@ليم@ @lym_4
عضوة نشيطة
رفع قضيه ؟؟ // تم الرد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله يخليكم أفيـــــــــــــــــــدوني بطريقه رفع قضيه
ماني عارفه الى أي جهة بالمحكمة أتوجهه لأني برفع كذا قضيه ,, أهمها فسخ نكاح
فيه عن طريق النت موقع وزارة العدل هل يمكن أرفع القضيه بصحيفه الدعوى بدون روحتي للمحكمه ؟
وماني عـــارفه أيش أكتب وأيش أقول وكيف أتصرف ؟؟
حسبي الله ونعم الوكيـــــل
تكـفـــــــووووون أخواتي اللي عندها خلفيه تفيدني
دعــــــــــواتكم لي أخـــواتي
لعل الله يستجيب منكم
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم
اللهم فرج همي وفك كربي ويسر أمري
اللهم من أردنا بسوء رد كيده في نحره وأجعل تدبيره في تدميره
9
8K
هذا الموضوع مغلق.
غدوووري :ما عندي فكره اسال الله ان يكتب لك الخير اينما كانما عندي فكره اسال الله ان يكتب لك الخير اينما كان
المقصود بقضايا الفسخ
تلك الدعاوى التي ترفعها الزوجة تطالب فيها بفسخ نكاحها من زوجها لأسباب مختلفة ولا ترغب في مخالعته .
أنواع قضايا الفسخ :
قضايا أو أسباب طلب الفسخ متعددة أبرزها مايلي :
الفسخ بسبب غيبة الزوج .
الفسخ لعيب في الزوج .
الفسخ بسبب الغرر .
الفسخ بسبب فوات شرط .
الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة .
ولكل نوع من هذه الأنواع إجراءات وأحكام سنشير لها باختصار
إجراءات (الفسخ) لغياب الزوج
ضابط الغيبة: الانقطاع حقيقة كأن لا يعلم للزوج مكان, أو الانقطاع حكماً كأن يعلم مكان الزوج لكن لا يمكن أن تعيش الزوجة معه فيه كالسجن. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة ،
تذكر فيها أنها تزوجت زوجها ... وبقيت معه مدة ... وأنجبت منه ... وقد غاب عنها من مدة ... وانقطعت أخباره وتطلب فسخ نكاحها منه لغيبته (ويمكن أن تطلب فسخ النكاح لكونه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا لأولادها).
5/ تسأل الزوجة عن مكان الزوج وعائلته ومظان وجوده, والأماكن التي يمكن أن يأتيها أو يسافر لها، ثم يكتب للإمارة للبحث عن المذكور مع إرفاق صورة من هويته ويطلب البحث عنه في جميع السجون ودور التوقيف والجوازات والمباحث الجنائية والمستشفيات ومراكز الحدود, وإذا كان يعرف له مقر أو سكن أو مكان سفر خارج المملكة فيكتب إلى الجهات المختصة في ذلك المكان عن طريق الإمارة، وتطلب منها البينة ثم يحكم بفسخ النكاح.
6/ فإذا وردت الإجابات بعدم العثور عليه يطلب القاضي من الزوجة أن تنشر إعلاناً في إحدى الجرائد الصادرة في البلد يذكر فيه (بأنه تقدمت ... إلى المحكمة ... تذكر أن زوجها ... متغيب من ... وتطلب فسخ نكاحها منه فمن يعلم عنه شيئاً أو له اعتراض فله التقدم إلى المحكمة خلال مدة شهرين أو ثلاثة حسب -ما يراه القاضي-) ويكتب القاضي خطاباً إلى الجريدة التي تحددها المدعية، ويستحسن أن يكون الإعلان في مكان بارز من الجريدة كالصفحة الأخيرة.
7/ بعد انتهاء مدة الإعلان يقوم القاضي بضبط القضية ويدون فيها الدعوى وإجابات الإمارة والجهات التي تم سؤالها والإعلان.
