عندي سؤال شرعي بخصوص الطلاق

الأسرة والمجتمع

خواتي عندي سؤال بخصوص وقوع الطلاق

ادري بتقولين اسالي شيخ وفعلا طلبت من زوجي انه يسال شيخ شرعي بكره بس الي عندها خبره اتمنى تجاوبني لين ما يجي بكره

صديقتي تقول انه زوجها ارسل رساله لصاحبه يقوله ( طلقت زوجتي)

وبعدين ثاني يوم ارسل رساله يقوله امزح واليوم يخبر المسكينه بالسالفه

هي تسالني الطلاق واقع ولا لا

الي عندها خبره ترد علي

ادري انه الموضوع شرعي ومثل ما قلت انه بكره ان شاء الله بسال شيخ

بس حبيت تردون علي الليله للي تعرف لاني فعلا افكر فيها وما قادره انام
6
735

هذا الموضوع مغلق.

كمكوم
كمكوم
للرفع
ما اقدر افتيلك الله يكون في عون صديقتك
فلانة بنت فلان
لا اي طلاق..
هو ماطرش المسج لها؟؟
بس يباله تخويف وتأديب على هالحركه...

بس اسألي شيخ احسن
أوراق لآمعه
أوراق لآمعه
الحمد لله

اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ( ‏ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .

وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .

وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .

قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :

" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .

والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .

وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .

الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .

الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .

فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .

" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :

" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .

فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .

نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .

ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .

هذا من جهة التعليل والنظر .

أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .

وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟

لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .

ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .

ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .

لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .

والله أعلم .



منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب
more
more
اسألى شيخ
انا مرة سمعت مثل سؤالك فى برنامج نور على الدرب
فكانت الأجابة انه وقع
لازم تسألون عالم ثقةةةةةةة
مصرقعة هانم
مصرقعة هانم
انا قد سمعت ان الطلاق يقع باللفظ سواء نواه او لا واي لفظ ينووب عنه

يعني لو يقول طلقت فلانه يعني صارت طالق ( طلقه وحده )
ولو قال لزوجته : اطلعي من بيتي ( وكان من الزعل ناوي انها ما ترجع وانها طالق بدون ما يقول اللفظ ) ايضا يقع الطلاق


على كلا اكيد ترووح تسأل شيخ وهو يفتي