أم خليل* @am_khlyl_6
محررة فضية
كتاباتي وجمعي/رسالة لكل من تحارب التعدد وتجرح زوجة المعدد
اخواتي الكريمات بارك الله فيكم
وفي علو ارواحكم ...
الى متى وقلوبنا متحجرة لفئة من النساء
اتخذت زوجاً حلالا لاحراما
مابالكم بالنساء الكاسيات العاريات بل المنحرفات
تتشرفون بعلاقتكم بهم وتهتفون بالاشواق بهم
وتستمر العلاقة وبدس الحرام تسكتون
وتتسترون عليها بحجة انه قذف وايضا نستر عليها
ونوقف معها حتى تغير من حالها للصلاح...
.
.
مادمتم بتلك الروح لما الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة
تتساهلون بقذفها واهانتها والاستهزاء بها
لما ؟!!!
هنا الم تخشون الله كما خشيتموه
عند تلك المرأة المنحرفة سيئة الخلق؟!
هل تعلمون ماذا ترتكبون من جرم عظيم
عند سبكم وجرحكم لهم ؟!
دمار بيوت
دمار نفوس
ألا تخافين أن الله يقبض روحك على فلتات شرار لسانك لها
قلماً او قلبا أو لساناً
اخيتي
اعلمي ساعاتك واقامتك بالدنيا محدودة
وفي اي لحظة على الكفن الابيض ترحلين
وعظيم جرائمك خلفك موجودة
ولو محت من الورق لن تمحى من قلوب من جرحتيهم
فلا تعلمي ..
هل هي مسامحها لك أو تنتظر نصرة الله فيك
أخيتي ..
ااجعلي نعمة يداك لاتكتب الا جميل
ونعمة لسانك لا تنطق إلا الجميل
ونعمة قلبك لاتحمل الا الجميل
.
.
صدقيني
كفنك وقبرك لن يشاركك فيه زوجك
وحدك انت واعمالك ستدفنين ...
من بهذا الباب جمعت لكم كل مايخص التعداد
فلا داعي للموضوعات التي تحارب التعدد
وتحاول تنفي او تحرث لقبر دفن التعدد
فلاداعي للمعرفات التي تضع
سموم وطعون الكلمات لهم
هذه سنة ولن تنفى منا ...
.
.
52
5K
هذا الموضوع مغلق.
أم خليل*
•
وسئل -رحمهُ الله-:
ما حكم كُره المرأة للتَّعدد بِحُكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة، ونحن نقرأ عن غيرة عائشة -رضي الله عنها- على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-؛ فكيف بنا نحن! مع أنني قرأتُ في بعض الكتب: أن الكراهية لحُكمٍ مِن أحكام الشَّريعة يُعدُّ كُفرًا؟
فأجاب:
الحمد لله..
غيرة المرأة على زوجها أمرٌ جِبِلي فِطري، ولا يمكن أن يُقال للمرأة لا تغاري على زوجك!
وكراهة الإنسان الشيءَ -وإن كان مشروعًا-؛ لا يضرُّه ما دام لم يَكره مَشروعيَّتَه؛ قال الله -تعالى-: {كُتِبَ عَليكُمُ القِتالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ}.
والمرأة التي عندها غَيرة لا تَكرَهُ أنَّ الله أباح لِزوجها أن يتزوَّج أكثر مِن واحدة؛ لكن تكرَه الزَّوجة معها، وبين الأمرَين فَرقٌ ظاهر.
ولهذا: أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور، وألا يتسرعوا، وأن يعرفوا الفُروق الدَّقيقة التي تختلف بها الأحكامُ اختلافًا ظاهريًّا .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة. (منقول مع زيادة ضبط)
ما حكم كُره المرأة للتَّعدد بِحُكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة، ونحن نقرأ عن غيرة عائشة -رضي الله عنها- على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-؛ فكيف بنا نحن! مع أنني قرأتُ في بعض الكتب: أن الكراهية لحُكمٍ مِن أحكام الشَّريعة يُعدُّ كُفرًا؟
فأجاب:
الحمد لله..
غيرة المرأة على زوجها أمرٌ جِبِلي فِطري، ولا يمكن أن يُقال للمرأة لا تغاري على زوجك!
وكراهة الإنسان الشيءَ -وإن كان مشروعًا-؛ لا يضرُّه ما دام لم يَكره مَشروعيَّتَه؛ قال الله -تعالى-: {كُتِبَ عَليكُمُ القِتالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ}.
