السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالب بالجامعة الأمريكية بالشارقة ...
في يوم من الأيام عندي الجدول مليان حصص ورى بعض ولا أخلص إلا بعد أذان العصر ..
وش حكم صلاة الظهر ؟
واحد من الزملاء يقول لي بما إنك مغترب عن بلدك جايز لك الجمع طول الأقامة في الإمارات ...
أفيدوني الله يخليكم ويجزاكم خير
m-rpg @m_rpg
عضو جديد
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
m-rpg
•
أرجو المساعدة جزاكم الله كل خير
من فتاوي ابن عثيمين المجلد الخامس..
سئل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من العاملين بالخليج العربي مؤقتاً نرجو أن تجيبوا على أسلتنا في موضوع الصلاة مع تبيان ما ترجحون من أقوال العلماء:
1 - هل الأفضل في حقنا القصر أو الإتمام؟
2 - كيفية القصر والحال أن الصلاة جماعة؟
3 - هل يجوز لمثلنا إذا فاتته جماعة الظهر مثلاً أن تؤدي الصلاة مع العصر قصراً أو جمعاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألتكم هذه ليس فيها سنة صريحة تبين حكمها، وإنما فيها نصوص عامة وقضايا اختلف العلماء في القول بها.
فذهب أصحاب المذاهب المتبوعة إلى أن من عزم على الإقامة مدة معينة انقطع حكم سفره، ولزمه إتمام الصلاة، والصوم في رمضان وجميع أحكام الإقامة التي لا يشترط لها الاستيطان، ثم اختلف هؤلاء في المدة التي تقطع أحكام السفر:
فذهب بعضهم إلى أنها أربعة أيام، وذهب آخرون منهم إلى أنها فوق أربعة أيام، وذهب آخرون منهم إلى أنها ما بلغ خمسة عشر يوماً فأكثر، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها ما بلغ تسعة عشر يوماً فأكثر، وفيها أقوال أحرى تبلغ أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي في شرح المهذب، وإنما كثرت فيها الأقوال لعدم وجود دليل فاصل صريح كما أسلفنا، ولهذا كان القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه أن أحكام السفر لا تنقطع إلا بإنهاء السفر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة، فما دام الرجل مفارقاً لمحل إقامته فهو مسافر حتى يرجع، ولا يقطع سفره أن يقيم في المحل الذي سافر إليه مدة معينة لعمل أو حاجة، ويدل على ذلك أن اسم السفر في حقه باق، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام في عدة أسفار له إقامات مختلفة يقصر الصلاة فيها، فأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام مكة في صحيح البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه سئل عن إقامتهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟ فقال (أقمنا بها عشراً) يعني أربعة أيام قبل الخروج إلى منى، وستة بعد ذلك، فإنه قدم يوم الأحد صبيحة رابعة من ذي الحجة إلى مكة، وخرج منها راجعاً إلى المدينة يوم الأربعاء صبيحة الرابعة عشرة، وكان -صلى الله عليه وسلم- في هذه المدة يقصر الصلاة بلا ريب كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما، ومن المعلوم أن وصوله صبيحة الرابعة وقصر الصلاة كان اتفاقاً لا قصداً، وأنه لو كان قدومه صبيحة الثالثة لم يتغير الحكم، إذ لو كان الحكم يتغير بذلك لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لدعاء الحاجة إلى بيانه، إذ المعلوم أن من المعلوم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل ذلك، ولا يمكن أن يسكت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيان الحكم فيهم لو كان الحكم فيهم مخالفاً لحكم من قدم في اليوم الرابع فما بعده، ثم إن كون النبي يقيم بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وفي تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام بمكة في حجه عشرة أيام يقصر يدل على أنه لا فرق بين طول مدة الإقامة وقصرها. وأما قول من قال: إن إقامته عام الفتح، وفي تبوك لا يدري متى تنتهي إقامته لم ينو مدة معينة تقطع حكم السفر.
فيقال: من أين لك أن لم ينو ذلك؟ والمدة التي تقطع حكم السفر عندك هي أربعة أيام مثلاً؟ ثم لو كان الحكم يختلف فيما إذا نوى الإقامة التي تقطع حكم السفر على قول من يرى ذلك، وفيما إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه يعلم أن أمته ستغتدي به وتأخذ بمطلق فعله. وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تدل على أن حكم السفر لا ينقطع بنية إقامة مقيدة وإن طالت، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي حمزة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس (إنا نطيل المقام بالغزو بخرا سان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين)، وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت (ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، نمكث عشرين ليلة، أو خمسة عشر ليلة؟ قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين، ركعتين). وروى عبد الرزاق عن محمد بن الحارث قال: قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب أنا ميقيمون أياماً في المدينة أفنقصر؟ قال: نعم، ولم يستفصل، وعن علقمة أنه أقام بخوار زم سنتين فصلى ركعتين. وروى نحو هذا عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما، وعن مسروق والشعبي رحمهما الله.
