رايحه العممره ان شاء الله

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي عندي سؤال. أنا ان شاء الله تعالى بسافر لمكه بعمر وعندي سؤال. الحين. لما احرم من الميقات تغسل المره شعرها. و مؤ لازم. يعني بس تعمم البدن وشعرها لا فهمتني. وهل يجوز أدا اكثر من عمره باحرام واحد. وشكراًً
5
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

$$شيهانة الخير$$
شوفي اختي
الافضل والاكمل تغتسلي كاملا في الميقات

واذا ماتقدري فاغتسلي في بيتك قبل تخرجين واذا جيتي الميقات توضي وصلي واحرمي :لبيك عمرة فإن حبسني فمحلي حيث حبستني

وتلسبي الغطاء او تصلي ركعتين ثم تحرمي؟.....

والعمرة الثانية باحرام ثاني من خارج الحرم يعني تخرجي من الحرم وماحوله وتروحي قريب عند عرفة او التنعيم شوفي الرابط
:
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=160055
لاتنسين تدعين لي معاك يبلغني حاجتي ويحقق حلمي
أم خليل*
أم خليل*
افضل لك تتصلي على شيخ
وعمره مقبوله
بنوته الماسيه
عمره مقبوله

لاتنسينا من خالص دعواتك
اوراق متناثرة
1- هل يشترط للإحرام غسل، أو وضوء، أو صلاة ركعتين؟
الجواب: لا يشترط للإحرام ركعتان، ولكن جمهور أهل العلم يستحبون الإحرام بعد الفريضة لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم وإن لم يكن فريضة ركع ركعتين، والصواب أنه ليس للإحرام ركعتان خاصتان به. أما الغسل والوضوء فكلاهما سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب السيارة هذا هو الأفضل عند الأكثرين، أما اشتراط ذلك فلا أحد يقول به فلو أحرم ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه.

2-هل يجوز للإنسان عند الذهاب لعمل عمرة بعد أن يتمها أن يحرم مرة أخرى ويعمل عمرة أخرى؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهب إلى التنعيم قريباً من مكة (مسجد السيدة عائشة) وتحرم من هناك ثم تعود إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتحلق، فإذا أردت عمرة ثانية فافعل مثل الأولى. ولك أن تجعل الأولى لأبيك والثانية لأمك... بشرط أن تنوي ذلك عند الإحرام والطواف والسعي.
وا
هل يجوز للإنسان عند الذهاب لعمل عمرة بعد أن يتمها أن يحرم مرة أخرى ويعمل عمرة أخرى؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهب إلى التنعيم قريباً من مكة (مسجد السيدة عائشة) وتحرم من هناك ثم تعود إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتحلق، فإذا أردت عمرة ثانية فافعل مثل الأولى. ولك أن تجعل الأولى لأبيك والثانية لأمك... بشرط أن تنوي ذلك عند الإحرام والطواف والسعي.

السؤال (02): من أراد أن يعتمر عمرة أخرى لأحد الأقرباء، فماذا يلزمه؟ وهل يجوز له أن يحرم في مكة ويطوف ويسعى أم لابد أن يخرج للحِل ؟
الجواب: لا يحل للإنسان أن يعتمر من داخل مكة؛ بل لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وبذلك أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لما حرصت أن تعتمر بعد حجة الوداع من مكة وألحت أَمَرَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج حدود مكة، إلا أنه أقرب الحل إلىٰ الحرم، فأرسلها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أخيها لحاجتهم إلىٰ اختصار الوقت لأنه سوف يسافر بعد ذلك.

هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟

نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة خاصة، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك لا حرج في ذلك، والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في أقل من عشرين يوماً عمرتين في حجة الوداع، عمرة مع حجها، وعمرة مفردة في ليلة أربعة عشر من ذي الحجة، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يطوف مرتين والحالة هذه ويسعى مرتين ويحرم مرة واحد؟ لا، يحرم مرتين ويسعى ويطوف مرتين كل واحدة لها إحرام خاص، يحرم لأمه مثلاً، فإذا فرغ منها وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون لواحد، ثم يكون الإحرام لواحد منهما، ثم يحرم إحراماً ثانياً للثاني، ما يكون إحرام عن اثنين أبداً، ما يكون إلا عن واحدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت أحط لكن صفة العمره الصحيحه عشان الكل يستفيد

بسم الله نبدأ::


صفة العمرة :
إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بِمُحاذاته فَلَبِّي بالعمرة وقولي : لبيك اللهم عمرة .
ولا يُشترط للمرأة أن تلبس نوعاً معيناً من اللباس
إلا أن المحرِمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . ولا تكشف وجهها إذا كانت بحضرة رجال اجانب .

ولا يُشترط أن تكون على طهارة عند إحرامها
بل لو كانت حائضاً وأتت الميقات فإنها تُحرم بالعمرة وتُلبّي بها ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ، فلا تطوف بالكعبة حتى تطهر وتغتسل .