8/ يطلب القاضي من المدعية البينة على الغيبة، وهي شاهدان يشهدان بغيبة الزوج, والأفضل أن تكون من أهله ليكون الحكم أقوى وأبعد عن التهمة ويزكي الشاهدين.
9/ تفهم المرأة بأمرين هما:
أ- أن عليها العدة الشرعية
ب- ألاّ تتزوج ولا تستقبل الخطاب إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كما يفهم وليها بذلك.
مسألة:
إذا دخل الزوج في غيبوبة ورفعت الزوجة دعوى ضد وليه بطلب فسخ نكاحها منه، فيفسخ نكاحها منه؛ لإزالة الضرر بعد الكتابة للمستشفى للتأكد من حاله وإحضار البينة المطلوبة التي تثبت صحة الدعوى.
إجراءات (الفسخ) لعيب في الزوج
غالب دعاوى العيوب ترفع من قبل الزوجة؛ لأن الزوج إذا رأى عيباً فإنه يطلِّق، ولو رفع الزوج دعوى في ذلك من أجل إعادة المهر سمعت دعواه. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة
5/ تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية، وله حالتان:
أ- أن يصادق على وجود العيب فحينئذٍ يطلب منه القاضي أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح.
ب- أن ينكر وجود العيب فيقوم القاضي بالكتابة إلى إحدى المستشفيات الحكومية من أجل الإفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقع من طبيبين مسلمين أو أكثر.
2/ يدون القاضي التقرير ثم يعرضه على الزوجين، فإن صادقا عليه يطلب القاضي من الزوج أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح.
3/ فإن لم يصادقا على التقرير أو أحدهما فيحكم القاضي بالفسخ.
المسائل:
الأولى: إذا ثبت العيب في الزوج فالفسخ يكون بدون عوض, وإذا ثبت في الزوجة فعليها المهر, فالقاعدة أن كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض, وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا .
الثانية: ذكر الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منها مما يمنع الاستمتاع أو كماله.
الثالثة: ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤجَّل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، لكن في هذا الزمن لا يؤجل سنة، فإذا قرر الأطباء بأنه عنين لا يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله.
إجراءات (الفسخ) للإعسار بالنفقة
الإجراءات: 1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة .
5/ تضبط دعوى المدعية ويسأل المدعى عليه عنها بعد المصادقة على الزوجية.
6/ لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين:
أ- أن يصادق المدعى عليه على الإعسار بالنفقة، فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعية الخيار، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا جعل للزوجة الفسخ وحكم بثبوته أو فسخ القاضي مباشرةً.
ب- أن ينكر المدعى عليه الإعسار بالنفقة ويدفع بكونه ينفق على المدعية، فحينئذٍ يطلب منه البينة على الإنفاق، فإن أثبت المدعى عليه حصول الإنفاق بالمعروف فيصرف النظر عن دعوى المدعية.
3/ إذا لم يكن للمدعى عليه بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق، فإذا حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته أو يفسخ القاضي مباشرةً، وإذا لم تحلف يصرف النظر عن دعواها.
الفسخ لغرر :
إذا غرّ أحد الزوجين صاحبه كما لو جعل المرأة تنظر إلى شخص آخر على اعتبار كونه هو الزوج ويتبين الزوج بخلافه من حيث الشباب والجمال ومثله المرأة. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة .
5/ تضبط دعوى المدعي ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية.
6/ لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين هما:
أ- أن يصادق على حصول الغرر والغش، فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعي الخيار، فإن اختار الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.
ب- أن ينكر دعوى المدعي فحينئذٍ يطلب من المدعي الإثبات، فإن أثبت المدعي حصول الغرر فيعرض على المدعى عليه الطلاق فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.
3/ إذا لم يكن للمدعي بينة على دعواه فيصرف النظر على دعواه.
