الاحد :2/4/1430ه
مقدم الحلقة الأستاذ/ محمد المقرن
ضيف الحلـــــــقة الشيخ/ عبد الله السلمي
تقول أحدى الأخوات : قدمت على بنك الجزيرة لطلب قرض وقالوا عندنا خدمة سداد المديونية عليه في بنك الراحجي حيث يشترون أرز ويتولى البنك ببيعه وأستفيد بسداد المديونة التي علي من الجزيرة
الاجابه :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين .. وبعد
مسألة التسديد ( إعادة التورق ) إذا كان من طرف ثالث لا أشكال فيها بمعنى إذا كان شخص عليه دين عند بنك مثلا فأتى شخص يريد أن يسدد دينه بطريقة عملية التورق فلا حرج لكن السؤال هو عملية التورق هذه التي يجريها بنك الجزيرة أو غيره هل هي عملية سليمة أم لا ؟ الواقع أن بنك الجزيرة ويعلن عبر مقالات كثيرة أنه يقوم بعملية التورق المنظم وعملية التورق المنظم معناها هو وهذا صدر به قرار من المجمع الفقه الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي على أن التورق المنظم محرم. ومما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه مع عبيد ابن أبي عاصم الثقفي قال : احتاجت أختي أن تشتري شيء بلا نسيئة قال فوقف عندي مال أو طعام فبعته إياها بالأجل قال ثم قالت لي : ابحث لي من يبيعه بالسوق . قال : فأخذته أنا فبعته . قال: فحاكا في صدري فذهبت إلى سعيد بن مسيب فقلت يا أبى محمد ما ترى في رجلا باع على شخص بالأجل ثم قام فباعه هو ؟ قال أنظوا أن تكون أنت هو ؟! قال: قلت أنا هو. قال : ذاك الربا محضا , ذاك الربا محضا , ذاك الربا محضا .وهذا يدل على أنه لا يجوز للبنك إذا باع السلعة على العميل أن يتوكل ببيع عنه . ولهذا قلنا التورق المنظم عملية صورية وهي حيلة إلى الربا نسأل الله السلامة والعافية . والله أعلم
المقدم :ماذا تفعل الأخت الآن ؟
إذا كانت قد فعلت فإننا نقول كما قال أبو العباس التيمية كل من تعامل معاملة ببعض الحيل التي رخص فيها بعض الفقهاء ومن المعلوم أن بنك الجزيرة فيه فتوى عندهم . فنقول إذا كانت جاهلة بهذا الأمر فإنها تستمر على هذا الأمر لا بأس لكن إذا كانت لم تعمل فأني أقول لها لا يجوز لك أن تدخل شيء بعد أن بان لك التحريم لكنك إذا دخلت ولم تعلمي إلا بعد الدخول ببناء على فتوى نقول ما أخذته من المال وسدد تيه لبنك الراجحي لا حرج في ذلك لأن القاعدة يقول الله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وقد قال تعالى( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ)
الأخت أمانه / تقول هل يجوز إذا مات شخص أن نتعلم عليه أي يقوم الطبيب ويشرح للطلبة على الجثة المتوفاة للتعليم ؟
الإجابه :
هذه المسألة معروف عند الفقهاء وقد عرضت على هيئة كبار العلماء وعلى المجمع الفقهي ( عملية التشريح على جثة الميت ) فنقول هي تنقسم على قسمين :
نقول إذا كان لا يمكن إلا على جثة أدمي فلا بد أن يكون حربيا أو يكون كافر .
وإذا لم يمكن ولم يوجد إلا على جثة مسلم فإنا نقول لا يسوغ إلا بعد أذنه أو أذن أوليائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة ( كسر عظم الميت حيا ككسر عظم ميتا ) وهذا يدل على حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا ولا يسوغ الابإذن أوليائه .
فأما إذا كان هذا مما لابد من فعله (مثل ميت به نزيف داخلي واضطروا أن يقوموا بعملية التشريح لإزالة مثل هذا الأمر ) فهذا لا حرج في ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . والله أعلم.
الأخت أم شذى تقول : فبل أكثر من سنتين كنت حاملا قبل الولادة رأيت علامات الولادة نزول سائل شفاف فقط دون نزول الدم وكان ذلك عند الساعة 11 قبل صلاة الظهر وأستمر على ذلك حتى منتصف الليل وترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . السؤال هل يجب علي قضاء تلك الصلوات ؟!
الجواب
العلماء رحمهم الله تعالى يقولون وهذا قول أكثر أهل العلم على أن المرأة إذا نزل منها الماء وكانت في حالة الطلق فيكون هذا الماء في حكم النفاس وعلى هذا نقول لأخت أن الماء الذي نزل منك حال الولاده يكون نفاس ولا يجوز لك أن تصلي لأنك لم تكن الصلاة واجبة عليك . والله أعلم .
عمر يقول : فقدت البطاقة الائتمانية وراجعت البنك للحصول على بدل فاقد وطلبوا مني مبلغ من المال كشرط للحصول على البطاقة هل يجوز لي أن ادفع لهم هذا المبلغ وكذلك بطاقة الصراف؟
الإجابه :
ينظر في البطاقة الائتمانية إذا كانت البطاقة الائتمانية فيها شرط ربوي في حالة تأخر العميل عن السداد أو يؤخذ عليه غرامة مالية أو غير ذلك مثل البطاقات الائتمانية فإنا نقول أصل إخراج البطاقة محرم وعلى هذا فضياعها لا يجوز أن تخرجها .
أما إذا كان هذه البطاقة الائتمانية على فرض أنها بطاقة صادره وليست فيها اشكال إي محظور شرعي فإني أقول لا بأس في ذلك لأن هذا تفريط من الإنسان فلا حرج أن يؤخذ عليه مالا لأجل ضياعه لهذه البطاقة . والله أعلم .
الساعي إلى الجنة يسأل عن البوفيه المفتوح يقول دخول الشخص الواحد إلى البوفيه بمبلغ قدره 125 مع العلم أن الوقت غير محدد ومقدار ما يأكله الشخص غير معلوم لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري وإنما محدد بالشبع . ما حكم البوفيه المفتوح ؟
الاجابه :
أجمع أهل العلم على أن كل بيع فيه غرر على أنه محرم وقد اتفقوا على أن يسير الغرر مسامحا فيه واتفقوا على أن كثير الغرر محرم التعامل فيه واختلفوا في وسطه , فذهب الشافعية والحنفية إلى أن يسر الغرر أو ان بعض المعاملات تدخل في أنها كثير الغرر فلذا حرموها . ولهذا على قواعد ابي حنيفة وقواعد الشافعي أن البوفيه المفتوح محرم عندهم .
وأما على قواعد مالك وقواعد أحمد وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله على أن البوفيه المفتوح لا بأس بذلك لأمور:
أولا- أن عقد البوفيه المفتوح لم ينظر فيه إلى ذات الطعام فقط بل نظر إلى المكان الذي أكل فيه ( وهذا يحسب له قيمة).
ثانيا- أن البوفيه المفتوح الغرر الحاصل فيه وإن كان غرر لكنه عند العلماء يسمى غرر مغتفر والقاعدة على أن كل غرر مغتفر لا بأس به وقعد أبن تيمية في هذا قاعدة وقال: أن الغرر اليسير التي تدعو الحاجة إلى مثله لا حرج مثل الحمامات البخار في السابق كان يوضع له الحطب ويتبخر الماء ويستفيد منه الإنسان وإذا كان في وقت شتاء زيد في الحطب وإذا كان في هبوب رياح زيد في الحطب فاختلاف الحطب هنا مختلف فيه ومع ذلك جوز العلماء دخول الإنسان الحطب في إعطاء أجرة مع أن فيه غرر يسير لداعي الحاجة لذلك وحينئذ نقول الأقرب والله تعالى أعلم أن البوفيه المفتوح أنه لا حرج فيه وأن ما حصل فيه من غرر فإنه غرر مغتفر تدعو الحاجة إلى مثله وكان برضا الطرفين . والله تبارك اعلم ..
الأخ أحمد من لبيا يسأل عن خروج السائل عند التفكير ؟
الإجابه:
خروج السائل عند التفكير يسمى المذي وله أحكام :
الحكم الأول - أن خروجه ينقض الوضوء وليس له غسل . يقول علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنت في مذائا وكنت استحى أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لمكانة أبنته مني فسألت المقداد بن الأسود فسأله فقال : إنما يكفيك فيه أن تنضح على فرجك الماء ثم تغسل ما أصاب منه من ثوبك. وعلى هذا نقول أن المني إذا خرج يجب على الإنسان أن يتوضأ .
الحكم الثاني - أن ينضح فرجه ويغسل ذكره فقط
الحكم الثالث- أن ينضح الثياب التي أصابها ولا يلزمه أن يغسلها وهذا من باب التخفيف . والله تبارك أعلم ..
أحدى الأخوات تسأل عن حكم صلاة المرأة على زوجها إذا توفي في المسجد ؟
لا حرج على المرأة أن تصلي على زوجها إذا مات لكن الشأن أن لا تذهب مع الناس إلى الجنازة . وقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص حينما مات بعث أزوج النبي صلى الله عليه وسلم يأمرن الناس أن تأتي جنازته فيصلينا عليه فكأن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنازة يدخل بها إلى المسجد فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بالجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل أبن بيضاء إلى في جوف المسجد وهذا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد صلين على سعد بن أبي وقاص وإذا كانت المرأة صلت على رجل أجنبي فالصلاة على زوجها من باب أولى . والله أعلم ..
المقدم :لكن البعض يقول خروجها وهي محادة الآن؟
لا حرج أن تخرج المرأة في النهار لحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ( بلا فأخرجي وجدي نخلك فإنك عسى أن تصنعي شيء أو تعملي معروفا ) والله أعلم.
عثمان يقول أنه أثناء السعي في الشوط الرابع أصيب بنزف وأضطر إلى قطع السعي ولم يكمل عمرته وحلق. ماذا يلزمه؟
الإجابه:
من سعى أقل من سبعة أشواط لم يسعى كما هو معروف عند أهل العلم وعلى هذا أختلف العلماء في حكم السعي والراجح والله تبارك أعلم أن السعي واجب وهو مذهب الإمام أحمد وعلى هذا نقول لأخ أن من ترك واجب يجبره بدم لفتوى أبن عباس رضي الله عنه ووافقه عمر وأبن عمر في بعض مسائلها وأن لم يكن هذا صريحا كما ظن البعض أن هذا من مفردات أبن عباس لقول أبن عباس: من ترك نسك فليهرق دما . وعمر رضي الله عنه قد صنع مثل ذلك فقال لمن لم يستطع أن يكمل حجه: عليك أن تتحلل من العمرة وعليك الهدي . وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه راء أن من ترك واجب فعليه الهدي وهذه قاعدة عند أهل العلم عرفها . وعلى هذا نقول لأخ يجب عليك أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله.
الأخت أم مهند تسأل عن إزالة شعر الوجه؟
الإجابه:
روى أبن حبان في صحيحه أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما ترين في إزالة شعري وجهي لأجل زوجي ؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أميطي عنك الأذى ما استطعتِ. وهذا يدل على أن إزالة الشعر للمرأة جائز وهو قول الحنابلة والشافعية إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تزيل الحاجبين لأنه من النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنصات كما في الصحيحين من حديث أبن مسعود. وعلى هذا فإزالة شعر المرأة لوجهها فلا حرج في ذلك إذا كان ذلك في أصل الزوج والله أعلم.
أيضا تسأل الأخت أم مهند عن حكم ضرب الدف في وليمة تعمل للمرأة بعد زوجها بشهرين؟
الإجابه :
الأقرب والله تبارك أعلم على أن النساء إذا كان هناك أفراح واجتماع عام للنساء لا بأس أن يضربن بالدف إذا كان اجتماع مشروع أو مرغوب أو مباح عند الشرع وكان ذلك في حق النساء فلا حرج أن يضربن بالدف لما روى أحمد رحمه الله من حديث بريدة أبن الحصيب الأسلمي رضي اله عنه قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن ردك الله علي سالما أن أضرب بين يدك بالغربال. قال: أوفي بنذرك. قال أهل العلم هذا يدل على أن ضرب الدف لأمر مباح أو مشروع لا حرج في ذلك. ومن المعلوم أن اجتماع النساء بعد شهرين لا بأس في ذلك وهو فرح فلا حرج أن يضربن بالدف هذا هو رأي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. والله تبارك وتعالى أعلم.
الأخت أم محمد تسأل عن الجلوس مع زوج أختها وهو كفيف؟
الاجابه:
إذا كانت تجلس مع زوج أختها الكفيف ولم تكن ثمة خلوة فلا حرج في ذلك اذا كانت مع زوجها واختها فلاحرج في ذلك . أما أن تكشف وجهها أمامه فإن الأقرب والله أعلم أنه يستحب لها أن تغطي وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأم سلمة في قصة عبد الله ابن أم مكتوم :افعميواني أنتما وهذا الحديث حسن حسنه العربي ولكننا نقول لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين فيه ثيابك . وهذا يدل على الجواز . والله تبارك أعلم ..
الأخت ساره
تقول فتاة قبل عشر سنوات كانت لا تغتسل من الجنابة لجهلها , ربما عليها أيام من قضية العذر الشرعي .. فماذا عليها الآن بعد عشر سنوات ؟
الجواب:
الذي يظهر _والله تبارك وتعالى أعلم_ وهو روايه عند الإمام أحمد .. وهو مذهب الشافعيه وهو أختيار أبو العباس ابن تيميه على أن :كل من ترك واجباً لجهل أو نسيان أنه يعفى عن ذلك إذا كان عن جهل .. ولا يلزمه أن يعيد , وهذا أختيار ابن تيميه _رحمه الله_ , وقد استدل أبو العباس ابن تيميه على مثل ذلك في قصة فاطمه بنت حبيش لما كانت تحيض سبع سنين ولم تكن تصلي , فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ : (ليس ذاك بالحيض إنما ذلك عرق , فدعي الصلاة أيام إقرائك ) "يعني أيام حيضك" , ولم يأمرها _عليه الصلاة والسلام_ بأن تقضي الأيام التي كانت تظن أنها حائض وهي ليست بحائض , والقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البين عن وقت الحاجه ,فدل ذلك على أن التكليف إنما هو مناط بالعلم بالخطاب "يعني خطاب الشرع" وعلى هذا فلا يلزمك أن تقضي _والله تبارك وتعالى أعلم_
الأخ محمد
يقول : ليس عندي أرض ولا أستطيع شراءها , فأشتريها من أخي مثلاً بمبلغ زهيد فتنتقل لي.. عشان يقدم على الصندوق العقاري , ثم يرجعها لأخيه ..
الجواب :
سؤال جيد لكن أنا سوف أذكر ثلاث صور واقعه ..
الصورة الأولى : أن يشتريها من أخيه بشراء زهيد .. يعني فيه نوع من المحاباة ثم يتقدم بها إلى الصندوق العقاري ثم بعد ذلك له أن يبيع عليه أو لا ,و لا حرج في ذلك ..
الصورة الثانيه : أن يهبها له أخوه "هبه" ثم يتقدم بها إلى الصندوق العقاري , حتى إذا تسنى له التقديم أرجعها إلى ذلك
المقدم - هبه يا شيخ
الشيخ :حتى لو كانت هبه لا حرج .. الهبه الإنتفاع ليست للواهب .. الإنتفاع من طرف آخر , لا حرج في ذلك
الصورة الثالثه _وهي المشكله_ : وهي أن بعض المكاتب العقاريه عندهم أراضي فيتقدم الشخص وليس عنده أرض فيقولون له :أعطنا وكاله, ونحن نقوم بإقراضك و التقديم لك ثم نرجعها بعد ذلك بألفين أو ألفين وخمسمائه .. نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعا .. وهذا القسم الثالث يدل على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم
المقدم :- هذا يقود إلى سؤال ربما حمكه واضح من كلامك .. شراء القرض العقاري , الآن واحد قد يأتيه قرض بعد عشر سنوات يشتري قرض حال على إنسان ويدفع له خمسين ألف فارق ..
الشيخ :هذا يا شيخ محمد ليس شراء للقرض , الصحيح أنه تنازل عن من له اسم إلى الغير , والتنازل مسموح به في النظام , لكن مسألة المال فإن القاعده عند الحنابله أو بعض الحنابله كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع على أن التنازل بعوض لا على وجه المعاوضة جائز .. وعلى هذا فمن كان عنده اسم عقاري لا حرج أن يتنازل لأخوانه , سواء كان بمال أم لا ..
وشيخنا محمد _رحمه الله _ حينما سُئل عن مثل هذه المسائل قال : هل النظام يسمح بالتنازل ؟ قال فإن كان النظام يسمح بالتنازل فلا حرج أن يكون بعوض أو يكون بغير عوض
المقدم - النظام لا يسمح بالعوض ..
الشيخ :النظام يسمح بالتنازل , يقول الشيخ محمد _ وهذا رأيه _ يقول إذا كان النظام يسمح بالتنازل فمسأله العوض من عدمها هذا شأن بينه وبين غيره
المقدم - الشيخ محمد هو الشيخ (محمد بن عثيمين )
الشيخ :نعم شيخنا محمد بن عثيمين .. والقاعده في هذا أن باب الإبراء وباب الإسقاط وباب الصلح , يجوز المعاوضه على وجه العوض والله تعالى أعلم .. يعني ليس من باب البيع ولكنه من باب التنازل وهذه معروفه عند العلماء
الأخت أم عبدالرحمن
سألتكم تقول : عندهم خادمه هربت وباقي لها مبلغ شهرين عندهم ولم يجدوها ماذا يفعلون ؟
الجواب:
نقول هم بالخيار بين أن ينتظروا حتى إذا انقطعت السبل وتوقعوا على أن المرأه قد سُفِّرت فحينئذ يأخذون مبلغ هذين الشهرين ويتصدقون بها عن نية هذه المرأه , فإن رجعت المرأه بعد ذلك أعادوا لها أو أخبروها , كما روى البيهقي أن ابن مسعود كان عنده مال فقال اللهم عن فلان فإن أبى وإلا فهو عني ,وهذا القسم الأول ,,
القسم الثاني .. لو أتصلوا على الجوازات وأخبروهم وتأكدوا من ذلك فهذا أدعى لإبراء الذمه والخروج من عهده الطلب مطلب
المقدم- البعض يقول أن أحياناً يكون عندهم خادمه دفعوا فيها مبلغ كبير سبعة آلاف مثلاً .. أشتغلت ستة أشهر , أرادت السفر .. بعضهم يقول كيف أدفع لها الرواتب وقد كلفتني الكثير ؟ هل يجوز أن يمنع منها ذلك .. ويحسب التذاكر ويحسب الأشهر اللي راحت عليه
الشيخ :نعم .. يجوز , العلماء العقد إذا كان عقد لازم وهذا هو الواقع أنه عقد لازم فإذا أخل المستأجر بالعقد جاز أن يأخذ المأجر ما تضرر به _والله تبارك تعالى أعلم_
أم عبدالرحمن
سألت : في المدارس أحياناً يشغلون قرآن قبل بداية الحصة الأولى "في الطابور" ؟
الجواب :
لا حرج في ذلك , لكن الأولى أن لا يكون هناك قرآن , لأن الغالب لا يستمعون الناس لمثل هذا , والأولى لو كان هناك نوع من الأحاديث لكان أنفع في ذلك _ والله تعالى أعلم _
أم عبدالرحمن
سألت عن المرواس ؟
الجواب :
المرواس .. روى الإمام أحمد أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "نهى عن الكوبة " والكوبة هي الطبل وهي التي قد غطيت فتحتاها .. ومثل ذلك المرواس , وعلى هذا فالمرواس نوع من أنواع الآلات المحرمه وهي نوع من أنواع الكوبه , وقد نهى النبي _صلى الله عليه وسلم _ عن الكوبة , ولم يُجوز النبي _صلى الله عليه وسلم_ إلا الضرب بالدف , ومن المعلوم أن الدف إنما جُوّز للحاجه وهو أقل الضرر , والقاعده عند العلماء أن الحاجة تقدر بقدرها , ومن المعلوم أن آله اللهو أنواع كثيره , لكن جعلت الدف لأنه أقل نغمه أو أقل ضربه من حيث الطرب فيه عن غيرها , ولهذا جوزت من هذا الباب .. لأن القاعده عند العلماء أن الحاجه تقدر بقدرها , وعلى هذا فالمرواس لا يجوز لدخوله في عموم قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه نهى عن الكوبه والله تعالى أعلمسعيد
سألكم عن الصحف يقول فيها الصور النسائيه في العمل .. كأنه يتحرج من قراءتها أو ربما يأخذها منه أحد وقد دفع المبلغ ..
