بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : ما حكم طلب المساعدة من الكفار وقبولها ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا فيه تفصيل ؛ فإن كان طلبها منهم وقبولها لا يخشى منه ضرر في الدين على من طلبها أو قبلها فلا حرج في ذلك ، وإن كان في ذلك خطر لم يجز له طلبها ولا قبولها ؛ عملاً بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب الحذر مما حرم الله ، والبعد عن مساخط الله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض الهدايا من المشركين ولم يقبلها من آخرين ، والحكمة في ذلك : هو ما ذكرنا : كما نص على ذلك أهل العلم .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص/432.
السؤال : ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون وأن من عنده صوراً للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والله أعلم .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54.
السؤال:
يقول الله عز وجل في القرآن : "تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة". فهل يدل ذلك على أن الله يتحكم في الأمور الدنيوية وهو جالس (مستو) على العرش؟ وعليه فكيف يكون الله أقرب إلينا من أوردتنا؟.
الجواب:
الحمد لله
فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه وأنه العلي الأعلى ، وأنه فوق كل شيء ، وليس فوقه شيء ، قال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون )
وقال تعالى : ( ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر )
وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ، وقال تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . وقال عليه الصلاة والسلام : " وأنت الظاهر فليس فوقك شيء " . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ومع ذلك فقد أخبر الله سبحانه أنه مع عباده أينما كانوا : ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ) . بل قد جمع الله سبحانه بين ذكر علوّه على عرشه ومعيّته لعباده في آية واحدة وذلك في قوله تعالى : ( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ) . وليس معنى كونه معنا أنه مختلط بالخلق بل هو مع عباده بعلمه ، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأما قوله سبحانه : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ، فقد قال أكثر المفسرين أن المراد هو قربه سبحانه بملائكته الموكّلين بحفظ أعمال العباد . ومن قال المراد بقربه تعالى فسّره بقربه بعلمه ، كما قيل في المعيّة.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون علوّ الله على خلقه ، ومعيّته لعباده ، وينزهونه تعالى عن الحلول في المخلوقات ، وأما المعطلة كالجهمية ومن تبعهم فإنهم ينفون علوّه بذاته فوق المخلوقات واستواءه على عرشه ويقولون أنه حالٌ في كل مكان ، نسأل الله تعالى الهداية للمسلمين .
الشيخ عبد الرحمن البراك .
السؤال:
قال أحدهم بأن التوسل (الدعاء) الذي يقوله المسلم أول ما يرى الكعبة يكون مستجابا دائما. هل هذا صحيح؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا ليس بصحيح ، ولا بد من وجود دليل على هذا حتى يكون صحيحا ، لأن العبادات لا تبنى إلا على دليل ولا بد أن يكون ذلك الدليل صحيحا في نفسه وصريحا في الدلالة .
والله أعلم .
الشيخ سعد الحميد.
السؤال:
أرجو أن تبين لي:
1- معنى الجملة : "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
2- تعليق بسيط عليها.
3- متى نقولها.
الجواب:
الحمد لله
معناها : اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله له وتيسيره ، وأما حوله ونشاطه وقوته فمهما بلغت من العِظم فإنها لا تغني عن العبد شيئا إلا بعون الله الذي علا وارتفع على سائر المخلوقات ، العظيم الذي لايعظم معه شيء ، فكل قوي ضعيف في جنب قوة الله ، وكل عظيم صغير ضعيف في جنب عظمته سبحانه .
وتقال هذه الجملة إذا دهم الإنسان أمر عظيم لا يستطيعه ، أو يصعب عليه القيام به .
الشيخ سعد الحميّد .
ومن المواضع التي تقال فيها هذه الكلمة ما يلي :
- إذا تقلب في الليل :
فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُه ) رواه البخاري / 1086
- إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح :
فعن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) رواه مسلم في صحيحه / 578 ، وأبو داوود في سننه / 443 .
- إذا خرج من بيته :
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَالَ - يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ) رواه الترمذي في سننه / 3348 ، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وانظر صحيح الجامع للألباني / 6419
ورواه أبو داوود في سننه / (4431) وزاد : ( فيقول له شيطان آخر : كيف لك بِرَجُلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ ) .
- بعد الصلاة :
فعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ : ( لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) وَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ " رواه مسلم في صحيحه / 935.
الشيخ محمد صالح المنجد
الهمة @alhm_1
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الهمة
•
السؤال:
رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة ، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه ، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
" لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك " انتهى
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/31) .
السؤال:
هل أمر المحرم متوقف على العمر؟ أي أنه بعد عمر محدد (مثلا 0 إلى 9، 10 أو السبعينات والثمانينات إلخ) هل تنطبق شروط المحرم؟ ما هو حكم المحرم في الجنائز؟ (أي زيارة الجنازة إلخ) هل تنطبق نفس الشروط؟ أرجو الشرح.
الجواب:
الحمد لله
وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور :
الأول : العمر المعتبر في الشخص حتى يصح أن يكون محرما للمرأة .
فيقال : أما المحرم الذي يصح أن تسافر معه ، فيشترط أن يكون : ( مسلما ، ذكرا بالغا ، عاقلا ) يحرم عليها على التأبيد كالأب والأخ والعم والأخ من الرضاع وأبي الزوج ... الخ
الثاني : الخلوة بالأجنبية
وأما بالنسبة للخلوة بالمرأة الأجنبية ( داخل البلد ) فإنها تندفع بوجود المحرم البالغ أو الكبير الذي يستحيا منه ، ولا يكتفى بالطفل الصغير ، كما تندفع الخلوة بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر بشرط عدم الريبة ، وأمن الخطر. ( الفتاوى الجامعة للمرأة 3 / 935 ،938 ) .
قال النووي رحمه الله ( 9 / 109 ) : " وأما إذا خلا أجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره ، لا تزول به الخلوة المحرمة "
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل ، وما تظنه بعض النساء أنه إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ ( مجموع الفتاوى 10/ 52 ) .
الثالث : زيارة النساء للقبور
أما بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فإن الصحيح من قولي العلماء أن زيارة القبور لا تجوز للنساء ويراجع السؤال رقم (8198 ) والسؤال رقم ( 14522 ) .
نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. آمين .
الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
يوجد عندي العديد من الكتب غير الدينية ، وهي تشتمل على كتب سياسية , اقتصادية , تاريخية , والعديد من الروايات والمسرحيات العربية والعالمية ،هل يجوز بيع هذه الكتب والاستفادة من ثمنها في شراء كتب دينية أو في أعمال الخير والصدقة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأصل في البيوع الحل والجواز لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة/275 ، قال الجصاص : وهو عام في إباحة سائر البيوع .
" أحكام القرآن " ( 2 / 189 ) .
هذا من حيث الأصل ، أما إن كان المبيع – أي : السلعة - محرمة أو أنها تستخدم غالبا في الحرام : فلا يجوز تداولها بيعاً وشراء ، وبناء عليه : فإن هذه الكتب المذكورة في سؤالك لا تخلو من حالين :
إما أن تكون كتباً نافعة مفيدة لقارئها ولو في غير علوم الدين كالتاريخ والسياسة والفيزياء والحاسوب ونحوها ولا تحتوي - بحسب علمك - على محرمات من كذب ، وإشاعة فاحشة ، وتلبيس على الناس : فهذه على الأصل المذكور ، وهو إباحة البيع وجوازه شرعاً ، وإذا جاز البيع : حلَّ لك استخدام المال الناتج عنه بحسب مصلحتك الدينية والدنيوية .
