1. عن علي مرفوعا ً((نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة))
قال الشيخ ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:فإن هذا الحديثمقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم ((ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) متفق عليه.
فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه
2. روى ابن حزم (3/4) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس) قال الشيخ الألباني وإسناده صحيح وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه.
وأما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه.
وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا ً بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ، وهو الذي ذهب ابن حزم تبعا ً لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره ، فلا تكن ممن تغره الكثرة ، إذا كانت على خلاف السنة .
3. ثم وجدت للحديث طريقا ً أخرى بلفظ لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة).000000
ثم وجدت له شاهدا ً حسنا من حديث أنس بن مالك : قال رسول الله صلى
4. الله عليه وسلم ((لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان ، وصلوا بين ذلك ما شئتم))
وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين، وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا ً غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه.
5. قالت عائشة رضي الله عنها(( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر ))
قال الشيخ الألباني رحمه الله:أخرجه ابن أبي شيبة في( المصنف )(2/352): حدثنا عفان قال: نا أبو عوانة قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا ً يصليهما لكان ثقة ، ولكني سألت عائشة ؟ فقالت : فذكره.
قال الشيخ الألباني رحمه الله:نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى فكأنها اختلطت عليه بهذه ، فقال الإمام أحمد(6/241) :ثنا إسحاق بن يوسف قال: ثنا مسعر عن عمرو ابن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال:حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة :
6. ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر)).
وهذا إسناد صحيح أيضا ً على شرط الشيخ ، وقد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا ً مع الأسود بلفظ))ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين))
7. وفي رواية بلفظ(( ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ً ولا علانية :ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر)).
هذا وقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى وأبو الشعثاء وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل .
وأما ضرب عمر من يصليهما ، فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ في الفتح(2/65):
إحداهما في مصنف عبدا لرزاق ومسند أحمد والطبراني وحسنه الهيثمي، والأخرى عند أحمد أيضا ً والطبراني في المعجم الكبير والأوسط .
وقد وقفت على رواية ثالثة عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ قالت:
8.( كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين ) .
فقلت : فقد كان عمر يضرب عليها وينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ولكن قومك أهل الدين قوم طغام ؛ يصلون الظهر ثم يصلون مابين الظهر والعصر ، ويصلون العصر ثم يصلون بين العصر والمغرب فضربهم عمر وقد أحسن).
قلت: ( والكلام للشيخ الألباني رحمه الله) وإسناده صحيح وهو شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا ً وهو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، وإنما هو خشية الاستمرار في الصلاة بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشمس ،وهذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث .
ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس وأن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة وخالفه آخرون ، وعلى رأسهم أم المؤمنين رضي الله عنها ، ولكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة ، وهي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين ، دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي وأنس 00000 ويبدو أن هذا مذهب ابن عمر أيضا ً ، فقد روى البخاري (589) عنه
9. قال(أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا أنهى أحدا ً يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها).
وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا ً ، فقد روى عبدا لرزاق عنه(2/433) بسند صحيح عن ابن طاووس
10. عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي ركعهما ، فقيل له : ما هذا ؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال طاووس : وكان أبي لا يدعما.
وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((من سن في الإسلام سنة حسنة 0000))
اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنة رسولك صلى الله عليه وسلم
منقول للفائده
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حواء السلفيه
•
واياك وجزاك الله خيرا على المرور
الصفحة الأخيرة