الجواب :
القاعده عند العلماء على أن المعقود عليه إذا كان عقد عليه لأجل مباح فلا حرج وعلى هذا فالذي يشتري الجرائد وغيرها فهو يشتريها لما فيها من أمر مباح وهو المعلومات , وما حصل فيها من ذلك فإنما هو غير مقصود ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من ذلك إلا بهذا , وحينئذ نقول لا حرج إن شاء الله .. والله يعفو ويتسامح
الأخت سعيده من ليبيا
تقول زوجها أخذ قرضاً ربويا وبنى شقه فوق بيت والده , كأنها متحرجه من قضيه هذا القرض الربوي ..
الجواب:
أولاً مسألة القرض الربوي العقد محرم
والثاني أن ما زاد على القرض فهو محرم ..
أما أصل المال فهو عقد قرض , حينئذ فزوج المرأه إنما بنى بمال مباح ومازاد عليه فهو المحرم , وعلى هذا فنقول يستغفر الله ويتوب إليه , وإن استطاع أن يسدد المبلغ الذي في ذمته على الدوله بأي وسيله بطرق مباحة فإنه يجب عليه في ذلك , لأن التخلص من الحرام واجب والله أعلم ..
عبدالعزيز
سؤاله : يسكن في القصيم و يعمل في الرياض , يتردد في الشهر مرة أو مرتين
الجواب :
هذه مسأله يا شيخ محمد .. وأحب أن أبين للأخوه هذه المسأله
المسألة الأولى : إذا كان الإنسان مستوطن بلد , ثم كان له عمل أو وجد وظيفه أو صار مدرساً في بلد آخر فإننا ننظر هل ترك البلد الأول بحيث لن يأتي إليه أم لا , فإن كان قد عزم ألا يأتي إليه إلا في زمن من الدهر , لكنه في الغالب قد ترك هذا البلد _وإن كان هو مسقط رأسه_ لكنه تركه , بمعنى أنه يأتي إليه بين الفينه والأخرى من باب الزياره .. لكن لم ينوي أن يكون موطناً له .. فحينئذ نقول : كان البلد الثاني _وهو الرياض_ الذي استوطنته مرة ثانيه وحينئذ إذا جئت إلى بلد القصيم فإنك تقصر وتجمع .. هذه الحاله الأولى , وصورته مثل ما فعل نبينا _صلى الله عليه وسلم_ حينما ترك مكه إلى المدينه , فمن المعلوم أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ لن يرجع إلى مكه .. وحينئذ صارت المدينه موطناً له , فإذا جاء إلى مكه قصر الصلاة .. هذه الحالة الأولى
الحالة الثانيه : أنه لا يريد أن يترك القصيم _أو البلد الذي هو مسقط رأسه _ وإن هذه الوظيفه إنما جُعل فيها من باب متى تسنى له وظيفة أخرى أنتقل إلى القصيم فحينئذ نقول : يجب عليك إذا جئت إلى القصيم أن تتم الصلاة ويجب عليك أيضاً وأنت في الرياض وقد أقمت إقامة مثل حالة المقيم فإنك أيضاً تتم الصلاة في الرياض لما ماجاء عند ابن حزم و ابن أبي شيبه عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة مالم يجمع إقامه ,فالذي جالس في الرياض أجمع إقامه والقصيم تركها وحينئذ يقصر .. وإذا لم يتركها نقول يتم وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم
عبدالعزيز
سأل : حكم الأخذ من اللحية ؟
الجواب :
هذه مسألة طويله , لكن نفصل فيها
الصوره الأولى: أن ما تطاير من شعر اللحية فإن العلماء بإجماع عندهم كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيميه أن ما تطاير _يعني شعرات ذات اليمين وذات الشمال_ أنه لا حرج في ذلك ..يقول لأنها مغتفر فيها وليست من اللحية ,هذه الصوره الأولى
الصورة الثانيه : أن ما زاد عن القبضه فقد أختلف العلماء فيها , فذهب الأئمه الأربعه _وهم مذهب الحنيفيه ومذهب المالكيه ومذهب الشافعيه ومذهب الحنابلة _على أن ما زاد عن القبضة فإنه لا بأس بالأخذ منها ,على الخلاف بينهم على الإستحباب أم الجواز, واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر _رضي الله عنه_ حيث أنه كان إذا كان في حج أو عمره أخذ مما زاد في لحيته , قال أبو عمر بن عبدالبر في كتابه التبيين : وإذا جاز لابن عمر أن يأخذ ذلك في الحج وليس ثمة أصل ونص على أن ذلك مأمور به في الحج فلا فرق بين أن يأخذه في الحج وفي غيره , ولهذا قال الإمام أحمد _رحمه الله_ كما في رواية الخلال قال : يا أبا عبدالله ما ترى فيمن أخذ ما زاد عن القبضه ؟ , قال :كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة
قال : أليس يا أبا عبدالله في ذلك نوع من مخالفة الإعفاء .. قال ابن عمر يرى الإعفاء وكان يأخذ
وهذا يدل على أن الإمام أحمد _رحمه الله_ يرى أن ما زاد عن القبضه لا يخرج عن مسألة الإعفاء , والمقصود في هذا أن الأقرب _والله تبارك وتعالى أعلم _ على أن ترك ما زاد عن القبضه وهو أختيار ابن تيميه تركه أولى على الخلاف هل هو واجب أم لا فذهب النووي وابن تيميه على أنه واجب وذهب جمهور الفقهاء على أنه جائز والمسأله موطن بحث لكن يجب أن نفرق بين وجود اللحية الكثيفه وبين عدمها ,فإن إحفاءها _بمعنى أنها تكون قصيره جداً_ هذه ليست هي اللحية المقصود أن تكون اللحية كثيفه على الخلاف عند أهل العلم , وهذه المسأله موطن إجتهاد ولا ينبغي أن يعنَف فيها المخالف لأنها مسأله يسع فيها الخلاف , لكن الذي نقول ونؤمن به هو أن الأولى للإنسان أن لا يأخذ ما زاد عن القبضه إلا ما تطاير منها وهو أختيار ابن تيميه _رحمة الله تعالى على الجميع_
أبو عبدالرحمن
سأل : ما الفرق بين الإحتفال باليوم الوطني والمولد النبوي ؟
الجواب :
اليوم الوطني لا يتعبد به أما المولد فإنه يتعبد به ولكن العلماء إنما منعوا اليوم الوطني لأجل أنه نوع من العيد اليوبيل كما ذكرت اللجنة الدائمه , منعوه من هذا الوجه , والذين جوزوه قالوا لا فرق فيه بين هذا اليوم وبين غيره من أيام أسبوع الشجره وغيره , لكن ما يترتب عليه من منكرات فإنه يمنع من هذا الوجه ..
أما عيد المولد النبوي فإنهم يتعبدون الله _سبحانه وتعالى_ في هذا الموطن .. ولهذا لو قيل ما الفرق بين اليوم الوطني والإحتفالات العامه العاديه .! هذا القياس الذي ينبغي أن يكون بينهم
أبو مهند
سأل عن صلاة المقبرة ..
الجواب:
الصلاة في المقبره تنقسم إلى قسمين ..
صلاة على القبر .. فإن هذا جائز كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريره _رضي الله عنه _ أن امرأة كانت تقم القمامة من المسجد فلم يعلم النبي _صلى الله عليه وسلم_ بوفاتها , فكأنه عاب عليهم ذلك فقال : (ألا أخبرتموني) , ثم ذهب إلى قبرها فصلى على القبر وهذا يدل على أن الصلاة على القبر في المقبرة جائز
أما الصلاة العاديه _يعني ليست على القبر_ في المقبرة فإنها لا تصح كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) وحينئذ نقول الصلاة العاديه _صلاة الفرائض أو المستحبات _ في المقبرة لا تصح .. وأما على القبر فإنها جائزه لحديث أبي هريرة كما في الصحيحين ..
أبو عصام
سأل في مسأله شراء السيارات .. تحتاج إلى تفصيل منكم ..
الجواب:
مسأله شراء سياره في البنك الذي يقول عنه .. نقول يشترط أولا أنه يجب عليك يا أخي أن تعلم أن البنك قد تملك السلعة من الشركة فإذا تملك البنك السلعة من الشركه فحينئذ نقول هذا الشرط الأول أنتهى لأنه " نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن بيع مالا يملك"
الشرط الثاني : أنه يجب على البنك إذا تملك السلعة أن تدخل السلعة في ضمانه , إن كانت مما ينقل يجب على مندوب البنك أن ينقلها من المعرض ثم يعطيها العميل , وإن كانت بطاقة جمركيه أن يقبض البطاقة الجمركيه فإنها تكون كافيه , بمعنى أن يخلى بين البائع وبين المشترى "وهو البنك" بين السلعة وبين صاحبها
الشرط الثالث : أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ زياده على الأجل الذي أتفقا عليه فإن كان الأجل سنتين فإنه لا يجوز أن يأخذ ما زاد على ذلك .. وإن كان الأجل ثلاث سنين فإنه لا يجوز أن يأخذ ما زاد على ذلك
الشرط الرابع : أنه لا يجوز للعميل أن يبيع السلعة على البنك مرة ثانيه
هذه شروط التورق وشروط البيع بالآجل .. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع
الأخت أم أمل
تقول أنه يتقدم لها كثير من الناس للزواج منها ولكن يحصل بعض الأشياء قبل إتمامها على الرغم من أنها صاحبة صلاة وقيام وخير ..
الجواب:
أولا نقول للأخت أم أمل يجب أن نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( وأعلم أن الأمه لو أجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ,ولو أجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك , رفعت الأقلام وجفت الصحف)
فيجب على أم أمل هذه أن تتيقن أن هذه الأشياء وإن أدعِي أنها تنفع وتضر إنها لا تنفع وتضر إلا بقضاء الله وقدره .. هذا واحد
الثاني : يجب عليك أن تعلمي أن عيون الناس ربما تؤثر في ذلك .. كما قال _صلى الله عليه وسلم_ : (العين حق, ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين )
وعلى هذا نقول أنه إذا كان هناك خطبه فإني أقول لا تنشرين هذا الأمر فإنه ربما يكون في عيون الناس
الأمر الثالث : يجب عليك أن تتحصني لهذه الأشياء
الأمر الرابع _وهو مهم جداً_ أن تعلمي أن الله _سبحانه وتعالى _ربما صرف عنك بلاء وأنتِ لا تعلمينه , كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم _ في مثل هذا : (أنه مامن عبد يدعو بدعوه إلا كانت له إحدى ثلاث : إما أن يستجيب الله دعاءه ,وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها, وإما أن يدخرها له في الآخره (
فأنا أقول للأخت ربما يكون في زواجك من هذا الشخص المتقدم لك ضرر عليك وألم ومواجع ربما لم تعلمي عقوبتها , فاستخيري الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قاضٍ لك ما هو خير لك , والله أرحم بالعبد من نفسه والله أعلم..
ليلى العلي
أعتمرت ثم تركت الصلاة نهائيا ثم تبت ولم أقضِ الصلوات التي فاتتني ثم أعتمرت وحججت وتركت الصلاة لشهور لغير سبب وغير مرض ثم تبت وقضيت الصلوات ..
تقول : هل أعتمر وأحج ثانيه أم تحسب لي الأولى ؟
الجواب :
الراجح والله أعلم أن من ترك الصلاة تركاً مطلقا فأن إسحاق بن رهوي و أيوب السختاني نقلوا بالإجماع على أن تاركها كافر .. لكن نقول مسألة الكافر هذا كافر وصف .. لكن بعينه ما نكفره حتى تقام عليه الحجه ..
أما المرأه هذه بنفسها فإنهااذا كانت قد قد صلت ثم حجت وأعتمرت ثم لم تصلي فإن حجها وعمرتها السابقتين صحيحتان ولا حرج عليها ولا يلزمها الإعاده والله أعلم..
باقي الخير ..
لدي تمويل من البنك الأهلي .. أخذته بغرض الزواج وكنت قد وكلت البنك بالبيع وقد مضى ثلاث سنوات تقريباً ثم قبل أسبوع كان هناك أرض قريبه من والدي أردت شرائها حتى أسكن قريباً من أهلي حتى أستطيع خدمتهم , ذهبت إلى البنك مرة أخرى , قالوا نعطيك قرض تسدد به باقي التمويل الأول والباقي ينزل على حسابك .. أفتوني هل هذه المبايعه صحيحه أم ربويه , وإذا كانت ربا فماذا أفعل بالأرض التي أشتريتها من التمويل الجديد , وتبقى معي ثلاثين ألف
الجواب:
المسأله إشتراط البنك أن يعطيها التمويل على أن تسدد التمويل القديم هذه نسميها بالمصطلح المعاصر بـ " إعادة التورق" وإعادة التورق ذهب أكثر العلماء وحكم ابن تيميه على أنها من باب فسخ الدين , وفسخ الدين أجمع العلماء على تحريمه ..
وأنا أقول أنه يجب على القائمين على مثل هذه الأشياء أن ينظروا بعين البصيره وأن يتأنوا في مثل هذه المسائل وأن لا فرق فيها بينها وبين الصور التي حكم أهل العلم على تحريمها كما نقل ذلك الإجماع ابن السعدي وشيخ الإسلام ابن تيميه .. وحينئذ نقول أن اعادة التورق لا يجوز .. أما التورق الأول الذي أخذته هذه بناء على فتوى أو غير ذلك .. نقول ما أخذتيه من هذا المال لا حرج عليك في ذلك لأن أبا العباس ابن تيميه حكم وقد قرر وقال أن كل من تعامل بمعامله ببعض الحيل الربويه التي جوزها بعض العلماء فما أخذه من هذا المال فجائز لأن الله تعالى يقول(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ).