وأما إذا كانت هذه الكتب محرَّمة في نفسها أو ضارة لقارئها بحيث تشتمل على كذب ، وتزوير للواقع وللثوابت الدينية والشرعية ، وإفساد للأخلاق والدين والعقيدة ، وتغيير لمعاني الحياء عند المرأة ومعاني الرجولة عند الرجال - كما هو الحال في الكثير من الروايات والمسرحيات العربية منها والأجنبية - : فهذا النوع من الكتب يحرم بيعه ، بل يجب إتلافه ولا يحل الاستفادة من ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أحمد ( 2956 ) وصححه الألباني في " غاية المرام " ( 318 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
السؤال:
ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 12530: التعزية في أهل المعاصي
السؤال:
أحياناً تحدث وفاة شخص ما إما متعمد للانتحار ، أو شخص سكير شرب مسكراً يحتوي على كمية كبيرة من المادة المؤدية للوفاة ، أو شخص اعتدي عليه للخلاص من شره فهل يجوز مواساة والدة المتوفَّى بسبب من هذه الأسباب ، أو غيرها ممن يمت له بصلة ، حيث إنني أتردد كثيراً ، هل أذهب أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بأس بالتعزية ، بل تستحب ، وإن كان الفقيد عاصياً بانتحار أو غيره ، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصاً ، أو حداً ، كالزاني المحصن ، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك ، لا مانع في تعزية أهله فيه ، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة ، ويغسل ويصلى عليه ، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك ، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء . أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم ، يُصلَّى عليه ويدعى له إذا كان مسلماً ، وكذا من مات قصاصاً - كما تقدم - فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلماً ولم يحصل منه ما يوجب ردته . والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/374.
سؤال رقم 65731: الصلاة بغير طهارة متعمدًا كبيرة وليست كفرًا
السؤال:
أعلم أنه لا تجوز الصلاة على الجنب ، لكن إذا صلى أحدهم وهو جنب ، فما حكم صلاته ؟
وهو الآن يشعر في داخله بأنه محطم تمامًا ، ومغتم لمعصيته ، فقد قرأ في أحد الكتب أن المسلم إذا "صلى" دون وضوء ، فإنه يخرج من الإسلام .
وبناء على ما ذكر ، كيف يتصرف المذكور ؟ هل خرج بفعله ذاك من الإسلام أم لا ؟
وكيف يتخلص من تلك المعصية ويتوب ؟ هل عليه تجديد إيمانه (إسلامه) ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
من المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر واجبة ، وشرط لصحة الصلاة ، وأن من صلى بغير طهارة عامدًا أو ناسيًا فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، ثم إن كان عامدًا فقد ارتكب إثمًا كبيرًا ومعصيةً عظيمةً .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب" انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (5/204) .
وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً ، فجُلد جلدةً واحدةً ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ فقيل له : إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/231) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2774) .
ثانيًا :
اتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلًا ذلك ، أو مستهزئاً ، فقد كفر ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
وأما إذا صلى بغير وضوء تهاوناً لا على وجه الاستحلال ولا الاستهزاء ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفر أيضاً ، وجمهور العلماء على أنه لا يكفر ، ويكون فعل كبيرة من الكبائر .
يقول النووي رحمه الله :
" إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً ، ولا يكفر عندنا بذلك ، إلا أن يستحله ، وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه.
دليلنا : أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه " انتهى .
"المجموع" (2/84) ، وبنحوه في "روضة الطالبين" (10/67) .
وانظر مذهب الأحناف في : "البحر الرائق" (1/151،302) ، (5/132) ، "حاشية ابن عابدين" (3/719) .
فالواجب على من صلى بغير طهارة التوبة والاستغفار ، والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك ، ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة ، والله تعالى يتوب على من تاب ، ولا يجب عليه تجديد إسلامه .
والله أعلم .
انظر سؤال رقم (27091) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 74987: هل تجب الزكاة في آلات المصانع ؟
السؤال:
هل آلات المصانع تجب فيها الزكاة ؟ مع العلم أن قيمتها قد تكون كبيرة جداًّ .
الجواب:
الحمد لله
مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة لا زكاة فيها .
وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنَّاع كالنجار والبنّاء والحداد ونحوهم لا زكاة فيها .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/398) : " وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة ; لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة " انتهى .
وفي "كشاف القناع" (168/2) : ولا زكاة في آلات الصناع , وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة . وكذا آلات الدواب ؛ إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها ، لأنها للقنية ، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ، يزكيها " انتهى .
" وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً , بل هي باقية على أصلها ، وأحكام الشريعة تبقى على أن أصولها الأولى ما دامت هي هي , فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر . . .
وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئاً من حكمها " قاله الشيخ عبد الله البسام بتصرف يسير . "مجلة المجمع الفقهي" (4/1/722) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : بالنسبة للمشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي , ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر , فهل على هذه الأشياء زكاة , وكيف تخرج زكاتها ؟
فأجاب : " إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها ، إذا كان أعدها للبيع , سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضاً أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك , فإنه يزكيها إذا حال عليها بحسب القيمة , أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها , ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع , وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك , فالزكاة في الإنتاج , أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات فهذه لا زكاة فيها , وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال ، كالقدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها , إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع ـ كما تقدم ـ إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها , كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/184) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟
فأجابوا : " تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9/345) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار ، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها ـ أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء ، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب . بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة ، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره ؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/254) .
الهمة
•
سؤال رقم 75156: إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟
السؤال:
إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .
انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .
ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .
قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .
ثانياً :
وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء .
انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .
فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟
فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) .
وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح .
قال النووي في "المجموع" (4/111) :
" إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى .
وانظر : "المغني" (2/130) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) :
" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .
ثالثاً :
وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .
وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث .
انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .
وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :
1- إذا أدرك الإمام راكعاً .
2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .
انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .
سؤال رقم 69798: إخراج الزكاة عن مال الصبي عن السنوات الماضية
السؤال:
ما حكم إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة لمدة أربع سنوات ماضية جهلا ، علما أنه بدأ يخرج الزكاة من السنة الحالية فماذا عليه في السنوات الماضية ؟
وما حكم الأسهم التي كانت تحت الوصاية هل يجب أن يزكي عليها إذا بلغ مالك الأسهم سن التكليف ؟ علما أن الوصي كان لا يزكي عليها لمدة 18 سنة تقريبا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من ترك الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليها أن يخرجها ، سواء تركها عن علم أو جهل .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات جهلا منه .
فأجاب : " عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير ، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم . والله الموفق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/239) .
وانظر السؤال (21715) .
ويستثنى من ذلك : الزكاة في المال المختلف في وجوب الزكاة فيه ، كالحلي المستعمل ، فمن ترك زكاته جهلا ، أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه ، فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى ، بل يخرج من حين علمه بوجوب الزكاة فيه .
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز أيضا ، قال رحمه الله : " وننبه على أنه يلزم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من أعوام قبل العلم بالوجوب ، فليس عليكم فيه زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ؛ ولخلاف العلماء في هذه المسألة " انتهى . نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/84) .
ثانيا :
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي ، وأن صغره لا يسقط وجوب الزكاة عنه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون . . روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه قال مالك والشافعي وأحمد " انتهى من "المغني" (2/256) بتصرف .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (75307) .
ثالثاً :
ليست كل الأسهم تجب فيها الزكاة ، فبعضها تجب فيه الزكاة ، وبعضها لا زكاة إلا في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . ولمعرفة ذلك يراجع السؤال (69912) .
فإذا كانت هذه الأسهم تجب فيها الزكاة ، وجب عليه إخراج زكاتها عما مضى من السنوات .