الفسخ لفوات شرط
غالب الشروط في عقود النكاح هي: اشتراط مواصلة الدراسة أو العمل, أو اشتراط السكن المستقل, أو اشتراط الخادمة, أو اشتراط أن لا ينتقل بها خارج بلدها، فإذا تخلف الوفاء بالشرط من أحد الزوجين فتسمع دعوى الآخر بطلب الوفاء بالشرط أو الفسخ. فيثبت خيار الشرط لأحد الزوجين إذا تخلَّف ما شُرط له . الإجراءات: نفس الإجراءات السابقة .
الحكم بفسخ نكاح من زوج غائب
الدعوى: وادعت الزوجة على الغائب عن مجلس الحكم ..... قائلة في دعواها عليه: لقد تزوجني بالعقد الشرعي ولم يطأني ولم يختلِ بي وكان يتردد على منزل والدي لمدة شهر، وبعد ذلك هجرني وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبراً ولا أثراً، ولا أعلم هل هو حي أم ميت، وحيث إنني امرأة مسلمة شابة وأخشى على نفسي لأنني أحتاج ما تحتاجه النساء وأخاف أن أقع في الحرام، كما أن زوجي لم يترك لي نفقة ولا سكناً وأنا امرأة محتاجة لا مال لي أعيش منه، وحيث وقع علي الضرر من ذلك كله فإنني أطلب الحكم بفسخ نكاحي من زوجي المذكور للأسباب التي ذكرتها جميعاً هذه دعواي.
البينات والإجراءات:
أحضرت للشهادة شاهدين شهد كل واحد منهما بمفردة قائلاً أشهد بالله العظيم بأن زوج المدعية المدعو ..... قد تغيب عن زوجته المدعية هذه الحاضرة منذ حوالي سنة ونصف وقد انقطع عنَّا خبره وأثره من ذلك التاريخ ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ وقد سألت كثيراً من كان يعرفه فلم أجد عنه خبراً ولا أعلم أنه ترك لزوجته المدعية نفقة ولا سكناً وهي امرأة مسلمة شابة صالحة محتاجة هكذا شهدا، وعدل الشاهدان، وقد سبق منَّا الإعلان عن تغيب زوج المدعية بجريدة الرياض وقد زوّدت الجهات التالية إدارة المباحث الجنائية والجوازات والإدارة العامة للسجون فوردتنا جميع الإجابات بعدم العثور على المذكور .
الحكم:
فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة المعدَّلين وفق الأصول الشرعية، ولطول غيبة الزوج وحصول الضرر على المدعية لحاجتها للنفقة والسكن وما تحتاجه النساء ولأن من المقرر شرعاً رفع الضرر وإزالته لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) ولجهالة إقامة المدعى عليه، وحيث طلبت المدعية الفسخ وقررت ذلك، ولمشروعية الفسخ من أجل غيبة الزوج عند توفر شروط الغيبة ولتوفرها في مثل هذه الحالة لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ..... من زوجها الغائب ..... وبه حكمت، وحيث قررت المدعية عدم حصول الوطء أو الخلوة فإنه لا عدة عليها لعموم قوله تعالى: وعليها ألا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز وبعرضه عليها قررت القناعة وقررتُ تمييزه حسب التعليمات وبالله التوفيق .
حكم قضائي عقم الزوج سبب لفسخ النكاح
الدعوى والإجابة: امرأة تقدمت بدعوى ضد زوجها بأنها تزوجته منذ خمسة عشر عاماً بولاية والدها ومنذ زواجها حتى تاريخ دعواها لم تنجب منه ولكونه رجلاً عقيماً طلبت منه فسخ نكاحها منه، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته من ناحية الزواج بولاية والدها وأنني جلست معها خمسة عشر سنة كل هذا صحيح أما طلبها الطلاق فإنني لن أطلقها وسبب طلاقها هو تحريض من أهلها وهي امرأة عقيم، وطلب الكشف عليها ووافقت المدعية على إجراء الكشف عليها.
جرى سؤال المدعى عليه هل أخبر زوجته المدعية قبل زواجه منها أنه رجل عقيم؟ فقال: لا لم أخبرها بذلك .
