*هبة @hb_16
مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام
.. ملف متكــــامل .. عن البـــــــدع .. والمخالفــــات ... وحكمها فى الشرع
يقول رسول الله صل الله عليه وسلم :
" كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار"
تلبيةً لنداء السنة في كيفية التعامل مع البدع والابتعاد عنها فقد جمعتُُ في هذا الملف تقريباً كل المواضيع التي
تتحدث عن بدعٍ معينة .. وحكمها في الشرع .. أملاً في أن يصبح هذا الملف مرجعاً نزيل به عن أعيننا غشاوة
محدثات الأمور وبعض المخالفات ..
نسأل الله السلامة والعافية ..
مخالفــــــــات الطهــــــــــــــــارة
من المخالفات ( 1 )
عدم العناية بالوضوء
.. والغسل الشرعي .. والتساهل بالتطهر .. ومعرفة أحكام الطهارة ..
وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم إجتنابها .. فإن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر بالإغتسال شرط لصحة الصلاة من المحدث ..
ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب أو شرط ..
وخلال هذا البحث المتواضع سنقف على بعض تلك المخالفات التي وقع فيها كثير من الناس .. إما جهلاً منهم أو تساهلاً وتفريطاً ..
من المخالفات ( 2 )
التلفظ بالنية عند الوضوء ..
وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ..
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ :
( التلفظ بالنية نقص في العقل والدين .. أما في الدين فلأنه بدعة .. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول .. نويت بوضع يدي في هذا الإناء .. إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع .. وهذا حمق وجهل !! ) ..
وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ ( ولم يكن النبي صل الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة .. لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البته .. ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد .. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .. )
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _
( بأنه بدعة .. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ..
فوجب تركه .. والنية محلها القلب .. فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية ) ..
•
ومن المخالفات ( 3 )
.. الدعاء عند غسل الأعضاء
كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى .. اللهم أعطني كتابي بيميني .. وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ مستدلين في ذلك بحديث عن أنس _ رضي الله عنه _ وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال :
( يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء .. فدنوت .. فلمّا غسل يديه قال .. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري ... إلخ ) ..
قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ : هذا الدعاء لا أصل له ..
وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ..
وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية .. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه .. فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه شيئاً منه .. ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله ..
وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره ..
وقال أعضاء اللجنة الدائمة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة 00:
ومن المخالفات ( 4 )
.. ترك التسمية عند ابتداء الوضوء
بعض الناس _ هداهم الله _ يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء إما عمداً أو نسياناً .. معللّين تركهم بأن الأحاديث التي وردت فيها التسمية لا تخلو من مقال ( ضعف ) وبقول الإمام أحمد _ رحمه الله تعالى _ : ( لا يثبت فيه شيء ) .. ونحن نقول : بأن ذكر التسمية عند الوضوء رُويت من عدة طرق .. من حديث أبي هريرة .. وأبي سعيد الخدري .. وسعيد بن زيد وغيرهم .. ولفظ حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه_ ( لا صلاة لمن لا وضوء له .. ولا وضوء
لمن لم يذكر إسم الله عليه ) .
وقد تقدم قول الإمام ابن القيم في المخالفة ( الثالثة ) حيث أشاء إلى ثبوت التسمية في أوله ( أي الوضوء ) وقال الإمام الحافظ ابن حجر بعد أن ساق طرق الحديث : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل أن له أصلاً .. وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ) ..
وقد ذهب أعضاء اللجنة الدائمة إلى وجوب التسمية عند الوضوء .. ومن توضأ بدون تسمية ناسياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح .. ومن تركها عمداً فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء للحديث المتقدم .. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نحاول ما استطعنا أن نحسن وضوءنا بذكر التسمية في أول الوضوء خروجاً من الخلاف
وتجنباً لما يوقعنا في الحرج ..
• ومن المخالفات ( 5 )
غمس اليد في الإناء بعد الإستيقاظ من النوم قبل غسلها
يعمد كثير من الناس بعد استيقاظهم من النوم غمس ( إدخال ) يده في الإناء قبل غسلها .. وهو بذلك قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً .. فإنه لا يدري أين باتت يده ) وهذا لفظ مسلم ..
وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ عن الحكمة في غسل اليد .. ؟
فأجاب / وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال ..
- أحدهما : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق .. أو على زبلة ونحو ذلك ..
- والثاني : أنه تعبد ولا يعقل معناه ..
- الثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان .. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء .. فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فأمر بالغسل معللاً مبيت الشيطان على خيشومه ، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة ، والحديث معروف ..
•
ومن المخالفات ( 6 ) :
اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري
سئل أعضاء اللجنة الدائمة :
ما الحكم الشرعي في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري .. ؟
فأجابوا :
أولاً / إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز .. لما رواه مسلم عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .. فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة .. ؟ قال : يتناوله تناولاً ..
ثانياً / إذا كان الماء قلتين فأكثر .. ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث ..
وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعاً ..
وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجاً عن الخلاف ..
وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب .. فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث والأخباث .. وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارت عند تيسر غيره ..
ثالثاً / ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزّرهم ولي الأمر بما يردعهم .. :68::68:
ومن المخالفات ( 7 ) :
اعتقاد بعض الناس انه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث ..
