هلا بنات
عندي سؤال مأرقني بخصوص غسل الجنابة
هل يصح أن تحثي المرأة 3 حثيات وتكتفي بها في الغسل بدون غسل الشعر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمااانتي @gmaaanty
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
كيف تغسل المرأة شعرها عن الغسل من الجنابة
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ، والمرأة في الدول الأجنبية قد تجد صعوبة بغسل الرأس بعد الجنابة كل مرة مما قد يقف حجر عثرة في طريق إسلامها لكونها تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء ؟.
الحمد لله
أن المعلوم من الشرع المطهر ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) أخرجه مسلم في صحيحه .
فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائل الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ، ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمر النبي صلى الله عيه وسلم أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ، أخرجه أبو داود في سننه .
ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التحرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ، وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، فليس الحصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لا بد من صبر وجهاد للنفس ، وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ، ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه ، كما قال الله عز وجل : ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الكهف / 7 وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الملك / 2 وقال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد / 31 ، والآيات كثيرة في هذا المعنى .
والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى ، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير .
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 237
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ، والمرأة في الدول الأجنبية قد تجد صعوبة بغسل الرأس بعد الجنابة كل مرة مما قد يقف حجر عثرة في طريق إسلامها لكونها تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء ؟.
الحمد لله
أن المعلوم من الشرع المطهر ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) أخرجه مسلم في صحيحه .
فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائل الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ، ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمر النبي صلى الله عيه وسلم أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ، أخرجه أبو داود في سننه .
ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التحرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ، وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، فليس الحصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لا بد من صبر وجهاد للنفس ، وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ، ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه ، كما قال الله عز وجل : ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الكهف / 7 وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الملك / 2 وقال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد / 31 ، والآيات كثيرة في هذا المعنى .
والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى ، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير .
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 237
جمااانتي
•
خواتي لو سمحتوا أرشودوني
أخاف يكون غسلي خطأ ؟؟
أنا ما أقصد غسل الجسم هذا مفهوم عندي أنا سؤالي بخصوص الشعر هل لازم أغسله كامل في الجنابة أو يكفي أحثي عليه ثلاث حثيات مثل المذكور ف حديث أم سلمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أخاف يكون غسلي خطأ ؟؟
أنا ما أقصد غسل الجسم هذا مفهوم عندي أنا سؤالي بخصوص الشعر هل لازم أغسله كامل في الجنابة أو يكفي أحثي عليه ثلاث حثيات مثل المذكور ف حديث أم سلمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في كيفية غسل الجنابة
ويجب فيه اُمور..
منها: النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسل لغسله، وإطلاق الماء وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه الاُمور في الوضوء، لأن المقامين من باب واحد.
(مسألة 185): لا يجب غسل الشعر، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيفاً.
ومنها: غسل تمام البدن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما:
إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن من الجسد، ثم الجانب الأيسر منه.
ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعة واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن حينها.
وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعين إحدى الصورتين، غاية الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس، ويجوز ما عدا ذلك، فمن الصور الجائزة: غسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما.
ومنها: صب الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد.
ومنها: تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما. وغير ذلك من الصور.
(مسألة 186): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جف المغسول قبل الإتيان بالباقي.
(مسألة 187): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً.
(مسألة 188): يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل، كما تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع الأغسال عدا تغسيل الميت، كما يأتي.
http://www.alhakeem.com/arabic/fqh/mnhag1/023.htm
ويجب فيه اُمور..
منها: النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسل لغسله، وإطلاق الماء وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه الاُمور في الوضوء، لأن المقامين من باب واحد.
(مسألة 185): لا يجب غسل الشعر، بل يجب إيصال الماء لما تحته من البشرة حتى لو كان الشعر كثيفاً.
ومنها: غسل تمام البدن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج عنهما:
إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن من الجسد، ثم الجانب الأيسر منه.
ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعة واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن حينها.
وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعين إحدى الصورتين، غاية الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس، ويجوز ما عدا ذلك، فمن الصور الجائزة: غسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما.
ومنها: صب الماء على الرأس والجسد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتمام الجسد.
ومنها: تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما. وغير ذلك من الصور.
(مسألة 186): لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جف المغسول قبل الإتيان بالباقي.
(مسألة 187): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً.
(مسألة 188): يستحب في غسل الجنابة الغسل بصاع، وهو ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً، وإن كان يجزئ استيعاب الجسد بما يصدق عليه الماء مهما قل، كما تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع الأغسال عدا تغسيل الميت، كما يأتي.
http://www.alhakeem.com/arabic/fqh/mnhag1/023.htm
الصفحة الأخيرة
لا يالغالية من شروط الغسل تعميم كاكل الجسم بالماء وتخليل الشعر بالماء حتى يصل