الرابط النصي
الرابط الصوتي
http://filegetty.com/274468/
رابط الفيديو
http://ia310839.us.archive.org/2/ite...-2-4-1430.rmvb
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحــــــات
انتهــــــــــى بتصرف بسيط
كل الشكر والدعاء والامتنان لمن قام بالتسجيل والتفريغ والمراجعه
الداعيه للحبيبه @aldaaayh_llhbybh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الداعيه للحبيبه :الجواب الكافي يوم الجمعة 14/4/1430هـ مقدم الحلقة : الشيخ ( محمد المقرن ) ضيف الحلقة : معالي الشيخ : عبد الله الركبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أريام: ما حكم قضاء الصلاة بعد غيبوبة إستمرت إسبوع بسبب حادث ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إذا صار الإنسان في غيبوبه أو في إغماء مدة تزيد على ثلاثة أيام فإنه لايقضي لا الصلاة ولا الصيام لإنه بهذة الحاله غير مكلف ومن ثم ليس عليه قضاء والقول بقضاء الثلاثة أيام هو قول جمع من العلماء والبعض لا يحدد ذلك بفترة لكن بإعتبار أن الثلاثة وردت في الشريعة أكثر من مرة ذهب بعض العلماء لجعلها معيارا في هذا . أبو أيمن : رجل عنده مبلغ مالي حلال إختلط بمال ربوي فأراد أن يتخلص من هذا المال الربوي فماهي الطريقة الصحيحة لذلك ؟ يجتهد بالنظر إلى نسبة ذلك المال ويخرج ما يوازيه تخلصا منه يدفعه إلى قريب من أقاربه أو يصرفه في مجال من مجالات الخير لا على نية التصدق به وإنما بهدف التخلص منه وبذلك يبرأ وإذا حصل عنده شك في النسبة هل هي ثلث ما لديه أو الربع فليأخذ بالأحوط وليخرج الثلث . إحدى الأخوات : تقول هل لمس عورة الصبي بدون قصد من أجل تنظيفه ينقض الوضوء؟ العورة قد تطلق على العضو ذاته وقد تطلق على ماحوله فأما العضو ذاته من الذكر أو الأنثى فهذا محل خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه لإن الأحاديث عارضت في هذا ورد حديث من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ والأحوط للإنسان الأخذ بالرأي القائل بأن مس العضو لصغير أو كبير ينقض لكن هناك مخرج الآن بعض الأخوات يتحرجن من ذلك لإنها تحتاج كثيرا إلى تنظيف إبنها أو بنتها فمن المتيسر في هذة الأزمنة وجود القفازات فتقوم المرأة بإستخدام القفاز أولا هذا فيه نظافة لها ولطفلها وبعد عن الأذى وثانيا تكون في منأى عن أن تضطر إلى إعادة الوضوء . الفقيرلله: يقول بعض الإئمة يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم يقول ماحكم ذلك ؟ الدعاء على من له موقف عدائي بالنسبة للإسلام هذا أمر مطلوب ولا حاجة أن يخصص الإنسان فئة بعينها ولكن يدعو دعاء عاما بأن يرد الله كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يشتت شملهم وما أشبه بذلك دون حاجة إلى تخصيص وتفصيل ودعاء. ابنه والدها : ماصحة هذا الدعاء...وهل هوا وارد في السنة..وماصحته؟؟الدعاء (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شئ قدير , وأن الله قد أحاط بكل شئ علما اللهم إني أعوذ بك من شر نقسي , ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم؟؟ هذا الدعاء صحيح في مفرداته لكن أن يكون ورد بهذة الصيغة لا أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مفرداته صحيحة ووردت في عدد من الأحاديث الأخ فارس : يقول أعاني من مشكلة الحفاظ على وضؤئي فترة طويلة أرغب في حفظ القرآن الكريم قهل يجوز لي مس المصحف ؟ مسألة مس المصحف بدون وضوء هذة مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور وذلك يرجع لخلاف المفسرين لقوله تعالى : ( لايمسه ألا المطهرون ) وفي حديث لايمس القرآن ألا طاهر ماالمراد بالطاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس فالأحوط للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على وضوء وأعني أن يقرأ من المصحف لكن إن دعت الحاجة إلى القراءة بدون وضوء يرجى أن لا يكون عليه بأس . أبو بكر : يقول ماحكم الصلاة في مسجد يوجد في فنائه قبر علما أن القبر خلف المصلين ؟ هناك فرق بين مسجد أقيم على قبر بأن كان القبر سابقا وبني المسجد على القبر فهذا المسجد لا يصلى فيه ويتعين هدمه وبين مسجد كان مقاما قبل أن يوضع فيه ذلك الميت أي قبل أن يدفن فيه فهذا يصلى فيه ولكن يتعين أن ينبش ذلك القبر وينقل من المسجد ؟ حواء : إمرأة في الثمانين من عمرها توفي زوجها منذ أيام يقول إبنها أن أمه تحس بضيق ويسأل هل يخرجها للنزهة وليس لزيارة الأقارب أم فقط للبيوت ؟ إذا كانت تتضايق ضيقا شديدا والخروج بها إلى البر أو إلى منتزه من المنتزهات ليفرج عنها ويخفف الضيق الذي تحس به فيعتبر هذا نوع من أنواع العلاج ومن ثم فلا يظهر في ذلك مانع إما أن تذهب المرأة المحدة لهدف الترفيه دون أن يكون هناك سبب دون أن يكون هناك سبب دعاها لذلك فهذا هو الممنوع بينما يبدو أن المرأة المسئول عنها قد بلغت من الضيق ما بلغت فإخراجها والذهاب بها هو ضرب كضرب العلاج محبة الإسلام : أنا لا أدري متى أطهر في اليوم السابع أوالثامن من دورتي أغتسل عند كل صلاة في هذين اليومين وأؤخر الصلاة بحيث ما يخرج وقتها هل يجوز ذلك لإني لا أميز في هذين اليومين هل طهرت أم أني لازلت على عذري هل أصلي الصلاة الفائته ولم أقضيها في اليوم التاسع ؟ مسألة الإشكال في قضية الطهر مسألة يكثر الكلام عنها ويكثر السؤال عنها وتحتار الأخوات في أمرها ومن المعلوم أن الطهر يحصل بواحد من أمرين إما بالجفاف الكامل أو بالقصة البيضاء وبعض النساء ترى القصة البيضاء وبعضهن لا ترى فإذا تحقق واحد من هذين الأمرين فإن المرأة تكون طاهرة أما إذا أشكل عليها الأمر كما في سؤال السائلة فينبغي أن يرجع في ذلك إلى الطبيبة لأنها هي التي تستطيع أن تعلم هل هو حيض أولا من المعلوم أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلتين بالحيض فإنهما يلحقان به وأم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) معنى ذلك أن الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتبرن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيضا وألا لما كان هناك فائدة للتفرقة بينما قبل وما بعده لكن قضية أن الأخت تغتسل لكل صلاة هذا تكليف لنفسها والله عز وجل ما كلفنا ذلك فهي إما طاهرة فصلاتها صحيحة ويكفي الغسل الذي عند نهاية الحيض أو أنها غير طاهرة فصلاتها في هذة الحال غير مقبولة حتى لو إغتسلت الأخت جمانة : ماحكم التصوير ليلة الزواج للعروسه للذكرى وذلك أنه تقوم العروس بحجز تصوير من أحد المشاغل وفي يوم الزواج تأتي المصورة وتصور العروسه وأحيانا تصور معها أمها وأخواتها طبعا بدون وجود العريس ... وأذا جاء العريس تصور العروس معه ... (( القصد ليس الزفة أمام الناس لكن تكون بغرفة العروس في القصر أو بشقة(( ... التوسع في التصوير لا ينبغي من المعلوم أن التصوير في حد ذاته وقع الخلاف فيه هل هو جائز أم محرم وأنا ممن يميل إلى التصوير الشمسي أو الضوئي ومثله التصوير بكاميرا الفيديو جائز فلا يظهر لي والله أعلم أن النصوص الواردة تنطبق عليه لإن هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وإنما هو خلق الله عز وجل لكن التوسع فيه وتصوير النساء في مثل هذة الحالات ولربما يذهب ذلك إلى المصورين ويقومون بتحميضه ولربما إحتفظوا بنسخ منه وأستغلت لكن إذا كان بكاميرا تقوم بتحميض الصورة بذاتها ولا تحتاج إلى بعثها إلى من يقوم بتحميضه فالأمر أيسر لكن لا أنصح بالتوسع في هذا المجال وإنما تصوير المرأة مع زوجها الأصل فيه الجواز أحمد : جامع زوجته في نهار رمضان يقول صمت شهرين ويسأل عن وضع زوجته وهي كانت مرغمة على ذلك ما التوجيه في ذلك ؟ ينبغي أن يدرك أن الجماع في نهار رمضان من أكبر الكبائر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى الأخوة والأخوات وخاصة حديثي العهد بالزواج وهذا نسأل عنه كثيرا في رمضان بالنسبة لمن يتزوجون في شعبان فعلى هؤلا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن هذا الأمر جملة وتفصيلا لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه لكن من حصل منه هذا الأمر هنا ينظر هل هو يعلم بحرمته أم لا فقد يخفى حكم ذلك على بعض الناس صحيح الأغلب يعلمون أن الجماع نهار رمضان محرم بغض النظر عن معرفة الكفارة فمعرفة الكفارة ليس له أثر فالقضية في معرفة هل هو محرم أم لا فمن وقع منه ذلك الأمر معتقدا أنه غير محرم فليس عليه شئ وإنما يقضي ذلك اليوم فقط لكن من يعلم أنه محرم وأنه ممنوع منه ووقع في ذلك فعليه الكفارة سواء كان يعلم بالكفارة أم لم يكن يعلم والسائل يبدو أنه يعلم الحكم وصام شهرين وبذلك يكون خرج من الكفارة لأن الكفارة هي صيام شهرين فالعتق لايكون متيسرا لكن بالنسبة لزوجته هو يقول أنها مكرهه فإذا قاومت هذا الأمر إلى حين فرغ فلا شي عليها وإن قضت فهو الأحوط لكن إذا إمتنعت أول الأمر ثم بعد ذلك سلمت نفسها وتجاوبت معه فإنه في هذه الحالة قد زال الإكراه فحينئذ عليها الكفارة كما عليه . أبوعبدالعزيز من الإمارات: يسأل عن المصرف الإسلامي عندهم يقول الحد الأدنى عشرين ألف الذي يدفع هذا المبلغ كحساب توفير يدخل في سحوبات يضعها البنك تصل إلى مليون درهم وليس له علاقة بحساباتهم وإنما يدفع البنك من عنده لتشجيع الناس على فتح حسابات ؟ مادام أنه لايؤخذ شيء مما ساهم به أوما أودعه المودعون وأن هذا البنك تشجيعا من الناس على الأدخار لإنه من المعلوم أن هذا المصرف يقوم بإستغلال هذة الأموال ويجني منها أرباحا فهو يشجع الناس فإذا كان كذلك فالأمر في هذا أسهل وإن كان هناك من طلبة العلم من يمنع ذلك ويقول أن هذا يعتبر من القرض الذي جر نفعا لأنهم يكيفون هذة الودائع على أنها قروض ومن ثم يكون المقترض جر نفعا لنفسه لكن أنا لا يظهر لي مثل هذا الأمر إنما من يتركه بعدا عن ذلك من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك هذا شئ أخر عبدالله : يقول إبنه يأتي من الأحساء إلى الجبيل 220كلم أثناء ذهابه من الجبيل إلى الأحساء يتوقف يصلي الظهر أو العصر طلع قبل الظهر هل يصلي قصرا وجمعا ؟ هو مسافر ومادام مسافر فليترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر لكن يبدو الذي أشكل على السائل أن الإنسان قد يجمع بين صلاتين كالظهر والعصر أوالمغرب والعشاء ثم يصل قبل وقت الثانية كأن يصل بعد الظهر أو بعد المغرب فيشكل عليهم هذا الأمر فمادام أن المسافر قد جمع ومن المعلوم أن السفر ظرف للجمع فقد أدى الصلاتين في وقتهما في الواقع لإن الأنسان حينما يجمع وقت الأولى ووقت للثانية أو العكس كأن يجمع جمع تأخير فلا شي عليه إذا قدم ولوبقي على العصر ساعة أو أكثر أو أقل فليس عليه شيء لأنه أدى واجب فوزي من ليبيا : يسأل بالنسبة للمساجد عندهم مسجد قديم لا يصلى فيه به قبر وبجانبه مجموعه من القبور وهناك من يدعو إلى المحافظة عليه فيسأل عن هذا التوجة للمحافظة على المساجد التي بها قبور _ الأثرية _ وفي المقابل هناك مساجد لا يوجد بها قبور هناك دعوات للمحافظة عليها ووضع سياج حولها لا يصلى فيها وإنما لها ذكرى أو وقع في التاريخ ؟ المساجد التي فيها قبور فهذة لا يجوز أن تبقى إما أن تنبش القبور وتنقل إلى مكان آخر ويصلى في هذا المسجد أو أن يهدم هذا المسجد وأما أن يحافظ عليه ربما أدى يوما من الأيام أن يتقرب لأصحاب تلك القبور وهذا يجر إلى عبادة غير الله عز وجل وأما المساجد الأخرى التي لايوجد بها قبور وإنما يرى البعض أن بها آثار فالبعد عن تخصيصها وجعلها أثار هذا أحوط لكي لايعتقد فيها ويظن بقداسة تلك الأماكن فيصبح الأعتقاد بها إعتقادا باطلا أحمد : مسجد يقع بين أحياء سكنية الناس محتاجون إليه ليس له تصريح من الجهات الرسمية فهل يجوز هدمه فالبعض يدعو إلى هدمه لأن ليس له تصريح ويعدونه في الأرض المغصوبه فما التوجيه لهم ؟ أولا بناء المساجد والمساكن وسواها له أنظمه لابد من مراعاتها ولا ينبغي أن يبنى مسجد أو بيت إلا بعد أخذ التصريح من الجهات المختصة وإذا بني من غير تصريح فللجهات الرسمية هدمه لأن الأمور موضوع لها أنظمة وقواعد لكن مثل هذا الأمر يستحسن أن تستأذن الجهات المختصة وأن يطلب منها أن تقر هذا الأمر إذا كان لايخالف ولا يؤدي إلى خلل في التخطيط فمادام أن المسجد بني وقد صلي فيه وإذا أقرته الجهات المختصة يعتبر ذلك تصريحا لا حقا لأن التصريح قد يكون سابقا أو لاحقا والأصل أن تكون التصريحات سابقة لكن مع مثل هذة الحالة الأولى أن يطلب من الجهات المختصة أن تأذن به لكن إذا أصرت على هدمه فلها هدمه لأنه يعتبر في حكم المغصوب لكن هل الصلاة فيه صحيحة أم ليست صحيحة هذا يرجع لمصطلح أوسع وهي الصلاة في الأرض المغصوبة فالصلاة في الأرض المغصوبه وقع خلاف فيها هل تصح الصلاة أم لا تصح والأرجح من أراء العلماء والله أعلم بالصواب أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع إثم المصلي فهو يأثم بأثم الغصب لكن صلاته صحيحة ومثل ذلك الصلاة في الثوب المغصوب وما أشبه الأخ محمد : يقول بالنسبة للصور في الجوال ومقاطع الفيديو هل يصلى بها ؟ ليس بها بأس لكن ينبغي أن يتحاشى الصور الفاضحة لإنه مع الأسف أصبح يتناقل في الجوالات عن طريق البلوتوث صور فاضحة وهذة ينبغي أن تحارب لا أن تشجع وتنقل من شخص لأخر وهي نوع من إشاعة الفاحشة ويحرم على كل إنسان أن يتعمد مثل هذا الفعل أحمد : ما حكم من أسبل ثوبه من غير خيلاء ؟ ورد النهي عن الإسبال في أكثر من حديث وفي بعضها ورد النهي مطلقا وفي بعضها ورد تقيده بالخيلاء ولهذا حصل خلاف في مسألة أن الإسبال بدون خيلاء هل هو محرم وهل يعتبر مطلق أم مقيد لكن يظهر والله أعلم أن الإسبال محرم كله فما نزل عن الكعبين فهو في النار كما ورد في الحديث قد يشكل على الناس حديث أبو بكر رضي الله عنه ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنك لا تجره خيلاء وأبو بكر ما طول إزاره ولكن كان يتعهده فأحيانا يفلت منه فينزل بنت الإسلام : سألتكم عن حكم الشعر فوق الرأس ؟ لعلها تريد تضخيم رأسها بالشعر كما يفعل بعض الأخوات لكن يبدو أنها أرادت من يضع حشوة أو ما أشبه ذلك فهذا الأمر ينبغي البعد عنه وأخشى أن ينطبق على من يعمل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور ( صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها منذر من العراق : عندنا فتاوى في العراق تجيز للمرأة الذهاب للحج والعمرة بدون محرم وهي كبيرة في السن ومع مجموعة من النساء ؟ بعض العلماء كما أشار إلى ذلك الشافعية خروج المرأة مع رفقة صالحة من النساء أنه جائز للحج لكن البعد عن ذلك أحوط وخاصة إذا كان السفر يتم عن طريق البر ويحصل فيه توقف في أكثر من مكان ويستغرق ذلك مدة طويلة فالمرأة إذا لم يتيسر لها محرم يحج معها فالحج لا يجب عليها لإن من شروط وجوب الحج وجود محرم إحدى الأخوات: أرادت توجيها في مهنة التمريض للنساء فهناك دعوات وتحرج من بعض النساء بعد تخرجهن وممارستهن للمهنة ؟ التمريض من أشرف المهن وينبغي أن ينخرط الرجال فيه وأن تنخرط النساء أيضا لكن المحظور أن تمرض المرأة رجالا وأن يمرض الرجال نساء والغالب مع الأسف أن التمريض طاقم نسائي في هذة البلاد وغيرها وهذا لاشك خطأ كبير ينبغي أن يتخصص ممرضون لتمريض الرجال ويتخصص ممرضات لتمريض النساء أشجع على الإنخراط في التمريض بالنسبة للنساء شريطة أن تعمل في أقسام النساء فقط ولا تعمل لتمريض الرجال نورة سليمان: هل يجوز للإنسان الدعاء بتغيير شيء من خلق الله مثلا يارب يصغر أنفي وتتسع عيناي وهذا وارد ومنتشر بين النساء ؟ هذا أمر وقع والله عز وجل قادر على كل شيء لكن على الإنسان أن يدعوا بأمر يقع في المستقبل يدعو بوقوعه أو بدفعه وهذا ما أظن أنه من هذا القيبل خالد : هل من شروط لقبول الإجر في عبادة التلذذ بها ؟ إن تيسر ذلك فحسن , لكن ليس بشرط الشرط أن تؤدى العبادة كما أمر الله بها وكما أخبر رسوله صلوات الله وسلا مه عليه مستوفية بأركانها وواجباتها وشروطها فإذا أوديت على هذا الوجه فيرجى أن تكون مقبوله وإن تحقق التلذذ بها فذلك أكمل . عاشقة السنة : قال تعالى (وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا..............الايه أود السؤال عن الاستغفار بنية حصول شيئين كالاستغفار بنيه الحصول على وظيفه والحصول على الحمل ؟ الإنسا ن يدعو الله عز وجل فالإستغفار ضرب من ضروب الدعاء فالإنسان يسأل الله المغفرة لكن إن أراد شيء بعينه كما سألت السائلة عمل أو حمل فإنها تخص ذلك الشيء وتبتهل إلى الله عز وجل وتلح في الدعاء وتختار أوقات الإجابة وأرجو الله أن يحقق لها ولغيرها ما يتطلعن إليه أحمد من العراق : أجرى عملية في العشر الأوائل من رمضان كان مفطرا بسبب هذة العملية جامع زوجته وهي صائمة يقول ماذا علي وماذا عليها ؟ بالنسبة له أذا كان الإطباء أمروه بالفطر ثم جامع فالبنسبة له الأمر مباح لكن الطرف الآخر الأمر بالنسبة لها محرم وهو يكون بذلك آثم حينما واقعها حتى لو كان الأمر بالنسبة له مباح فهو بالنسبة لها محرم فهو آثم لانه ألجأ المرأة لإن يحصل الوقاع وحصول هذا الامر منه وهو يعلم أنه عليها حرام كأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان فعليه كفارة وهي أيضا الكفارة واجبة عليها لإنها قد مكنته من نفسها وكانت مطاوعة وهي تعلم أن ذلك محرم فعليها كفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وإن كان لا يقدر على الصيام فإنه يطعم ستين مسكينا محمود من العراق : بالنسبة للسنة القبلية بين الآذانين الأول والثاني يوم الجمعة وقراءة القرآن جهرا يوم الجمعة وقول الصلاة خير من النوم هل هي في الآذا الأول أم في الثاني ؟ يوم الجمعة كما نرى في سنة الظهر القبلية ليست مشروعة لإنها راتبه لكن للإنسان أن يتنفل ما شاء إلى أن يدخل الخطيب تنفلا مطلقا لكن السنة الراتبة المشروعة قبل الظهر ليست مشروعة قبل الجمعة لا تشرع كراتبه وإنما تشرع كسنة مطلقة وقراءة القرآن يبدو لي أن القراءة الجهرية كما يحصل في بعض الدول ووجود مقرء يقرأ لا يظهر في ذلك بأس وإن كان الأولى أن يمكن الناس أن يقرأون لأنفسهم وأما التثويب ( الصلاة خير من النوم يقال في الآذان الثاني في صلاة الفجر ويقال بعد قول المؤذن ( حيا على الفلاح ) سامي : ماحكم أخذ الأب لمهر إبنته بالكامل ؟ هذة بلية مع الأسف تقع في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الريفية أو القبلية وهو ضرب من ظلم النساء وهي في أمس الحاجة إلى مهرها من أجل توفر به ما تحتاجه من حلي ولباس ومستحضرات تجميلية وغيرها فلا ينبغي ولا يليق بالأباء أن يأخذوا المهر وخاصة كما ذكر السائل في سؤاله أخذ المهر كاملا ، نعم للأب إذا كان محتاجا أن يأخذ من مال ولده رجلا أوبنت من المال عموما وقد يندرج المهر لكن قضية جعل المسألة بيع وشراء وأن يأخذ الأب المهر جله ولا يترك لهذة المرأة شيئا هذا يتنافى مع مكارم الأخلاق الأخ عبده : ماحكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟ التأجير المنتهي بالتمليك إختلفت الأراء فيه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والإجازة والمنع إنما كانت في الأغلبية ومرد ذلك والله أعلم إختلاف الصور والشروط التي تكون في تلك العقود ومن ثم ليس من الممكن أن يقال بتجويزه على الإطلاق لإن العقود تختلف والشروط التي يتضمنها كل عقد من العقود يختلف من شركة لأخرى وعليه فينبغي أن ينظر إلى كل عقد بخصوصه فإذا كان العقد بالنسبة للشركة التي يريد الإنسان أن يأخذ منها قد عرض على طالب علم موثوق في علمه ودينه وورعه فأجأزه فليأخذه الإنسان أم عبد الجبار : ما حكم بطاقات زين شهر لك و شهر عليها ؟ أسمع بها لما فتحت هذة الشركة تشجيعا للأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا منها فجعلو ذلك مشجعا لهم وربما لعدد معين 500ألف أو أقل أو أكثر فيتحملون هؤلا الأشخاص ما يصرفون فيه وتتحمل الشركة الشهر الآخر فلا يظهر لي في ذلك بأس لأن الشركة أرادت التشجيع حتى يكثر المشتركون فيها وتنازلت عن شهر من تكاليف الخدمة التي تأخذها فشهر تأخذ وشهر تترك أبو محمد : يسأل عن إمرأة متزوجة من ثلاث أشهر ولم تغتسل فما حكم ذلك ؟ وتتوضأ لكل صلاة ؟ العجيب أن يحصل ذلك في مجتمع إسلامي المفترض أن تثقف البنت وتعلم ما يتعلق بأمور دينها ولا أظن أن مثل هذا الأمر يخفى إلا على النادرات حتى في المجتمعات الغير متعلمه المجتمعات المتعلمه يدرس ذلك فيها في المراحل الإبتدائية والمراحل المتوسطة وأظن ذلك معلوم لكن إذا وقع هذا الأمر الذي يظهر لي والله أعلم أنها تعيد خاصة أن الفترة من السهل إعادة الصلاة فيها نعم لو كان الأمر لسنين طويلة ربما يقال لاشي عليها وفي مثل هذه الأمور بعض العلماء يذهب إلى أن من حصل منه ذلك لجهل فإن عليه أن يستقبل في مستقبل أيامه أمره وأن ما مضى منه مضى ويستدلون بحديث المسيء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها مع أنه قال له في ذلك اليوم أرجع فصل فإنك لم تصلي لكن إن أخذت بالأحوط فلتعيد وتقضي وإن أخذت برأي من قال يعفى عنها لجهل فهذا أمر قال به البعض وإن كنت لا أجنح له . أبو محمد : يسأل عن التورق المنظم وإذا كان حراما ووقع فيه الإنسان وكان عليه أقساط فماذا يفعل ؟ هناك معايير وضعها بعض أعضاء الهيئات الشرعية في بعض البنوك ومع الأسف الشديد لم تلتزم بذلك ووضعوا قواعد معينه فالبنوك لم تلتزم بها من الناحية العملية ومن ثم فالذين قالو بجوازه فيما مضى رجعوا وأفتو بعدم الجواز لأنهم نظروا للجانب التطبيقي ووجدوا أن البنوك لا تلتزم بالقواعد التي بنو عليها فتواهم التي نصوا على إلتزام البنوك بها وعليه فلا يجوز أن يستمر على هذا وقد صدر من المجمع الفقهي التابع للرابطة منع التورق المنظم أما من حصل ذلك منه فيما مضى فعليه أن يتوب ويستغفر الله وعفا الله عما سلف . الرابط النصي الرابط الصوتي دعواتكم لكل من قام بالتسجيل والتفريغالجواب الكافي يوم الجمعة 14/4/1430هـ مقدم الحلقة : الشيخ ( محمد المقرن ) ضيف الحلقة : معالي...