وهذا خطأ شائع .. فترى كثيراً من الناس يصطفون على الحمام لكي يتمكن كل واحد منهم من غسل الفرج قبل الوضوء دون قضاء حاجته ..
والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ .. ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه .. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك ضرباً من الوسوسة ..
وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته - من بول أو غائط – قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد ان يتوضأ فيها .. ؟
فأجابوا : لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ .. إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قُبله إذا خرج منه بول ونحوه .. ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة ..
وقالوا في موضع آخر .. يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو .. ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءاً .. وإنما يسمى استنجاءاً إن كان بالماء .. أما إذا كان بالحجارة
ونحوه فإنه يسمى استجماراً ..
ومما يدل على ذلك أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم – لم تذكر أنه غسل فرجه .. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الفرج إلا إذا خرج من السبيلين بول أو غائط أو نحوهما ..
ومن المخالفات (8) :
اعتقاد بعض الناس بوجوب خلع الأسنان المركبة عند كل وضوء
وقد سئل فضيلة الشيخ / عبد الله بن جبرين - حفظه الله تعالى - :
إذا كان للإنسان أسنان صناعية ( تركيبية ) فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة .. ؟
فأجاب بقوله : أرى أنه لا داعي لنزعها فإن الماء ينفذ في أطراف الفم وينظف الأسنان وما تحتها .. فيكفي تحريك الماء في الفم ولو لم ينزع أسنانه ( التركيبية ) .. والله أعلم ,,
40
2K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
ومن المخالفات ( 15 ) :
عدم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين :
وإيضاح ذلك كما يلي : عندما يتوضأ المسلم فإنه يبدأ فيسِّم الله ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وججه ثم يغسل يديه إلى المرفقين .. وهنا مكمن الخطأ .. فإن كثيراً من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل الكف إلى آخر المرفق .. وفعله هذا فيه نقص .. لأن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف الأصابع إلى المرافق ..
قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – :
( وانتبهوا لأمرٍ يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرافق ، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن داخلان في مسمى اليد ، وعلى هذا فيجب تغْسل يَديكَ بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق .. ) ..
وقال أيضاً – رحمه الله تعالى - : ( كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة ، فيفسر كُميه ولكن يفسرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل .. وهذا خطأ فإن الواجب أن يفسر الإنسان كُميه حتى يتجاوزا المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل .. ) ..
:rroo:
ومن المخالفات ( 16 )
: ترك تخليل الأصابع .. .
وخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل ..
بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب الماء على قديمه دون أن يدخل الماء بين أصابعه .. فيبقى ما بين الأصابع جافاً لم يصل إليه الماء فيُخل بوضوئه أو غسله ومن ثم بصلاته .. وقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك وخصَّه لأهميته .. فقال مخاطباً أحد الصحابة – رضي الله عنهم – واسمه لقيط بن صَبِرَه – رضي الله عنه - :
( أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ..
قال الإمام الصنعاني : ظاهر في إرادة اليدين والرجلين .. ثم قال : والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء ..
أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه وفى كل عضو حقه وفي غيره مثله ..
وعن المستورد بن شداد – رضي الله عنه – أنه قال :
( رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره )
وفي لفظ : ( فَيخَلِّّّّّّّل ) بدل ( يدلك ) ..
•
ومن المخالفات ( 17 ) :
عدم إكمال غسل صفحة الوجه وبقاء بعض الأجزاء لم يمسها الماء . .
يلاحظ على بعض الناس في أثناء وضوءه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة .. بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء .. وهذا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوءه ..
والوجه هو ما يحصل به المواجهة وهي المقابلة ..
وحد الوجه – كما بينه أهل اللغة - : ( من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً .. ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ) ..
وقد بين لنا من نقل صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه .. فدل ذلك على أنه لا بد من غسل جميع الوجه ..
•
ومن المخالفات ( 18 ) :
ترك تخليل اللحية الكثيفة . .
قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى - :
اللحية إما خفيفة أو كثيفة ..
فالخفيفة : هي التي لا تستر البشرة .. وهذه يجب غسلها وما تحتها .. لأن ما تحتها حينما كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تدخل به المواجهة ..
والكثيفة : ما تستر البشرة .. وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط .. والتخليل له صفتان :
1) أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به ..
2) أن يأخذ كفاً من ماء .. ويخللها بأصابعه كالمشط .. والدليل قول عثماء – رضي الله عنه – قال : ( كان النبي – صل الله عليه وسلم – يخلل لحيته في الوضوء ) .. وهذا الحديث وإن كان في سنده – مقال – لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته ..
على هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : ( وكان النبي – صل الله عليه وسلم – يفعله ولم يكن يواظب عليه ) ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل معنى تخليل اللحية في الوضوء .. وهو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية .. ؟
فكانت الإجابة : ( يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة .. ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها .. ولكن يشرع تخليلها .. قال ا؟لإمام النووي – رحمه الله تعالى - :
لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقاً .. وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ..
وقال ابن رشد : ( هذا أمر لا أعلم فيه خلافاً ) ..
وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها .. ) ..
ومن المخالفات ( 19 )
: إكتفاء بعض الناس أثناء الوضوء بمسح مقدمة رأسه ...
بعض الناس يكتفي بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس .. خشية فساد ترتيب شعره أو لكيلا يكلف نفسه عناء نزع ما فوق رأسه من ( غترة أو طاقية أو شيلة بالنسبة للمرأة ) ويظن أنه استكمل المسح بذلك الغسل ..
والصواب : أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس .. لأن الله تعالى يقول : ( وامسحوا برؤوسكم ) .. والمراد جميع رأسه لا بعضه ..
قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى - :
( زعم بعض من ينصر أن المسح هو بعض الرأس .. أن الباء للتبعيض فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم .. ولنا قول الله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) والباء ببإلصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم : ( وامسحوا بوجوهكم ) وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك ..
قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل الغة بما لا يعرفونه ..
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله تعالى - :
أنه لم يثبت كونها للتبعيض ,, وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعاً في كتابه ..
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى - :
( والصواب أنه لا بد من مسحه كله .. وزعم من زعم أن الباء للتبعيض وليس في لغة العرب أنها للتبغيض بل هي للإلصاق .. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في تعميمة مسح رأسه .. ) ..
فعن عبد الله بن زيد بن عاصم – رضي الله عنهما – في صفة الوضوء قال : ( ومسح رسول الله – صل الله عليه وسلم – برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) ..
وفي لفظ ( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) .. :68::68:
ومن المخالفات ( 20 ) :
أخذ ماء جديد للأذنين ..
.
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - :
( وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يمسح أذنيه مع رأسه .. وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما .. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءاً جديداً .. ) ..
وقد علق سماحة الشيخ\محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – على قول صاحب الزاد : ( وأخذ ماء جديد للأذنين ) ..
قال : ( والرواية الأخرى والقول الآخر لا يندب .. وهذا هو الصحيح وما استدل به على أخذه ماءاً جديداً فهو وهم ولا يثبت .. بل أصل الحديث أنه أخذ ماءاً جديداً للرأس لا للأذنين ..
ثم الأحاديث التي في صفة وضوء النبي – صل الله عليه وسلم – فيها أنهما مُسحا بمائه ) ..
- وقد سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - : هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماءاً جديداً لأذنيه .. ؟
-- فأجاب : لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين .. بل ولا يسحب على القول الصحيح .. لأن جميع الواصفين لوضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكروا أنه كان يأحذ ماءاً جديداً لأذنيه .. فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح الرأس ..
•
ومن المخالفات ( 21 ) :
مسح الرأس ثلاث مرات ..
بعض الناس عندما يبلغ في وضوءه مسح الرأس تراه يكرر مسح الرأس ثلاث مرات قياساً على بقية الأعضاء ..
وهذا مخالف لما ثبت عن نبينا الأمين – صلوات الله وسلانه عليه – فعن علي – رضي الله عنه – أنه قال : ( في صفة وضوء النبي – صل الله عليه وسلم - : ( ومسح برأسه واحدةً ) ..
قال الإمامابن القيم – رحمه الله تعالى - :
( والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه .. بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس .. وهكذا جاء عنه صريحاً .. ولم يصح عنه – صلى الله عليه وسلم – خلافه البته .. ) ..
وقال الإمام أبو داود – رحمه الله تعالى - : أحاديث عثمان – رضي الله عنه – الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة .. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها : ( ومسح رأسه ,, ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره .. ) ..
ومن المخالفات ( 22 )
: مسح الرقبة في الوضوء ..
وحجة من فعل ذلك حديث نصه : ( مسح الرقبة أمان من الغل ) ..
قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى - : هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى - : أورده أبو محمد الجوينب وقال : ولم يرتض أئمة الحديث إسناده .. وأورده الغزالي في الوسيط .. وتعقبه ابن الصلاح فقال :
هذا الحديث غير معروف عن النبي – صل الله عليه وسلم – وهو من قول السلف ..
فمثل هذا الحديث يعد منكراً .. لا سيما وهو مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه – صلى الله عليه وسلم – إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته ..
- وسئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء .. ؟
-- فأجابوا : لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – أم مسح الرقبة من سنن الوضوء .. فلا يشرع مسحها ..
عدم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين :
وإيضاح ذلك كما يلي : عندما يتوضأ المسلم فإنه يبدأ فيسِّم الله ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وججه ثم يغسل يديه إلى المرفقين .. وهنا مكمن الخطأ .. فإن كثيراً من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل الكف إلى آخر المرفق .. وفعله هذا فيه نقص .. لأن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف الأصابع إلى المرافق ..
قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – :
( وانتبهوا لأمرٍ يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرافق ، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن داخلان في مسمى اليد ، وعلى هذا فيجب تغْسل يَديكَ بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق .. ) ..
وقال أيضاً – رحمه الله تعالى - : ( كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة ، فيفسر كُميه ولكن يفسرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل .. وهذا خطأ فإن الواجب أن يفسر الإنسان كُميه حتى يتجاوزا المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل .. ) ..
:rroo:
ومن المخالفات ( 16 )
: ترك تخليل الأصابع .. .
وخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل ..
بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب الماء على قديمه دون أن يدخل الماء بين أصابعه .. فيبقى ما بين الأصابع جافاً لم يصل إليه الماء فيُخل بوضوئه أو غسله ومن ثم بصلاته .. وقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك وخصَّه لأهميته .. فقال مخاطباً أحد الصحابة – رضي الله عنهم – واسمه لقيط بن صَبِرَه – رضي الله عنه - :
( أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ..
قال الإمام الصنعاني : ظاهر في إرادة اليدين والرجلين .. ثم قال : والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء ..
أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه وفى كل عضو حقه وفي غيره مثله ..
وعن المستورد بن شداد – رضي الله عنه – أنه قال :
( رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره )
وفي لفظ : ( فَيخَلِّّّّّّّل ) بدل ( يدلك ) ..
•
ومن المخالفات ( 17 ) :
عدم إكمال غسل صفحة الوجه وبقاء بعض الأجزاء لم يمسها الماء . .
يلاحظ على بعض الناس في أثناء وضوءه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة .. بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء .. وهذا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوءه ..
والوجه هو ما يحصل به المواجهة وهي المقابلة ..
وحد الوجه – كما بينه أهل اللغة - : ( من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً .. ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ) ..
وقد بين لنا من نقل صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه .. فدل ذلك على أنه لا بد من غسل جميع الوجه ..
•
ومن المخالفات ( 18 ) :
ترك تخليل اللحية الكثيفة . .
قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى - :
اللحية إما خفيفة أو كثيفة ..
فالخفيفة : هي التي لا تستر البشرة .. وهذه يجب غسلها وما تحتها .. لأن ما تحتها حينما كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تدخل به المواجهة ..
والكثيفة : ما تستر البشرة .. وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط .. والتخليل له صفتان :
1) أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به ..
2) أن يأخذ كفاً من ماء .. ويخللها بأصابعه كالمشط .. والدليل قول عثماء – رضي الله عنه – قال : ( كان النبي – صل الله عليه وسلم – يخلل لحيته في الوضوء ) .. وهذا الحديث وإن كان في سنده – مقال – لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته ..
على هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : ( وكان النبي – صل الله عليه وسلم – يفعله ولم يكن يواظب عليه ) ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل معنى تخليل اللحية في الوضوء .. وهو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية .. ؟
فكانت الإجابة : ( يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة .. ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها .. ولكن يشرع تخليلها .. قال ا؟لإمام النووي – رحمه الله تعالى - :
لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقاً .. وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ..
وقال ابن رشد : ( هذا أمر لا أعلم فيه خلافاً ) ..
وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها .. ) ..
ومن المخالفات ( 19 )
: إكتفاء بعض الناس أثناء الوضوء بمسح مقدمة رأسه ...
بعض الناس يكتفي بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس .. خشية فساد ترتيب شعره أو لكيلا يكلف نفسه عناء نزع ما فوق رأسه من ( غترة أو طاقية أو شيلة بالنسبة للمرأة ) ويظن أنه استكمل المسح بذلك الغسل ..
والصواب : أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس .. لأن الله تعالى يقول : ( وامسحوا برؤوسكم ) .. والمراد جميع رأسه لا بعضه ..
قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى - :
( زعم بعض من ينصر أن المسح هو بعض الرأس .. أن الباء للتبعيض فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم .. ولنا قول الله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) والباء ببإلصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم : ( وامسحوا بوجوهكم ) وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك ..
قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل الغة بما لا يعرفونه ..
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله تعالى - :
أنه لم يثبت كونها للتبعيض ,, وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعاً في كتابه ..
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى - :
( والصواب أنه لا بد من مسحه كله .. وزعم من زعم أن الباء للتبعيض وليس في لغة العرب أنها للتبغيض بل هي للإلصاق .. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في تعميمة مسح رأسه .. ) ..
فعن عبد الله بن زيد بن عاصم – رضي الله عنهما – في صفة الوضوء قال : ( ومسح رسول الله – صل الله عليه وسلم – برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) ..
وفي لفظ ( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) .. :68::68:
ومن المخالفات ( 20 ) :
أخذ ماء جديد للأذنين ..
.
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - :
( وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يمسح أذنيه مع رأسه .. وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما .. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءاً جديداً .. ) ..
وقد علق سماحة الشيخ\محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – على قول صاحب الزاد : ( وأخذ ماء جديد للأذنين ) ..
قال : ( والرواية الأخرى والقول الآخر لا يندب .. وهذا هو الصحيح وما استدل به على أخذه ماءاً جديداً فهو وهم ولا يثبت .. بل أصل الحديث أنه أخذ ماءاً جديداً للرأس لا للأذنين ..
ثم الأحاديث التي في صفة وضوء النبي – صل الله عليه وسلم – فيها أنهما مُسحا بمائه ) ..
- وقد سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - : هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماءاً جديداً لأذنيه .. ؟
-- فأجاب : لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين .. بل ولا يسحب على القول الصحيح .. لأن جميع الواصفين لوضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكروا أنه كان يأحذ ماءاً جديداً لأذنيه .. فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح الرأس ..
