بسم الله الرحمن الرحيم
اخواتي العزيزات:26:
عندي مشكلة صغيرونة
اني انا وصاحبتي اختلفنا في كفارة حلف اليمين:)
انا اقول الكفارة اهي
اطعام 10 مساكين
او تصدق على 10 مساكين
واخر شي صيام 3 ايام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي بتقول:
تصدق على 10 مساكين
او اطعام 10 مساكين
واخر شي صيام 3 ايام
وانا حبيت اعرف منكم اخوات,, عارفة مابتقصرون معي
مين اللي صح فينا :(
تحياتي العطرة؟
رارا الدلع @rara_aldlaa
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اهليين..
الكفاره هي1-اطعام عشره مساكين او2-كسوتهم او3-تحرير رقبه
واذا لم تتوفر الثلاثه السابقه صيام ثلاثه اياااااااااام
الكفاره هي1-اطعام عشره مساكين او2-كسوتهم او3-تحرير رقبه
واذا لم تتوفر الثلاثه السابقه صيام ثلاثه اياااااااااام
قال الله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون)
تجدين ملخص جميل لأحكام الكفارات هنا:
http://saaid.net/Minute/m58.htm
وفقك الله
تجدين ملخص جميل لأحكام الكفارات هنا:
http://saaid.net/Minute/m58.htm
وفقك الله
يارب زوجني :اهليين.. الكفاره هي1-اطعام عشره مساكين او2-كسوتهم او3-تحرير رقبه واذا لم تتوفر الثلاثه السابقه صيام ثلاثه ايااااااااااماهليين.. الكفاره هي1-اطعام عشره مساكين او2-كسوتهم او3-تحرير رقبه واذا لم تتوفر الثلاثه السابقه...
جزاك الله كل الخير ووفقك لما يحبة ويرضاه
بس في استفسار صغيرون:
الكسوه كيف اكسوهم؟
هل اني اروح للمزكز حق الصدقات واعطيهم اهم يعطونهم او كيف؟
بس في استفسار صغيرون:
الكسوه كيف اكسوهم؟
هل اني اروح للمزكز حق الصدقات واعطيهم اهم يعطونهم او كيف؟
الصفحة الأخيرة
كفارة اليمين، وهي كفارة تشرع عند الحنث في اليمين، ودليل مشروعيتها، قول الله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام”،
وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير”،
وقيام إجماع الأمة على مشروعيتها، ويجب في كفارة اليمين خصلة من خصال اربع، هي: الاطعام، والكسوة، وتحرير رقبة، والصيام، ويخير المكفر بين الخصال الثلاث الاولى، فيفعل أيها شاء، فإن لم يجد خصلة منها انتقل الى الصيام، وأبين في هذا الصدد هذه الخصال، وشروط اجزائها عن المكفر،
أما الاطعام: فقد اشترط الفقهاء فيه شروطا، الاول: ان يكون الطعام المكفر به مما يكفي لاطعام عشرة مساكين او فقراء، فلا يجزئ ما دون ذلك، الثاني: ان يوزع الطعام على عشرة مساكين، فلو اطعم المكفر مسكينا واحدا طعام العشرة لم يجزئه في التكفير، الثالث: ان يملك الطعام للمساكين تمليكاً، فلا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين الى وليمة تعد لهم ويباح لهم ان يأكلوا منها، الرابع: ان يكون الآخذ للطعام من الفقراء أو المساكين، فلا يجزئ دفع طعام الكفارة الى الأغنياء أو الى غير ذوي الحاجة، الخامس: ان يكون الآخذ له ممن لا يجب على المكفر الانفاق عليه، كأصوله وفروعه وزوجته، السادس: ان يكون الآخذ للكفارة مسلماً، السابع: ان يكون الآخذ للطعام من يستطيع إساغته، الثامن: ان يكون مقدار الطعام مدا من حنطة أو شعير أو تمر لكل فقير أو مسكين، ان كان طعام الحانث من أي منها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والمد بالجرامات 539 جراما تقريبا، التاسع: دفع الطعام الى الفقراء أو المساكين عينا، فلا يجزئ عند الجمهور بذل بدل الطعام نقودا، للنص على الطعام في الآية الكريمة، العاشر: ان يكون الطعام سالما من العيوب،