ثم جرى سؤال المدعية هل عملت بأن زوجها عقيم قبل عقد النكاح أو بعده؟ فقالت: إنني لا أعلم إلا بعد عقد النكاح والدخول بثلاث سنوات.
ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل سبق أن تزوج قبل زواجه من المدعية؟ فقال نعم تزوجت بامرأة وجلست معها سنتين وطلقتها وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه، وهي ابنة خالتي .
ثم جرى نصح الزوجة بأن تصبر على قضاء الله وقدره من زواجها بالمدعى عليه وأنها مأجورة على صبرها إن شاء الله، فقالت: إن من حقي طلب الولد وإنني لا أرغب البقاء مع المدعي وإنني مستعدة لإعادة الصداق الذي فرضه لي وقدره عشرة آلاف ريال وهو المسمى في العقد.
ثم جرى نصح الزوج بأن يطلق امرأته المدعية مقابل ما بذلته وهو المهر الذي فرضه لها فقال: لن أطلقها.
التسبيب:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعى عليه بأنه لم يخبر المدعية بأنه رجل عقيم وحيث قررت المدعية بأنها لم تعلم بأن المدعى عليه رجل عقيم إلا بعد نكاحها بثلاث سنين.
وحيث أقر المدعى عليه بأنه سبق أن تزوج بابنة خالته وجلست معه سنتين ولم تنجب منه وأنه طلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه.
وبعد الاطلاع على التقرير الطبي المتضمن ((بأنه تم الكشف على المرأة وتم عمل تحليل هرموني ووجد أنه في الحدود الطبيعية كما جرى لها عمل أشعة صبغية دلت هذه الأشعة أن حجم الرحم طبيعي وأن قنوات فالوب اليمين والشمال غير مغلقة وعليه نستنتج بأن المرأة سليمة ويمكن أن تحمل بإذن الله.
وبعد الاطلاع على ما ذكره عبدالرزاق في مصنفه ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً فلما قدم على عمر ذكر ذلك له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو بان الزوج عقيماً فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقاً في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)).
وحيث إن المقرر في الشريعة رفع الضرر عن المتضرر ولقوله ((لا ضرر ولا ضرار)) وحيث إن من حق المرأة طلب الولد وحيث استعدت ببذل الصداق المسمى في العقد.
الحكم:
فسخت عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على المهر المسمى في العقد وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية صدق الحكم من محكمة التمييز .
تلك الدعاوى التي ترفعها الزوجة تطالب فيها بفسخ نكاحها من زوجها لأسباب مختلفة ولا ترغب في مخالعته .
أنواع قضايا الفسخ :
قضايا أو أسباب طلب الفسخ متعددة أبرزها مايلي :
الفسخ بسبب غيبة الزوج .
الفسخ لعيب في الزوج .
الفسخ بسبب الغرر .
الفسخ بسبب فوات شرط .
الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة .
ولكل نوع من هذه الأنواع إجراءات وأحكام سنشير لها باختصار
إجراءات (الفسخ) لغياب الزوج
ضابط الغيبة: الانقطاع حقيقة كأن لا يعلم للزوج مكان, أو الانقطاع حكماً كأن يعلم مكان الزوج لكن لا يمكن أن تعيش الزوجة معه فيه كالسجن. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة ،
تذكر فيها أنها تزوجت زوجها ... وبقيت معه مدة ... وأنجبت منه ... وقد غاب عنها من مدة ... وانقطعت أخباره وتطلب فسخ نكاحها منه لغيبته (ويمكن أن تطلب فسخ النكاح لكونه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا لأولادها).