•
ومن المخالفات ( 21 ) :
مسح الرأس ثلاث مرات ..
بعض الناس عندما يبلغ في وضوءه مسح الرأس تراه يكرر مسح الرأس ثلاث مرات قياساً على بقية الأعضاء ..
وهذا مخالف لما ثبت عن نبينا الأمين – صلوات الله وسلانه عليه – فعن علي – رضي الله عنه – أنه قال : ( في صفة وضوء النبي – صل الله عليه وسلم - : ( ومسح برأسه واحدةً ) ..
قال الإمامابن القيم – رحمه الله تعالى - :
( والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه .. بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس .. وهكذا جاء عنه صريحاً .. ولم يصح عنه – صلى الله عليه وسلم – خلافه البته .. ) ..
وقال الإمام أبو داود – رحمه الله تعالى - : أحاديث عثمان – رضي الله عنه – الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة .. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها : ( ومسح رأسه ,, ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره .. ) ..
ومن المخالفات ( 22 )
: مسح الرقبة في الوضوء ..
وحجة من فعل ذلك حديث نصه : ( مسح الرقبة أمان من الغل ) ..
قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى - : هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى - : أورده أبو محمد الجوينب وقال : ولم يرتض أئمة الحديث إسناده .. وأورده الغزالي في الوسيط .. وتعقبه ابن الصلاح فقال :
هذا الحديث غير معروف عن النبي – صل الله عليه وسلم – وهو من قول السلف ..
فمثل هذا الحديث يعد منكراً .. لا سيما وهو مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه – صلى الله عليه وسلم – إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته ..
- وسئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء .. ؟
-- فأجابوا : لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – أم مسح الرقبة من سنن الوضوء .. فلا يشرع مسحها ..
*هبة
•
ومن المخالفات ( 23 )
: ترك مواضع من الجسم لا يصل إليها الماء .....
وإيضاح ذلك أن بعض الناس إذا اغتسل للجنابة وخاصة البدين يكون في بعض جسمه مواضع أو مسافط بحيث يتراكم بعض اللحم على بعض كما هو الحال في جهة الصدر .. وعند إمرار الماء في أثناء الغسل ينحدر الماء على الطبقة العليا الساترة لما تحتها فتبقى الأجزاء المستورة جافة لم يصلها الماء وفي هذه الحالة يكون الغُسل ناقصاً ..
والواجب في مثل هذه الحالة أن يتهاهد ذلك الشخص جسمه في أثناء الغسل ويوصل الماء إلى جميع أجزاء جسمه ..
ومن تلك المواضع : أن بعض الناس قد يكون على يده ساعة أو في إصبعه خاتم في أثناء الوضوء .. وعند الوضوء تحجب تلك الساعة أو ذلك الخاتم الموضوع الذي تحته فلا يصل إليه الماء فيختل وضوءه .. ولذا ينبغي عليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوؤه ..
ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتساهل فيقول أن موضع الخاتم صغير لا يضر ولا يؤثر على الوضوء ..
وتقدم معنا في المخالفة رقم ( 11 ) أن النبي – صل الله عليه وسلم – أم بإسباغ الوضوء .. وأمر الرجل الذي ترك في قدمه لمعة قدر الدرهم لم تُغسل أن يعيد الوضوء ..
قال الإمام البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضوع الخاتم إذا توضأ ..
ومن المخالفات ( 24 )
: وضع شيء على الرأس يمنع وصول الماء إلأيه لكيلا يُفسد تصفيف الشعر ..
.
يعمد بعض الناس إذا أراد الإغتسال أن يجعل على رأسه غطاءً يمنع وصول الماء إلى الشعر .. وكل ذلك خشية أن يفسد الماء عليه – أو عليها – تصفيف الشعر أو أن يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يُدهن به الشعر أو يخشى إذا أصاب الماء شعره أن تبقى الرطوبة فترة طويلة لكثافة الشعر وطوله ..
وعلى هذا فتكون طهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع على شعره لأنه حجب شيئاً يجب غسله ..
ومن المخالفات ( 25 )
: التطيب بالكولونيا ..
ترى كثيراً من الناس يستعملون الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة الكحول .. وهذه المادة مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ..
- وقد سُئل فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن حكم استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة السبيرتو .. هل تجوز أو لا .. ؟
فأجاب : استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز .. لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مُسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة .. وبذلك يُحرم إستعمالها على الرجال والنساء ..
أما الوضوء فلا يُنتقض .. وأما الصلاة ففي صحتها نظر .. لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته .. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر .. وبذلك يعلم أن من صلى هي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حكمها أو معتقداً طهارتها فصلاته صحيحة .. والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجاً من خلاف العلماء .. فإن وجد من الكولولنيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله .. لأن الحكم يدور على علته وجوداً وعدماً ..
- وقال فضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – بعد كلام له على ان الخمر نجسة العين : ( وعلى هذا .. فالمسكر الذي عمت البلوى – اليوم – بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به .. ويوؤيده أن قوله تعالى في المسكر ( فاجتنبوه ) يقتضي الإجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر .. وما معه في الآية بوجه من الوجوه .. كما قاله القرطبي وغيره ..