وإذا كانت الزكاة واجبة في أرباحها فقط ، وجب عليه إخراج الزكاة عن الأرباح التي بلغت نصابا وحال عليها الحول .
الله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 20002: هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا
السؤال:
هل تعبر الزوجة مذنبة إذا عاشت مع زوجها الذي يأخذ قرضاً ربوياً ليبدأ مشروعاً جديداً ؟
هل يعتبر هذا سبباً لطلب الطلاق ؟
سأكون ممتنة لك إذا أرشدتني للطريقة التي أقنعه بها بأن ما يفعله خطأ .
الجواب:
الحمد لله
فإن كان القرض الذي يطلبه قرضا حلالاً أي ليس ربويا ،وهو ينوي أن يسدد لصاحب الدين حقه ، فهذا لا بأس به ، ولا يعدُّ بهذا القرض عاصيا .
وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا فهو محرم ،لا يجوز أن يأخذه ، ولا يجوز له أن يبدأ مشروعه بهذا المال الحرام ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) و ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) وإذا أردت نصحه فستجدين في السؤال رقم ( 9054 ) كلاما يتعلق بهذا الموضوع فأوصليه إليه لعل الله أن ينفعه به ، وأن يصرف عنكم الحرام .
وأما أكله للربا فهو يبيح لك طلب الطلاق منه أو طلب الخلع ، لكن لا يجب عليك ذلك بل تصح معاشرته ، والسكنى معه مع مداومة نصحه بالتي هي أحسن خاصة إذا رجي صلاحه .
وأما الأكل من ماله ، فإن كان له مصدر مباح غير هذا المصدر ، فلا حرج عليك ، ولا على أبنائك من الأكل من هذا المال . وأما إذا كان كل كسبه محرمأَ ولم تجدوا نفقة إلا من هذا المال ، وليس لكم مصدر حلال آخر ، فيجوز لكم الأخذ منه حسب الحاجة دون توسع لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) . وأخذكم للمال منه في هذه الحالة هو أخذ للنفقة الواجبة عليه لكم ، هذا مع الاستمرار في نصحه ووعظه للكف عن القرض المحرم والبحث عن طريقة شرعية يمارس فيها أعمالا ويكسب منها رزقه . والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال رقم 74989: زكاة أسهم الشركات العقارية
السؤال:
هل تجب الزكاة في الأسهم في الشركات العقارية ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (69912) تفصيل القول في زكاة الأسهم ، ومتى تجب ومتى لا تجب ؟
والأسهم في الشركات العقارية لا تخلو من حالين :
الأولى :
أن تكون هذه الشركات تشتري الأراضي لبنائها واستغلال ما عليها من مبانٍ بالتأجير مثلاً ، فلا زكاة في هذه الأسهم ، وإنما الزكاة في أرباحها فقط إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول , لأن هذه الأراضي والعقارات لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة على عائدها إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول .
مع التنبه إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك ، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة ، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام .
الثانية :
أما إن كانت الشركة تشتري العقارات من أراضٍ ومبانٍ بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة ، فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها ، فتخرج زكاتها حسب قيمتها كل عام مضافاً إليها الأرباح .
وهذا النشاط هو الغالب على الشركات العقارية .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : عن رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها ؟
فأجاب :
" هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر ؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب ، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ، ثم يؤدون الزكاة ، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً ، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً ، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف ، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت ، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها ، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الاۤن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون ، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/226) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات ، كيف يدفع زكاتها ؟
فأجابوا :
" يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة" (9/350) .
وسواء كانت الشركة تبيع الأراضي كما هي أو تبنيها ثم تبيعها .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها ، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وهكذا ، هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب :
"الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ، لأنه اشتراها ليربح فيها ، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/227) .
سؤال رقم 59864: يكتب تعريفاً لمن يحصل به على قرض ربوي
السؤال:
موظف يعمل في الدولة في قسم مالي ومن طبيعة عمله إتمام إجراءات الموظفين بشأن المرتبات وغيره من الأعمال الأخرى ومن بينها منح الموظفين إفادة بتفصيل المرتب عندما يطلب الموظف ذلك ولكن منهم من يستخدم هذه الإفادة لأخذ قرض من المصرف ، فهل على الموظف الذي منح هذه الشهادة إثم علما بأن هذا من طبيعة عمله ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في كتابة إفادة بالراتب لمن يطلب ذلك من الموظفين ، إلا أن تكون موجهة للبنك الربوي بغرض الاقتراض منه ، فلا يجوز كتابتها حينئذ ؛ لما في ذلك من مساعدته على معصية الله ، بل على كبيرة من كبائر الذنوب .
وقد سئلت اللجنة الدائمة (15/58) عن موظف بقسم النسخ بإحدى الجامعات يكتب تعريفاً لمنسوبي الجامعة لأخذ قرض ربوي من أحد البنوك فهل يجوز ذلك ؟
فأجابت :
" لا يجوز هذا النسخ ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية ؛ لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم في صحيحه ، ولعموم قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 11349: معروض عليه عمل في بنك ربوي
السؤال:
أعمل في مؤسسة لتطوير برامج الكمبيوتر . وقد عرضت عليَّ الشركة مؤخرا أن أذهب إلى XXX للعمل في عقد مدته عام واحد. وقد أبديت استعدادا للذهاب إلى هناك. لكني، وبعد عدة أيام، قيل لي بأني سأعمل في البنك XXX . أنا أعلم بأن العمل في مؤسسة تتعامل بالفوائد كالبنوك مثلا هو محرم . وقد أخبرني أحدهم بوجود بعض البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية بطريقة إسلامية في XXX . أنا ليس عندي معلومات عن البنك . لقد تقدمت ببعض الأسئلة إلى بعض الجهات، لكني لم أحصل على رد منهم بعد .
أرجو أن تبين لي ما إذا كان يجوز لي أن أعمل في البنك XXX ، أم لا. حيث أنه من المتوقع أن يتعامل ذلك البنك بالفوائد . وسأساعدهم في ذلك إن أنا عملت لهم .
الجواب:
الحمد لله
نعم ، الأمر كما ذكرت فالبنك المذكور يتعامل بالربا وننصحك بالابتعاد عن العمل فيه ، ونسأل الله لك التوفيق وأن يثبتنا وإياك على دينه .
الشيخ سعد الحميد .
السؤال:
إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .
انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .
ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .
قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .
ثانياً :
وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء .
انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .
فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟
فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) .
وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح .
قال النووي في "المجموع" (4/111) :
" إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى .
وانظر : "المغني" (2/130) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) :
" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .
ثالثاً :
وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .
وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث .
انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .
وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :
1- إذا أدرك الإمام راكعاً .
2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .
انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .
سؤال رقم 69798: إخراج الزكاة عن مال الصبي عن السنوات الماضية
السؤال:
ما حكم إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة لمدة أربع سنوات ماضية جهلا ، علما أنه بدأ يخرج الزكاة من السنة الحالية فماذا عليه في السنوات الماضية ؟
وما حكم الأسهم التي كانت تحت الوصاية هل يجب أن يزكي عليها إذا بلغ مالك الأسهم سن التكليف ؟ علما أن الوصي كان لا يزكي عليها لمدة 18 سنة تقريبا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من ترك الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليها أن يخرجها ، سواء تركها عن علم أو جهل .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات جهلا منه .
فأجاب : " عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير ، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم . والله الموفق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/239) .
وانظر السؤال (21715) .
ويستثنى من ذلك : الزكاة في المال المختلف في وجوب الزكاة فيه ، كالحلي المستعمل ، فمن ترك زكاته جهلا ، أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه ، فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى ، بل يخرج من حين علمه بوجوب الزكاة فيه .