حلقة يوم الاحد :16/4/1430ه
المقدم :أ_محمد المقرن
ضيف اللقاء:
فضيلة الشيخ : يوسف الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
ساري
يسأل قبل خمس سنوات من الآن رغبت باستخراج قرض من البنك الراجحي النظام بالبنك لا يسمح لي إلا بعد تسديد المديونية التي علي في البنك وبعد ذلك استخرج قرض كامل لمدة عشر سنوات , ذهبت إلى إحدى أصحاب المعارض وباع علي سيارة بقيمة 130 ألف وسجل على الكمبيالات لمدة أسبوع تسديد المبلغ واشترى مني السيارة علما بأن البيع يشمل على ما يلي :
-الشراء والبيع في نفس الجلسة .
-لم امتلك السيارة بجميع أوراقها ولم اعرفها وإنما كان البيع صوريا في عقد مبايعة مسجل به أرقام السيارات لا أعلم مدى صحتها
-ما بين البائع والمشتري اتفاقية والله أعلم ما بداخل السرائر . أخذت المبلغ وأرجعت لصاحب السيارة وبعد ثلاث أيام وسددت المديونية التي في الراجحي واستخراج قرض جديد .... السؤال هل يترتب على ذلك حرمة من المال الذي أحذته من الراجحي ؟( ليس لي طريق بتسديد قرض الراجحي إلا ببيع منزلي)؟؟ وهل قروض الراجحي مباح يقصد تمويل الأسهم.؟
-الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد..
ورد في سؤال أخينا قرض الراجحي والراجحي لا يقدم قروضا وإنما يقدم عقود تمويل متعددة إما من خلال المرابحة أو من خلال التورق أو من خلال الإجارة أو غيرها من العقود وليس هناك قروض بمعنى أن يعطي مبلغا نقديا ويسترده بمثل ذلك أو أكثر من ذلك لأنه لو كان هناك زيادة أكثر من ذلك في القرض لأعدا ربا .
الصورة التي ذكرها أخينا في سؤاله تضمنت عدة نقاط :
1-أنه عليه مديونية لدى الراجحي ويريد مديونية أخرى وكون البنك يمتنع من إعطائه المديونية الأخرى إجراء جيد ويشكر عليه البنك لأنه إذا أعطاه الثانية لسداد الأولى ونشأة عليه مديونية ثانية أكثر من الأولى هذا يسمى عن أهل العلم قلب الدين بدين وهو لا يجوز عند جماهير أهل العلم لأنه حيلة على الربا .
2-فيما يتعلق بشرائه للسيارة من قبل المعرض ويقول أن هذا الشراء صوري ) الحقيقة أن الصورة التي ذكرها لا يظهر أن العقد صوري أي كون السيارة يشتريها من خلال الورق وهناك رقم الهيكل ورقم السيارة هذا يكفي في تحقق الشراء ولا يلزم أن يشاهد السيارة أو أن يستخرجها من المستودعات البائع لأن الملك وانتقال ملكية السيارة من البائع إلى المشتري يتحقق بالإجابة والقبول .فإذا وقع على ورقة بأنه اشترى سيارة وفيها بين مواصفاتها فلا بأس في ذلك لكن الإشكال في الذي ذكره أنه اشترى السيارة من البائع ثم باعها على شخص وبين الطرفين فيما يظهر تواطأ ( على أن ترجع السيارة إلى البائع الأول فهذا محل إشكال ) وبالنسبة للشخص الذي يحتاج إلى تمويل النقدي إذا لم يغلب على ظنه وجود التوطأ بينهما فليس عليه حرج في ذلك لكن إذا غلب على ظنه وجود التوطأ يجب عليه الامتناع عن ذلك .
عموما هذه المعاملة التي وردت في السؤال كان من المفترض أن يتحرى قبل أن يبيع على الطرف الثالث من أن السلعة لن ترجع إلى الطرف الأول حتى لا تكون من العينة الثلاثية ..
هو قد اجرى هذه المعاملة وأخذ التمويل وسدد به الدين الذي عليه من مصرف الراجحي وأخذ مديونية أخرى فنقول الآن عليه أن يسدد المديونية الثانية لمصرف الراجحي في أجالها والشيء السابق إن شاء الله تعالى لا شيء عليه به .
* وتمويل الأسهم جائز ليس فيه إشكال .
المقدم :إذا كان عند الشخص مديونية بعد 10 سنوات وبعد خمس سنوات أراد مديونية أخرى فيعطيه البنك ويسدد عنه الدين الأول وتنشأ مديونية جديدة دون أن يستلم مال هل هذا التصرف سليم ؟ وكيف المخرج منه ؟!
الجواب:
هذه الصورة لا تجوز وهذا من قلب الدين بدين صورة المعاملة حتى تتضح للأخوة ( شخص عليه دين بمقدار 100 ألف مقسطة بسنتين أو ثلاث سنوات والأقساط ربما تكون كثيرة عليه أو ربما يريد مبلغ أكثر فيأتي إلى البنك فيعطيه تمويل ثاني في عملية أخرى بمبلغ مثلا 150 أو 200 ألف ويسدد من الدين الثاني الدين الأول والبنك يسدد تلقائيا ويسمى بكشف الحساب يجعل حساب العميل بالسالب أو ما تنزل أو المبالغ في حساب العميل يسدد الدين الذي عليه وتنشأ مديونية جديدة بدلا من كونها 100 ألف أصبحت 150الف هذه لا تجوز , لأن الدين هما أنقلب إلى دين أعلى منه بسبب زيادة المدة هذه في الحقيقة فيها حيلة على ربا الجاهلية الذي كان الرجل يأتي فيه إلى الرجل ويقول إذا حل الدين إما إن تفضي وأما أن تربي . وهنا كأن البنك يقول إما أن تسدد الدين الذي عليك وإما أن نعطيك مدة في الأجل وتزيد في الدين. المخرج الشرعي من أحتاج إلى تمويل أكثر لسداد الدين الأول إما أن يأخذ تمويل من بنك أخر عادة البنوك الأخرى ليس لديها مانع من ان تسدد الدين الاول الذي عند البنك الثاني ويعطيك شيك اسمه الشيك المسطر ( ومعنى الشيك المسطر أن العميل لا يستطيع استعمال هذا الشيك لصالحه وإنما يسدد به الدين الأول مباشرة .
الطريقة الثانية أن العميل قبل أن يحل الدين الأول عليه يأخذ تمويل من البنك إذا إذن له البنك بذلك وبدون أن يكون بينهما شرط من الممكن أن يسدد البنك الأول باختياره هو من دون أن يلزمه البنك بذلك.
المعتز بالله يقول هل هذه الصيغة في البيع صحيحة:
رجل أراد شراء سلعة فذهب إلى أحد التجار لشرائها لكنه لم يجدها عنده فأعطى التاجر ثمن السلعة كاملة وعقد البيع , ثم ذهب التاجر إلى سوق الجملة لشراء تلك السلعة ثم عاد وسلمها للمشتري . هل هذه الصيغة جائزة أم أنها تدخل في النهي ؟ ( لا تبع ما ليس عندك)؟
الجواب:
هذه الصيغة إذا كانت في سلعة محددة تلك السلعة الفلانية مثلا سيارة فلان أريد أن اشتريها فباع عليه وهو لا يملكها ففي هذه الحال لا تجوز . أما في شراء سلعة موصوفة غير معينة أي ذهب إلى محل جوالات وقال أريد أن اشري جوال موديل كذا وكذا ولا يوجد عند البائع في تلك الحال لكن البائع يستطيع أن يوفره وقت التسليم هذه محل خلاف بين أهل العلم والأظهر والله تعالى أعلم يجوز بيعها في هذه الحال وأن لم تكن مملوكة للبائع ولا يدخل ذلك في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن بيع ما لا يملك (والنهي ورد في الشيء المعين ) أما إذا كان في شيء موصوف فقد جاء حديث السلم وفيه بيع الإنسان ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم جوزه لأمته ..
أبو أيمن من الجزائر يقول عندنا طريقة جديدة في شراء الأدوية وصورتها :
أتى الزبون إلى الصيدلي المتعاقد مع الصندوق التضامني الاجتماعي الجزائري فيشتري بواسطة الدفتر ويسمى بالدفتر الدفن من قبل الغير الذي وزعه صندوق الضمان الاجتماعي ثم يستلم الصيدلي ثمن الأدوية من ذلك الصندوق بعد أن يجمع التذاكر التي فيها تسعيرة الأدوية ؟ فما حكم هذه المعاملة ؟.
الجواب:
في الحقيقة كأنه أخذ المبلغ مقدما الآن إذا جمع المبالغ ليأخذ الأدوية فلا حرج إن شاء الله تعالى .
عاشقة السنة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) مالمقصود بتحريم رائحة الجنة ؟
الجواب:
هذا الحديث رواه الخمسة من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو حديث صحيح والمراد في ذلك الوعيد الشديد فيمن سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس أي إذا كانت الحالة الزوجية مستقيمة وليس بينهما شيء يكدر صفوة الحياة الزوجية فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها وقوله فحرام عليه رائحة الجنة المراد بذلك الوعيد وليس المراد أنها لا تدخل الجنة أبدا وإنما تستحق الوعيد قبل أن تدخل الجنة إذا كانت ممن ماتت على التوحيد لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة إما مباشرة أو بعد أن يطهر بشيء من العذاب إما في النار أو بالقبر أو بالمصائب المكفرة ونحو ذلك .
الأخت أم البراء تقول أنه كان عندها حمل فأسقطته عمداً وهو في الشهر الثالث
تقول أنكم اجبتموني في الحلقه الماضيه أنه لايجوزلكم هل هناك كفاره على الجنين إذا أسقط؟
الجواب:
لا ليس عليها كفاره في ذلك لآنه لم تنفخ فيه الروح يعني أن الكفاره إنما تجب في إزهاق النفس والجنين مادام في الشهر الثالث فلم تنفخ فيه الروح فلا يعد نفساً
هناك أخ يسأل هل الأرض التي ليست معروضه للتجاره وحال عليها الحول وليس له نيه في بيعها الآن هل فيها زكاة ؟
الجواب:
لاليس فيها زكاة إنما تجب الزكاة في الأراضي المعدة للتجاره يعني الذي ينوي الشخص أن يبيعهافهذه هي التي تجب فيها الزكاة أما إذا لم يحدد النيه فيها فلاتجب فيها الزكاة
الأخت أم داوؤد من العراق تقول طفله قتلت بغير عمد تقول لاإخراج الشهاده سوف تحلف أمام القاضي أنها ربما ماتت موت طبيعي ؟
الاجابه :
في الحقيقه مادام القتل بغير عمد فكونها تشهد عند القاضي أو تحلف عند القاضي بأن ميتتها طبيعيه فإنها في الحقيقه تريد أن تثبت أمر واقع وحقيقي لايترتب عليه ضررأحد ولايترتب عليه إبطال حق ولايترتب عليه إحقاق باطل فلا محضور في ذلك لكن يقول أهل العلم الأولى في مثل هذه الحاله أن تتأول في يمينهاكيف أن تتأول في يمينهاذلك أن تحلف على شئ يفهم من ظاهره خلاف ماتريده هي كأن تقول مثلاً والله لقد مات بقدر من الله تعالى وهو بالفعل حتى وإن كانت ماتت بغير عمد فهي قد ماتت بقدر الله تعالى
سؤال الآخ ابوعبدالرحمن يسأل عن التأجير المنتهي التمليك في بنك الرياض هل عندكم صوره واضحه لهذا التأجير؟
الجواب:
هو في الحقيقه اصل العقد هذا جائز والتأجير المنتهي بالوعد التام للتمليك لكن فيه شروط مضمنه في هذا العقد أرى أنها لاتجوز من ضمن هذه الشروط كون التأمين على المستأجر أي على العميل وليس على البنك هذا في الحقيقه محل إشكال المفترض أن يكون التأمين على البنك لآنه هو المالك للسياره إذا كان عقد سياره أومالك
إذا كان عقد تاجير عقار القضيه الثانيه فيما يتعلق بغرامة التأخير فهناك شرط بإنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الآجره المستحقه عليه فإن البنك يتقاضي منه غرامة على التأخير ويقولون إن البنك يتبرع بهذه الغرامة للجمعيه الخيريه الحقيقه أرى أن هذا شرط كمن يقول أنا سأتعامل بالربا والربا الذي سأخذه سأتصدق به
المقدم :لكن مالفائده عندما يقول تبرع للجمعيه الخيريه هل مجرد تحسين صوره وماذا يستفاد منها ؟
الشيخ:
هو في الحقيقه يقولون نريد أن نلزم العميل بسداد الدين الذي عليه حتى لايماطل لكن لم يسددوا المبلغ والله أعلم حقيقه بعض البنوك قد تكون الرقابه الشرعيه عليها ضعيفه فيحتاج للتأكد من أنهم بالفعل أن البنك تبرعوا بها وربما يستفيد منها هذا على فرض صحة هذا الشرط لكن في الحقيقه أرى أن هذا الشرط شرط فاسد لأنه يتضمن أخذ الربا والتصدق به حتى وإن كان سيتصدق به فإن هذا لايجيز هذه المعامله فأنا في الحقيقه لاأنصح الأخ في الدخول بهذا العقد لما فيه من هذه المحضورات هناك عقود إجار منتهي التمليك موجوده في السوق في إجار العقارات وفي إجار السياره والحقيقه إستعرضنا مجموعه منها وعلى موقع الشيخ يوسف الشبيلي يجد الأسماء موجوده
المقدم :هناك موضوع يسألون الناس فيه وهو مالدى بنك الجزيره مايسمى ببرنامج التكافل ؟
الجواب:
هذا البرنامج في الحقيقه أنا طلبت من الاداره الشرعيه فيه مايقارب السنه والنصف تقريراً عنه والوثائق الخاصه بهذا البرنامج والحقيقه يتضمن نوعين من العقود النوع الأول عقد إستثماري يكون الإستثمار للأموال المدخره والنوع الثاني إدخاري كنوع من التأمين التكافلي وفي الحقيقه أن التأمين أرى أنه تأمين تعاوني وليس تأميناً تجارياً وقائم على مبدأ التكافل فيما بين حملة الوثائق فأرى أنه جائز الدخول فيه سواء في برنامج الإدخار أو في برنامج الإستثمار لآنه حتى الإستثمار ليس فيه ضمان لرأس المال ولاضمان الربح البنك يستثمر هذا المال في عقود مرابحات بعد عدة سنوات يستعيد حامل الوثيقه أمواله التي دخل فيها إما بربح أو خساره لكن كون البنك لايدخل إلا في مرابحات فالخساره تكاد تكون نادره في مثل هذه الحالات
الأخت أم نوره سألت عن قضية العمره واستخدام مزيلات العرق ؟
الجواب :
نعم هي إستخدمت مزيل العرق بعد إحرامها ظنا منها إذا جددت النيه فإن ذلك يكفي في الحقيقه عملها هذا مبني على جهل بالحكم الشرعي والقاعده أن من أتى محظوراً من محظورات الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي فليس عليه كفاره فلذلك نقول للأخت ام نوره ليس عليها فديه كونها كانت تجهل الحكم الشرعي وتظن أنها إذا إستخدمت المزيل ثم جددت النيه بعد ذلك فإن تنفيذها للنيه يكون فسخا للنيه الأولى وهذا خطأ في معرفة الحكم الشرعي فليس عليها شئ إن شاء الله تعالى لكن هنا أشير إلى نقطه أنه من دخل في نية الإحرام سواء في الحج أو في العمره فإن هذه النيه لاتنفسخ في أي حال من الأحوال يعني لايمكن للشخص إذا أحرم أن يقول مثلا أنا اريد أن أفسخ إحرامي فالحج والعمره يختلفان عن بقية الأحكام مختلفة عن الصلاة الصلاه يجوز قطعها في حالات لو طرأ على الشخص عذر الصيام كذلك يجوز قطعه لحالات الحج لايقطع في أي حال من الأحوال لآن من دخل في النسك فإنه يلزمه أن يتمه لوفاته الوقوف في عرفه مثلا فإنه يتحلل أو يكمل نسكه على أنه عمره فمن أحرم بعمره فإنه لابد أن يأتي بالعمره إلا أن يحصر يعني يمنع من الدخول إلى مكه فإنه في هذا الحال يتحلل لذبح الهدي ويحلق أو يقصر لكن أن يقول الشخص مثلاأنا الآن سأتحلل من العمره ثم سأرتكب بعض المحظروات ثم أجدد النيه مره أخرى هذا غير صحيح
الأخت أم سرمد تقول أن والدتها سجلها جدها بإسم إحدى زوجاته بسبب وضع الجنسيه وغير ذلك تقول الآن ماتت أمها ومات زوجة والدها التي سجلت إسمها تسأل هل هذا صحيح بقائها بهذا الإسم؟هناك إشكاليه في الميراث توجيهكم في ذلك ؟
الجواب:
هو لابد أن نقرر الأصل الشرعي في هذا الأمر وهو الواجب أن ينسب الشخص إلى أبيه وأمه ولايجوز نسبته إلى غيرهما الله سبحانه وتعالى يقول { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }والنبي صلى الله عليه وسلم (من إنتسب إلى غير أبيه وأمه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنه عليه حرام )هذا من حيث الأصل لايجوز الشخص أن ينتسب إلا إلى أبيه وأمه لكن في مثل الحاله التي ذكرتها الأخت ام سرمد تقول كان هناك حالة ضرورة لآجل التسجيل والجنسيه وإشكالات فإضطروا إلى تسجيلها بإسم زوجة أبيها فالضروره لها أحكامها فكونها يسجلونها بأسم زوجة أبيها هذا لاإشكال فيه إن شاء الله تعالى لآجل تخليص أوراقها الثبوتيه لكن هذا لايؤثر على الأحكام الشرعيه بمعنى أن الميراث والرحم وقضايا الزواج وغير ذلك كلها لاترتبط بزوجة أبيها وإنما بأمها الحقيقيه إن أمكنهم الآن أن يغيروا زوجة أبيها بأن تنقل نسبتها إلى أمها فهذا هو الواجب وأما إذا لم يستطيعوا فيقول الله عز وجل { فاتقوا الله مااستطعتم }ويقول { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }هذا ليس عليهم حرج في بقائها بنسبتها إلى زوجة أبيها لكن لابد ان يعرّف أبنائها وبناتها والأقارب من حولها يعرّفون بأن هذه النسبه ليست صحيحه حتى لايكون هناك إختلاط في بعض الأحكام الشرعيه بسبب ظن البعض من الأقارب أنها بالفعل بنت تلك المرأه