إلى أن قال – رحمه الله تعالى - : لا يخفى على منصف أن التصمخ بالطيب المذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بان الخمر رجس فيه ما فيه .. فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه : ( إنه رجس ) كما هو واضح .. ويؤيده أنه – صلى الله عليه وسلم – أم بإراقة الخمر .. فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها .. كما بين جواز الإنتفاع بجلود الميتة ولما أراقها ..
- وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
وأما ( المسألة الثانية ) وهي التطيب بالكلونيا .. إذا ثبت إدخال السبيرتو عليها فمشهور إسكاره وأنه خمر .. ومشهور أيضاً إسكار بعض أنواع الكولونيا .. فإذا كان ما تسأل عنه الكلونيا هي المشهورة بالإسكار فإنه لا يحل التطيب بها ولا بيعها وشراؤها ولا حملها في الصلاة لنجاستها ..
..
ومن المخالفات ( 26 ) :
عدم إزالة بعض الدهانات التي تقع على مواضع الوضوء وتحول دون وصول الماء إلى البشرة ..
وصول الماء إلى البشرة ..
بعض الناس قد يقع على يديه نوع من الدهان الي يُطلى به الحيطان – وهو ما يعرف باسم البوية – وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى البشرة ..
- وقد سُئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل تجوز صلاة من توضأ وقد وقع على يديه تلك الدهانات .. ؟
- فأجابوا : يجب على المسلم أن يمس الماء بشرته عند الوضوء .. وبإمكان العاملين في الدهانات والبوية ونحوها لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها ..
وأجابوا كذلك على سؤال رجل يعمل في دهانات الأثاث بالكحول مذاباً فيه مادة تسمى ( الجمالكا ) مما يؤدي إلى تسرب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة .. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه .. ؟
- إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه ولا صلاته ولا لإقتداء به في الصلاة ..
فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئاً قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة ..
( 27 ) ومن المخالفات :
تطويل الأطافر ..
بعض النساء يعتمدن تطويل الأظافر من أجل وضع المناكير عليها والتزين بهذا الطلاء ..
- وسُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – عن حكم تطويل الأظافر .. ؟
-- فكانت الإجابة : تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرماً .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوماً ..
ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهاً بالحيوان ..
ولهذا قال الرسول – صل الله عليه وسلم – : ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر .. أما السنّ فعظم .. وأما الظفر فمُدَى الحبشة ) ..
يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك .. فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم ..
وأجاب : عن جكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين يوماً بقوله : هذا فيه تفصيل :
إذا كان الحامل له على ذلك الإقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك حرام .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( أقل أحوال هذا الحديث التحريم . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ) .. أما إذا كان الحامل لإبقاءها أكثر من أربعين يوماً مجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقَّته النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته ..
( 28 ) ومن المخالفات :
وضع المناكير على الأظفار ..
بعض النساء يجعلن على أظفارهن ما يسمى بالمناكير .. وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعاً باتاً .. لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذه المناكير – وهو منكر على إسمه – أن يزلنه حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء ..
- وقد سَألت إمرأة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن جكم تطويل الأظافر ووضع ( المناكير ) عليها .. مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله .. ؟
-- فأجاب : تطويل الأظافر خلاف السنة .. وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر ) ..
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة .. لما ثبت عن انس – رضي الله عنه – قال : ( وقَّت لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ) .. ولأن تطويلها فيه تشبّه بالبهائم وبعض الكفرة ..
أما ( المناكير ) فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر ..
- وقد ورد لأعضاء اللجنة الدائمة : سؤال عن حم وضوء المرأة دون إزالة المناكير .. ؟--
فأجابوا : إذا كان الطلاء – المناكير – جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ..
وتقدم قبل قليل أن له سماكة تمنع وصول الماء منعاً باتاً ..
29 ) ومن المخالفات :
الوضوء على الوضوء دون أن يخلل بينهما صلاة ..
- قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميةة – رحمه الله – بعد كلام له :
.... وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول .. هل يُستحب له التجديد .. ؟ وأما من لم يصلِّ به فلا يستحب له إعادة الوضوء .. بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت ..
: ترك مواضع من الجسم لا يصل إليها الماء .....
وإيضاح ذلك أن بعض الناس إذا اغتسل للجنابة وخاصة البدين يكون في بعض جسمه مواضع أو مسافط بحيث يتراكم بعض اللحم على بعض كما هو الحال في جهة الصدر .. وعند إمرار الماء في أثناء الغسل ينحدر الماء على الطبقة العليا الساترة لما تحتها فتبقى الأجزاء المستورة جافة لم يصلها الماء وفي هذه الحالة يكون الغُسل ناقصاً ..
والواجب في مثل هذه الحالة أن يتهاهد ذلك الشخص جسمه في أثناء الغسل ويوصل الماء إلى جميع أجزاء جسمه ..
ومن تلك المواضع : أن بعض الناس قد يكون على يده ساعة أو في إصبعه خاتم في أثناء الوضوء .. وعند الوضوء تحجب تلك الساعة أو ذلك الخاتم الموضوع الذي تحته فلا يصل إليه الماء فيختل وضوءه .. ولذا ينبغي عليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوؤه ..
ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتساهل فيقول أن موضع الخاتم صغير لا يضر ولا يؤثر على الوضوء ..
وتقدم معنا في المخالفة رقم ( 11 ) أن النبي – صل الله عليه وسلم – أم بإسباغ الوضوء .. وأمر الرجل الذي ترك في قدمه لمعة قدر الدرهم لم تُغسل أن يعيد الوضوء ..
قال الإمام البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضوع الخاتم إذا توضأ ..
ومن المخالفات ( 24 )
: وضع شيء على الرأس يمنع وصول الماء إلأيه لكيلا يُفسد تصفيف الشعر ..
.
يعمد بعض الناس إذا أراد الإغتسال أن يجعل على رأسه غطاءً يمنع وصول الماء إلى الشعر .. وكل ذلك خشية أن يفسد الماء عليه – أو عليها – تصفيف الشعر أو أن يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يُدهن به الشعر أو يخشى إذا أصاب الماء شعره أن تبقى الرطوبة فترة طويلة لكثافة الشعر وطوله ..
وعلى هذا فتكون طهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع على شعره لأنه حجب شيئاً يجب غسله ..
ومن المخالفات ( 25 )
: التطيب بالكولونيا ..
ترى كثيراً من الناس يستعملون الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة الكحول .. وهذه المادة مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ..
- وقد سُئل فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن حكم استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة السبيرتو .. هل تجوز أو لا .. ؟
فأجاب : استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز .. لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مُسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة .. وبذلك يُحرم إستعمالها على الرجال والنساء ..
أما الوضوء فلا يُنتقض .. وأما الصلاة ففي صحتها نظر .. لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته .. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر .. وبذلك يعلم أن من صلى هي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حكمها أو معتقداً طهارتها فصلاته صحيحة .. والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجاً من خلاف العلماء .. فإن وجد من الكولولنيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله .. لأن الحكم يدور على علته وجوداً وعدماً ..
- وقال فضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – بعد كلام له على ان الخمر نجسة العين : ( وعلى هذا .. فالمسكر الذي عمت البلوى – اليوم – بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به .. ويوؤيده أن قوله تعالى في المسكر ( فاجتنبوه ) يقتضي الإجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر .. وما معه في الآية بوجه من الوجوه .. كما قاله القرطبي وغيره ..
إلى أن قال – رحمه الله تعالى - : لا يخفى على منصف أن التصمخ بالطيب المذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بان الخمر رجس فيه ما فيه .. فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه : ( إنه رجس ) كما هو واضح .. ويؤيده أنه – صلى الله عليه وسلم – أم بإراقة الخمر .. فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها .. كما بين جواز الإنتفاع بجلود الميتة ولما أراقها ..
- وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
وأما ( المسألة الثانية ) وهي التطيب بالكلونيا .. إذا ثبت إدخال السبيرتو عليها فمشهور إسكاره وأنه خمر .. ومشهور أيضاً إسكار بعض أنواع الكولونيا .. فإذا كان ما تسأل عنه الكلونيا هي المشهورة بالإسكار فإنه لا يحل التطيب بها ولا بيعها وشراؤها ولا حملها في الصلاة لنجاستها ..
..
ومن المخالفات ( 26 ) :
عدم إزالة بعض الدهانات التي تقع على مواضع الوضوء وتحول دون وصول الماء إلى البشرة ..
وصول الماء إلى البشرة ..
بعض الناس قد يقع على يديه نوع من الدهان الي يُطلى به الحيطان – وهو ما يعرف باسم البوية – وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى البشرة ..
- وقد سُئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل تجوز صلاة من توضأ وقد وقع على يديه تلك الدهانات .. ؟
- فأجابوا : يجب على المسلم أن يمس الماء بشرته عند الوضوء .. وبإمكان العاملين في الدهانات والبوية ونحوها لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها ..
وأجابوا كذلك على سؤال رجل يعمل في دهانات الأثاث بالكحول مذاباً فيه مادة تسمى ( الجمالكا ) مما يؤدي إلى تسرب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة .. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه .. ؟
- إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه ولا صلاته ولا لإقتداء به في الصلاة ..
فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئاً قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة ..
( 27 ) ومن المخالفات :
تطويل الأطافر ..
بعض النساء يعتمدن تطويل الأظافر من أجل وضع المناكير عليها والتزين بهذا الطلاء ..
- وسُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – عن حكم تطويل الأظافر .. ؟
-- فكانت الإجابة : تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرماً .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوماً ..
ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهاً بالحيوان ..
ولهذا قال الرسول – صل الله عليه وسلم – : ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر .. أما السنّ فعظم .. وأما الظفر فمُدَى الحبشة ) ..
يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك .. فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم ..
وأجاب : عن جكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين يوماً بقوله : هذا فيه تفصيل :
إذا كان الحامل له على ذلك الإقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك حرام .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( أقل أحوال هذا الحديث التحريم . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ) .. أما إذا كان الحامل لإبقاءها أكثر من أربعين يوماً مجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقَّته النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته ..
( 28 ) ومن المخالفات :
وضع المناكير على الأظفار ..