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز أيضا ، قال رحمه الله : " وننبه على أنه يلزم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من أعوام قبل العلم بالوجوب ، فليس عليكم فيه زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ؛ ولخلاف العلماء في هذه المسألة " انتهى . نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/84) .
ثانيا :
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي ، وأن صغره لا يسقط وجوب الزكاة عنه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون . . روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه قال مالك والشافعي وأحمد " انتهى من "المغني" (2/256) بتصرف .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (75307) .
ثالثاً :
ليست كل الأسهم تجب فيها الزكاة ، فبعضها تجب فيه الزكاة ، وبعضها لا زكاة إلا في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . ولمعرفة ذلك يراجع السؤال (69912) .
فإذا كانت هذه الأسهم تجب فيها الزكاة ، وجب عليه إخراج زكاتها عما مضى من السنوات .
وإذا كانت الزكاة واجبة في أرباحها فقط ، وجب عليه إخراج الزكاة عن الأرباح التي بلغت نصابا وحال عليها الحول .
الله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 20002: هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا
السؤال:
هل تعبر الزوجة مذنبة إذا عاشت مع زوجها الذي يأخذ قرضاً ربوياً ليبدأ مشروعاً جديداً ؟
هل يعتبر هذا سبباً لطلب الطلاق ؟
سأكون ممتنة لك إذا أرشدتني للطريقة التي أقنعه بها بأن ما يفعله خطأ .
الجواب:
الحمد لله
فإن كان القرض الذي يطلبه قرضا حلالاً أي ليس ربويا ،وهو ينوي أن يسدد لصاحب الدين حقه ، فهذا لا بأس به ، ولا يعدُّ بهذا القرض عاصيا .
وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا فهو محرم ،لا يجوز أن يأخذه ، ولا يجوز له أن يبدأ مشروعه بهذا المال الحرام ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) و ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) وإذا أردت نصحه فستجدين في السؤال رقم ( 9054 ) كلاما يتعلق بهذا الموضوع فأوصليه إليه لعل الله أن ينفعه به ، وأن يصرف عنكم الحرام .
وأما أكله للربا فهو يبيح لك طلب الطلاق منه أو طلب الخلع ، لكن لا يجب عليك ذلك بل تصح معاشرته ، والسكنى معه مع مداومة نصحه بالتي هي أحسن خاصة إذا رجي صلاحه .
وأما الأكل من ماله ، فإن كان له مصدر مباح غير هذا المصدر ، فلا حرج عليك ، ولا على أبنائك من الأكل من هذا المال . وأما إذا كان كل كسبه محرمأَ ولم تجدوا نفقة إلا من هذا المال ، وليس لكم مصدر حلال آخر ، فيجوز لكم الأخذ منه حسب الحاجة دون توسع لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) . وأخذكم للمال منه في هذه الحالة هو أخذ للنفقة الواجبة عليه لكم ، هذا مع الاستمرار في نصحه ووعظه للكف عن القرض المحرم والبحث عن طريقة شرعية يمارس فيها أعمالا ويكسب منها رزقه . والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال رقم 74989: زكاة أسهم الشركات العقارية
السؤال:
هل تجب الزكاة في الأسهم في الشركات العقارية ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (69912) تفصيل القول في زكاة الأسهم ، ومتى تجب ومتى لا تجب ؟
والأسهم في الشركات العقارية لا تخلو من حالين :
الأولى :
أن تكون هذه الشركات تشتري الأراضي لبنائها واستغلال ما عليها من مبانٍ بالتأجير مثلاً ، فلا زكاة في هذه الأسهم ، وإنما الزكاة في أرباحها فقط إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول , لأن هذه الأراضي والعقارات لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة على عائدها إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول .
مع التنبه إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك ، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة ، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام .
الثانية :
أما إن كانت الشركة تشتري العقارات من أراضٍ ومبانٍ بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة ، فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها ، فتخرج زكاتها حسب قيمتها كل عام مضافاً إليها الأرباح .
وهذا النشاط هو الغالب على الشركات العقارية .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : عن رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها ؟
فأجاب :
" هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر ؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب ، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ، ثم يؤدون الزكاة ، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً ، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً ، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف ، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت ، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها ، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الاۤن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون ، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/226) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات ، كيف يدفع زكاتها ؟
فأجابوا :
" يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة" (9/350) .
وسواء كانت الشركة تبيع الأراضي كما هي أو تبنيها ثم تبيعها .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها ، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وهكذا ، هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب :
"الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ، لأنه اشتراها ليربح فيها ، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/227) .
سؤال رقم 59864: يكتب تعريفاً لمن يحصل به على قرض ربوي
السؤال:
موظف يعمل في الدولة في قسم مالي ومن طبيعة عمله إتمام إجراءات الموظفين بشأن المرتبات وغيره من الأعمال الأخرى ومن بينها منح الموظفين إفادة بتفصيل المرتب عندما يطلب الموظف ذلك ولكن منهم من يستخدم هذه الإفادة لأخذ قرض من المصرف ، فهل على الموظف الذي منح هذه الشهادة إثم علما بأن هذا من طبيعة عمله ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في كتابة إفادة بالراتب لمن يطلب ذلك من الموظفين ، إلا أن تكون موجهة للبنك الربوي بغرض الاقتراض منه ، فلا يجوز كتابتها حينئذ ؛ لما في ذلك من مساعدته على معصية الله ، بل على كبيرة من كبائر الذنوب .
وقد سئلت اللجنة الدائمة (15/58) عن موظف بقسم النسخ بإحدى الجامعات يكتب تعريفاً لمنسوبي الجامعة لأخذ قرض ربوي من أحد البنوك فهل يجوز ذلك ؟
فأجابت :
" لا يجوز هذا النسخ ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية ؛ لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم في صحيحه ، ولعموم قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
سؤال رقم 11349: معروض عليه عمل في بنك ربوي
السؤال:
أعمل في مؤسسة لتطوير برامج الكمبيوتر . وقد عرضت عليَّ الشركة مؤخرا أن أذهب إلى XXX للعمل في عقد مدته عام واحد. وقد أبديت استعدادا للذهاب إلى هناك. لكني، وبعد عدة أيام، قيل لي بأني سأعمل في البنك XXX . أنا أعلم بأن العمل في مؤسسة تتعامل بالفوائد كالبنوك مثلا هو محرم . وقد أخبرني أحدهم بوجود بعض البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية بطريقة إسلامية في XXX . أنا ليس عندي معلومات عن البنك . لقد تقدمت ببعض الأسئلة إلى بعض الجهات، لكني لم أحصل على رد منهم بعد .
أرجو أن تبين لي ما إذا كان يجوز لي أن أعمل في البنك XXX ، أم لا. حيث أنه من المتوقع أن يتعامل ذلك البنك بالفوائد . وسأساعدهم في ذلك إن أنا عملت لهم .
الجواب:
الحمد لله
نعم ، الأمر كما ذكرت فالبنك المذكور يتعامل بالربا وننصحك بالابتعاد عن العمل فيه ، ونسأل الله لك التوفيق وأن يثبتنا وإياك على دينه .
الشيخ سعد الحميد .
الهمة
•
سؤال رقم 36826: تلقين المحتضر
السؤال:
ما المراد بتلقين الميت : "لا إله إلا الله" في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) ؟.
الجواب:
الحمد لله
التلقين هو التعليم والتفهيم ؛ والمراد بتلقين الميت أن يكون عنده من يذكره بالنطق بـ ( لا إله إلا الله ) ، كما لو كان يُعَلِّم صبيا ويلقنه ، والمراد بالميت هنا : المحتضَر الذي نزل به الموت .
