 ).
وقال النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل)) (10 ).
وقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) (11 ).
ومن حق الأجانب المستأمنين على جميع المواطنين والمقيمين أن يحفظوا حقوقهم وأن لا يظلموهم وأن لا يعتدوا عليهم وإن كان غيرهم من أبناء جلدتهم قد آذى إخواناً لنا ..
فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(12).
الصفحة الأخيرة
المسألة الأولى : إخفارهم عهد الله ورسوله، وعهد المؤمنين .
قال الله تعالى في سورة التوبة : {وإن أحدٌ منَ المشركينَ استجاركَ فأجره حتى يسمعَ كلامَ اللهِ ثُمَّ أبلغْه مأمنه}.
وقال تعالى في سورة الأنفال : {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرُ إلا على قوم بينكم وبينَهم ميثاق}.
وقال تعالى في سورة النساء : {وإن كانَ من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} .
فالآيات تدل على جواز العهد والأمان من المسلم للكافر..
وآية الأنفال تدل على أن الكفار قد يكونون محاربين لفئة مؤمنة ومعاهدين لفئة أخرى ..
وعلى ذلك يدل صلح الحديبية ..
وقال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهدَ كان مسؤولاً}.
وقال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).
وقال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل)) .
وقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ))