دنياحظوظ

دنياحظوظ @dnyahthoth

عضوة فعالة

سااااااعدووووووووووووني ارجووكم

الأسرة والمجتمع

انا عندي مشكله وهي انني كنت مطلقه وعندي طفله عمرها الان ثلاث سنوات وتزوجت وكانت الطفله عمرها سنتان .اتاثرت الفتاه كثيرا من اجل انني تركتها وتزوجت مما ادى الى دخولها المستشفى اكثر من مره ودخلت العنايه المركزه وكانت في حاله يرثى لها لان والدها علم بزواجي واخذها عنده وهيه لا تطيقه ولا تعرفه لانه تركها وعمرها سته اشهر وقام باخذها عند والدته وقامت خادمت والدته بتربية طفلتي وكانت الطفله عندما تدخل الى المستشفى وتتنوم معها الخادمه ووالدها موجود ومتزوج...تعبت طفلتي كثيرا لانها كانت متربيه عند والدتي وكانت والدتي تهتم بها كثيرا حيث ان طفلتي كانت تنادي والدتي بامي..تقول لها ياامي؟؟وفجأه اخذها ابوها ورماها عند والدته وربتها الخادمه وكانت ابنتي دائما تشتكي لي من سوء معامله عماتها لها وابنت عمتها عمرها الخامسه تضرب ابنتي ومره حرقتها بالشاهي مما ادى الى تسلخ الجلد عند ابنتي ؟؟؟انا في حيره من امري ماذا افعل انني ارى ابنتي في هلاك ووالدها هو السبب لانني كنت لا اريد الطلاق من اجل ابنتي وكم قلت له لا تطلقني لم افعل له شي الا انني اريد الاستقرار في بيت بعيد عن اهله لانهم كانوا يضايقونني ويتدخلون في كل صغيره وكبيره الا انه طلقني وقلت له قال تعالى <<ولا تخرجوهن من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشة مبينه>>قدر الله وماشاءفعل الضحيه في هذه القصه ابنتي الصغيره ؟؟؟اريد الحل منكم ايها الشيوخ العظماءاريد ان تفيدوني لمن حضانة ابنتي الان ومن هو احق بتربيتها ؟؟؟انا سمعت فتاوى على التلفاز تقول ان الحضانه لام الام بعد زواج الام افيدوني وساعدوني ؟قال الرسول صلى الله عليه وسلم <<من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب القيامه>>وهاانا قلبي محروق وادمعي على بنتي قد اوقدت في قلبي نيران اريد ابنتي تسكن عندي او حتى عند امي لانني اعلم انها لن ولم تصيب بأذى انشاء الله؟؟افيدوووووووووووني ارجوكم ؟؟؟؟.................المسكينه






[
26
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الوجه الآخر لغيمة
الله يعينك

المفروض الحضانه لوالدتك .اشتكية وجيبي إثباتات من المستشفى بحالة بنتك وإن شاء الله ربنا يردها لك
على ورق..
على ورق..


اللي اعرفه كحضانة شرعية ان البنت بعد عمر11او 10تكون تحت الأب

اما بوقت التنشأة والطفولة تحت رعاية الام برضا الطرفين طبعا ...

وبعد تخيير البنت لمن تجده الاقرب لقلبها والاريح لها

هذااللي اعرفه والله
يعني اللي
ببالك صحيح
بإذن الله ولك الاحقية في طلب الحضانة لها

تفضلي هذا رابط لموضوع الحضانة

http://www.asrh.bdr130.net/index.php?book=16&id=5

تقدم الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
فإن لم يكن للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي له من يقوم بحضانته.
شروط الحضانة:
تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
الشروط المشتركة:
يشترط فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً). كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
شروط خاصة في النساء:
يشترط في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم تنكحي". فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
شروط خاصة بالرجال:
يشترط في الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
شروط حق الحضانة:
يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
أجر الحضانة:
يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
مدة الحضانة:
يري الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.

الحقوق محفوظة لكل مسلم




الله ينصرك بنصره ويعزك بعزه
بجاه الذي لااله الا هو



قموسة
قموسة
لا حول ولا قوه الا بالله..
لك الخير
لك الخير
الله يفرج عليك
تعيسه
تعيسه
ارجوكي حاولي بأي طريقه تجيبين بنتك عندك
الله لا يوفقهم هالرجال يرمي عياله عند امه و يروح يتزوج و يعيش حياته وهالبزران مرميين عند عجوز ماتدري عنها وكله على هالشغالات.. انا ما ابي اضيق صدرك بس فيه بنت اعرفها عمرها حول 12 وصار لها نفس اللي صار لبنتك وهي بعمر صغيييره والابو حطها عند امه.. ما تتخيلين بنات عماتها وعماتها يهاوشونها و يضربونها ومخلينها زي الخدامه عندهم كل من يهاوشها والعجوز ما تدري عنها والله ما تتخيلين البنت وشلون شخصيتها دماااااااار مره و فاشله دراسيا وحالتها حاله
والله كل لاشفتها رحمتها المسكينه

انقذي بنتك و حطيها بجو اسري صحي بلييييز