الأخت أم مبارك تسأل عن قضية إذا أرادت أن تتنازل عن إخوانها القصرتقول إنتهت وكتبت صكاً بذلك تقول هل يجوز لي أن أتراجع وأحفظ الفلوس عندي حتى يكبرون ؟
الجواب:
هي من الممكن أن تأخذ حقها من التركه وتتراجع عن ذلك لآجل حفظه للقصر لالأجل أم يبقى عندها لأن الآن الوكيل رفض أن يعطيه القصر ويقول عليها أن تأخذ هذا المال فنقول للأخت ام مبارك لامانع من أن تأخذي هذا المال حقك من التركه وتحفظيه لإخوانك القصر
محمود من العراق يسأل متى يلقن الميت ؟
الجواب:
الميت يلقن عند الإحتضار يعني قبل الوفاة وليس بعد الوفاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتاكم لاإاله إلا الله )والمراد بقوله لقنوا موتاكم أي من نزل فيهم الموت وأما التلقين الذي يكون بعد الوفاة بعد الدفن في القبر فهذا لاأصل له في الشرع بعض الناس إذا دفن الميت في قبره يقف عند قبره ويقول يافلان إذا سألت من ربك فقل ربي الله وإذا سألت مادينك فقل ديني الإسلام وإذا سألت مانبيك فقل نبيي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الدفن هذا ليس له أصل المشروع ليس التلقين عند الدفن إنما الدعاء للميت يتوجه شخص إلى القبله ويدعوا للميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إدعوا لأخيكم وإسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )
سؤاله الثاني يقول متى وقت الآذان الأول والثاني يوم الجمعه ؟
الجواب:
الآذان الثاني يكون عند دخول الخطيب ودخول الخطيب يكون مع بداية وقت صلاة الجمعه ووقت صلاة الجمعه عند جماهير العلماء يبدأ من زوال الشمس إذا زالت الشمس فيدخل وقت الجمعه وذهب فقهاء الحنابله إلى أن وقت الجمعه من الممكن أن يقدم قبل الزوال ممكن أن تصلى ضحى فقد ورد أحاديث في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمره وحديث سلمة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم فمن رأى أن يدخل قبل الزوال أو بعد الزوال فإنه يؤذن الآذان الثاني عند دخوله عند دخول الخطيب و أما الآذان الأول فيكون قبل الآذان الثاني بمده بحيث يتمكن الناس من أن يتهيئوا للصلاة ثم يحضرون إليها فليس له وقت محدد يعني هو يجعل قبل الآذان الثاني بحيث يعلم الناس أصحاب المحلات والبعيدين عن المسجد بأن وقت دخول الخطيب قد إقترب فيتهئوا للصلاة
سؤاله الثالث يقول عندنا في العراق بالنسبه للتعزيه تقام صنادق وخيام وغير ذلك تصرف أموال وأطعمه للميت مالسنه في ذلك والتوجيه ؟
الجواب:
هذا العمل غير مشروع ولاينبغي أن يجعل مثل ذلك لآنه لم يكن هدي النبي صلى الله علي وسلم ولامن هدي الخلفاء الراشدين ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقد جاء عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الإجتماع عند أهل الميت وصنيع الطعام لهم من النياحه فينبغي تجنب مثل هذه المظاهر والإقتصار على ماجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن يعزى أهل الميت أي كان مكانهم إذا لقيهم شخص قي المسجد أو لقيهم في المقبره أو لقيهم في بيتهم أو لقيهم في أي مكان فيعزيهم لايلزم أن يكون ذلك في إجتماع ويحضر ويجتمع الناس فيه أيضاً إجتماع الناس هذا قد يسبب إرباك وإزعاج لآهل الميت ويتكلفون للناس ويشغلهم عن ماهو أهم يعني هم الآن في مصيبه فكونهم ينشغلون بالناس وحضورهم ووضع هذه الصرادق هذا في الحقيقه إنشغال لهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفربن أبي طالب رضي الله عنه قال لبعض أزواجه إصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم مايشغلهم فالأولى عدم إشغالهم وإنما يرسل إليهم الشخص طعاماً إذا لقيهم عزاهم لينال اجر التعزيه أما أن يكون هناك صرادق وإجتماع وتكلف فهذا في الحقيقه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
ابو محمد يسأل
عن حدود اللحيه والشعر الذي على الوجه؟
الجواب :
حد اللحيه هو ما ينبت على اللحييّن والمراد باللحييّن هو اسفل الفكين فهذي هي اللحيه بمدلولها اللغوي والشرعي واما ما ينبت على الخد فليس من اللحيه وكذالك ما ينبت على الحلق او على الرقبه فهذا ليس من اللحيه
سؤال : ماحكم من منع الانجاب حاليا عدة سنوات هل هناك فيها ضابط ؟
الجواب :
استخدام مايمنع الحمل يجوز بضوابط الضابط الاول : الا يترتب عليه ضرر على الزوجه عند استخدامه لها
فمن الممكن ان تستخدم حبوب منع الحمل او غيره من الاشياء التي تمنع الحمل اذا قرر طبيب ثقه من انها لا تتضرر بذلك الامر الثاني : ان يكون ذلك بأذن من الزوج الامر الثالث : الا يترتب على ذلك انقطاع النسل أي انها لا تآخذ شيْ يمنع الحمل بالكليه فإذا اخذت شي يمنع الحمل مؤقتا ولم يترتب عليه ضرر وكان ذلك برضى الزوجين فلا بأس بذلك لا سيما اذا كان هناك حاجه تقتضي التريث في انجاب المولود كأن تنتظر المرأه مثلا كبر الطفل الصغير او منشغله في عمل او نحو ذلك .. فلا مانع من ذلك ان ترتب عمليه الحمل عدة سنوات بحيث يكون مابين المولود والمولود الذي يليه اكثر من سنه
محمد من السعوديه يسأل : في نظام الادخار في الشركه السعوديه للكهرباء والاستثمار او العروض السكنيه او غير ذلك .... ؟
الجواب :
هما برنامجان برنامج الاول هو برنامج الادخار عن شركه الكهرباء وهذا الموظفين برنامج ادخاري وهذا طٌٌرح العام الماضي وكتبنا فيه فتوى مفصله والحقيقه يشكر الاخوه القائمون على هذه الشركه يعني في اداره الموارد البشريه لم ارادوا طرح هذا البرنامج توجهوا الى اللجنه الدائمه للأفتاء لأخذ فتوى لكن تأخرت الدراسه وطلبوا منا ابداء الرأي والى الآن لم يأتيهم الرد لهم اكثر من سنه عرضوا علينا الاوراق بالكامل وطلبوا الرؤيه الشرعيه اجتمعنا مع عدد من المشايخ لدارسه هذا البرنامج وتبين لنا انه برنامج جائز ان شا ءالله تعالى طريقته ان الشركه تقتطع من راتب الموظف نسبه معينه تأخذها وتضعها في صندوق استثماري في احد البنوك الاسلاميه ومادام الموظف باقيا عند الشركه فالشركه ايضا تعطيه تبرعا مثل النسبه التي اخذتها منه وتوضع في ذلك الصندوق ويستثمر ذلك المال ثم اذا امضى سنوات محدده في الشركه فأنه يستعيد المال الذي وضعه والمال الذي وضعته له الشركه على سبيل الهبه مع ارباح هذين المالين في ذلك الصندوق الاستثماري هذا فيما يتعلق في برنامج الادخار اما البرنامج الجديد الذي طرح في الشهر الماضي وهو برنامج السكني فهو عباره عن قروض اوتمويل للموظفين واطلعنا على هيكلة العقد في الحقيقه لكن ما اطلعنا على تفاصيله لان تفاصيل العقد مرتبط بأحد البنوك المحليه وهو بنك سامبا من خلال اداره الفروع الاسلاميه في مجموعة سامبا طلبنا الحقيقه تفاصيل اكثر من الشركه وبأنتظار الرد من الشركه ولعلها ان شاء الله تعالى اذا اكتملت عندنا الاوراق نكتب فتوى مفصله حول هذا البرنامج الثاني ان شاء الله
امة الله تسأل : اشترت ارضا بالتقسيط تقول لها سنتين تقصد بها التجاره كيفية زكاتها ؟
الجواب :
كيفية الزكاه ننظر الى قيمة هذه الارض الان وتخصم منها الديون التي عليها فمثلا لو كانت هذي الاقساط التي عليها قيمتها 100000 ريال لو سددت الان فمقدار الدين الذي عليها 100000 وقيمة الارض فرضاَ 120000 ريال لو بيعة الارض فالزكاه تجب بـ 20000 ريال يعني نطرح 120000 من 100000 مقدار الوعاء الزكوي او المال الذي تجب فيه الزكاه 20000 تخرج 2,5 % من 20000 يعني تقسم 20000 على 40 والناتج هو الزكاه الواجبه
سؤال : اجرت عملية طفل الانابيب وتجب عليها الراحه 6 ساعات تسأل عن قضية الصلاه والوضوء ؟
الجواب :
مافيه مانع مدام انها ما تتمكن من الوضوء فإنها تتيمم اذا امكنها ان تتيمم وتصلي بحسب حالها لكنها لاتترك الصلاةالا اذا كانت من الممكن ان تجمع الصلاة مع صلاة اخرى فمثل لو كانت سترتاح مثلا وقت الظهر وبأمكانها ان تصلي الظهر مع العصر فإنها تؤخر صلاه الظهر مع العصر اما اذا كانت من غير صلاه المجموعه مثل صلاه الفجر او مثلا صلاه العصر لايمكن تأخيرها الى المغرب فانا نقول في هذا الحال تصلي بحسب حالها وهي جالسه تومئ ايماءّ والوضوء لايلزمها ان تتوضأ بما انها لا تستطيع الوضوء فانها تتيمم
ابو عبد الله سؤاله : يقول عقدت على زوجتي من 8 سنوات وعنده اولاد منها يقول الشهود كانوا في غرفه والغرفه الثانيه انا وزوجتي ووليها القاضئ لقنهم الايجاب والقبول ؟
الجواب :
هو استشكل ان الزوجه هي التي باشرت بنفسها والولي كان موجود حسب سؤاله والحقيقه ان الولي عند جماهير العلماء هو شرط لصحه النكاح وليس ركنا فيه وفرق بين الشرط والركن فعلى هذا نقول ان هذا النكاح اخي ابو عبد الله صحيح لان الولي كان موجودا وقد اذن بهذا الزواج وكون المرأه هي التي تلفظت بذلك هذا في الحقيقه لا يبطل النكاح لان الشروط قد استوفيت بوجود الولي وبأذنه لذلك لا سيما الان انه ربما ان القاضي الذي كان ينظر في هذه القضيه على المذهب الحنفي ومن المعروف ان في المذهب الحنفي يجيزون النكاح بلا ولي
الاخت ام امل تسأل : اختلفت مع زوجي وكنت حاملا في الشهور الاولى حاولت اسقاط الجنين لكنه لم ينزل وبعد الولاده نزل مشوها ومريض وتوفي بعد شهرين وهذا من فتره طويله وانا نادمه على ذلك فما الحكم ؟
الجواب :
ليس بالضروره ان يكون التشوه بسبب عملها ذلك فان شاء الله ليس عليها حرج وعليها التوبه وليس عليها كفاره
سؤال : تعريف زواج المسيار وحكمه ؟
الجواب :
زواج المسيار هو ان يتزوج الرجل المرأه ويكون بينهما شرط يعني تستوفي كافة الشروط من حيث وجود الولي ووجود الشهود وغير ذلك ... ولكن يكون بينهما شرط ان لا يتحمل النفقه على الزوجه والا نتقل الى بيت الزوجيه هي اليه عنده وانما تكون في بيت اهلها او تكون في بيت اخر ويأتيها كما يقال مسيارا يأتيها ليله في الاسبوع
المقدم – ويكتب ذلك في العقد ؟
-- الشيخ : ربما يكتب وربما يكون اتفاق بينهم عند العقد فهذه هي حقيقه زواج المسيار انه لايكون هناك التئام مابين الزوجيه يعني انه لا تنتقل عنده في بيت الزوجيه الذي ارى ان هذا النكاح زواج المسيار من حيث الصحه هو صحيح لكن من حيث الحكم التكليفي والحكم الشرعي ارى انه لايجوز الا للمحتاج اما كونه لا يجوز لانه لايتحقق فيه المقصود الشرعي من النكاح فإن المقصود من النكاح هو بناء الاسره وتحقيق الحياه الزوجيه التي ينشأ من خلالها ابناء يترعرعون بين ابوين يعني يعيشان في بيت واحده والله سبحانه وتعالى قد اشار الى هذا المعنى في قوله " (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) .
فالزاوج فيه سكنٌ وموده وفيه تآلف بين الزوجين وتبقى المرأه مع زوجها ويكون بينهما اطفال وهؤلاء الاطفال يعيشون يعني على نظر الابوين جميعا واما كونه يجوز للمحتاج فنقول مثلا : اذا كان الشخص لا يتسطيع تحمل تكاليف الزواج العادي وهو بحاجه ان يتزوج ليمنع نفسه من الوقوع في الحرام فلا حرج عليه في هذه الحال سدا للذريعه ولأن هذا من الحاجه التي تجيز له ان يدخل في هذا العقد
السؤال محبة الخير : نذرت من عدة سنوات وانا في حاله من الغضب عندما كنت اذاكر لأختي الصغيره قلت لها اذا نجحتي سأفعل كذا .!! وهل في النذر لابد من قول نذرت ؟.!
الجواب ::
صيغة النذر هي ان تقول " لله علي نذر" اوتكون بإلزام الشخص نفسه بأمر من الامور كما في قوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) فإذا الزم الشخص نفسه بأمر من الامور يلزمه الوفاء به مادام قادرا عليه ونقول للأخت اذا كانت قادره على الوفاء بذلك فيلزمها ان تفي به واذا لم تكن قادره ليس عليها شيء ان شاء الله
الرابط النصي
الرابط الصوتي
http://www.l5s.net/dldOzg13359.wma.html
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحــــــات
انتهــــــــــى بتصرف بسيط
كل الشكر والدعاء والامتنان لمن قام بالتسجيل والتفريغ والمراجعه
حلقة يوم الجمعة: 21/4/1430هـ
المقدم :أ محمد المقــــــرن
الشيخ : عبد العزيز الفوزان حفظه الله
المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام
كثير من الأخوة يتساءلون عن الأكتتاب في الراجحي للتأمين ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأجعل أعمالنا كلها صالحة ولك خالصة هذة الشركة وثلاث شركات أخرى ستنزل قريبا كلها شركات تأمين جديدة ( أربع شركات ) هي خاضعة للأئحة التأمين السعودية وهي كما ذكرنا في مرات سابقة في شركات أخرى وإن سموها لائحة التأمين التعاوني إلا أنها تأمين تجاري ونحن نعلم أن المجامع الفقهية وقرار هيئة كبار العلماء وأكثر العلماء المعاصرين يرون تحريم التأمين التجاري لأنه مبني على الغرروالميسر والقمار والربا وأباحوا التأمين التعاوني الحقيقي لا التعاوني المدعى وما دامت هذه الشركة خاضعة لهذة اللائحة فهي كما ذكرت تأمين تجاري لا يجوز المساهمة فيه ولا تداول أسهمه أتمنى بهذة المناسبة من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي أن يستجيبوا لنداءات كبار العلماء المتكررة في هذا البلد وخارجه لكي يجعلو التأمين تأمينا تعاونيا حقيقيا أما مجرد تسميته تأمين تعاوني وحقيقته تجاري فالأسماء لا تغير الحقائق والمعاني
المقدم : قد يشكل على بعض الناس أن الأكتتاب في مصرف الراجحي والمصرف يخضع لهيئات شرعية فقد يكون عندهم إشكال في قضية التحريم وقضية وجود مصرف شرعي يقدم تأمين وسيقدمه بالصورة الخارجية تعاوني والصورة الداخلية تجاري ؟
الجواب:
كون الإكتتاب في مصرف الراجحي أو أي مصرف آخر هذا لا يغير من الأمر شيئا لأنه ربما يوجد هناك توجه عند بعض القائمين على المصرف لإباحة التأمين التجاري والمسألة كما ذكرت محل خلاف هناك من يقول بجوازه وإن كان قولا ضعيفا والقائلون به قله وأيضا المصرف فتح الأكتتاب في شركات كثيرة سابقة هي شركات مختلطة بالربا الصراح وما يزال يتداول أسهم شركات هي شركات نسبة الربا أحيانا تصل إلى 20% أو30% وربما أكثر من ذلك وكون البنك يتبنى ذلك فهو ليس دليلا على إباحة هذة الشركات أو جواز الإكتتاب فيها .