والمرأة التي عندها غَيرة لا تَكرَهُ أنَّ الله أباح لِزوجها أن يتزوَّج أكثر مِن واحدة؛ لكن تكرَه الزَّوجة معها، وبين الأمرَين فَرقٌ ظاهر.
ولهذا: أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور، وألا يتسرعوا، وأن يعرفوا الفُروق الدَّقيقة التي تختلف بها الأحكامُ اختلافًا ظاهريًّا .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة. (منقول مع زيادة ضبط)
أم خليل*
•
ومحل استحباب تعدد الزوجات إذا
*قدِر الرجل على العدل بين هذه النساء لقوله تعالى{ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره :" إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ; لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها .
*وإذا أمن الرجل على نفسه الانشغال الزائد بهن أو الافتتان بهنّ
*أو تضييع حق الله عليه بسببهن أو الشغل عن عبادة ربه التي خلق من أجلها لأجل زوجاته ومتطلباتهن لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم }
*ثم يرى من نفسه القدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب الفساد إليهن والله لا يحب الفساد
*ويكون بقدرته ووسعه النفقة على مجموع زوجاته لقوله تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
ولقد قال الطبري –رحمه الله :"عن السدي.. كانوا يشددون في اليتامى، ولا يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلا يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم... إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك."
**وأما أمر الغيرة في النساء فهو أمر ملاصق بهن جبلي فيهن مع محاولة إخضاع هذا الشعور للشرع وعدم تعدي حدود الله بسبب تلك الغيرة
قال الطيبي عن حديث:" أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة" ذلك بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها، وقوله: "غارت أمكم" اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها
وقال الداوديمن الفتح: المراد بقوله: "أمكم" سارة، وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع، وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: "أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه" قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعه: "إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد" أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم))إهـ
((قال عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها، ولهذا لم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت عن خديجة "..فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها"
وقال القرطبي كما في فتح الباري لابن حجر : لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا تؤاخذ بما يصدر منها، لأن الغيرة هنا جزء سبب، وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال، قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم، نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصت عليها بقولها "فغرت" وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدها... بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلها، فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة))
وقال رحمه الله :(( " ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة " فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ووقع في الرواية التي تلي هذه بأبين من هذا حيث قال فيها: "من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها" وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة.))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
*قدِر الرجل على العدل بين هذه النساء لقوله تعالى{ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره :" إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ; لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها .
*وإذا أمن الرجل على نفسه الانشغال الزائد بهن أو الافتتان بهنّ
*أو تضييع حق الله عليه بسببهن أو الشغل عن عبادة ربه التي خلق من أجلها لأجل زوجاته ومتطلباتهن لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم }
*ثم يرى من نفسه القدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب الفساد إليهن والله لا يحب الفساد
*ويكون بقدرته ووسعه النفقة على مجموع زوجاته لقوله تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
ولقد قال الطبري –رحمه الله :"عن السدي.. كانوا يشددون في اليتامى، ولا يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلا يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم... إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة. وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك."
**وأما أمر الغيرة في النساء فهو أمر ملاصق بهن جبلي فيهن مع محاولة إخضاع هذا الشعور للشرع وعدم تعدي حدود الله بسبب تلك الغيرة
قال الطيبي عن حديث:" أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة" ذلك بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها، وقوله: "غارت أمكم" اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها
وقال الداوديمن الفتح: المراد بقوله: "أمكم" سارة، وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع، وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: "أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه" قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعه: "إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد" أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم))إهـ
((قال عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها، ولهذا لم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت عن خديجة "..فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها"
وقال القرطبي كما في فتح الباري لابن حجر : لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا تؤاخذ بما يصدر منها، لأن الغيرة هنا جزء سبب، وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال، قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم، نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصت عليها بقولها "فغرت" وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدها... بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلها، فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة))
