السلام عليكم ورحمة الله ونركاته
هذه مجموعة من الفتاوى عن التعدد
نفعني الله بها واياكن
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ما رأيكم في التعدد وما شرطه
الجواب
رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحدة لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصين الفروج والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال فيحتجن إلى من يحصن فروجهن والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع وإذا كان عنده اثنتان زاد خيراً فعلم اثنتين و أرشدهما وقام بمؤنتهما وإذا كان عنده ثلاثة كان أكثر وإذا كان عنده أربعة كان أكثر فكل ما تعدد الأزواج أعني الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك لكن لا بد من شروط الشرط الأول القدرة المالية بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهراً وما ينفقه على الزوجات الثاني القدرة البدنية يعني يكون عند الإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب الذي عليه نحو هذه الزوجات والشرط الثالث القدرة على العدل بأن يعرف من نفسه أنه قادرٌ على أن يعدل بين الزوجة الجديدة وبين الزوجة القديمة فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعـدل فقـد قال الله تبارك وتعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) يعني فاقتصروا على واحدة (ذلك أدنى أن لا تعولوا) وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناءً على أنه تزوج أخرى لأن ذلك من حقه وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيه الزوجات وأن تعدد الزوجات عندهم أمرٌ عادي نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة فالمسألة إذاً مبنية على العادة إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) وعليه العدل بين الزوجات في كل شئ في المباسطة في المكالمة في الانشراح في المبيت في كل شيءٍ يقدر عليه أما المحبة فهي أمرٌ ليس باختيار الإنسان ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة لأن ذلك ليس إليه فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجبٌ عليه.
كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟
الجواب
يتحقق العدل بين الزوجات لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيما أنت تملكه وتستطيعه فلا تعطي مثلاً هذه عشرة والأخرى عشرين أو هذه ثوباً جميلاً والأخرى ثوباً وسطاً أو تعطي هذه حلياً والأخرى لا تعطيها أو تلين الجانب لهذه والأخرى لا تلينه لها فكل شيء تستطيع أن تقوم به من العدل فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر جوراً وظلماً وتعتبر معرضاً نفسك للعقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما لا يدخل تحت وسعك من محبة القلب والميل القلبي وما ينتج عن ذلك من معاشرة حال الجماع ونحوه فهذا أمر ليس بوسعك وقد قال الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضائهن؟
الجواب
الشيخ: نعم الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوية فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) والعدل واجب في كل ما يستطيع لكن هناك أشياء لا يستطيعها وهي مسألة المودة فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها بل هي في القلب إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالمبيت والنفقة وما أشبه ذلك أي.
شخصٌ لديه زوجة وتزوج بزوجةٍ أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا مأجورين
الجواب
الشيخ: لا يلزمه أن يعطي الأولى مثلما ما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة أما إذا أعطاها أكثر مما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى مثلما أعطاها بقدر الزائد مثال ذلك إذا كان من العادة أن الرجل إذا تزوج امرأةً أعطاها من الحلي ما قيمته عشرة آلاف ريال ففي هذه الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئاً وأما إذا أعطاها من الحلي ما قيمته أحد عشر ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى ألفاً لأن هذا الألف زائد على ما جرت به العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواءٌ من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدر يجب عليه أن يعدل فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يفضل ضرتها عليها بنفقة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة عن حقها لكنه لا يحل له أن يضيق عليها حتى تتنازل لأن تنازلها هذا يكون كرهاً ولا يحل لإنسان أن يُكره على إسقاط حقه.
يتبع
usee3 @usee3
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
لا والله بل بعض الرجال منذ ان يتزوج على زوجته سواء الثانية او الثالثة او الرابعة يترك التي قبلها او بعدها فلا مبيت ولا عدل ولا حتى نفقة!!وهذا الذي جعل النساء في هذا الزمن يعتدن الخوف من التعدد...