إحدى الأخوات :
تقول أنا معلمة من ثلاث سنوات مرتبي أصرف منه شهريا لكن يتبقى منه وعند مرور الحول يكون في حسابي ستة آلاف أو ما يقارب لكن لا أعلم هل مر عليها الحول أم لا ولم أزكي تلك السنوات كلها هل أزكي تلك السنوات علما أني لا أعلم كم مقدار المال الذي مر عليه الحول ؟
الجواب:
نحن نعلم أن الزكاة لا تجب في النقود إلا بشرطين الشرط الأول أن تبلغ نصابا وأن لا تنقص عن النصاب طيلة الحول فإن نقصت ولو يوما واحدا عن النصاب فإنه إذا ملك نصابا جديدا يستأنف حولا جديدا والشرط الثاني أن يتم عليه الحول وهو في ملك صاحبه لم ينقص عن النصاب كما ذكرت إذن لابد من بلوغ النصاب وتمام الحول ولذلك هذة الأخت مادامت كما ذكرت عندها حوالي ستة آلآف ريال فلا شك أنها بلغت نصابا فنصاب النقود يقدر بأقل نصابي الذهب والفضة وأقل نصاب الذهب والفضة هوأن تبلغ الفضة 595جراما والفضة تقريبا سعرها ريال أو تنقص عن الريال قليلا أو تزيد فمن ملك 600 ريال فضلا عن 6000 ريال فلا شك أنه ملك نصابا كاملا فينظر إذا كانت فعلا لم تنقص عن 600 ريال طيلة هذة السنة فالواجب عليها أن تزكي هذا المبلغ وإذا كان الإنسان تأتيه الأموال تباعا من خلال بيعه في محل أو توفيره لشيء من الراتب ويشق عليه أن يحسب لكل دفعة حولا مستقلا فالأيسر عليه والأبرأ لذمته أن يجعل له يوما في السنة من حين حال الحول على أول نصاب عنده وكل ما جاء هذا اليوم من السنة يحسب ما عنده من النقود والذهب وعروض التجارة ثم يزكيها مرة واحدة في السنة
محبة الخير :
ما حكم إقامة ذكرى الزواج بعد كل سنة فيقوم الزوجان بعمل حفلة بسيطة بينهم والبعض يذهب لفندق يجلس الزوج والزوجة دون الأبناء يوما كاملا أود الإجابة لأنه إنتشر بين الناس ؟
الجواب:
أن يقام حفل لمرور سنة أو أكثر على الزواج ويدعى له الناس فأرى أنه لا يجوز وهو تشبه بالكفار في الحقيقة ومع الأسف الشديد أن بعض الناس أصبح مقلدا لكل ما يأتي من الغرب ويحتفلون بما يسمونه يوم الزواج ويوم الميلاد ولو أخذنا بمثل هذا لأصبحت أيامنا كلها إحتفالات تخيل لو أن شخص عنده عشرة إخوة وأخوات وربما أكثر من ذلك وعنده أبوه وأمه وعمه وخاله وأبناء العم والخال وكل واحد سنجعل له يوم ميلاد أو زواج لصرنا نحتفل في اليوم الواحد عشرات المرات ونجتمع له وينشغل الناس بأمور يا أخي غيرها أهم ولذا جعل الله لنا إحتفالين في السنة ولا يوجد عيد شرعي غيرهما عيد الأضحى وعيد الفطر فلو كانت هذة الجلسة والفرح بها بين الزوجين لربما هان الأمر وخف لكن أن يجعل هذا يوم زواج فلان وفلانة ومرور خمس أو عشر سنوات على زواج فلان بفلانة وندعو له الناس فهذا لا يجوز وأنه فيه مشغله للناس وتضيع لأموالهم وأوقاتهم في غير ما طاعة
الأخت محبة الجواب الكافي :
كثير من آيات القرآن الكريم ذكر فيها أن الرجال في الجنة لهم حور عين لكن النساء ماذا يكن لهن سواء كانت لم تتزوج أو متزوجة أومطلقة وإذا كانت غير متزوجة هل تتزوج في الآخرة وإذا كانت مطلقة عدة مرات فمع من تكون في الجنة مع الثاني أم مع الأول ؟
الجواب:
أولا الله عز وجل ذكر لنا في الجنة بعض نعيمها ومثله بالنعيم الذي نراه في الدنيا بحيث نفهم مراد الله عز وجل وأيضا لنتشوق لهذا النعيم لأننا تذوقنا جزء منه فذكر لنا مافي الجنة من أنواع المطاعم والمشارب اللذيذة كالتمر والخمر والعنب واللبن والعسل وغيرها ذكر لنا أيضا ما يحصل في الجنة من التلذذ بين الرجال والنساء وهو في غاية اللذة ليس كلذة الدنيا المشوبه بشي من التنغيص والتكدير ثم جاءت آيات أخرى كثيرة تبين أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هكذا جاء في الأيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال إبن عباس رضي الله عنه قال : ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء هل نظن أن خمر الجنة كخمر الدنيا أو أن تمر الجنة كتمر الدنيا أو أن عسلها كعسل الدنيا أو ماؤها كماء الدنيا أولبنها كلبن الدنيا لا والله لكن من باب التقريب فعلا فيها ما تتلذذ به النفوس وتنعم ومثل الله لنا بأشياء هي محل لذتنا في الدنيا أيضا المعاشرة في الجنة ليست كالمعاشرة في الدنيا ولهذا تظل المرأة بكرا أبد الآبدين حتى وإن آتاها زوجها وأخبرنا الله تعالى أن الإنسان في الجنة له كل ما يشتهي فكل ما إشتهته نفسه وأحبته ورغبته يأتي له في نفس اللحظة من دون عناء ولا تعب حتى ثمار الجنة لا تحتاج إلى سلم وأن ترقى إليها وتتعب نفسك في الحصول عليها وقطعها وتنظيفها وتقشيرها وغيره تأتيك مذلله كأحسن حال تريده أنت فيها ولذلك قال تعالى (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) فكل ما يشتهي الرجل وكل ما تشتهي المرأة من النعيم واللذة فإنه سيتوفر بإذن الله لمن دخل الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أهلها وممن يرثون الفردوس وهم فيها خالدون ولذلك هل لها في الجنة زوج واحد أو أكثر من زوج وهل تتزوج بفلان أو فلان هذا علمه عند الله عز وجل لكن الشيء المقطوع به اليقيني أن المرأة في الجنة سوف تتلذذ بزوج تسعد به أعظم سعادة وتجد به أعظم لذة بغض النظر من سيكون هذا الرجل هل هو فلان زوجها الأول أو زوجها الأخير أو الذي أحبته من أزواجها أو كانت متزوجة أو غير متزوجة ولهذا أتمنى من الأخوات أن لا يشغلن أنفسهن بهذا
بعض الأخوات :
لديهن إشكالية في قضية العين فكيف تعرف أن فيها عين وتوسوس بهذا الأمر وربما تأخذ من أثر الناس فهل هناك أشياء معينة أذا حس بها الإنسان علم أن به عين ؟
الجواب:
الحقيقة مسألة العين والسحر والمس الناس فيها طرفان فهناك أناس يدعون التحضر والتمدن والتعقل وينكرون هذة الأشياء فتجدهم يكتبون في الصحافة ووسائل الإعلام أن من يتحدث عن السحر وعن العين والمس أناس سذج وعندهم قلة فقة ويزعمون أن هذة من الخرافات التي يجب إنكارها ولا يصح أن نتحدث عنها لأنها توجد الوهم عند الناس وهؤلا حقيقة ينكرون صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة وينكرون الحس الثابت القطعي فهم في الحقيقة هم السذج وإن زعموا العلم والتمدن والتحضر وسبحان الله جاء ذكر العين والسحر في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالسحر كما في الصحيحين وغيرهما وأكثر من طريق عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وقصة سحره معروفه وهو رسول الله أولى الناس بحفظه وكلائته لكن لعل من الحكم والله أعلم حتى يدرك الناس هذة الحقيقة الخفية فعلا والتي لها تأثير عظيم فالسحر داء دوي ومرض عضال منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين الرجل وزوجته ومنه ما يسبب الخبل والجنون حتى يعرف الناس هذة الحقيقة ويؤمنوا بها ويأخذوا بأسباب علاجها ودفعها وأن يأخذوا بالأسباب الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نفس الشيء العين العين ورد الكلام عنها بصيغة الحسد في آيات كثيرة في كتاب الله ومن شر النفاثات في العقد أي السحر فالنفاثات النفوس التي تنفث في العقد _ ومن شر حاسد إذا حسد وقال تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) وقال تعالى (وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) وبإجماع العلماء المقصود بها العين إصابته بالعين عليه الصلاة والسلام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ) ويدل على أنها من أعظم الأسباب التي تؤثر في الناس بل قال عليه الصلاة والسلام : ( أكثر من يموت من أمتي بالأعين ) هذا كلام من لاينطق عن الهوى أن أكثر أسباب الموت بسبب الأعين والأنفس وقال عليه السلام ( أن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر ) وأنها تنزل الحالق من السماء وأحاديث كثيرة في هذا الباب وكذلك ما ورد في مسألة المس في صريح القرآن والسنة وما يشاهده الناس حسا بين أيديهم ولذلك أقول هذا الصنف الأول يدعون التعقل والتحضر والمدنية وأحيانا نتكلم ويقولون نحن بهذا نشوه صورة الإسلام نسيء إليه وينكرون حقائق شرعية وحسية ثابته وقطعية وقد كفانا الرد على هؤلاء وبيان جهلهم الأمام إبن القيم في أكثر من كتاب
الصنف الآخر : وهو يقابل الصنف الأول فكل شيء وكل بلاء وكل مصيبة تنزل بالإنسان مباشرة تفسر بأنها عين أو سحر أو مس وهؤلاء حقيقة يتعامون عن الأسباب الحقيقية لكثير من الأدواء والأمراض والمصائب التي يعانونها وأول وسيلة لعلاج أي داء أو مرض هو تشخيص هذا المرض ومعرفة حقيقته ومعرفة أسبابه فإذا ذهبنا نتعامى عن الأسباب الحقيقية مثل من به فشل كلوي أو مرض في الدم أوأمراض عصبية أو نفسية وما أكثرها تفسر بسحر أو عين أو أنه مس وقد يكون فعلا كذلك لكن ليس بالضرورة دائما نحن نتعامى عن السبب الحقيقي بدلا أن نعالجة بالعلاج الذي وضعه الله له نعالج بأسباب أخرى بعيدة عنه وربما تفاقم المشكلة والصواب هو الوسط وأن العين حق والسحر حق والمس حق وكلها مشاهدة وموجودة ومؤثرة تأثيرا شديدا ويجب أن يرجع فيها لأهل الخبرة وأن يراجع الأطباء فيما يعانيه الإنسان من ألم في بطنه أو رأسه أو صدره أوالأمراض النفسية كالإكتئاب وغيرها فيرجع فيها لأهل الإختصاص ومعرفة السبب الحقيقي وربما أعطوك علاجا ومارأيته يؤثر أوربما يعالج الأعراض ولا يعالج أصل المشكلة فهنا تلجأ إلى الرقاة الثقاة الشرعين وطلاب العلم الذين لهم باع في هذا الشأن وتستعمل الرقية وهي علاج لكل الأدواء النفسية والحسية يرقي نفسه إن كان قادرا أو أن يرقيه غيره وحينذاك يتبين له إذا كان سحر أو عين أو مس أو ليس كذلك وأمر آخر أود ذكره فبعض الناس يتعلق بهذة الأوهام حتى يصبح موسوسا فكل الناس سيعينونه وكلهم يأخذ منهم وكل الناس سحروه وهذا وهم يجعل الإنسان يعيش هذا الهاجس الذي يكدر حياته وينغص معيشته وربما بسبب هذا الخوف الشديد وقلة التوكل على الله فعلا يبتلى ويسلط عليه هؤلاءالناس فتكون عقوبه من الله له وربما هؤلاء من الحسدة الظلمة المجرمين حين يشعرون ذلك منه فيزيدهم هذا قوة ويبعث هممهم وعزائمهم لكي يحاولو الإضرار به بأعينهم أو بسحرهم أوغيره يجب أن يتوكل على الله عزو جل ويأخذ بالأسباب الشرعية وأن لا يستسلم لهذة الأمراض إذا أصيب بها مهما كان .
أم عمر وأفراح :
سألوا عن قضية العدل بين الزوجات ووجود ليلة لها وعدم العدل ؟ نجيب عليهم بإختصار
الجواب:
أنا أقول للأختين يبدو أن قضيتهم متقاربة فالزوجة لها دور كبير في إستدرار عطف زوجها ومحبته أنا أجزم أن الإنسان مع أي صاحب له ولوكان بعيدا حينما يجد منه المعاملة الطيبة والبشاشة والهشاشة والحرص على مصلحته والتقدير له فسيحبه وينجذب له فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أسأء إليها وكما قال أحدهم : أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما إستعبد الناس إحسان
فبعض النساء تكون فضة في التعامل أو أنانية تهمها مصلحة نفسها ولا تبالي بزوجها فلا تستغرب فعلا إذا بعد عنها وأحب الاخرى ا التي هي على الضد منها في حسن المعاملة والتلطف في المعاشرة ومحاولة كسب ود زوجها هذا شيء طبيعي ويجب على الزوج حتى لو كانت زوجته بتلك الصفة التي أشرنا الواجب عليه أن يعدل في كل ما يقدر عليه من العدل في النفقة والعدل في النفقة ليس المقصود به التساوي وإنما يعطي كل واحدة بقدر حاجتها فالمرأة السمينة الطويلة قد تحتاج في النفقة والطعام أكثر من المرأة النحيفة أو الصغيرة والمرأة المريضة تحتاج أكثر من الصحيحة مثل أيضا النفقة على الأولاد فالنفقة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها فالمساواة بين مختلفين ظلم فالمقصود هو العدل فما زاد عن النفقة الواجبة في السكن والطعام واللباس وهي العطية والهدايا كأن يهدي لها ساعة أو طقم ذهب أو يعطيها أرضا أو ما شابه ذلك فهذا واجب فيه العدل فإذا أعطى واحدة يعطي الأخرى مثلها وكذلك العدل بين الأولاد فلا بد من العدل بالتساوي والمعاملة الحسنة واجبة مع الجميع فالله عز وجل قال : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) فأنظر إلى عظمة القرآن حتى في حال الكراهية وقال : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فأنا أقول للزوج إتق الله وكل ما تقدر عليه يجب أن تعدل فيه أما الحب القلبي والميل النفسي وما يتبع ذلك من كثرة المعاشرة فهذا شيء لا يلام به الإنسان لأنه لا يقدر عليه كما قال عز و جل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) مع أنه في أول السورة سورة النساء شرط لجواز التعدد القدرة على العدل فقال عز وجل : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) أي أن الإقتصار على واحدة أقرب إلى العدل مع أن الأيات التي بعدها قال : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فهل هذا تناقض كما يحاول أن يتلاعب به الجهلة وقالوا أن الله شرط العدل ثم بينوا أن العدل غير ممكن إذن التعدد حرام أنظر كيف الجهل إلى هذة الدرجة وللأسف يكتب كلام ويتكلم به من قبل اناس إما أصحاب هوى وهم يعرفون الحق أو جهلة ويظنون أن هذا مراد الله عز وجل فكلام الله لا يمكن أن يتناقض "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كبيرا" فالعدل المثبت المطلوب غير العدل المنفي في الأية التي بعدها فالعدل الأول في كل ما يستطيع الإنسان يجب أن يعدل وإن خاف أن لا يعدل فيجب أن لا يعدد والعدل المنفي الذي لا يستطيعه الإنسان وهو الميل القلبي وما يتبعه ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) وكان يحب عائشة رضي الله عنه أكثر من غيرها وهو معروف عنه صلى الله عليه وسلم وهذا من الله عز وجل
عبدالله :
ما حكم شراء سيارات من المعارض بسعر نقدي ثم بيعها بالأقساط في نفس المعرض وأبيعها على أشخاص آخرين من خارج المعرض ؟
الجواب:
التورق جائز إذا توفرت شروطه وأهم شروطه أن يكون الشخص الذي سيبيع السلعة بالتقسيط سواء سيارة أو أرض أو غيرها لابد أن يكون مالك للسلعة فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك هذا الشرط الأول ولابد منه والشرط الثاني لا يجوز له شرائها ممن باعها عليه فأنت تبيعها بالتقسيط مثلا 100ألف بسنة فلا يجوز أن تشتريها منه ب90 ألف نقدا لأنك في حقيقة الحال كأنك أقرضته تسعين ألفا وأخذت فائدة ربوية عشرة الآف فهذا لايجوز بإجماع العلماء إلا ما روي عن الشافعية وقولهم لا شك مخالف للنصوص الشرعية في هذا والشرط الثالث أن يكون الأجل معلوم وأن تكون الأقساط معلومة والشرط الرابع لابد منه بسبب سوء الممارسات الموجودة اليوم وخصوصا عند بعض البنوك التي تزعم أن عندها فتاوى شرعية في هذا أن لا يتضمن العقد شرطا ربويا فإذا تأخرت في سداد قسط من الأقساط قالوا نجري لك عملية تورق فنمد لك في الأجل ونأخذ منك زيادة فهذة هي مسألة قلب الدين لكن غلفوه بغلاف ظاهرة حلال وهو واقعه حيله على الربا والعياذ بالله ويكتب هذا شرطا في العقد ولا يستشيرك حينما يشتري السلعة بزعمه والله أعلم هل يشترون أو لا يشترون فأذا توفرت هذة الشروط الأربعة فالتورق صحيح
عبدالله :
ذكر أن هناك شخصين بينهم شراكة وإحتاجا لتمويل أحدهما عنده مال يخصه فأراد أن يستربح من الشركة ويشتري من ماله الخاص سيارة نقدا ويبيعها على الشركة بالتقسيط إلى أجل بثمن أكثر من ثمنها حالتة؟
الجواب:
في حقيقة الحال مادامت شريكا في الشركة التي إشترت منه السيارة فهو باع على نفسه فلا يصح له مثل ماذكرنا تشتري السيارة ثم تبيعها بالتقسيط إلى سنة ثم تشتريها أنت ممن بعتها عليه بأقل منه نقدا فهذة هي العينة المحرمة فلا يجوز
أحمد وأبومعاذ :
أنا شخص ملتحي ويظهر في لحيتي بعض الزوائد وأريد أحسن شكلها فهل يجوز ؟ وأبو معاذ يسأل عن حدود اللحية ؟
الجواب:
اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن واللحيان هما العظمان اللذان يحيطان بالوجة والذقن هو مجمع اللحيين فكل ما ينبت على اللحيين والذقن فهو اللحية المطلوب إعفاؤها شرعا والواجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها بإجماع العلماء كما ذكر أبن حزم وأبن تيمية وجماعة من العلماء فلا يجوز حلقها بأي حال من الأحوال ألا لضرورة من الضرورات كالمرض الذي يحتاج لعلاج وما أشبه ذلك أو حجامة في نفس المكان أو إضطررنا لحلق جزء منها فلابأس أما لغير ضرورة لايصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) وفي حديث آخر قال : ( خالفوا المشركين أرخوا اللحى وجزوا الشوارب ) فأربعة أحاديث صريحة في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها وأن حلقها فيه تشبه بالكفار والعياذ بالله ثم إن اللحية هي زينة الرجال وعنوان كمالهم وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أقسمت تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب ثم يأتي بعض الناس وللأسف يتشبه بالمرأة فيحلق لحيته وشاربه كالنساء ويتنعم تنعم النساء والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المخنثين من الرجال فهذا لا يجوز ومع الأسف أبتلينا به لكن كثرة هذا الشيء وتواطؤ كثير من الناس عليه لا يعني أنه حلال بل هذا محرم بإجماع العلماء ويبقى سؤال مهم هل يجوز أخذ ما شذ من اللحيه أم لايجوز نقول لا بأس ما شذ منها يجوز عند جماهير العلماء وعامتهم بل يكاد يكون إجماعا أيضا جمهور أهل العلم يرون جواز أخذ مازاد عن القبضة فيقبض الإنسان لحيته وما زاد عن القبضة فيجوز قصه لفعل أبو هريرة وعمر بن الخطاب وعبد الله إبن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فإنه ثبت عنهم آخذ ما زاد عن القبضة بل كان يفعله إبن عمر رضي الله عنهما في الحج إذا أراد أن يحلق رأسه في النسك قبض على لحيته وقص مازاد عن القبضة وأبن عمر وأبو هريرة هم من روى أحاديث إعفاء اللحية فهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أبن عمر كان معروفا عنه شدة حرصه على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ورعه فلو كان هذا شيء لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعله أبو هريره ولا عمر ولا ابن عمر ولا غيرهم من الصحابة والتابعين
أم عبد الله :
سألت عن كفارة اليمين ما هي كيفيتها ؟
الجواب:
كفارة اليمين كما قال الله عز وجل : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) إطعام أو كسوة أو تحرير رقبه وهل يلزم أن يطعم عشرة مساكين أو أن يطعم طعام عشرة مساكين ولو لشخصين أو ثلاثه أوحتى واحد هي في محل خلاف والصحيح أنه يجوز أن تكون لفقير واحد لكن يكون إطعام عشرة مساكين عن كل مسكين كيلو وربع من الرز أو البر أوغيره من الطعام
محمود من العراق :
الخطيب يصعد المنبر لا يؤدي تحية المسجد وإسبال الأزار ؟
الجواب:
هذة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا يصلي ركعتين وإنما يصعد المنبر مباشرة وإسبال الأزار لا شك أنه من الكبائر خصوصا إذا فعله الشخص عجبا وتفاخرا وكبرا وتيها فإنه من المنكرات العظام والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم _ وذكر أول واحد منهم _ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وقال : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة ) وقال أيضا : ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ) وهناك أحاديث كثيرة في هذ الباب وكل من يتعمد إسبال ثيابه فهو داخل في هذا الإثم وهو حقيقة يفعله كبرا وإن زعم أنه لا يفعله تكبرا لكن إن كان يتفلت عليه رداءه أو سراويله من دون قصد منه وهو يرفعها ويتعهدها فهنا لايؤاخذ كما كان أبو بكر رضي الله عنه لما سمع حديث النبي في النهي عن الأسبال قال : يارسول الله إن إزاري يتفلت علي الا ان أتعاهده قال "انك لست ممن يصنعه خيلاء "نقول نعم اذا كنت مثل ابو بكر ازارك يرتخي احيانا ثم ترفعه فلابأس فانك لم تتعمد الاسبال اما انه يتعمد الاسبال ثم يقول انا ما أردت الخيلاء نقول انت الان وقعت في النهي ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي في حديث طويل (واياك والاسبال فإنه من المخيله ) مجرد الاسبال هو خيلاء وان زعم صاحبه انه لا يفعله الخيلاء
أبو عبدالله :
يريد أخذ قرض أو تورق لكن لا تنطبق عليه الشروط فيأخذ أسم رجل آخر عنده أبناء ؟
الجواب:
لابد من الصدق والأمانة فمن يزور ويقول لست متزوجا وعندي من الأولاد كذا وهو يكذب فالمال الذي يأخذه سحت وحرام أما كان طلبه لشخص تنطبق عليه الشروط وقال أنا محتاج وأنت أغناك الله خذ هذا القرض مادام الشروط تنطبق عليك وأعطني إياه وأنا أسدده عنك أرى أنه لاحرج في هذا لأن الأول إقترض بإسمه ثم أقرضه للثاني قرضا حسنا بلا فوائد ربوية
أحمد :
إمرأة لديها شعر بين حواجبها هل يجوز إزالته ؟
الجواب:
لا بأس به على الصحيح
الشيخ محمد المقرن :
تعلم ياشيخ قضية النظام المروري الذي صدر مؤخرا في مضاعفة العقوبات لدي تساؤلين الأول : الحكم الشرعي في تضاعف المبلغ بأن يكون مئة ومئتين ثم عدم التسديد يضاعفه إلى أربع مئه وخمس مئة والقضية الثانية لدي هي مراعاة أحوال الناس فالأخوه في المرور بدلا من أن يتلطفوا مع الناس أصبحوا كأنها جهة جباية الناس عندهم ظروف مالية وأحوال سيئة والمرور يجلد سياطهم في مضاعفة المبالغ عليهم وبدلا من أن يصلح جهازه ويعدل كثير من سلوكياته أصبح الضحية المواطن الذي تضاعف عليه العقوبة ؟
الجواب:
أنا لعلي أختلف معك أنا أشكر إخواننا في المرور في الحقيقة قد قامو بخطط وتطوير لهذا الجهاز أصلحت كثيرا من المظاهر المسيئة لهذا البلد وأهله أنا زرت بلاد كثيرة في العالم العربي وغيره مارأيت مثل الإستهتار الذي أجده عندنا في هذة البلاد وأقوله بكل مرارة والسبب بنظري أن الناس أمنو العقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب نعم ليست العقوبة بالغرامات المالية هي إحدى أوجه التعزير والتأديب لكن هناك عقوبات وأرآها طبقت ونجحت نجاحا باهرا وهي حساب النقاط وقد رأيتها ونص عليها النظام الجديد أتمنى أن يكون هناك حزم بالغ في تطبيق النظام أرى أنه سيحد من الظاهرة أو سيقضي عليها الناس إذا علمو أن هناك نظاما صارما ولا يستثني أحد لا بالواسطة ولا بالشفاعة الغير حسنة أعتبرها حقيقة أنك تأتي وتشفع لإنسان أخل بالأدب وربما عرض نفسه للأذى والظلم الشديد والخطر فهذة يجب أن تطبق بصرامة حتى تنجح أما إن كان هناك مجال للتلاعب والشفاعات والواسطات فهنا اقل على النظام السلام وهذا الذي أضر بنا كثيرا أتمنى أن يطبق هذا النظام بصرامة وحزم ومع جميع الناس وهذا هو العدل وأما نطبقه على الضعيف المسكين ونترك الكبار والهوامير وأصحاب المكانة والواسطات والله إن هذا من أعظم أنواع الظلم وسبب هلاك الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام لأسامة لما جاء اسامه يشفع للمخزومية التي كانت تأخذ المتاع وتجحده غضب عليه الصلاة والسلام وقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام وخطب بالناس وحمد الله وأثنى عليه وقال : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وأيم الذي نفس محمد بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فأرى أن إيقاع العقوبات يقضي على المظاهر السيئة والتي يروح ضحيتها عشرات الآف سنويا بسبب السرعة الجنونية والتساهل في قطع إشارة المرور وسبب إعتداء الناس بعضهم على بعض في أثناء السير فلا تكاد تجد في أي دوله من دول العالم وهم غير مسلمين والسبب أن عندهم نظاما صارما يطبق على كل أحد ويأتي الجيل الذي بعدنا وقد تعودوا على هذا النظام وأصبح عادة يلتزمون بها وأصبح جزء منها ولسنا أكثر الناس فوضوية ولله الحمد تعودنا على الأدب وعلى الخلق في أمور عادية أنظر ياأخي لحالنا في الصلاة كيف ينتظمون خلال ثواني وحالهم في الحج وغير ذلك أمور عظيمة جليلة تدربنا عليها فالناس عندهم قابلية واستعداد والله انا اذكر موقف لا انساه عندما جئت من امريكا في مرة من المرات فلما ركبت سيارة الأجرة قال لي صاحب التاكسي رجاء اربط حزام الأمان لإن عليه غرامة فقلت سبحان الله النظام طبق من شهر وبدأت أتلفت على كل السيارات التي حولي وكلهم قد ربطوا حزام الأمان فقلت سبحان الله ونحن في الرياض نظام طبقوه فترة ومع الأسف تركو المتابعة فأقول أن الناس عندهم قابلية كغيرهم من البشر لكن يحتاجون لنظام واضح وصارم وعادل يطبق على كل احد وفي الجانب الآخر قلت لك الدول الغربية عندهم نظام النقاط ففي أمريكا إذا حصلت على 12 نقطة سحبت منك الرخصة وسحبت السيارة و لاتعطى سيارتك ولاتعطى رخصتك حتى تدخل دورة مدتها ثلاثة أشهر تدرس نظام المرور إذا نجحت أعطوك الرخصة وأعطوك السيارة وأرى أن هذا مفيد جدا من جهتين الجهة الأولى يوفر على الناس اموالهم لماذا لانعرف من العقوبات الا أخذ الأموال ففيه أناس فقراء لا يستطيع أن يسدد فاتورة الكهرباء والماء فكيف نحمله ثلا ث مئة ريال يجب أن يطبق نظام النقاط ويكون حازما فعلا أن سيارتك ستؤخذ منك وبطاقتك أو يعاقب بعقوبة أبلغ ولا تكون العقوبة بالسجن ونملء السجون منهم او العقوبة تكون العقوبة المالية مع اني لا الغي السجن أو العقوبة المالية الا في مرحلة ثانية أ ثالثة
أبو معاذ :
سألكم عن برنامج تحفيظ والجهة الرسمية تنظر في قضية التصوير ؟
الجواب:
أرى أن التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو أوعبر التلفاز أرى أنه لابأس به وليس داخلا في عموم أحاديث النهي عن التصوير فالنهي جاء عن التماثيل وعن الرسم الذي يكون فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل أما التصوير الفوتوغرافي أو الشمسي عبر الفيديو أو التلفاز فهو حبس للصورة التي خلقها الله عز وجل فهو يشبه النظر في المرآة فهي تعكس الصورة وليس فيها مضاهاة لخلق الله وخصوصا إذا كان في هذا التصوير مصلحة وفائدة وسماحة العلامة عبد العزيز بن باز مع انه من اشد الناس تحريما للتصوير الفوتوغرافي والفيديو ونحوه يفتي بأنه إذا كان فيه مصلحة كالخروج في اللقاءات العلمية لما في تسجيلها ونشرها من مصلحة للناس ..
الرابط النصــــي
الرابط الصوتي
http://ia311243.us.archive.org/3/ite...lkafi-21-4.mp3
رابط الفيديـــــو
http://ia311243.us.archive.org/3/ite...kafi-21-4.rmvb
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحــــــات
انتهــــــــــى بتصرف بسيط
كل الشكر والدعاء والامتنان لمن قام بالتسجيل والتفريغ والمراجعه
الصفحة الأخيرة
مقدم الحلقة : الشيخ ( محمد المقرن )
ضيف الحلقة : معالي الشيخ : عبد الله الركبان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أم أريام:
ما حكم قضاء الصلاة بعد غيبوبة إستمرت إسبوع بسبب حادث ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إذا صار الإنسان في غيبوبه أو في إغماء مدة تزيد على ثلاثة أيام فإنه لايقضي لا الصلاة ولا الصيام لإنه بهذة الحاله غير مكلف ومن ثم ليس عليه قضاء والقول بقضاء الثلاثة أيام هو قول جمع من العلماء والبعض لا يحدد ذلك بفترة لكن بإعتبار أن الثلاثة وردت في الشريعة أكثر من مرة ذهب بعض العلماء لجعلها معيارا في هذا .
أبو أيمن :
رجل عنده مبلغ مالي حلال إختلط بمال ربوي فأراد أن يتخلص من هذا المال الربوي فماهي الطريقة الصحيحة لذلك ؟
يجتهد بالنظر إلى نسبة ذلك المال ويخرج ما يوازيه تخلصا منه يدفعه إلى قريب من أقاربه أو يصرفه في مجال من مجالات الخير لا على نية التصدق به وإنما بهدف التخلص منه وبذلك يبرأ وإذا حصل عنده شك في النسبة هل هي ثلث ما لديه أو الربع فليأخذ بالأحوط وليخرج الثلث .
إحدى الأخوات :
تقول هل لمس عورة الصبي بدون قصد من أجل تنظيفه ينقض الوضوء؟
العورة قد تطلق على العضو ذاته وقد تطلق على ماحوله فأما العضو ذاته من الذكر أو الأنثى فهذا محل خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه لإن الأحاديث عارضت في هذا ورد حديث من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ والأحوط للإنسان الأخذ بالرأي القائل بأن مس العضو لصغير أو كبير ينقض لكن هناك مخرج الآن بعض الأخوات يتحرجن من ذلك لإنها تحتاج كثيرا إلى تنظيف إبنها أو بنتها فمن المتيسر في هذة الأزمنة وجود القفازات فتقوم المرأة بإستخدام القفاز أولا هذا فيه نظافة لها ولطفلها وبعد عن الأذى وثانيا تكون في منأى عن أن تضطر إلى إعادة الوضوء .
الفقيرلله:
يقول بعض الإئمة يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم يقول ماحكم ذلك ؟
الدعاء على من له موقف عدائي بالنسبة للإسلام هذا أمر مطلوب ولا حاجة أن يخصص الإنسان فئة بعينها ولكن يدعو دعاء عاما بأن يرد الله كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يشتت شملهم وما أشبه بذلك دون حاجة إلى تخصيص وتفصيل ودعاء.
ابنه والدها :
ماصحة هذا الدعاء...وهل هوا وارد في السنة..وماصحته؟؟الدعاء (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شئ قدير , وأن الله قد أحاط بكل شئ علما اللهم إني أعوذ بك من شر نقسي , ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم؟؟
هذا الدعاء صحيح في مفرداته لكن أن يكون ورد بهذة الصيغة لا أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مفرداته صحيحة ووردت في عدد من الأحاديث
الأخ فارس :
يقول أعاني من مشكلة الحفاظ على وضؤئي فترة طويلة أرغب في حفظ القرآن الكريم قهل يجوز لي مس المصحف ؟
مسألة مس المصحف بدون وضوء هذة مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور وذلك يرجع لخلاف المفسرين لقوله تعالى : ( لايمسه ألا المطهرون ) وفي حديث لايمس القرآن ألا طاهر ماالمراد بالطاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس فالأحوط للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على وضوء وأعني أن يقرأ من المصحف لكن إن دعت الحاجة إلى القراءة بدون وضوء يرجى أن لا يكون عليه بأس .
أبو بكر :
يقول ماحكم الصلاة في مسجد يوجد في فنائه قبر علما أن القبر خلف المصلين ؟
هناك فرق بين مسجد أقيم على قبر بأن كان القبر سابقا وبني المسجد على القبر فهذا المسجد لا يصلى فيه ويتعين هدمه وبين مسجد كان مقاما قبل أن يوضع فيه ذلك الميت أي قبل أن يدفن فيه فهذا يصلى فيه ولكن يتعين أن ينبش ذلك القبر وينقل من المسجد ؟
حواء :
إمرأة في الثمانين من عمرها توفي زوجها منذ أيام يقول إبنها أن أمه تحس بضيق ويسأل هل يخرجها للنزهة وليس لزيارة الأقارب أم فقط للبيوت ؟
إذا كانت تتضايق ضيقا شديدا والخروج بها إلى البر أو إلى منتزه من المنتزهات ليفرج عنها ويخفف الضيق الذي تحس به فيعتبر هذا نوع من أنواع العلاج ومن ثم فلا يظهر في ذلك مانع إما أن تذهب المرأة المحدة لهدف الترفيه دون أن يكون هناك سبب دون أن يكون هناك سبب دعاها لذلك فهذا هو الممنوع بينما يبدو أن المرأة المسئول عنها قد بلغت من الضيق ما بلغت فإخراجها والذهاب بها هو ضرب كضرب العلاج
محبة الإسلام :
أنا لا أدري متى أطهر في اليوم السابع أوالثامن من دورتي أغتسل عند كل صلاة في هذين اليومين وأؤخر الصلاة بحيث ما يخرج وقتها هل يجوز ذلك لإني لا أميز في هذين اليومين هل طهرت أم أني لازلت على عذري هل أصلي الصلاة الفائته ولم أقضيها في اليوم التاسع ؟
مسألة الإشكال في قضية الطهر مسألة يكثر الكلام عنها ويكثر السؤال عنها وتحتار الأخوات في أمرها ومن المعلوم أن الطهر يحصل بواحد من أمرين إما بالجفاف الكامل أو بالقصة البيضاء وبعض النساء ترى القصة البيضاء وبعضهن لا ترى فإذا تحقق واحد من هذين الأمرين فإن المرأة تكون طاهرة أما إذا أشكل عليها الأمر كما في سؤال السائلة فينبغي أن يرجع في ذلك إلى الطبيبة لأنها هي التي تستطيع أن تعلم هل هو حيض أولا من المعلوم أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلتين بالحيض فإنهما يلحقان به وأم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) معنى ذلك أن الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتبرن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيضا وألا لما كان هناك فائدة للتفرقة بينما قبل وما بعده لكن قضية أن الأخت تغتسل لكل صلاة هذا تكليف لنفسها والله عز وجل ما كلفنا ذلك فهي إما طاهرة فصلاتها صحيحة ويكفي الغسل الذي عند نهاية الحيض أو أنها غير طاهرة فصلاتها في هذة الحال غير مقبولة حتى لو إغتسلت
الأخت جمانة :
ماحكم التصوير ليلة الزواج للعروسه للذكرى وذلك أنه تقوم العروس بحجز تصوير من أحد المشاغل وفي يوم الزواج تأتي المصورة وتصور العروسه وأحيانا تصور معها أمها وأخواتها طبعا بدون وجود العريس ... وأذا جاء العريس تصور العروس معه ... (( القصد ليس الزفة أمام الناس لكن تكون بغرفة العروس في القصر أو بشقة(( ...