5/ تسأل الزوجة عن مكان الزوج وعائلته ومظان وجوده, والأماكن التي يمكن أن يأتيها أو يسافر لها، ثم يكتب للإمارة للبحث عن المذكور مع إرفاق صورة من هويته ويطلب البحث عنه في جميع السجون ودور التوقيف والجوازات والمباحث الجنائية والمستشفيات ومراكز الحدود, وإذا كان يعرف له مقر أو سكن أو مكان سفر خارج المملكة فيكتب إلى الجهات المختصة في ذلك المكان عن طريق الإمارة، وتطلب منها البينة ثم يحكم بفسخ النكاح.
6/ فإذا وردت الإجابات بعدم العثور عليه يطلب القاضي من الزوجة أن تنشر إعلاناً في إحدى الجرائد الصادرة في البلد يذكر فيه (بأنه تقدمت ... إلى المحكمة ... تذكر أن زوجها ... متغيب من ... وتطلب فسخ نكاحها منه فمن يعلم عنه شيئاً أو له اعتراض فله التقدم إلى المحكمة خلال مدة شهرين أو ثلاثة حسب -ما يراه القاضي-) ويكتب القاضي خطاباً إلى الجريدة التي تحددها المدعية، ويستحسن أن يكون الإعلان في مكان بارز من الجريدة كالصفحة الأخيرة.
7/ بعد انتهاء مدة الإعلان يقوم القاضي بضبط القضية ويدون فيها الدعوى وإجابات الإمارة والجهات التي تم سؤالها والإعلان.
8/ يطلب القاضي من المدعية البينة على الغيبة، وهي شاهدان يشهدان بغيبة الزوج, والأفضل أن تكون من أهله ليكون الحكم أقوى وأبعد عن التهمة ويزكي الشاهدين.
9/ تفهم المرأة بأمرين هما:
أ- أن عليها العدة الشرعية
ب- ألاّ تتزوج ولا تستقبل الخطاب إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كما يفهم وليها بذلك.
مسألة:
إذا دخل الزوج في غيبوبة ورفعت الزوجة دعوى ضد وليه بطلب فسخ نكاحها منه، فيفسخ نكاحها منه؛ لإزالة الضرر بعد الكتابة للمستشفى للتأكد من حاله وإحضار البينة المطلوبة التي تثبت صحة الدعوى.
إجراءات (الفسخ) لعيب في الزوج
غالب دعاوى العيوب ترفع من قبل الزوجة؛ لأن الزوج إذا رأى عيباً فإنه يطلِّق، ولو رفع الزوج دعوى في ذلك من أجل إعادة المهر سمعت دعواه. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة
5/ تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية، وله حالتان:
أ- أن يصادق على وجود العيب فحينئذٍ يطلب منه القاضي أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح.
ب- أن ينكر وجود العيب فيقوم القاضي بالكتابة إلى إحدى المستشفيات الحكومية من أجل الإفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقع من طبيبين مسلمين أو أكثر.
2/ يدون القاضي التقرير ثم يعرضه على الزوجين، فإن صادقا عليه يطلب القاضي من الزوج أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح.
3/ فإن لم يصادقا على التقرير أو أحدهما فيحكم القاضي بالفسخ.
المسائل:
الأولى: إذا ثبت العيب في الزوج فالفسخ يكون بدون عوض, وإذا ثبت في الزوجة فعليها المهر, فالقاعدة أن كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض, وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا .
الثانية: ذكر الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منها مما يمنع الاستمتاع أو كماله.
الثالثة: ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤجَّل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، لكن في هذا الزمن لا يؤجل سنة، فإذا قرر الأطباء بأنه عنين لا يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله.
إجراءات (الفسخ) للإعسار بالنفقة
الإجراءات: 1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة .
5/ تضبط دعوى المدعية ويسأل المدعى عليه عنها بعد المصادقة على الزوجية.
6/ لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين:
أ- أن يصادق المدعى عليه على الإعسار بالنفقة، فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعية الخيار، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا جعل للزوجة الفسخ وحكم بثبوته أو فسخ القاضي مباشرةً.