وقد اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى ص 138 مج 24 من مجموع ابن قاسم (والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس أمراً معلوماً، لا بشرع، ولا لغة، ولا عرف)، وفي ص 184 من المجلد المذكور (وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة). أ هـ. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في مجموع فتاويه ص 1180 (المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك لا يعد مقيما منتفياً عنه وصف السفر لا لغة ولا عرفاً، وإنما يعد مقيماً من نوى قطع السفر، واتخاذ مسكن له في ذلك البلد) إلى أن قال (فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت). أ هـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعد في كتابه المختارات الجلية ص 30 (والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام في موضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه على سفر وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام، لكونه داخلاً في عموم المسافرين؛ ولأن إقامة أربعة أيام، أو أقل أو أكثر حكمها واحد فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها بل ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه ما يدل على الجواز). أ هـ.
وعلى هذا فإن إقامتكم للتدريس في الخليج لا تنقطع بها أحكام السفر من القصر، والجمع، ومسح الخفين ثلاثة أيام ونحوها لكن لا يسقط عنكم حضور الجماعة في المساجد لعموم الأدلة الموجبة لحضور الجماعة حضرةً و سفراً، في حال الأمن والخوف وإذا صليتم وراء إمام يتم وجب عليكم الإتمام تبعاً له لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به). وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).
متفق عليه، وهذا عام في جميع المؤتمين بالإمام، وفي مسند الإمام أحمد عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت (إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً، وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-). قال في التلخيص وأصله في مسلم والنسائي بلفظ (فقلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-). فقوله (إذا لم أصل مع الإمام) دليل على أنه كان من المعروف عندهم أنه أصلي مع الإمام أتم.
فإذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة فلكم القصر، وأما الجمع فلا ينبغي الجمع لكم إلا عند الحاجة إيه لأن الجمع يكون عند الحاجة في حق المسافر وغيره، وأما إذا لم يكن حاجة فإنه وإن جاز للمسافر فلا ينبغي له إلا عند الحاجة مثل أن يكون حاجة فإنه وإن جاز للمسافر فلا ينبغي له إلا عند الحاجة مثل أن يكون قد جد به السير، أو يكون محتاجاً لنوم، أو حط رحل نحوه، والله الموفق. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 16 / 10 / 1399 هـ.
وبعد أن كتبت هذا الجواب رأيت في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 1393 هـ ص 125 في ركن الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز قال: أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر، وقال بعض أهل العلم: كله القصر ما دام ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة. أ هـ. المراد منه
سئل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من العاملين بالخليج العربي مؤقتاً نرجو أن تجيبوا على أسلتنا في موضوع الصلاة مع تبيان ما ترجحون من أقوال العلماء:
1 - هل الأفضل في حقنا القصر أو الإتمام؟
2 - كيفية القصر والحال أن الصلاة جماعة؟
3 - هل يجوز لمثلنا إذا فاتته جماعة الظهر مثلاً أن تؤدي الصلاة مع العصر قصراً أو جمعاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألتكم هذه ليس فيها سنة صريحة تبين حكمها، وإنما فيها نصوص عامة وقضايا اختلف العلماء في القول بها.