وقال رحمه الله :(( " ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة " فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ووقع في الرواية التي تلي هذه بأبين من هذا حيث قال فيها: "من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها" وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة.))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
أم خليل*
•
السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع عيسى عبد اللطيف من بقيق يقول في سؤاله الكثير من الزوجات هداهن الله لا يردن من أزواجهن أن يتزوجهن عليهن أريد بذلك نصيحة لهن من قبل الإذاعة في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: نعم النصيحة في ذلك أن نقول أولاً للأزواج لا ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة في العدل فإن لم يكن عنده قدرة في المال فإنه ربما يكون الزواج الثاني سبب لتكاثر الديون عليه وشغل الناس إياه بالمطالبة وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربما لا يقوم بحق الزوجة الثانية أو الزوجتين جميعاً وإذا لم يكن له القدرة على العدل فقد قال الله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)
فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حقه التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب على هذا كتحصين فرج المرأة الثانية وتكثير النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى
أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحتي لها ألا تحول بين الإنسان وبين ما شرع الله له بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر بماله وبدنه وفي العدل أن تكون مشجعة له على ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لها تكون المرأة الثانية تعينها على شؤونها وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض الأحيان والمهم إن نصيحتي للنساء ألا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهنّ بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفن وهذه الكلفة أو التعب يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7017.shtml
الجواب
الشيخ: نعم النصيحة في ذلك أن نقول أولاً للأزواج لا ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة في العدل فإن لم يكن عنده قدرة في المال فإنه ربما يكون الزواج الثاني سبب لتكاثر الديون عليه وشغل الناس إياه بالمطالبة وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربما لا يقوم بحق الزوجة الثانية أو الزوجتين جميعاً وإذا لم يكن له القدرة على العدل فقد قال الله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)
فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حقه التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب على هذا كتحصين فرج المرأة الثانية وتكثير النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى
أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحتي لها ألا تحول بين الإنسان وبين ما شرع الله له بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر بماله وبدنه وفي العدل أن تكون مشجعة له على ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لها تكون المرأة الثانية تعينها على شؤونها وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض الأحيان والمهم إن نصيحتي للنساء ألا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهنّ بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفن وهذه الكلفة أو التعب يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7017.shtml
أم خليل*
•
السؤال: جزاكم الله خيراً، السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقول في سؤالها الأول أنها شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب
الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7527.shtml
__________________
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ :
( اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا )
رواه الترمذي (رقم/3502) وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "
(( زوجة إبراهيم رضوان زاهدة ))
الجواب
الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7527.shtml
__________________
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ :
( اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا )
رواه الترمذي (رقم/3502) وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "
(( زوجة إبراهيم رضوان زاهدة ))
الصفحة الأخيرة
بعض النساء يتضجَّرن من ذكر التَّعدد في المجالس؛ بل وتتغيَّر تصرفاتُهن عند ذكر التَّعدُّد؛ فما نصيحتُكم لهؤلاء النساء؟
أجاب العلامة الفقيه ابن عثيمين -رحمهُ اللهُ-:
نعم؛ تعني بالتَّعدد: تعدد الزوجات.
والمرأة بطبيعتها تكرَهُ التَّعدد، ويحدث لها مِن الغَيرة ما يَصل إلى حد الجنون -تقريبًا-!!
وهي غير مَلومَة بذلك؛ لأن هذه طبيعة المرأة.
لكن المرأة العاقِلة: لا تُغلِّب جانب العاطفة والغَيرة على جانب الحِكمة والشَّريعة؛ فالشَّرع (أباح) للرَّجل أن يُعدِّد (بشَرطِ) أن يأمن نفسَه مِن الجَوْر، وأن يكون قادرًا على العدل.
قال الله -تعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}؛ يعني: ألا تَجُوروا؛ فـ(أوجَبَ) الله الإيثارَ على الواحدة إذا خاف الإنسانُ ألا يَعدِل.
والمرأة -لا شكَّ- أنها إذا سمعتْ أنَّ زوجَها يُريد أن يتزوَّج تتغيَّر على زوجِها، ولكن: ينبغي أن توطِّد نفسَها، وتُطمئنَها، وتَعلم أن هذا النُّفور والغَيرة التي حصلت سَتزول إذا حصل الزَّواج -كما هو مُجرَّب-.
لكن: على (الزَّوج) أن يتقي الله -عزَّ وجلَّ- في إقامة العدل بين الزَّوجة الأولى والثَّانية؛ لأن (بعضَ) الأزواج إذا رغب في الثَّانية أجنف عن الأولى، ونسِي ما كان بينهما مِن الحياة السَّعيدة قبل ذلك؛ فيميل إلى الثانية أكثر!
ومَن كان كذلك؛ فليستعدَّ لهذه العقوبة التي ذكرها النَّبي -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم-: " مَن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامةِ وشِقُّه مائلٌ " -والعياذ بالله-، يَشهدُه العالَم، كلُّهم يَشهدونه وشقُّه مائل؛ لأنه مالَ عن العدل؛ فجُوزِي بِمِثل ذنبِه.
نسأل الله العافية.
نقلا من موقعه الرَّسمي مع الضبط.