الم26

الم26 @alm26

عضوة فعالة

ضروري يابنات

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كيف حالكم ...؟


بنات انا قبل فتره سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ..
عن الزوجه قبل تتزوج وماتعودت شغل البيت عندها خدم وحشم .. وماتعلمت على شغل البيت
يحق لها بعد الزواج ان يكون لها خادمه
؟....
بنات اي وحده تذكر الحديث .. الله يعافيكم اكتبوه ...... ضروري ..



وسؤال ثاني .. ماهو تفسير الأيه .. ( وماملكت يمينك )
7
791

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ღ خـزآمـى نـجـد ღ
للرفع
ام سالم ويوسف
ام سالم ويوسف
لرفع
*هبة
*هبة
حقوق الزوجة على زوجها

لفضيلة الشيخ :
محمد المختار الشنقيطي
(المدرس بالحرم النبوي الشريف)


حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرأتي عليَّ؟ قال: تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي) ، فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها





وأجمع العلماء رحمةُ الله عليهم: على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف





قال بعض أهل العلم: إنما وجبت النفقة على الرجال؛ لأن المرأة محبوسةٌ في البيت، عاطلةٌ عن العمل، والأصل في المرأة أن تقوم على بيته وأن ترعى بيته





وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنّ عوان عندكم) عوان: أي أسيرات،








هل من حق الزوجة عليّ أن أخدمها إذا احتاجت إلى ذلك؟

الجواب:

هذا السؤال يحتمل أمرين، هل من حق المرأة أن أَخْدُمها أو أُخدِمها، يعني أن أخْدُمها، يعني هو بنفسه يخدم المرأة، ويخْدِمها، بمعنى: أن يستأجر لها خدامة ومن يخدُمها.

فأما كون الرجل يخدُم امرأته إذا كانت مريضة أو كان عندها عذر، فهذا من مكارم الأخلاق، وشأن أهل الكرم والفضل أنهم يردون الجميل ويردون الإحسان، ولا يجب عليه ذلك

ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه فإنه من أفضل ما يكون، وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيرُكم لأهله) .

أما إذا كان السؤال أُخدِمها، بمعنى استأجر لها خادمةً تقوم على خدمتها، فهذا فيه نظر

قال العلماء: إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيتها، وسألت الزوج أن يستأجر لها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك، وإذا أرادت خادمة فإنها تطالب بالنفقة على الخدامة إذا أرادت أن تستخدم؛ لأن الحق متعلقٌ بها، فإذا أرادت أن تقوم بهذا الحق أصالةً قامت به، وإذا أرادت أن تقوم بها نيابةً بأن تستأجر الخدامة فإنه لا حرج

لكن إذا كانت تعمل، وقالت: أريد أن آتي بخدامة، فالزوج مخيرٌ بين أمرين: إن شاء أن يلزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت، من حقه ذلك

ويجب عليها أن تبقى في بيتها وأن تخدم بيتها وأن تقوم عليه بالمعروف؛ لأن هذا هو الأصل، وهذا هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس

أن كل امرأة مطالبةٌ بخدمة بيتها، وأن عملها الأصلي والذي فرضهُ الله عليها وأوجبه عليها من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها

قال صلى الله عليه وسلم: (والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها)، ثم قال: (فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته)، فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها.

قال العلماء:
لو اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لها ذلك، قال جمعٌ من العلماء: لا يلزمه هذا الشرط، ومن حقه أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق عليها بالمعروف، من حقه

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج) فقالوا: هذا محلها أن لا يتضرر، والمرأة إذا خرجت من بيتها بالفطرة والجبلة فسيتضرر الرجل، وخاصةً إذا كان عنده ولد، وقد يرضى في حال العقد، لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامةٍ وأخرى، وكيف يتعرض الأولاد للضرر، وكان في حسبانه أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأته، فإذا بالظنون يخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة فمن حقه أن يمتنع في أي يوم شاء

وهذا كما ذكرنا؛ لأن الأصل أنها مطالبة في البقاء في بيتها، وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج، وأما إذا لم يرض به الزوج فمن حقه أن يردها إلى الأصل، وأن يلزمها بهذا الأصل، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

ولذلك من جهة كونه يُخدِمُها لا يلزمه.

لكن إذا كانت المرأة مثلها يُخْدَم، وجرى العرف أن مثلها يُخْدَم، كان غنياً -الرجل غني- والمرأة من ذوات الغنى واليسار، فمذهب بعض العلماء: أنه إذا كانت من ذوات اليسار، وجرى عرفها أنها تخْدَم يلزمه أن يُخدِمَها، وأن يستأجر لها من يخدمها

والأصل ما ذكرناه، الأصل أن المرأة هي التي تقوم بالخدمة

وهل رأت عيناك كمثل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هنّ اللاتي كنّ يخدمن بيوتهن، وهنّ اللاتي كنّ يقمن برعاية البيت وحقوق البيت على أتم الوجوه وأكملها

حتى كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تتأوه من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمةِ بيت بعلها، ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدرهن، أبداً

بل كان سبباً في رفعتهن واستقامت أمور المسلمين، لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت، ورعين البيوت كما ينبغي، وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الأمور

فإذا اختلفت الفطرة واختلت فإنه حينئذٍ قد تضيع حقوق؛ ولذلك كونه يلزم بإخدامها هذا ليس بواجب، وإذا جرى عرفٌ يضر بالرجل ولم يجد الخدمة على الوجه المعروف كان من حقه أن يمتنع، فمحل الرجوع في العُرف أن لا يتضرر.



وليس بالمفيد جري العيد بُخلف أمر المبدئ المعيد فالعادات والأعراف إذا أدت إلى الإضرار بالزوج أو إلى ضياع الأولاد كان من حق الزوج أن يعتذر عن ذلك، وأن يتمنع منه.


والله تعالى أعلم.
*هبة
*هبة
تفسير بن كثير - سورة الأحزاب - الآية 52

تفسير بن كثير سورة الأحزاب الآية
تفسير بن كثير سورة الأحزاب الآية قرآن كريم 52




لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة حدثني عمر بن أبي بكر حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله تعالى " ترجي من تشاء منهن " الآية فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم وقال آخرون بل معنى الآية " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج ؟ فقال وما يمنعه من ذلك ؟ قال قلت قول الله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد " فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك" إلى قوله تعالى " إن وهبت نفسها للنبي " ثم قيل له " لا يحل لك النساء من بعد " ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به وروى الترمذي عن ابن عباس قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " الآية وقال تعالى " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " إلى قوله تعالى " خالصة لك من دون المؤمنين" وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء وقال مجاهد" لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة وقال أبو صالح " لا يحل لك النساء من بعد " أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء تهامة ونساء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مائة وقال عكرمة " لا يحل لك النساء من بعد " أي التي سمى الله واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " الآية وهذا الذي قال من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " الآية وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة أن بن كحيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وهذا إسناد قوي وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا ورجاله على شرط الصحيحين وقوله تعالى " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت يمينه وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره ههنا فقال حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان ؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك فلما أن خرج قالت عائشة من هذا ؟ قال هذا أحمق مطاع لأنه على ما ترين لسيد قومه ثم قال البزار : إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه.
تقوى ودمعه
تقوى ودمعه
جزاكى الله خير على الافاده