ب- أن ينكر المدعى عليه الإعسار بالنفقة ويدفع بكونه ينفق على المدعية، فحينئذٍ يطلب منه البينة على الإنفاق، فإن أثبت المدعى عليه حصول الإنفاق بالمعروف فيصرف النظر عن دعوى المدعية.
3/ إذا لم يكن للمدعى عليه بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق، فإذا حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته أو يفسخ القاضي مباشرةً، وإذا لم تحلف يصرف النظر عن دعواها.
الفسخ لغرر :
إذا غرّ أحد الزوجين صاحبه كما لو جعل المرأة تنظر إلى شخص آخر على اعتبار كونه هو الزوج ويتبين الزوج بخلافه من حيث الشباب والجمال ومثله المرأة. الإجراءات:
1/ اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ) .
2 / تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت .
3 / أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة .
4 / الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة .
5/ تضبط دعوى المدعي ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية.
6/ لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين هما:
أ- أن يصادق على حصول الغرر والغش، فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعي الخيار، فإن اختار الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.
ب- أن ينكر دعوى المدعي فحينئذٍ يطلب من المدعي الإثبات، فإن أثبت المدعي حصول الغرر فيعرض على المدعى عليه الطلاق فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلا عوض، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.
3/ إذا لم يكن للمدعي بينة على دعواه فيصرف النظر على دعواه.
الفسخ لفوات شرط
غالب الشروط في عقود النكاح هي: اشتراط مواصلة الدراسة أو العمل, أو اشتراط السكن المستقل, أو اشتراط الخادمة, أو اشتراط أن لا ينتقل بها خارج بلدها، فإذا تخلف الوفاء بالشرط من أحد الزوجين فتسمع دعوى الآخر بطلب الوفاء بالشرط أو الفسخ. فيثبت خيار الشرط لأحد الزوجين إذا تخلَّف ما شُرط له . الإجراءات: نفس الإجراءات السابقة .
الحكم بفسخ نكاح من زوج غائب
الدعوى: وادعت الزوجة على الغائب عن مجلس الحكم ..... قائلة في دعواها عليه: لقد تزوجني بالعقد الشرعي ولم يطأني ولم يختلِ بي وكان يتردد على منزل والدي لمدة شهر، وبعد ذلك هجرني وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبراً ولا أثراً، ولا أعلم هل هو حي أم ميت، وحيث إنني امرأة مسلمة شابة وأخشى على نفسي لأنني أحتاج ما تحتاجه النساء وأخاف أن أقع في الحرام، كما أن زوجي لم يترك لي نفقة ولا سكناً وأنا امرأة محتاجة لا مال لي أعيش منه، وحيث وقع علي الضرر من ذلك كله فإنني أطلب الحكم بفسخ نكاحي من زوجي المذكور للأسباب التي ذكرتها جميعاً هذه دعواي.
البينات والإجراءات:
أحضرت للشهادة شاهدين شهد كل واحد منهما بمفردة قائلاً أشهد بالله العظيم بأن زوج المدعية المدعو ..... قد تغيب عن زوجته المدعية هذه الحاضرة منذ حوالي سنة ونصف وقد انقطع عنَّا خبره وأثره من ذلك التاريخ ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ وقد سألت كثيراً من كان يعرفه فلم أجد عنه خبراً ولا أعلم أنه ترك لزوجته المدعية نفقة ولا سكناً وهي امرأة مسلمة شابة صالحة محتاجة هكذا شهدا، وعدل الشاهدان، وقد سبق منَّا الإعلان عن تغيب زوج المدعية بجريدة الرياض وقد زوّدت الجهات التالية إدارة المباحث الجنائية والجوازات والإدارة العامة للسجون فوردتنا جميع الإجابات بعدم العثور على المذكور .