التوسع في التصوير لا ينبغي من المعلوم أن التصوير في حد ذاته وقع الخلاف فيه هل هو جائز أم محرم وأنا ممن يميل إلى التصوير الشمسي أو الضوئي ومثله التصوير بكاميرا الفيديو جائز فلا يظهر لي والله أعلم أن النصوص الواردة تنطبق عليه لإن هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وإنما هو خلق الله عز وجل لكن التوسع فيه وتصوير النساء في مثل هذة الحالات ولربما يذهب ذلك إلى المصورين ويقومون بتحميضه ولربما إحتفظوا بنسخ منه وأستغلت لكن إذا كان بكاميرا تقوم بتحميض الصورة بذاتها ولا تحتاج إلى بعثها إلى من يقوم بتحميضه فالأمر أيسر لكن لا أنصح بالتوسع في هذا المجال وإنما تصوير المرأة مع زوجها الأصل فيه الجواز
أحمد :
جامع زوجته في نهار رمضان يقول صمت شهرين ويسأل عن وضع زوجته وهي كانت مرغمة على ذلك ما التوجيه في ذلك ؟
ينبغي أن يدرك أن الجماع في نهار رمضان من أكبر الكبائر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى الأخوة والأخوات وخاصة حديثي العهد بالزواج وهذا نسأل عنه كثيرا في رمضان بالنسبة لمن يتزوجون في شعبان فعلى هؤلا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن هذا الأمر جملة وتفصيلا لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه لكن من حصل منه هذا الأمر هنا ينظر هل هو يعلم بحرمته أم لا فقد يخفى حكم ذلك على بعض الناس صحيح الأغلب يعلمون أن الجماع نهار رمضان محرم بغض النظر عن معرفة الكفارة فمعرفة الكفارة ليس له أثر فالقضية في معرفة هل هو محرم أم لا فمن وقع منه ذلك الأمر معتقدا أنه غير محرم فليس عليه شئ وإنما يقضي ذلك اليوم فقط لكن من يعلم أنه محرم وأنه ممنوع منه ووقع في ذلك فعليه الكفارة سواء كان يعلم بالكفارة أم لم يكن يعلم والسائل يبدو أنه يعلم الحكم وصام شهرين وبذلك يكون خرج من الكفارة لأن الكفارة هي صيام شهرين فالعتق لايكون متيسرا لكن بالنسبة لزوجته هو يقول أنها مكرهه فإذا قاومت هذا الأمر إلى حين فرغ فلا شي عليها وإن قضت فهو الأحوط لكن إذا إمتنعت أول الأمر ثم بعد ذلك سلمت نفسها وتجاوبت معه فإنه في هذه الحالة قد زال الإكراه فحينئذ عليها الكفارة كما عليه .
أبوعبدالعزيز من الإمارات:
يسأل عن المصرف الإسلامي عندهم يقول الحد الأدنى عشرين ألف الذي يدفع هذا المبلغ كحساب توفير يدخل في سحوبات يضعها البنك تصل إلى مليون درهم وليس له علاقة بحساباتهم وإنما يدفع البنك من عنده لتشجيع الناس على فتح حسابات ؟
مادام أنه لايؤخذ شيء مما ساهم به أوما أودعه المودعون وأن هذا البنك تشجيعا من الناس على الأدخار لإنه من المعلوم أن هذا المصرف يقوم بإستغلال هذة الأموال ويجني منها أرباحا فهو يشجع الناس فإذا كان كذلك فالأمر في هذا أسهل وإن كان هناك من طلبة العلم من يمنع ذلك ويقول أن هذا يعتبر من القرض الذي جر نفعا لأنهم يكيفون هذة الودائع على أنها قروض ومن ثم يكون المقترض جر نفعا لنفسه لكن أنا لا يظهر لي مثل هذا الأمر إنما من يتركه بعدا عن ذلك من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك هذا شئ أخر
عبدالله :
يقول إبنه يأتي من الأحساء إلى الجبيل 220كلم أثناء ذهابه من الجبيل إلى الأحساء يتوقف يصلي الظهر أو العصر طلع قبل الظهر هل يصلي قصرا وجمعا ؟
هو مسافر ومادام مسافر فليترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر لكن يبدو الذي أشكل على السائل أن الإنسان قد يجمع بين صلاتين كالظهر والعصر أوالمغرب والعشاء ثم يصل قبل وقت الثانية كأن يصل بعد الظهر أو بعد المغرب فيشكل عليهم هذا الأمر فمادام أن المسافر قد جمع ومن المعلوم أن السفر ظرف للجمع فقد أدى الصلاتين في وقتهما في الواقع لإن الأنسان حينما يجمع وقت الأولى ووقت للثانية أو العكس كأن يجمع جمع تأخير فلا شي عليه إذا قدم ولوبقي على العصر ساعة أو أكثر أو أقل فليس عليه شيء لأنه أدى واجب
فوزي من ليبيا :
يسأل بالنسبة للمساجد عندهم مسجد قديم لا يصلى فيه به قبر وبجانبه مجموعه من القبور وهناك من يدعو إلى المحافظة عليه فيسأل عن هذا التوجة للمحافظة على المساجد التي بها قبور _ الأثرية _ وفي المقابل هناك مساجد لا يوجد بها قبور هناك دعوات للمحافظة عليها ووضع سياج حولها لا يصلى فيها وإنما لها ذكرى أو وقع في التاريخ ؟
المساجد التي فيها قبور فهذة لا يجوز أن تبقى إما أن تنبش القبور وتنقل إلى مكان آخر ويصلى في هذا المسجد أو أن يهدم هذا المسجد وأما أن يحافظ عليه ربما أدى يوما من الأيام أن يتقرب لأصحاب تلك القبور وهذا يجر إلى عبادة غير الله عز وجل وأما المساجد الأخرى التي لايوجد بها قبور وإنما يرى البعض أن بها آثار فالبعد عن تخصيصها وجعلها أثار هذا أحوط لكي لايعتقد فيها ويظن بقداسة تلك الأماكن فيصبح الأعتقاد بها إعتقادا باطلا
أحمد :
مسجد يقع بين أحياء سكنية الناس محتاجون إليه ليس له تصريح من الجهات الرسمية فهل يجوز هدمه فالبعض يدعو إلى هدمه لأن ليس له تصريح ويعدونه في الأرض المغصوبه فما التوجيه لهم ؟
أولا بناء المساجد والمساكن وسواها له أنظمه لابد من مراعاتها ولا ينبغي أن يبنى مسجد أو بيت إلا بعد أخذ التصريح من الجهات المختصة وإذا بني من غير تصريح فللجهات الرسمية هدمه لأن الأمور موضوع لها أنظمة وقواعد لكن مثل هذا الأمر يستحسن أن تستأذن الجهات المختصة وأن يطلب منها أن تقر هذا الأمر إذا كان لايخالف ولا يؤدي إلى خلل في التخطيط فمادام أن المسجد بني وقد صلي فيه وإذا أقرته الجهات المختصة يعتبر ذلك تصريحا لا حقا لأن التصريح قد يكون سابقا أو لاحقا والأصل أن تكون التصريحات سابقة لكن مع مثل هذة الحالة الأولى أن يطلب من الجهات المختصة أن تأذن به لكن إذا أصرت على هدمه فلها هدمه لأنه يعتبر في حكم المغصوب لكن هل الصلاة فيه صحيحة أم ليست صحيحة هذا يرجع لمصطلح أوسع وهي الصلاة في الأرض المغصوبة فالصلاة في الأرض المغصوبه وقع خلاف فيها هل تصح الصلاة أم لا تصح والأرجح من أراء العلماء والله أعلم بالصواب أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع إثم المصلي فهو يأثم بأثم الغصب لكن صلاته صحيحة ومثل ذلك الصلاة في الثوب المغصوب وما أشبه
الأخ محمد :
يقول بالنسبة للصور في الجوال ومقاطع الفيديو هل يصلى بها ؟
ليس بها بأس لكن ينبغي أن يتحاشى الصور الفاضحة لإنه مع الأسف أصبح يتناقل في الجوالات عن طريق البلوتوث صور فاضحة وهذة ينبغي أن تحارب لا أن تشجع وتنقل من شخص لأخر وهي نوع من إشاعة الفاحشة ويحرم على كل إنسان أن يتعمد مثل هذا الفعل
أحمد :
ما حكم من أسبل ثوبه من غير خيلاء ؟
ورد النهي عن الإسبال في أكثر من حديث وفي بعضها ورد النهي مطلقا وفي بعضها ورد تقيده بالخيلاء ولهذا حصل خلاف في مسألة أن الإسبال بدون خيلاء هل هو محرم وهل يعتبر مطلق أم مقيد لكن يظهر والله أعلم أن الإسبال محرم كله فما نزل عن الكعبين فهو في النار كما ورد في الحديث
قد يشكل على الناس حديث أبو بكر رضي الله عنه ؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنك لا تجره خيلاء وأبو بكر ما طول إزاره ولكن كان يتعهده فأحيانا يفلت منه فينزل
بنت الإسلام :
سألتكم عن حكم الشعر فوق الرأس ؟
لعلها تريد تضخيم رأسها بالشعر كما يفعل بعض الأخوات لكن يبدو أنها أرادت من يضع حشوة أو ما أشبه ذلك فهذا الأمر ينبغي البعد عنه وأخشى أن ينطبق على من يعمل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور ( صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
منذر من العراق :
عندنا فتاوى في العراق تجيز للمرأة الذهاب للحج والعمرة بدون محرم وهي كبيرة في السن ومع مجموعة من النساء ؟
بعض العلماء كما أشار إلى ذلك الشافعية خروج المرأة مع رفقة صالحة من النساء أنه جائز للحج لكن البعد عن ذلك أحوط وخاصة إذا كان السفر يتم عن طريق البر ويحصل فيه توقف في أكثر من مكان ويستغرق ذلك مدة طويلة فالمرأة إذا لم يتيسر لها محرم يحج معها فالحج لا يجب عليها لإن من شروط وجوب الحج وجود محرم
إحدى الأخوات:
أرادت توجيها في مهنة التمريض للنساء فهناك دعوات وتحرج من بعض النساء بعد تخرجهن وممارستهن للمهنة ؟
التمريض من أشرف المهن وينبغي أن ينخرط الرجال فيه وأن تنخرط النساء أيضا لكن المحظور أن تمرض المرأة رجالا وأن يمرض الرجال نساء والغالب مع الأسف أن التمريض طاقم نسائي في هذة البلاد وغيرها وهذا لاشك خطأ كبير ينبغي أن يتخصص ممرضون لتمريض الرجال ويتخصص ممرضات لتمريض النساء أشجع على الإنخراط في التمريض بالنسبة للنساء شريطة أن تعمل في أقسام النساء فقط ولا تعمل لتمريض الرجال
نورة سليمان:
هل يجوز للإنسان الدعاء بتغيير شيء من خلق الله مثلا يارب يصغر أنفي وتتسع عيناي وهذا وارد ومنتشر بين النساء ؟
هذا أمر وقع والله عز وجل قادر على كل شيء لكن على الإنسان أن يدعوا بأمر يقع في المستقبل يدعو بوقوعه أو بدفعه وهذا ما أظن أنه من هذا القيبل
خالد :
هل من شروط لقبول الإجر في عبادة التلذذ بها ؟
إن تيسر ذلك فحسن , لكن ليس بشرط الشرط أن تؤدى العبادة كما أمر الله بها وكما أخبر رسوله صلوات الله وسلا مه عليه مستوفية بأركانها وواجباتها وشروطها فإذا أوديت على هذا الوجه فيرجى أن تكون مقبوله وإن تحقق التلذذ بها فذلك أكمل .
عاشقة السنة :
قال تعالى (وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا..............الايه
أود السؤال عن الاستغفار بنية حصول شيئين كالاستغفار بنيه الحصول على وظيفه والحصول على الحمل ؟
الإنسا ن يدعو الله عز وجل فالإستغفار ضرب من ضروب الدعاء فالإنسان يسأل الله المغفرة لكن إن أراد شيء بعينه كما سألت السائلة عمل أو حمل فإنها تخص ذلك الشيء وتبتهل إلى الله عز وجل وتلح في الدعاء وتختار أوقات الإجابة وأرجو الله أن يحقق لها ولغيرها ما يتطلعن إليه
أحمد من العراق :
أجرى عملية في العشر الأوائل من رمضان كان مفطرا بسبب هذة العملية جامع زوجته وهي صائمة يقول ماذا علي وماذا عليها ؟
بالنسبة له أذا كان الإطباء أمروه بالفطر ثم جامع فالبنسبة له الأمر مباح لكن الطرف الآخر الأمر بالنسبة لها محرم وهو يكون بذلك آثم حينما واقعها حتى لو كان الأمر بالنسبة له مباح فهو بالنسبة لها محرم فهو آثم لانه ألجأ المرأة لإن يحصل الوقاع وحصول هذا الامر منه وهو يعلم أنه عليها حرام كأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان فعليه كفارة وهي أيضا الكفارة واجبة عليها لإنها قد مكنته من نفسها وكانت مطاوعة وهي تعلم أن ذلك محرم فعليها كفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وإن كان لا يقدر على الصيام فإنه يطعم ستين مسكينا
محمود من العراق :
بالنسبة للسنة القبلية بين الآذانين الأول والثاني يوم الجمعة وقراءة القرآن جهرا يوم الجمعة وقول الصلاة خير من النوم هل هي في الآذا الأول أم في الثاني ؟
يوم الجمعة كما نرى في سنة الظهر القبلية ليست مشروعة لإنها راتبه لكن للإنسان أن يتنفل ما شاء إلى أن يدخل الخطيب تنفلا مطلقا لكن السنة الراتبة المشروعة قبل الظهر ليست مشروعة قبل الجمعة لا تشرع كراتبه وإنما تشرع كسنة مطلقة وقراءة القرآن يبدو لي أن القراءة الجهرية كما يحصل في بعض الدول ووجود مقرء يقرأ لا يظهر في ذلك بأس وإن كان الأولى أن يمكن الناس أن يقرأون لأنفسهم وأما التثويب ( الصلاة خير من النوم يقال في الآذان الثاني في صلاة الفجر ويقال بعد قول المؤذن ( حيا على الفلاح )
سامي :
ماحكم أخذ الأب لمهر إبنته بالكامل ؟
هذة بلية مع الأسف تقع في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الريفية أو القبلية وهو ضرب من ظلم النساء وهي في أمس الحاجة إلى مهرها من أجل توفر به ما تحتاجه من حلي ولباس ومستحضرات تجميلية وغيرها فلا ينبغي ولا يليق بالأباء أن يأخذوا المهر وخاصة كما ذكر السائل في سؤاله أخذ المهر كاملا ، نعم للأب إذا كان محتاجا أن يأخذ من مال ولده رجلا أوبنت من المال عموما وقد يندرج المهر لكن قضية جعل المسألة بيع وشراء وأن يأخذ الأب المهر جله ولا يترك لهذة المرأة شيئا هذا يتنافى مع مكارم الأخلاق
الأخ عبده :
ماحكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟
التأجير المنتهي بالتمليك إختلفت الأراء فيه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والإجازة والمنع إنما كانت في الأغلبية ومرد ذلك والله أعلم إختلاف الصور والشروط التي تكون في تلك العقود ومن ثم ليس من الممكن أن يقال بتجويزه على الإطلاق لإن العقود تختلف والشروط التي يتضمنها كل عقد من العقود يختلف من شركة لأخرى وعليه فينبغي أن ينظر إلى كل عقد بخصوصه فإذا كان العقد بالنسبة للشركة التي يريد الإنسان أن يأخذ منها قد عرض على طالب علم موثوق في علمه ودينه وورعه فأجأزه فليأخذه الإنسان
أم عبد الجبار :
ما حكم بطاقات زين شهر لك و شهر عليها ؟
أسمع بها لما فتحت هذة الشركة تشجيعا للأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا منها فجعلو ذلك مشجعا لهم وربما لعدد معين 500ألف أو أقل أو أكثر فيتحملون هؤلا الأشخاص ما يصرفون فيه وتتحمل الشركة الشهر الآخر فلا يظهر لي في ذلك بأس لأن الشركة أرادت التشجيع حتى يكثر المشتركون فيها وتنازلت عن شهر من تكاليف الخدمة التي تأخذها فشهر تأخذ وشهر تترك
أبو محمد :
يسأل عن إمرأة متزوجة من ثلاث أشهر ولم تغتسل فما حكم ذلك ؟ وتتوضأ لكل صلاة ؟
العجيب أن يحصل ذلك في مجتمع إسلامي المفترض أن تثقف البنت وتعلم ما يتعلق بأمور دينها ولا أظن أن مثل هذا الأمر يخفى إلا على النادرات حتى في المجتمعات الغير متعلمه المجتمعات المتعلمه يدرس ذلك فيها في المراحل الإبتدائية والمراحل المتوسطة وأظن ذلك معلوم لكن إذا وقع هذا الأمر الذي يظهر لي والله أعلم أنها تعيد خاصة أن الفترة من السهل إعادة الصلاة فيها نعم لو كان الأمر لسنين طويلة ربما يقال لاشي عليها وفي مثل هذه الأمور بعض العلماء يذهب إلى أن من حصل منه ذلك لجهل فإن عليه أن يستقبل في مستقبل أيامه أمره وأن ما مضى منه مضى ويستدلون بحديث المسيء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها مع أنه قال له في ذلك اليوم أرجع فصل فإنك لم تصلي لكن إن أخذت بالأحوط فلتعيد وتقضي وإن أخذت برأي من قال يعفى عنها لجهل فهذا أمر قال به البعض وإن كنت لا أجنح له .
أبو محمد :
يسأل عن التورق المنظم وإذا كان حراما ووقع فيه الإنسان وكان عليه أقساط فماذا يفعل ؟
هناك معايير وضعها بعض أعضاء الهيئات الشرعية في بعض البنوك ومع الأسف الشديد لم تلتزم بذلك ووضعوا قواعد معينه فالبنوك لم تلتزم بها من الناحية العملية ومن ثم فالذين قالو بجوازه فيما مضى رجعوا وأفتو بعدم الجواز لأنهم نظروا للجانب التطبيقي ووجدوا أن البنوك لا تلتزم بالقواعد التي بنو عليها فتواهم التي نصوا على إلتزام البنوك بها وعليه فلا يجوز أن يستمر على هذا وقد صدر من المجمع الفقهي التابع للرابطة منع التورق المنظم أما من حصل ذلك منه فيما مضى فعليه أن يتوب ويستغفر الله وعفا الله عما سلف .
الرابط النصي
الرابط الصوتي
http://www.l5s.net/dldtqm72421.wma.html
دعواتكم لكل من قام بالتسجيل والتفريغ