وإنما استُحِب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال ، لأجل أن يختم له بها ، وتكون آخر ما نطق به من الكلام ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ؛ فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ) رواه مسلم 916 .
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) رواه أحمد (21529) وأبو داود (3116) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (687) .
وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلا مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ : ( يَا خَالُ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . قَالَ : خَالٌ أَمْ عَمٌّ ؟! قَالَ : بَلْ خَالٌ . قَالَ : وَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَهَا ؟! قَالَ : نَعَمْ ) رواه أحمد (13414) وقال الألباني في أحكام الجنائز : إسناده صحيح على شرط مسلم .
ولا ينبغي إيذاء المحتضر بالإكثار عليه في التلقين ، إذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء
قال النووي :
" وَكَرِهُوا الإِكْثَار عَلَيْهِ وَالْمُوَالاة لِئَلا يَضْجَر بِضِيقِ حَاله وَشِدَّة كَرْبه ، فَيَكْرَه ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَيَتَكَلَّم بِمَا لا يَلِيق . قَالُوا: وَإِذَا قَالَهُ مَرَّة لا يُكَرِّر عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَكَلَّم بَعْده بِكَلامٍ آخَر , فَيُعَاد التَّعْرِيض بِهِ لِيَكُونَ آخِر كَلَامه " انتهى .
ولَمَّا احْتُضِرَ عبد الله بْنُ المُبَارَكِ رحمه الله ، جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ ، قُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ .
فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تُحْسِنُ ! وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَ مُسْلِماً بَعْدِي ، إِذَا لَقَّنْتَنِي ، فَقُلْتُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ لَمْ أُحْدِثْ كَلاَماً بَعْدَهَا ، فَدَعْنِي ، فَإِذَا أَحْدَثْتُ كَلاَماً ، فَلَقِّنِّي حَتَّى تَكُوْنَ آخِرَ كَلاَمِي .
"سير أعلام النبلاء" (8/418) .
ويشرع هذا التلقين ، ولو كان الميت كافرا ، لأنه لو قالها قبل النزع نفعه قوله ، ولو عذب ما عذب بذنوبه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ؛ فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع (5150) .
ومما يدل على أن الأمر بالتلقين يعم الكافر ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه .
فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم موت عمه أبي طالب ، وقال له : ( أَيْ عَمِّ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ) رواه البخاري (3884) ومسلم (24) .
وحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ، وقال له : ( أَسْلِمْ - وفي رواية أحمد (12381) : قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ - ) رواه البخاري (1356) .
فائدتان عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أولا : هل يكون التلقين بلفظ الأمر ؛ بمعنى أن الملقن يأمر المحتضر ، فيقول له : قل : لا إله إلا الله ، أو يتلفظ بها أمامه بحيث يتذكرها إذا سمع من يقولها بجانبه ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض ، فإن كان المريض قوياً يتحمل ، أو كان كافراً فإنه يؤمر ، فيقال : قل : لا إله إلا الله ، اختم حياتك بلا إله إلا الله ، وما أشبه ذلك .
وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر ، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر ، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر ، والنظر .
أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول : لا إله إلا الله ، قال : يا عم قل : لا إله إلا الله .
وأما النظر : فلأنه إن قالها فهو خير ، وإن لم يقلها فهو كافر ، فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله لم يؤثر عليه شيئاً ، وكذا إذا كان مسلماً وهو ممن يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه ، وإن كان ضعيفاً فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ، ويغضب فينكر وهو في حال فِراق الدنيا ، فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل : لا إله إلا الله ، قال : لن أقول : لا إله إلا الله ، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى ، فيقول : لا أقول : لا إله إلا الله ، فما بالك بهذه الحال ؟
ثانيا : " تلقينه لا إله إلا الله" ولم نقل : محمد رسول الله ؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث : "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله" ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة" . فكلمة التوحيد مفتاح الإِسلام ، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها .
ولو جمع بين الشهادتين ؛ فقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله" ؛ لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له ، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركناً واحداً ، فلا يعاد تلقينه ، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر : أشهد أن محمداً رسول الله ، بل لا بد أن يقول : لا إله إلا الله " انتهى من "الشرح الممتع" (5/177) .
وقد يستدل على أمر المسلم بها إذا كان قوي الإيمان بحديث الأنصاري المتقدم وفيه أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بقول لا إله إلا الله ( يَا خَالُ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ) .
وكذلك قول الطبيب لعمر بن الخطاب بعدما سقاه اللبن : ( فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اعْهَدْ ! فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ ، فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا تَبْكُوا عَلَيْنَا ، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) .
رواه أحمد (296) . قال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
فواجهه بهذا الأمر .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم 75390: هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة ؟
السؤال:
الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوماً مكافأة عن كل سنة خدمة ، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة ، فإذا أخذت هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة ، فهل عليها زكاة أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
" إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها ، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/283) .
سؤال رقم 12279: حكم أكل الحلويات المستوردة
السؤال:
أرسل لنا بعض الأقرباء من أنجلترا وكندا هدايا لنا تتكون من قطع شكولا، فكيف لنا أن نعرف ما إذا كان ذلك حلال أم حرام؟ المكونات لا تذكر أي شيء عنها. وقطع الشوكولا هي من نوع تويكس وكت كات .. الخ. وسأنتظر ردك .
الجواب:
الحمد لله
قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين : الأصل في جميع المأكولات الحِلّ ، وكذلك المشروبات حتى يقوم دليل على تحريمها ، لقول الله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ) البقرة/29
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الآيَة " ِ رواه أبو داود ( الأطعمة/3306) ، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح الإسناد برقم 3225 ، فإذا لم نعلم هذا الشيء محرماً إما بنص عليه أو بدخوله في عمومات الشرع أو في قياس صحيح تقتضي تحريمه ، فإنه يكون حلالا ، هذا هو الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمعتادات
فتاوى منار الإسلام 3/647
وعلى هذا فيجوز أكلها ما لم يثبت أن في مكوناتها شيء مما جاء الشرع بتحريمه ، والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال رقم 72315: يسأل عن إخراج الزكاة عن أرباح المؤسسة فقط
السؤال:
أنا صاحب مؤسسة فردية تقوم بتصميم وتصنيع الزجاج المزخرف ، وأسئلتي خاصة بإخراج الزكاة ، حيث إنني أخرجها عن صافي الأرباح بعد خصم مخصص الضريبة والذي يصل مقداره إلى 30 % ، فهل إخراجي لها بهذه الطريقة صحيح ؟
حيث إنني في حيرة من أمري بعد أن أبلغني بعض الإخوة بعدم صحة ذلك ، علماً بأن طبيعة عمل المؤسسة هو التعاقد مع العميل على تصميم وتصنيع بعض القبب والنوافذ المزخرفة بالزجاج الملون ، ونحن نقوم باستيراد المواد الخام من زجاج ورصاص ولحام قصدير وغيره من الخارج وندخله لمستودعنا ويتم استعمالها في التصنيع ويبقى جزء منه كمخزون بنهاية السنة المالية حيث يتم عمل الجرد وإصدار قائمة المركز المالي للمؤسسة والتي تبين أرباح تلك السنة والتي تعودت إخراج الزكاة عنها .
