كسبه من تجارة المخدرات

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمدالله وكفى .. والصلاة والسلام على النبي المصطفى..

أما بعد..

أخواتي الحبيبات أحببت أن اطرح الموضوع لاتساع دائرة مصارد كسب المال وتطورها ودخول بعضها في أمور مشتبهات..أحببت ان كل منا تدلو بدلوها في هذا الموضوع من مصادر شرعيه موثوقه لتعم الفائده الجميع

س/انا اعرف انً هذا الشخص ماله من تجارة المخدرات ولديه عقارات ومواشي واساسها حرام وهذا الشخص لم يتب حتى الان فهل يجوز لي انا استلف منه مبلغ مالي وارجعه له مع العلم انا عقاراته ماتنتجه يعتبر حلالاً من الأجرة وغيره في هذه الحاله يصبح ماله مختلط بين حرام وحلال؟؟
فانا اعلم علم يقين ان امواله حرام ولديه دخل حلال يعني فماحكم الاقتراض منه ...


وجزاكم الله خيرا

3
815

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Razaz853
Razaz853
اسألي أهل العلم
*هبة
*هبة
حكم الاقتراض ممن ماله حرام

هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .



الحمد لله
" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/286) .


الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/74986
*هبة
*هبة
حكم الاقتراض وقبول الهدية من شخص ماله حرام
السؤال



أنا صاحب السؤال رقم: 2222460،جزاكم الله خيرا على تفصيل الفتوى، ولكن أوضح بعض الأشياء: أن القرض حسن وأنني ليس في مقدوري رد الهدايا التي يدخل علي بها أو إخراج ما يقابلها ،لأنها في أوقات كثيرة تكون غالية الثمن ورزقي محدود. فما العمل جزاكم الله خيراً مع حرصي وزوجتي على صلة الرحم في قبول هداياه؟ الرجاء سرعة الرد حيث إنني في كرب؟<

الإجابــة








الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد كان جوابنا على سؤالك المذكور واضحاً، ونزيدك هنا إيضاحاً فنقول، إن كان عين مال هذا الرجل محرماً بأن كان يكتسبه كله من حرام، أو كنت تتعامل معه في عين المال المحرم على ما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، فلا يجوز لك التعامل معه بحال، لا ببيعٍ ولا اتهاب، ولا اقتراض، وسواء كان القرض الذي تقترضه منه قرضاً حسنا على ما تقول، أو قرضا ربوياً، فإن اقتراض عين المال المحرم لا يجوز
وأما إن كان ماله مختلطاً فتعاملك معه بالاقتراض الحسنِ وقبول الهبة، ونحو ذلك جائزٌ مع الكراهة.
ولا يجوزُ لك ولزوجتك قبول هديته إن كان جميعُ ماله محرماً، أو كانت الهدية من عين المال المحرم بدعوى صلة الرحم، فإنكم إن أردتم صلته حقا فناصحوه، وبينوا له خطورة ما هو مقيمٌ عليه من المعصية، ولعل امتناعكما من قبول هديته يكونُ زاجراً له، ورادعاً عن الاستمرار في تعاطي الكسب الخبيث، ولا يجوزُ لمسلمِ أن يلتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، بل عليكما أن تجعلا مرضاة الله وطاعة أمره فوق كل اعتبار
وأما ما أنفقته مما دخل في ملكك من هذا المال المحرم إذا كنت عاجزاً عن الصدقة به، وكنت تائبا إلى الله عز وجل من أخذه، وعازماً على عدم أخذ شيء منه في المستقبل، فإن الصدقة به لا تلزمك، لأن هذا المال ليس له مالكٌ معين، فيُجعل في مصالح المسلمين أو في الفقراء والمساكين، والمحتاجين من المسلمين، فإذا كنت محتاجاً لهذا المال لم تجب عليك الصدقة به، وإن أردت التورع عنه بأن يصير ديناً في ذمتك، فتتصدق به عند القدرة واليسار فهو أحسن وأولى، ونحنُ نسوق لك من كلام النووي في شرح المهذب ما يتبين لك به حكم المال الحرام وكيفية التصرف فيه.<
قال رحمه الله: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به علي فقير أو فقراء، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=123171