وأما الكسوة: فيشترط فيها: ان تكون كافية لعشرة مساكين، وان توزع على عشرة حقيقة، وان تملك لهم تمليكاً، وان تدفع للفقراء أو المساكين، وألا يكون الآخذ لها ممن تجب نفقته على المكفر، وان يكون الآخذ مسلماً، وان يكون الكساء مستوفياً شروط الكساء عرفا، وفي هذا الخصوص اشترط جمهور الفقهاء ان يكون الكساء مما يجزئ لستر العورة في الصلاة، كما اشترطوا الملاءمة بين الكسوة والمكسو بها، بحيث لا يعطى الصغير كسوة الكبير أو العكس، أو اعطاء كسوة المرأة للرجل أو العكس، وان يكون الكساء سليماً من العيوب، وان تدفع هذه الكسوة عينا، فلا يجزئ في الكفارة بذل قيمتها، ونظرا لعدم وجود رق أو استرقاق الآن، فلا مجال للكلام عن تحرير الرقبة ضمن خصال الكفارة،
وأما الصوم: فقد اشترط الفقهاء لإجزائه عن المكفر شروطا ثلاثة: الاول: عجز المكفر عن الاطعام والكسوة والإعتاق، لأن الشارع رتب الصوم ككفارة للحنث عند العجز عن هذه الخصال، ويتحقق عجز المكفر عن هذه الخصال عند الحنفية والمالكية والحنابلة: إذ لم يكن مالكاً لما يكفر به أو قيمته زائدا على كفايته، خلافا للشافعية إذ اجازوا للمكفر الانتقال الى الصوم وان لم يصل عجزه الى هذا الحد، والوقت المعتبر في العجز عن هذه الخصال ليصار الى الصوم: هو وقت البدء في التكفير عند الحنفية والمالكية ومشهور مذهب الشافعية، ووقت الحنث عند الحنابلة، ويشترط عند الجمهور استمرار هذا العجز الى ان يشرع المكفر في الصوم، الشرط الثاني: ان تكون الأيام التي يصومها المكفر ثلاثة ايام، ويعتبر في هذا الصيام ما يعتبر في صيام رمضان، من تبييت النية والخلو من موانع الصيام ونحو ذلك، الشرط الثالث: التتابع في صيامها، فلا يجزئ صيامها مفرقة عند الحنفية وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، لقول الله تعالى: “فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام”، حيث قرأها أبي وابن مسعود مقيدة بالتتابع، يضاف الى هذا قياس الصيام هنا على الصيام في كفارتي الظهار والقتل، الذي يجب فيه التتابع بالنص، ومذهب المالكية وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة، عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، استدلالا بظاهر الآية، والذين أوجبوا التتابع اختلفوا في مدى انقطاع التتابع في الصيام بالعذر الشرعي، إذ يرى الحنفية ان قطع الصيام لأي سبب قاطع للتتابع، ويرى الشافعية ان الحيض لا يقطع التتابع، بخلاف المرض والنفاس فإنهما يقطعانه، ويرى الحنابلة ان الحيض والنفاس والمرض لا تقطع التتابع في صيام الكفارة، ووفقا لمذهب من يرون عدم وجوب التتابع في صيام هذه الكفارة، فإنه يجزئ المكفر ان يصومها متتابعة أو مقطعة لعذر أو غيره، ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان المرء إذا حلف عدة ايمان فحنث فيها لزمه التكفير عنها، إلا انه ان كفر عن الاولى قبل الحنث في الثانية لزمه التكفير للثانية كذلك، فإن حنث في الثانية قبل التكفير للأولى، فإن الراجح عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه لكل يمين كفارة، ويرى الحنابلة ان الايمان ان كانت على شيء واحد كفر الحانث عنها بكفارة واحدة، وان كانت على متعدد.
د. عبدالفتاح ادريس
منقول من جريدة الخليج
الإمارات
وإن شالله يارب تكوني استفدتي حبيبتي وفقك الله لكل خير :) :26::26: