السلام عليكم يابناااااااااااات
بغيت اسالكم سؤال : انا اصلي مع زوجي جماعه وانا على يمينه هل اللي قاعدين نسويه غلط ؟
ولا لازم اكون بالخلف لاني دايم اصلي جنبه جماعه
:26: وهذي ورده للي ترد والله يجزاها الف خيرررررررررررررررررررررررر:)
amona1989 @amona1989
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
السؤال:
إذا أراد الرجل أن يصلي صلاة مفروضة هو وزوجته فقط لسبب من الأسباب المشروعة، فأين تقف الزوجة منه؟
المفتي:
محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
وقوف المرأة دائماً يكون خلف الرجل سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غيره محارمه، ومن المعلوم أن الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة وحدها، اللهم إلا إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد إلى المسجد وليس فيه إلا امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد إلا امرأة، ويشرع في صلاة القيام حتى يتجمع الناس.
المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم، سواء من محارمها أو من غير محارمها.
•• وعلى هذا إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فإنها تقف خلفه.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة
إذا أراد الرجل أن يصلي صلاة مفروضة هو وزوجته فقط لسبب من الأسباب المشروعة، فأين تقف الزوجة منه؟
المفتي:
محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
وقوف المرأة دائماً يكون خلف الرجل سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غيره محارمه، ومن المعلوم أن الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة وحدها، اللهم إلا إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد إلى المسجد وليس فيه إلا امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد إلا امرأة، ويشرع في صلاة القيام حتى يتجمع الناس.
المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم، سواء من محارمها أو من غير محارمها.
•• وعلى هذا إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فإنها تقف خلفه.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة
الصفحة الأخيرة
اذا صلى رجلين جماعة.. فيقف المأموم يمين الإمام
إذا صلى رجل وامرأة جماعة.. فتقف المرأة خلف الرجل.. ولا يصح للمرأة أن تكون إماما على الرجال
إذا صلى رجلين ونساء (امرأة واحدة أو أكثر) جماعة.. فيقف الرجل المأموم يمين الإمام والنساء خلفهم
إذا صلى رجل ونساء (واحدة أو أكثر) جماعة.. فيقفن خلف الإمام
إذا صلت النساء جماعة فمن تؤمهن لا تتقدم عليهن بل تكون في وسط الصف الأول.. إما إذا كانتا امرأتين فتقف المأمومة يمين الإمامة..