مسسسساعده عاجله

ملتقى الإيمان

مرآآآآحب

االاسبوع الي فات كنا طالعين بمزرعه ونمنا فيها حوالي ثلاث ايام عمتي تسال زوجها عن القبله وهو كان بغرفه ثانيه احنا الحريم بغرفه وهو غرفه تشبه الخيمه تساله عن القبله وصفلها القبله وعلمتنا عمتي القبله واحنا نصلي مادرينا الا بثالث يوم انو القبله غلط علينا صرنا عاكسين القبله هو وصف صح بس اهي ما عرفت الوصف ما الحكم في ذلك؟؟؟

ومالامور المترتبه علينا ؟؟؟

الله يعافيكم ساعدوني:44:
6
337

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حياتي أنت
حياتي أنت
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أتمنى من الأخوات يفيدوك
حبيت أرفع الموضوع:27:

دمت في حفظ الرحمن
((عاشقة الجنه))
رفع للمساعده
aya44
aya44


هذة فتوي ::

وكان ينبغي لك أن تحتاط في أمر صلاتك التي هي عمود دينك وتتأكد من جهة القبلة الصحيحة لا سيما أن ذلك ممكن بأسهل وسيلة ، ومع ذلك فالظاهر من كلام أهل العلم أنك لا تأثم باكتفائك بالسؤال عن اتجاه القبلة إذا كان الشخص الذي سألته مسلما غير معلوم الفسق، ولو تبين بعد ذلك أنه أخطأ في نعته للقبلة، فقد ذكر بعض أهل العلم أن خبر المسلم المستور الحال مقبول في مثل هذا الأمر. قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر من يقبل خبره في الدلالة على القبلة ومن لا يقبل خبره في ذلك: وإن لم يعلم عدالته وفسقه قبل خبره لأن حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها وقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء سواء كانوا رجالا أو نساء ، ولأنه خبر من أخبار الدين فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد كذلك . انتهى .
ثم إن الانحراف عن القبلة منه ما يبطل الصلاة باتفاق العلماء، ومنه ما لا يؤثر على صحتها لدى جمهورهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 49853 ، وعليه فإذا كان الانحراف الذي اطلعت عليه فيما بعد لا يصل إلى حد الانحراف الذي يؤثر على صحة الصلاة فلا إعادة عليك ، وإن كان يصل إلى حد الانحراف الذي يبطل الصلاة عند الجميع وهو جعل الكعبة عن اليمين أو اليسار أو استدبارها من باب أولى فعليك الإعادة أيضا لتبين خطأ المخبر في الحضر حيث تستطيع معرفة القبلة من غيره. فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما ملخصه: أن غير الأعمى إذا صلى في الحضر ثم تبين أنه أخطأ اتجاه القبلة أعاد ولو كان معتمدا على مخبر تبين خطؤه فيما بعد ونصه : أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام، فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه وإن أخبره مخبر فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل . انتهى .
وللفائدة انظر الفتوى رقم : 31107 ، والفتوى رقم : 23915 .
والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى



لا تنسونا من صالح دعائكم
ام لوالو
ام لوالو
حصل لنا نفس الشي كنا مسافرين في الشقه صلينا عكس القبله
عاد زوجي كلم كم شيخ وقالوا ماعلينا شي الحمدلله
((عاشقة الجنه))
جزاكم الله خير