فذهب أصحاب المذاهب المتبوعة إلى أن من عزم على الإقامة مدة معينة انقطع حكم سفره، ولزمه إتمام الصلاة، والصوم في رمضان وجميع أحكام الإقامة التي لا يشترط لها الاستيطان، ثم اختلف هؤلاء في المدة التي تقطع أحكام السفر:
فذهب بعضهم إلى أنها أربعة أيام، وذهب آخرون منهم إلى أنها فوق أربعة أيام، وذهب آخرون منهم إلى أنها ما بلغ خمسة عشر يوماً فأكثر، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها ما بلغ تسعة عشر يوماً فأكثر، وفيها أقوال أحرى تبلغ أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي في شرح المهذب، وإنما كثرت فيها الأقوال لعدم وجود دليل فاصل صريح كما أسلفنا، ولهذا كان القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه أن أحكام السفر لا تنقطع إلا بإنهاء السفر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة، فما دام الرجل مفارقاً لمحل إقامته فهو مسافر حتى يرجع، ولا يقطع سفره أن يقيم في المحل الذي سافر إليه مدة معينة لعمل أو حاجة، ويدل على ذلك أن اسم السفر في حقه باق، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام في عدة أسفار له إقامات مختلفة يقصر الصلاة فيها، فأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام مكة في صحيح البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه سئل عن إقامتهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟ فقال (أقمنا بها عشراً) يعني أربعة أيام قبل الخروج إلى منى، وستة بعد ذلك، فإنه قدم يوم الأحد صبيحة رابعة من ذي الحجة إلى مكة، وخرج منها راجعاً إلى المدينة يوم الأربعاء صبيحة الرابعة عشرة، وكان -صلى الله عليه وسلم- في هذه المدة يقصر الصلاة بلا ريب كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما، ومن المعلوم أن وصوله صبيحة الرابعة وقصر الصلاة كان اتفاقاً لا قصداً، وأنه لو كان قدومه صبيحة الثالثة لم يتغير الحكم، إذ لو كان الحكم يتغير بذلك لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لدعاء الحاجة إلى بيانه، إذ المعلوم أن من المعلوم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل ذلك، ولا يمكن أن يسكت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيان الحكم فيهم لو كان الحكم فيهم مخالفاً لحكم من قدم في اليوم الرابع فما بعده، ثم إن كون النبي يقيم بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وفي تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام بمكة في حجه عشرة أيام يقصر يدل على أنه لا فرق بين طول مدة الإقامة وقصرها. وأما قول من قال: إن إقامته عام الفتح، وفي تبوك لا يدري متى تنتهي إقامته لم ينو مدة معينة تقطع حكم السفر.
فيقال: من أين لك أن لم ينو ذلك؟ والمدة التي تقطع حكم السفر عندك هي أربعة أيام مثلاً؟ ثم لو كان الحكم يختلف فيما إذا نوى الإقامة التي تقطع حكم السفر على قول من يرى ذلك، وفيما إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه يعلم أن أمته ستغتدي به وتأخذ بمطلق فعله. وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تدل على أن حكم السفر لا ينقطع بنية إقامة مقيدة وإن طالت، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي حمزة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس (إنا نطيل المقام بالغزو بخرا سان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين)، وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت (ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، نمكث عشرين ليلة، أو خمسة عشر ليلة؟ قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين، ركعتين). وروى عبد الرزاق عن محمد بن الحارث قال: قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب أنا ميقيمون أياماً في المدينة أفنقصر؟ قال: نعم، ولم يستفصل، وعن علقمة أنه أقام بخوار زم سنتين فصلى ركعتين. وروى نحو هذا عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما، وعن مسروق والشعبي رحمهما الله.
وقد اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى ص 138 مج 24 من مجموع ابن قاسم (والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس أمراً معلوماً، لا بشرع، ولا لغة، ولا عرف)، وفي ص 184 من المجلد المذكور (وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة). أ هـ. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في مجموع فتاويه ص 1180 (المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك لا يعد مقيما منتفياً عنه وصف السفر لا لغة ولا عرفاً، وإنما يعد مقيماً من نوى قطع السفر، واتخاذ مسكن له في ذلك البلد) إلى أن قال (فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت). أ هـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعد في كتابه المختارات الجلية ص 30 (والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام في موضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه على سفر وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام، لكونه داخلاً في عموم المسافرين؛ ولأن إقامة أربعة أيام، أو أقل أو أكثر حكمها واحد فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها بل ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه ما يدل على الجواز). أ هـ.
وعلى هذا فإن إقامتكم للتدريس في الخليج لا تنقطع بها أحكام السفر من القصر، والجمع، ومسح الخفين ثلاثة أيام ونحوها لكن لا يسقط عنكم حضور الجماعة في المساجد لعموم الأدلة الموجبة لحضور الجماعة حضرةً و سفراً، في حال الأمن والخوف وإذا صليتم وراء إمام يتم وجب عليكم الإتمام تبعاً له لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به). وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).
متفق عليه، وهذا عام في جميع المؤتمين بالإمام، وفي مسند الإمام أحمد عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت (إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً، وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-). قال في التلخيص وأصله في مسلم والنسائي بلفظ (فقلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-). فقوله (إذا لم أصل مع الإمام) دليل على أنه كان من المعروف عندهم أنه أصلي مع الإمام أتم.
فإذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة فلكم القصر، وأما الجمع فلا ينبغي الجمع لكم إلا عند الحاجة إيه لأن الجمع يكون عند الحاجة في حق المسافر وغيره، وأما إذا لم يكن حاجة فإنه وإن جاز للمسافر فلا ينبغي له إلا عند الحاجة مثل أن يكون حاجة فإنه وإن جاز للمسافر فلا ينبغي له إلا عند الحاجة مثل أن يكون قد جد به السير، أو يكون محتاجاً لنوم، أو حط رحل نحوه، والله الموفق. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 16 / 10 / 1399 هـ.
وبعد أن كتبت هذا الجواب رأيت في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 1393 هـ ص 125 في ركن الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز قال: أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر، وقال بعض أهل العلم: كله القصر ما دام ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة. أ هـ. المراد منه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي ألا توجد لديك 5 دقائق بين محاضرتين تستطيع الصلاة فيها ولو في زاوية من ممرات الجامعة أو في إحدى القاعات القريبة لك؟
إن لم يكن فيمكنك وزملائك الاستئذان من أستاذ المادة لمدة 5 أو 10 دقائق لغرض الصلاة فهي من حقكم ولا يحق لأحد منعكم منها
وفقكم الله
أخي ألا توجد لديك 5 دقائق بين محاضرتين تستطيع الصلاة فيها ولو في زاوية من ممرات الجامعة أو في إحدى القاعات القريبة لك؟
إن لم يكن فيمكنك وزملائك الاستئذان من أستاذ المادة لمدة 5 أو 10 دقائق لغرض الصلاة فهي من حقكم ولا يحق لأحد منعكم منها
وفقكم الله
m-rpg
•
الله يجزاكي كل خيرأختي الفاضلة %طوق الياسمين%
أختي الفاضلة بارقة خير حاولت كم مرة مع مدرس المعمل إني أستأذن للصلاة لكن على ما يبدو إنه غير مسلم ... وللأسف إنه المدة بين المحاضرتين بالكاد تكفي للركض من معمل الهندسة لمعمل الكيمياء ...
وقد سنحت لي مرة واحد فرصة الصلاة وقد إنتهزتها والحمدالله ولكن لا اضمنها دائما فأحببت أن اعلم حكم التأخير في هذه الحالة .. وكثير من زملائي يقصرون ويجمعون حتى الأن ولكني غير مرتاح لهذه الفكرة ... أشكرك على حرصك أختي العزيزة بارقة خير وجزاكي الله كل خير
تقبلوا تحياتي
ومبروك عليكم الشهر
أختي الفاضلة بارقة خير حاولت كم مرة مع مدرس المعمل إني أستأذن للصلاة لكن على ما يبدو إنه غير مسلم ... وللأسف إنه المدة بين المحاضرتين بالكاد تكفي للركض من معمل الهندسة لمعمل الكيمياء ...
وقد سنحت لي مرة واحد فرصة الصلاة وقد إنتهزتها والحمدالله ولكن لا اضمنها دائما فأحببت أن اعلم حكم التأخير في هذه الحالة .. وكثير من زملائي يقصرون ويجمعون حتى الأن ولكني غير مرتاح لهذه الفكرة ... أشكرك على حرصك أختي العزيزة بارقة خير وجزاكي الله كل خير
تقبلوا تحياتي
ومبروك عليكم الشهر
m-rpg
•
مشكورين والله وجزاكم الله كل خير ... لكن عندي سؤال أخير إن شاء الله
واحد من الزملاء قال لي أن الأفضل الجمع والقصر في حالتك ... لأن الله يحب ان تؤخذ رخصه كما يكره ان تنتهك محارمه او فيما معناه ... فما الأفضل في حالي حيث إني مواضب على السنن الرواتب وسنة الصحى وقيام الليل .. على حد قوله أنها تسقط عني ... أرجوا إفادتي بما هو أفضل لي
وأسأل الله ان يكتبها لنا في ميزان حسناتنا .. ولكم جزيل الشكر جزاكم الله كل خير
واحد من الزملاء قال لي أن الأفضل الجمع والقصر في حالتك ... لأن الله يحب ان تؤخذ رخصه كما يكره ان تنتهك محارمه او فيما معناه ... فما الأفضل في حالي حيث إني مواضب على السنن الرواتب وسنة الصحى وقيام الليل .. على حد قوله أنها تسقط عني ... أرجوا إفادتي بما هو أفضل لي
وأسأل الله ان يكتبها لنا في ميزان حسناتنا .. ولكم جزيل الشكر جزاكم الله كل خير
الصفحة الأخيرة