فتاوى الحج للنساء الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى الحج للنساء الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى الحج للنساء الشيخ ابن باز رحمه الله
بسم الله الرحمنالرحيم
فتاوى الحج للنساء{الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللهتعالى}.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .
فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج علىبصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بنباز - رحمه الله - ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكامالحج.
ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام، كما يظن بعض العامة، لكنالأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس،فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة، بل عادية ليس فيها فتنة، ولوأحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها، لكنها تركت الأفضل.
أما الرجل فالأفضل أنيحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عنالرسول ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرمفي ثوب غير أبيض.
امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسببالحيض
سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعتإحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟
الجواب: هذه المرأة لم تزل فيحكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أنتعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذاكانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنهابذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيهابعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس منالغنم جذع ضأن أو ثني معز، يذبح في الحرم المكي، ويوزع بين الفقراء في الحرم عنفساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصةبالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتىلا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.
حكم حل ضفائر شعر المرأةأثناء إحرامها
سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليهاأو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟
الجواب: ليس فيه بأس، حلالضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك منالأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أوتغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكنإذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذهفتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس، لكن تكون اليد مستورة؛ مستورةاليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.
حكمسقوط شعر من الرأس
سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماًعنها؟
الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم - ذكراً أو أنثى - شعرات عند مسحهفي الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفارهشيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غيرتعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.
سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بهاآيات قرآنية
؟
الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبةفي مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريحيمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآنوهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه؛ أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث $ابنعمر: (~ لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن~~) ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث منرواية إسماعيل بن عياشعن الحجازين، وهو ضعيف في روايته عنهم .
ولكنها تقرأ بدونمس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا منالمصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحالمن حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عنالماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجلفمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذاأبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكامالشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة منالأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله فيذلك.
حكم تناول حبوب منع الحيض
سؤال: هل من المباحللمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرجآخر؟
الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهريةأيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمالالحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أومضرة.
سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوزللمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها؟
الجواب: أ ) الحائض لا تصلي ركعتيالإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لايستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى اللهعليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل~ صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة فيحجة~~) رواه البخاري في الصحيح، أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابةأنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلةيتوضأ ويصلي ركعتين.
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دونالصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب) يجوز للمرأة الحائض أن ترددالقرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ بهأم لا؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآنومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يردفيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرةعلى الغسل كما تقدم.
سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركانالحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟
الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طوافالإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: (~ أحابستنا هي؟) فلماأُخبر أنها قد أفاضت، قال: ( انفروا) لكن إذا لم يمكنهاالانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداءالطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عنمكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوفبنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهالعلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - وآخرون من أهل العلم.
حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء
سؤال: سافرت امرأة إلى الحج،وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلتوعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرمولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدتجميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلاأنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم
ذلك؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أنتتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطوافالذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلكيتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأنالمحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصيرمن رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرةقبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت معطواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيضومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أنيتوب عليها
.
مننزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة
سؤال: امرأةحجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض، والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلاالطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة، ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضةأم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟
الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طوافالإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أُخبر عن صفيةيوم النحر أنها حائض، قال~ أحابستنا هي؟~~) فقالوا: يا رسول الله قد أفاضتفقال: (~ انفروا~~) متفق عليه، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أنتطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُواْاللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنهفاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه. وليس لزوجها إن كانت ذاتزوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها. أما طواف الوداع فيسقط عن الحائضوالنفساء، لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الناس أنيكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) والله ولي التوفيق.
حاضت قبل طواف الإفاضة
سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طوافالإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيامالتشريق؟
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقىعليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو فيالمحرم ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهلا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكنالمبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائضوالنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتاسواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
إتيان النساء بعد طوافالإفاضة
سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساءمدة أيام التشريق؟
الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيانالنساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعندذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يومالعيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذايحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلقأو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أوحلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لايحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر،ويطوف طواف الإفاضة، ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.
الاستنابة في رمي الجمار
سؤال: هل يجوزالإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟
الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي، وذلك لمرض أو كبر سن أوصغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتىترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم علىهذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه حمد وابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسولالله، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلكأيضاً قوله تعالى: { فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله تعالى: { وَلاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة:195) وقول النبي صلى اللهعليه وسلم: (~ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) .
حكم لباس المرأة للجوربين فيالإحرام
سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي، وأطوف بهن وقيلإن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحراموالطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليهلما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلكقد أخطأ وغلط، وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين فيالقدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاطعن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة، ولا يشترط أن تكونالجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفقالله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.
إذا نفست المرأةفي اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يومالتروية، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياًبعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس فيعرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغيرذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثرأو أقل، اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.
وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر فيعشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولمينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذيبقي معها على الصحيح - دم فساد - تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد فيالتحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصروالمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، $حمنة بنت جحش بذلك.
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لوتأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكنعليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرفالقراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرةفعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصحقولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى اللهسبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج، لم يحل لهوطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليهادم، وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكملعمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منهبالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياءوهي لم تحرم بالعمرة من الميقات، فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأنالعمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهاجميعاً.
</B>
أم اوراد @am_aorad_5
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أم اوراد
•
رفع
ياالله ماشاء الله موضوع رائع
اللهم اني مقصر فاغفر لي ياربي انك سميع الدعاء
اللهم اجزي أم اوراد صاحبة الموضوع عني خير الجزاء
وأعطها ياربي يامنان ياحنان سؤلها
انك سميع مجيب الدعاء.
اللهم اني مقصر فاغفر لي ياربي انك سميع الدعاء
اللهم اجزي أم اوراد صاحبة الموضوع عني خير الجزاء
وأعطها ياربي يامنان ياحنان سؤلها
انك سميع مجيب الدعاء.
جزاك الله خير
غفر الله العظيم التواب الرحيم لذنبي ولذنبك وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين.
دقيقة واحدة : تستطيع ان تستغفر الله اكثر من ( 100 ) مره فالاستغفار سبب للمغفره و دخول الجنه وللمتاع الحسن ، وزيادة القوة ودفع البلايا ، وتيسير الامورونزول المطر والامداد بالاموال والبنين
غفر الله العظيم التواب الرحيم لذنبي ولذنبك وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين.
دقيقة واحدة : تستطيع ان تستغفر الله اكثر من ( 100 ) مره فالاستغفار سبب للمغفره و دخول الجنه وللمتاع الحسن ، وزيادة القوة ودفع البلايا ، وتيسير الامورونزول المطر والامداد بالاموال والبنين
الصفحة الأخيرة