السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا كنت اصلي الفجرفي وقتها واحيانا اتأخر والحق اصليها قبل وقت الشروق المحدد في التقويم
وكنت اصلي السنه اول ثم الفجر لكن بعد ماتزوجت كان زوجي يقول ما يصلح انك تصلي الا الفجر لأنه وقت منهي فيه الصلاه والسنه خليها بعد الشروق بربع ساعه .وهذا هو السؤال
هل كلامه صحيح
اريد جواب مدعم بأقوال العلما واللله يجزاكن خير
الماسه على طول @almash_aal_tol
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الماسه على طول
•
آسفه والله يجزاكن خير
neer
•
%خجل% :اللي اعرفه ان سنة الفجر ركعتين قبل الفجر بس مااقدر افتيك اسألياللي اعرفه ان سنة الفجر ركعتين قبل الفجر بس مااقدر افتيك اسألي
جزاك الله خير
سؤال صحيح مهم
واشكرك انك نبهتينا
وهذا هو الحكم
ما حكم تأخير إقامة صلاة الفجر حتى قرب الشروق وليس في وقتها ؟.
الحمد لله
أولاً :
الصلوات الخمس لها وقت محدد : أوله وآخره ، يجب أداء الصلاة فيه ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .
" أي مفروضاً في وقته .
فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتاً لا تصح إلا به ، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم ، عالمهم وجاهلهم ، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) " انتهى من تفسير السعدي (ص 204) .
وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من الكبائر ، وقد توعد الله تعالى عليه بقوله : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : الذين يؤخرونها عن أوقاتها . انظر تفسير القرطبي (20/211) .
ثانياً :
وقد سبق في جواب السؤال (9940) بيان أوقات الصلوات الخمس .
ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) . رواه مسلم (612) .
فإذا صلاها في هذا الوقت فقد صلاها في وقتها ، وعلى هذا ، فما جاء في السؤال من أن الصلاة قرب الشروق لا تكون في وقتها ليس صحيحاً ، بل وقت صلاة الصبح ممتد إلى شروق الشمس .
ثانياً :
قد يكون السائل أراد الإشارة إلى بعض الناس الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم دخول وقتها ، وذلك نظراً لما قيل من خطأ التقاويم الموجودة الآن في تحديد وقت صلاة الفجر .
غير أن هذا الخطأ لا يصل إلى هذا الحد ، بل قدره بعض العلماء بـ (20) إلى (30) دقيقة .
راجع السؤال (26763) .
ثالثاً :
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر قبل ظهور ضوء النهار ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث .
1- روى البخاري (560) ومسلم (646) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ .
2- وروى البخاري (872) ومسلم (645) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .
" الغَلَس : ظلمة آخر الليل ، كما في القاموس ، وهو أول الفجر " انتهى من "سبل السلام" .
وقال النووي :
" قَوْله : ( مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَس ) هُوَ بَقَايَا ظَلام اللَّيْل . قَالَ الدَّاوُدِيّ : مَعْنَاهُ مَا يُعْرَفْنَ أَنِسَاء هُنَّ أَمْ رِجَال " انتهى من شرح مسلم للنووي .
3- وروى ابن ماجه (671) عن مُغِيث بْن سُمَيٍّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الصَّلاةُ ! قَالَ : هَذِهِ صَلاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/540) :
" وَأَمَّا صَلاةُ الصُّبْحِ فَالتَّغْلِيسُ بِهَا أَفْضَلُ , وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ " انتهى .
منقول
......................
سؤال صحيح مهم
واشكرك انك نبهتينا
وهذا هو الحكم
ما حكم تأخير إقامة صلاة الفجر حتى قرب الشروق وليس في وقتها ؟.
الحمد لله
أولاً :
الصلوات الخمس لها وقت محدد : أوله وآخره ، يجب أداء الصلاة فيه ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .
" أي مفروضاً في وقته .
فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتاً لا تصح إلا به ، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم ، عالمهم وجاهلهم ، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) " انتهى من تفسير السعدي (ص 204) .
وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من الكبائر ، وقد توعد الله تعالى عليه بقوله : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : الذين يؤخرونها عن أوقاتها . انظر تفسير القرطبي (20/211) .
ثانياً :
وقد سبق في جواب السؤال (9940) بيان أوقات الصلوات الخمس .
ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) . رواه مسلم (612) .
فإذا صلاها في هذا الوقت فقد صلاها في وقتها ، وعلى هذا ، فما جاء في السؤال من أن الصلاة قرب الشروق لا تكون في وقتها ليس صحيحاً ، بل وقت صلاة الصبح ممتد إلى شروق الشمس .
ثانياً :
قد يكون السائل أراد الإشارة إلى بعض الناس الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم دخول وقتها ، وذلك نظراً لما قيل من خطأ التقاويم الموجودة الآن في تحديد وقت صلاة الفجر .
غير أن هذا الخطأ لا يصل إلى هذا الحد ، بل قدره بعض العلماء بـ (20) إلى (30) دقيقة .
راجع السؤال (26763) .
ثالثاً :
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر قبل ظهور ضوء النهار ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث .
1- روى البخاري (560) ومسلم (646) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ .
2- وروى البخاري (872) ومسلم (645) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .
" الغَلَس : ظلمة آخر الليل ، كما في القاموس ، وهو أول الفجر " انتهى من "سبل السلام" .
وقال النووي :
" قَوْله : ( مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَس ) هُوَ بَقَايَا ظَلام اللَّيْل . قَالَ الدَّاوُدِيّ : مَعْنَاهُ مَا يُعْرَفْنَ أَنِسَاء هُنَّ أَمْ رِجَال " انتهى من شرح مسلم للنووي .
3- وروى ابن ماجه (671) عن مُغِيث بْن سُمَيٍّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الصَّلاةُ ! قَالَ : هَذِهِ صَلاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/540) :
" وَأَمَّا صَلاةُ الصُّبْحِ فَالتَّغْلِيسُ بِهَا أَفْضَلُ , وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ " انتهى .
منقول
......................
الصفحة الأخيرة