الحكم:
فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة المعدَّلين وفق الأصول الشرعية، ولطول غيبة الزوج وحصول الضرر على المدعية لحاجتها للنفقة والسكن وما تحتاجه النساء ولأن من المقرر شرعاً رفع الضرر وإزالته لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) ولجهالة إقامة المدعى عليه، وحيث طلبت المدعية الفسخ وقررت ذلك، ولمشروعية الفسخ من أجل غيبة الزوج عند توفر شروط الغيبة ولتوفرها في مثل هذه الحالة لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ..... من زوجها الغائب ..... وبه حكمت، وحيث قررت المدعية عدم حصول الوطء أو الخلوة فإنه لا عدة عليها لعموم قوله تعالى: وعليها ألا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز وبعرضه عليها قررت القناعة وقررتُ تمييزه حسب التعليمات وبالله التوفيق .
حكم قضائي عقم الزوج سبب لفسخ النكاح
الدعوى والإجابة: امرأة تقدمت بدعوى ضد زوجها بأنها تزوجته منذ خمسة عشر عاماً بولاية والدها ومنذ زواجها حتى تاريخ دعواها لم تنجب منه ولكونه رجلاً عقيماً طلبت منه فسخ نكاحها منه، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته من ناحية الزواج بولاية والدها وأنني جلست معها خمسة عشر سنة كل هذا صحيح أما طلبها الطلاق فإنني لن أطلقها وسبب طلاقها هو تحريض من أهلها وهي امرأة عقيم، وطلب الكشف عليها ووافقت المدعية على إجراء الكشف عليها.
جرى سؤال المدعى عليه هل أخبر زوجته المدعية قبل زواجه منها أنه رجل عقيم؟ فقال: لا لم أخبرها بذلك .
ثم جرى سؤال المدعية هل عملت بأن زوجها عقيم قبل عقد النكاح أو بعده؟ فقالت: إنني لا أعلم إلا بعد عقد النكاح والدخول بثلاث سنوات.
ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل سبق أن تزوج قبل زواجه من المدعية؟ فقال نعم تزوجت بامرأة وجلست معها سنتين وطلقتها وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه، وهي ابنة خالتي .
ثم جرى نصح الزوجة بأن تصبر على قضاء الله وقدره من زواجها بالمدعى عليه وأنها مأجورة على صبرها إن شاء الله، فقالت: إن من حقي طلب الولد وإنني لا أرغب البقاء مع المدعي وإنني مستعدة لإعادة الصداق الذي فرضه لي وقدره عشرة آلاف ريال وهو المسمى في العقد.
ثم جرى نصح الزوج بأن يطلق امرأته المدعية مقابل ما بذلته وهو المهر الذي فرضه لها فقال: لن أطلقها.
التسبيب:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعى عليه بأنه لم يخبر المدعية بأنه رجل عقيم وحيث قررت المدعية بأنها لم تعلم بأن المدعى عليه رجل عقيم إلا بعد نكاحها بثلاث سنين.
وحيث أقر المدعى عليه بأنه سبق أن تزوج بابنة خالته وجلست معه سنتين ولم تنجب منه وأنه طلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه.
وبعد الاطلاع على التقرير الطبي المتضمن ((بأنه تم الكشف على المرأة وتم عمل تحليل هرموني ووجد أنه في الحدود الطبيعية كما جرى لها عمل أشعة صبغية دلت هذه الأشعة أن حجم الرحم طبيعي وأن قنوات فالوب اليمين والشمال غير مغلقة وعليه نستنتج بأن المرأة سليمة ويمكن أن تحمل بإذن الله.
وبعد الاطلاع على ما ذكره عبدالرزاق في مصنفه ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً فلما قدم على عمر ذكر ذلك له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو بان الزوج عقيماً فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقاً في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)).
وحيث إن المقرر في الشريعة رفع الضرر عن المتضرر ولقوله ((لا ضرر ولا ضرار)) وحيث إن من حق المرأة طلب الولد وحيث استعدت ببذل الصداق المسمى في العقد.
الحكم:
فسخت عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على المهر المسمى في العقد وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية صدق الحكم من محكمة التمييز .
الصفحة الأخيرة
اسال الله ان يكتب لك الخير اينما كان