وأسئلتي هي :
هل الزكاة تخرج عن صافي الأرباح ؟ أم عن رأس المال ؟
أم عن حقوق المالك المبينة في قائمة المركز المالي للمؤسسة ؟
هل الضريبة - والتي تحصل عن الأرباح وتدفع لمصلحة الزكاة والدخل - تعتبر نوعاً من الزكاة ؟
أرجو منكم التفضل مشكورين بإرشادي إلى الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة فأنا في حيرة من أمري ، وأدعو الله أن يرشدني إلى الصواب لتصحيح أي خطأ قد يكون حدث مني في السنوات الماضية أو ليطمئن قلبي إن كان ما فعلته صحيحاً.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على السؤال عن أحكام دينك ، والواجب على كل مسلم أن يسأل عن أحكام دينه دون تأخر أو تردد .
وأما الجواب على سؤالك :
أولاً :
شركتك هذه شركة صناعية تجارية ، والشركات الصناعية التجارية تجب فيها زكاة عروض التجارة , ولا تجب في الآلات والمعدات والسيارات والمباني والأثاث التي يراد منها استعمالها ولا يراد بيعها من أجل الربح .
انظر السؤال (74987) ، (69916)
وعلى هذا , فطريقة حساب الزكاة في نهاية الحول :
أن تحصى ما في مخازن الشركة من مواد تم شراؤها بقصد بيعها ، فيشمل ذلك : ( الزجاج والرصاص واللحام ......إلخ ) وتقدر قيمتها في نهاية الحول , بقطع النظر عن الثمن الذي اشتريت به .
يضاف إلى ذلك الأموال النقدية التي بالشركة أو أرصدتها بالبنوك .
يضاف إلى ذلك الديون التي لك على الناس والتي ترجو تحصيلها ، ثم تزكي الجميع بنسبة 2.5 بالمائة .
ثانياً :
أما أرباح الشركة خلال العام , فهذه الأرباح يمكن تقسيمها قسمين :
الأول : أرباح ناتجة من بيع الزجاج للعملاء .
وهذه الأرباح تجب فيها الزكاة , ولا يحسب لها حول جديد , بل حولها هو نفس حول رأس المال الذي اشتريت به إن كان يبلغ نصاباً .
"المغني" (4/75) .
الثاني : أرباح ناتجة من عملية التركيب ذاتها ( أي يمكن اعتبارها أجرة التركيب والتصنيع ) فهذه الأرباح تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، ومَرَّ عليها الحول من حين قبضها .
وقد يكون من الصعب عملياً التفريق بين هذين النوعين من الأرباح , ولذلك فالأفضل أن تزكي جميع الأرباح في نهاية حول رأس المال , فما كان من ربح عروض التجارة , فقد أديت زكاته في وقته ( نهاية الحول ) وما كان من أجرة للعمل فقد أديت زكاته مقدماً , وتعجيل الزكاة قبل وقتها جائز .
ثالثاً :
الأرباح التي يتم إنفاقها أثناء العام ولا تبقى إلى نهاية الحول لا زكاة فيها .
رابعاً :
حول عروض التجارة بالنسبة للشركة لا يكون من أول تأسيس الشركة أو من شراء المواد الخام , بل يكون تكملة لحول النقود التي اشتريت بها المواد الخام .
فمثلاً : لو كان أول امتلاكك للنصاب في شهر المحرم ، وبدأت تأسيس الشركة في شهر رجب ، واشتريت المواد الخام وبدأت العمل بالشركة في شهر رمضان , فحول عروض التجارة للشركة يكون في شهر المحرم ولا يكون في رمضان .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234) .
وانظر جواب السؤال (32715) .
خامساً :
وأما حساب الزكاة بعد خصم الضرائب .
فإن كان إخراج الضرائب ودفعها يتم قبل نهاية الحول فتصرفك صحيح , لأن هذا المال المدفوع لم يمر عليه الحول .
وأما إن كان دفعها بعد تمام الحول فالأحوط والأبرأ للذمة دفع زكاته , وأخذ هذا المال منك ظلماً لا يسقط عنه الزكاة .
سادساً :
وأما حساب الضرائب من الزكاة فلا يجوز ذلك ، لأن الزكاة لها مصارف معينة حددها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
والضرائب لا تصرف في هذه المصارف ، ولأن الحكومات لا تأخذ الضرائب على أنها زكاة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة ، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى بتصرف .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 339 ) .
وانظر السؤال رقم (2447) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً :
ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل ، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل ، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية ، وضرائب ، وتأمينات ، وكذلك رواتب العاملين . فأجابوا :
" تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة ، وحال عليها الحول ، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/348) .
سابعاً :
وأما ما يتعلق بزكاة الأعوام السابقة ، فعليك أن تقدر زكاة كل عام ، وتخرج ما بقي عليك منها ، لأن الجهل بكيفية إخراج الزكاة لا يسقط وجوبها ، فهي دّين عليك ، يجب إخراجه .
وانظر جواب السؤال (69798) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم 12033: جواز الصلاة بالأحذية
السؤال:
هل تجوز الصلاة بالأحذية للضرورة أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يجوز ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وهو منتعل حذاءه ، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد قال : ( صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه ، قال : فخلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، ثم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحهما ، فطهورهما التراب ) رواه أبو داود رقم ( 650 ) أو كما ورد ، فالحاصل أن الصلاة بالنعلين جائزة فقد جاء الحديث : ( خالفوا اليهود ، صلوا في خفافكم ونعالكم ) رواه أبو داود رقم ( 652 ) ، لكن الشرط أن تكون النعال طاهرة ، فإذا كانت النعال فيها نجاسة أو وطئ بها أذى ، فلا ينبغي أن يصلي الإنسان منتعلاً ، ولا يدخل المسجد بنعليه إلا إذا تحققت سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة .
والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 93
سؤال رقم 13757: كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
السؤال:
تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي أمُّ أنس .
ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )
قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .
وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
ما المراد بتلقين الميت : "لا إله إلا الله" في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) ؟.
الجواب:
الحمد لله
التلقين هو التعليم والتفهيم ؛ والمراد بتلقين الميت أن يكون عنده من يذكره بالنطق بـ ( لا إله إلا الله ) ، كما لو كان يُعَلِّم صبيا ويلقنه ، والمراد بالميت هنا : المحتضَر الذي نزل به الموت .
وإنما استُحِب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال ، لأجل أن يختم له بها ، وتكون آخر ما نطق به من الكلام ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ؛ فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ) رواه مسلم 916 .
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) رواه أحمد (21529) وأبو داود (3116) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (687) .
وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلا مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ : ( يَا خَالُ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . قَالَ : خَالٌ أَمْ عَمٌّ ؟! قَالَ : بَلْ خَالٌ . قَالَ : وَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَهَا ؟! قَالَ : نَعَمْ ) رواه أحمد (13414) وقال الألباني في أحكام الجنائز : إسناده صحيح على شرط مسلم .
ولا ينبغي إيذاء المحتضر بالإكثار عليه في التلقين ، إذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء
قال النووي :
" وَكَرِهُوا الإِكْثَار عَلَيْهِ وَالْمُوَالاة لِئَلا يَضْجَر بِضِيقِ حَاله وَشِدَّة كَرْبه ، فَيَكْرَه ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَيَتَكَلَّم بِمَا لا يَلِيق . قَالُوا: وَإِذَا قَالَهُ مَرَّة لا يُكَرِّر عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَكَلَّم بَعْده بِكَلامٍ آخَر , فَيُعَاد التَّعْرِيض بِهِ لِيَكُونَ آخِر كَلَامه " انتهى .
ولَمَّا احْتُضِرَ عبد الله بْنُ المُبَارَكِ رحمه الله ، جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ ، قُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ .
فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تُحْسِنُ ! وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَ مُسْلِماً بَعْدِي ، إِذَا لَقَّنْتَنِي ، فَقُلْتُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ لَمْ أُحْدِثْ كَلاَماً بَعْدَهَا ، فَدَعْنِي ، فَإِذَا أَحْدَثْتُ كَلاَماً ، فَلَقِّنِّي حَتَّى تَكُوْنَ آخِرَ كَلاَمِي .
"سير أعلام النبلاء" (8/418) .
ويشرع هذا التلقين ، ولو كان الميت كافرا ، لأنه لو قالها قبل النزع نفعه قوله ، ولو عذب ما عذب بذنوبه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ؛ فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع (5150) .
ومما يدل على أن الأمر بالتلقين يعم الكافر ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه .
فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم موت عمه أبي طالب ، وقال له : ( أَيْ عَمِّ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ) رواه البخاري (3884) ومسلم (24) .
وحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ، وقال له : ( أَسْلِمْ - وفي رواية أحمد (12381) : قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ - ) رواه البخاري (1356) .
فائدتان عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أولا : هل يكون التلقين بلفظ الأمر ؛ بمعنى أن الملقن يأمر المحتضر ، فيقول له : قل : لا إله إلا الله ، أو يتلفظ بها أمامه بحيث يتذكرها إذا سمع من يقولها بجانبه ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض ، فإن كان المريض قوياً يتحمل ، أو كان كافراً فإنه يؤمر ، فيقال : قل : لا إله إلا الله ، اختم حياتك بلا إله إلا الله ، وما أشبه ذلك .
وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر ، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر ، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر ، والنظر .
أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول : لا إله إلا الله ، قال : يا عم قل : لا إله إلا الله .
وأما النظر : فلأنه إن قالها فهو خير ، وإن لم يقلها فهو كافر ، فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله لم يؤثر عليه شيئاً ، وكذا إذا كان مسلماً وهو ممن يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه ، وإن كان ضعيفاً فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ، ويغضب فينكر وهو في حال فِراق الدنيا ، فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل : لا إله إلا الله ، قال : لن أقول : لا إله إلا الله ، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى ، فيقول : لا أقول : لا إله إلا الله ، فما بالك بهذه الحال ؟
ثانيا : " تلقينه لا إله إلا الله" ولم نقل : محمد رسول الله ؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث : "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله" ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة" . فكلمة التوحيد مفتاح الإِسلام ، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها .
ولو جمع بين الشهادتين ؛ فقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله" ؛ لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له ، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركناً واحداً ، فلا يعاد تلقينه ، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر : أشهد أن محمداً رسول الله ، بل لا بد أن يقول : لا إله إلا الله " انتهى من "الشرح الممتع" (5/177) .
وقد يستدل على أمر المسلم بها إذا كان قوي الإيمان بحديث الأنصاري المتقدم وفيه أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بقول لا إله إلا الله ( يَا خَالُ ، قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ) .
وكذلك قول الطبيب لعمر بن الخطاب بعدما سقاه اللبن : ( فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اعْهَدْ ! فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ ، فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا تَبْكُوا عَلَيْنَا ، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) .
رواه أحمد (296) . قال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
فواجهه بهذا الأمر .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم 75390: هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة ؟
السؤال:
الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوماً مكافأة عن كل سنة خدمة ، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة ، فإذا أخذت هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة ، فهل عليها زكاة أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
" إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها ، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/283) .
سؤال رقم 12279: حكم أكل الحلويات المستوردة
السؤال:
أرسل لنا بعض الأقرباء من أنجلترا وكندا هدايا لنا تتكون من قطع شكولا، فكيف لنا أن نعرف ما إذا كان ذلك حلال أم حرام؟ المكونات لا تذكر أي شيء عنها. وقطع الشوكولا هي من نوع تويكس وكت كات .. الخ. وسأنتظر ردك .
الجواب:
الحمد لله
قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين : الأصل في جميع المأكولات الحِلّ ، وكذلك المشروبات حتى يقوم دليل على تحريمها ، لقول الله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ) البقرة/29
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الآيَة " ِ رواه أبو داود ( الأطعمة/3306) ، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح الإسناد برقم 3225 ، فإذا لم نعلم هذا الشيء محرماً إما بنص عليه أو بدخوله في عمومات الشرع أو في قياس صحيح تقتضي تحريمه ، فإنه يكون حلالا ، هذا هو الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمعتادات
فتاوى منار الإسلام 3/647
وعلى هذا فيجوز أكلها ما لم يثبت أن في مكوناتها شيء مما جاء الشرع بتحريمه ، والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال رقم 72315: يسأل عن إخراج الزكاة عن أرباح المؤسسة فقط
السؤال:
أنا صاحب مؤسسة فردية تقوم بتصميم وتصنيع الزجاج المزخرف ، وأسئلتي خاصة بإخراج الزكاة ، حيث إنني أخرجها عن صافي الأرباح بعد خصم مخصص الضريبة والذي يصل مقداره إلى 30 % ، فهل إخراجي لها بهذه الطريقة صحيح ؟
حيث إنني في حيرة من أمري بعد أن أبلغني بعض الإخوة بعدم صحة ذلك ، علماً بأن طبيعة عمل المؤسسة هو التعاقد مع العميل على تصميم وتصنيع بعض القبب والنوافذ المزخرفة بالزجاج الملون ، ونحن نقوم باستيراد المواد الخام من زجاج ورصاص ولحام قصدير وغيره من الخارج وندخله لمستودعنا ويتم استعمالها في التصنيع ويبقى جزء منه كمخزون بنهاية السنة المالية حيث يتم عمل الجرد وإصدار قائمة المركز المالي للمؤسسة والتي تبين أرباح تلك السنة والتي تعودت إخراج الزكاة عنها .
وأسئلتي هي :
هل الزكاة تخرج عن صافي الأرباح ؟ أم عن رأس المال ؟
أم عن حقوق المالك المبينة في قائمة المركز المالي للمؤسسة ؟
هل الضريبة - والتي تحصل عن الأرباح وتدفع لمصلحة الزكاة والدخل - تعتبر نوعاً من الزكاة ؟
أرجو منكم التفضل مشكورين بإرشادي إلى الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة فأنا في حيرة من أمري ، وأدعو الله أن يرشدني إلى الصواب لتصحيح أي خطأ قد يكون حدث مني في السنوات الماضية أو ليطمئن قلبي إن كان ما فعلته صحيحاً.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على السؤال عن أحكام دينك ، والواجب على كل مسلم أن يسأل عن أحكام دينه دون تأخر أو تردد .
وأما الجواب على سؤالك :
أولاً :
شركتك هذه شركة صناعية تجارية ، والشركات الصناعية التجارية تجب فيها زكاة عروض التجارة , ولا تجب في الآلات والمعدات والسيارات والمباني والأثاث التي يراد منها استعمالها ولا يراد بيعها من أجل الربح .
انظر السؤال (74987) ، (69916)
وعلى هذا , فطريقة حساب الزكاة في نهاية الحول :
أن تحصى ما في مخازن الشركة من مواد تم شراؤها بقصد بيعها ، فيشمل ذلك : ( الزجاج والرصاص واللحام ......إلخ ) وتقدر قيمتها في نهاية الحول , بقطع النظر عن الثمن الذي اشتريت به .
يضاف إلى ذلك الأموال النقدية التي بالشركة أو أرصدتها بالبنوك .
يضاف إلى ذلك الديون التي لك على الناس والتي ترجو تحصيلها ، ثم تزكي الجميع بنسبة 2.5 بالمائة .
ثانياً :
أما أرباح الشركة خلال العام , فهذه الأرباح يمكن تقسيمها قسمين :
الأول : أرباح ناتجة من بيع الزجاج للعملاء .