ويحرم على المحرمة أن تأخذ من شعرها شيئا
ويحرم عليها الطيب
والمتزوجة يحرم عليها زوجها والعلاقات الزوجية ومُقدّماتها ما دامت مُحرِمة .
وإذا اغتسلت المرأة عند الإحرام وأزالت ما زاد من شعر الإبط والعانة وأخذت من أظفارها فهو الأفضل .
ثم تشتغل بالتلبية والذِّكر حتى تصل الحرم ولكن إذا كانت بحضور رجال أجانب فإنها تخفض صوتها
وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تُغطي وجهها ولا يضرّها ، ولا يحتاج أن تضع ما يُشبه العصابة لرفع الغطاء عن وجهها .

ثم إذا وصلت إلى مكة فإذا كنت متعبة فالسنة أن تأخذي قسطا من الراحة
ثم تذهب للحرم وإذا أرادت الدخول قالت دعاء دخول المسجد : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .
أو يقول : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .

ثم تطوف سبعة أشواط تبتدئ من محاذاة الحجر الأسود
فتقف في محاذاته وتُكبّر تقول ( الله أكبر ) وتشير بيدها إلى الكعبة ولا تُطيل الوقوف
وإذا قالت : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أفضل .
ثم تطوف سبعة أشواط ولا يُشرع للمرأة أن ترمل أو تسرع في الطواف ولا في السعي .
فإذا انتهت الأشواط السبعة فإنها تُصلي ركعتين خلف المقام – إن أمكن – وإلا في أي مكان من الحرم ، تقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص ( قل هو الله أحد ) ، وهذه هي السنة في القراءة في تلك الركعتين .
ثم تذهب إلى الصفاء ، وترقى عليه تم تقرأ الآية : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ )
ثم تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده . وهذا ليس بواجب بل هو سنة .
وتستقبل الكعبة وتدعو الله بما تريد من خيري الدنيا والآخرة ، ولا ترفع يديها بالإشارة إلى الكعبة بل ترفع يديها بالدعاء .
تم تتجه إلى المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا ثم تتجه إلى الصفا .
الذهاب من الصفا إلى المروة شوط
والرجوع من المروة إلى الصفا شوط
فإذا أكملت سبعة أشواط فإنها تأخذ من شعرها بقدر الأنملة ، وهو رأس الأصبع
تجمعه ثم تأخذ منه هذا القدر ولا يكون أمام الناس
وإن كان الشعر على هيئة ضفائر فإنها تأخذ من كل ضفيرة هذا القدر .
وبهذا تكون قد أنهت العمرة
ولا يجب عليها أن تُقيم بمكة ولا بالمدينة أياماً معينة

ولها إذا وجدت من نفسها نشاطا أن تطوف بالكعبة في أي ساعة من ليل أو نهار بشرط أن تكون على طهارة
وكلما طافت سبعة أشواط صلّت ركعتين
والطواف بالبيت سنة ، ولو لم يكن الشخص معتمراً
بمعنى أنها لو أنهت العمرة فإن لها أن تكوف في أي ساعة من ليل أو نهار

شروط الحجاب الشرعي

ذكر الإمام محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في كتاب (حجاب المرأة المسلمة) ثمانية شروط للحجاب الشرعي الصحيح:

أولا : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني ):

فهو في قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } .

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره .

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :
أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه .

ثانيا : ( أن لا يكون زينة في نفسه )

لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } سورة الأحزاب:33 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم " . أخرجه الحاكم (1/119) وأحمد (6/19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد " .

ثالثا : ( أن يكون صفيقا لا يشف )

فلأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر :"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه مسلم من رواية أبي هريرة .

قال ابن عبد البر : أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة . نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/103) .

رابعا : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها )

فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا

وقد قال أسامة بن زيد : " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/441) وأحمد والبيهقي بسند حسن .

خامسا : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا )

فلأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها :

1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ".

3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه الثياب أكثر استعمالاً وأخص.

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ، انظر " فتح الباري " (2/279) .

وقال ابن دقيق العيد : وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال . نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول .

سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل)

فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها :

1. عن أبي هريرة قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" .

2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" .

3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتهم، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً" وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".

4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث".

5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء".

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده .

سابعاً : ( أن لا يشبه لباس الكافرات ) .

فلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك منن أسباب المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } لو كانوا يعلمون .

وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً.

ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة).

فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً".

حجاب المرأة المسلمة " ( ص 54 - 6


.ارجو ان لاتنسينا من الدعاء وقولي اللهم احسن لجميع اخواتي في المنتدى الخاتمه
زعلانه انا
زعلانه انا
الله يجزيكم الجنه أخواتي العزيزات