وهذه الأرباح تجب فيها الزكاة , ولا يحسب لها حول جديد , بل حولها هو نفس حول رأس المال الذي اشتريت به إن كان يبلغ نصاباً .
"المغني" (4/75) .
الثاني : أرباح ناتجة من عملية التركيب ذاتها ( أي يمكن اعتبارها أجرة التركيب والتصنيع ) فهذه الأرباح تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، ومَرَّ عليها الحول من حين قبضها .
وقد يكون من الصعب عملياً التفريق بين هذين النوعين من الأرباح , ولذلك فالأفضل أن تزكي جميع الأرباح في نهاية حول رأس المال , فما كان من ربح عروض التجارة , فقد أديت زكاته في وقته ( نهاية الحول ) وما كان من أجرة للعمل فقد أديت زكاته مقدماً , وتعجيل الزكاة قبل وقتها جائز .
ثالثاً :
الأرباح التي يتم إنفاقها أثناء العام ولا تبقى إلى نهاية الحول لا زكاة فيها .
رابعاً :
حول عروض التجارة بالنسبة للشركة لا يكون من أول تأسيس الشركة أو من شراء المواد الخام , بل يكون تكملة لحول النقود التي اشتريت بها المواد الخام .
فمثلاً : لو كان أول امتلاكك للنصاب في شهر المحرم ، وبدأت تأسيس الشركة في شهر رجب ، واشتريت المواد الخام وبدأت العمل بالشركة في شهر رمضان , فحول عروض التجارة للشركة يكون في شهر المحرم ولا يكون في رمضان .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234) .
وانظر جواب السؤال (32715) .
خامساً :
وأما حساب الزكاة بعد خصم الضرائب .
فإن كان إخراج الضرائب ودفعها يتم قبل نهاية الحول فتصرفك صحيح , لأن هذا المال المدفوع لم يمر عليه الحول .
وأما إن كان دفعها بعد تمام الحول فالأحوط والأبرأ للذمة دفع زكاته , وأخذ هذا المال منك ظلماً لا يسقط عنه الزكاة .
سادساً :
وأما حساب الضرائب من الزكاة فلا يجوز ذلك ، لأن الزكاة لها مصارف معينة حددها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
والضرائب لا تصرف في هذه المصارف ، ولأن الحكومات لا تأخذ الضرائب على أنها زكاة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة ، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى بتصرف .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 339 ) .
وانظر السؤال رقم (2447) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً :
ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل ، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل ، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية ، وضرائب ، وتأمينات ، وكذلك رواتب العاملين . فأجابوا :
" تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة ، وحال عليها الحول ، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/348) .
سابعاً :
وأما ما يتعلق بزكاة الأعوام السابقة ، فعليك أن تقدر زكاة كل عام ، وتخرج ما بقي عليك منها ، لأن الجهل بكيفية إخراج الزكاة لا يسقط وجوبها ، فهي دّين عليك ، يجب إخراجه .
وانظر جواب السؤال (69798) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم 12033: جواز الصلاة بالأحذية
السؤال:
هل تجوز الصلاة بالأحذية للضرورة أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم يجوز ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وهو منتعل حذاءه ، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد قال : ( صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه ، قال : فخلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، ثم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحهما ، فطهورهما التراب ) رواه أبو داود رقم ( 650 ) أو كما ورد ، فالحاصل أن الصلاة بالنعلين جائزة فقد جاء الحديث : ( خالفوا اليهود ، صلوا في خفافكم ونعالكم ) رواه أبو داود رقم ( 652 ) ، لكن الشرط أن تكون النعال طاهرة ، فإذا كانت النعال فيها نجاسة أو وطئ بها أذى ، فلا ينبغي أن يصلي الإنسان منتعلاً ، ولا يدخل المسجد بنعليه إلا إذا تحققت سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة .
والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 93
سؤال رقم 13757: كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
السؤال:
تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي أمُّ أنس .
ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )
قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .
وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
الصفحة الأخيرة
هل حشر الناس يوم القيامة سيكون في عرفات ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك دليل صحيح يدل على ذلك .
الشيخ سعد الحميد .
بل قد ثبت في الحديث الصحيح أن الحشر سيكون إلى الشام فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشام أرض المحشر والمنشر ) رواه أحمد .
قال المناوي في فتح القدير : " أي البقعة التي يجمع الناس فيها إلى الحساب وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها ، وخصت بذلك لأنها الأرض التي قال الله فيها : ( باركنا فيها للعالمين ) وأكثر الأنبياء بعثوا منها فانتشرت في العالمين شرائعهم فناسب كونها أرض المحشر والمنشر " انتهى . فيض القدير للمناوي - م / 4 ، ص / 171 .
ولكن اجتماع الناس في الحج في عرفات يذكّر المسلم بالمحشر واجتماع العباد كلهم للحساب والجزاء .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد .
السؤال:
ما حكم صنع الطعام للناس في العزاء وما حكم أكل ضيوف أهل الميت من الطعام الذي يأتيهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً وقال : ( لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم )
وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة ، كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي - أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام ، والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 325.
السؤال:
أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .
فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد .
السؤال:
ما حكم مشاهدة التليفزيون؟ وأفلام الفيديو الخليعة ؟ وتركيب الدش في البيوت ؟.
الجواب:
مشاهدة التلفاز خطيرة جداً ، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن ، لكن إذا كان المشاهد له عنده قوة يستفيد من الخير ، ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه ، فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس ، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض ، فلهذا أوصي بعدم إدخاله إلى البيوت ، وعدم مشاهدته ، لأنه يجر بعض إلى بعض ، ولأن النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع ، الاستماع أقل خطراً فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إله أميل والتعلق به أكثر .
وأشر من هذا وأخبت الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله ، وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئاً من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئاً يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن ذلك فيسجل عليه شيئاً نافعاً يزيل ما فيه من الخبث ، ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئاً نافعاً.
وأشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى الله المسلمين من شر الجميع .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/384.
السؤال:
أعمل سكرتيرة في شركة ومكتبي فيه رجال واختلاط بين الجنسين فما حكم عملي ؟.
الجواب:
الحمد لله
فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم ، وفي السؤال رقم ( 1200 ) من هذا الموقع-موقع الاسلام سؤال وجواب- تجدين الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ، بل وبعض الدراسات المعاصرة تثبت خطورة الاختلاط وآثاره السيئة ، حتى على الشريفات العفيفات ، والقصص والشواهد الواقعية في القديم والحديث ، كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، ومهما وثق الشخص في نفسه ـ ولا ينبغي له أن يثق ـ فإنه لا يثق في الشيطان .
وكم من حوادث الزنا والتحرش الجنسي قد وقعت في أماكن العمل المختلط حتى أدرك الكفار هذا وعملوا الدراسات والإجراءات لمعالجته بلا فائدة واضحة ، لأن الأصل فاسد وهو السماح بالاختلاط بين الجنسين وقد اضطرت شركات قطارات الأنفاق إلى تخصيص عربات خاصة للنساء خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل ، وحوداث طلاق المدراء والرجال من زوجاتهم لأجل علاقاتهم بسكرتيراتهم مشهورة جداً ، وحوداث الزنا داخل المكاتب مشهورة في أماكن الاختلاط بل إن السكرتيرة تُتخذ في بعض الشركات وسيلة ترفية للمدير والمسئول ونحوهما نسأل الله العافية .
والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى .
الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال:
ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .
روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .
وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .
فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .
انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :
" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .
ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .
لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .
ثانياً :
هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
الجواب :
لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .
قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :
" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .
وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :
" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)