بعض النساء يجعلن على أظفارهن ما يسمى بالمناكير .. وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعاً باتاً .. لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذه المناكير – وهو منكر على إسمه – أن يزلنه حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء ..
- وقد سَألت إمرأة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن جكم تطويل الأظافر ووضع ( المناكير ) عليها .. مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله .. ؟
-- فأجاب : تطويل الأظافر خلاف السنة .. وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر ) ..
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة .. لما ثبت عن انس – رضي الله عنه – قال : ( وقَّت لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ) .. ولأن تطويلها فيه تشبّه بالبهائم وبعض الكفرة ..
أما ( المناكير ) فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر ..
- وقد ورد لأعضاء اللجنة الدائمة : سؤال عن حم وضوء المرأة دون إزالة المناكير .. ؟--
فأجابوا : إذا كان الطلاء – المناكير – جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ..
وتقدم قبل قليل أن له سماكة تمنع وصول الماء منعاً باتاً ..
29 ) ومن المخالفات :
الوضوء على الوضوء دون أن يخلل بينهما صلاة ..
- قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميةة – رحمه الله – بعد كلام له :
.... وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول .. هل يُستحب له التجديد .. ؟ وأما من لم يصلِّ به فلا يستحب له إعادة الوضوء .. بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت ..
*هبة
•
( 30 ) ومن المخالفات :
إعتقاد بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد ..
وتوضيح ذلك : أن بعض الناس يظن أن من توضأ لصلاة العصر – مثلاً – وقد نوى التطهر لتلك الصلاة – ثم حضرت صلاة المغرب وهو على طهارته السابقة لا يجوز أن يصلي بالوضوء السابق .. بل تراه يعيد الوضوء بحجة أنه عندما توضأ لصلاة العصر لم ينوِ ذلك الوضوؤ للمغرب ..
وهذا فهم خاطئ .. لأن وضوءه السابق صحيح وما زال باقٍ على طهارته وإن لم ينوِ ذلك الوضوء للفرض الذي يلي فرضه .. بل يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث ..
- وقد سُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد .. ؟
-- فأجاب : نعم يجوز ذلك .. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر .. وإن لم يكن نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين .. لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه .. وإذا إرتفع الحدث فإنه لا يعود إلا بوجود سببه .. وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة ..
بل يجوز للإنسان إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
( 31 ) ومن المخالفات :
إعتقاد عدم جواز صلاة من توضأ
لرفع الحدث ولم ينوِ ذلك الوضوء للصلاة ..
وتوضيح ذلك : لو ان إنساناً توضأ لرفع الحدث من اجل قراءة القرآن .. أو لأجل أن يبقى على طهارة ولم ينوِ الصلاة .. ثم حان وقت الصلاة فهل له أن يصلي بذلك الوضوء .. ؟ أم عليه أن يتوضأ من جديد .. ؟
أجا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - :
إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
إعتقاد بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد ..
وتوضيح ذلك : أن بعض الناس يظن أن من توضأ لصلاة العصر – مثلاً – وقد نوى التطهر لتلك الصلاة – ثم حضرت صلاة المغرب وهو على طهارته السابقة لا يجوز أن يصلي بالوضوء السابق .. بل تراه يعيد الوضوء بحجة أنه عندما توضأ لصلاة العصر لم ينوِ ذلك الوضوؤ للمغرب ..
وهذا فهم خاطئ .. لأن وضوءه السابق صحيح وما زال باقٍ على طهارته وإن لم ينوِ ذلك الوضوء للفرض الذي يلي فرضه .. بل يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث ..
- وقد سُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد .. ؟
-- فأجاب : نعم يجوز ذلك .. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر .. وإن لم يكن نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين .. لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه .. وإذا إرتفع الحدث فإنه لا يعود إلا بوجود سببه .. وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة ..
بل يجوز للإنسان إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
( 31 ) ومن المخالفات :
إعتقاد عدم جواز صلاة من توضأ
لرفع الحدث ولم ينوِ ذلك الوضوء للصلاة ..
وتوضيح ذلك : لو ان إنساناً توضأ لرفع الحدث من اجل قراءة القرآن .. أو لأجل أن يبقى على طهارة ولم ينوِ الصلاة .. ثم حان وقت الصلاة فهل له أن يصلي بذلك الوضوء .. ؟ أم عليه أن يتوضأ من جديد .. ؟
أجا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - :
إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
الصفحة الأخيرة
ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل من الجنابة
وقد سئل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالى – إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله .. ؟
فأجاب : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق .. لأن قوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) .. يشمل البدن كله .. وداخل الفم وخارج الأنف من البدن الذي يجب تطهيره .. ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء .. لدخولهما في قوله تعالى : ( واغسلوا وجوهكم ) ..
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه – والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى – كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : عن رجل توضأ لصلاة الفجر ونسي أن يستنشق ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية .. فما حكم وضوءه وصلاته .. ؟
فأجابوا : الاستنشاق واجب الوضوء .. لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأمره بقوله : 0 من توضأ فليستنثر ) وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) .. ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح .. والواجب عليه إعادة الوضوء والصلاة المذكورة ..
• ومن المخالفات ( 10 )
: المضمضة والاستنشاق ستّ غرفات .. والفصل بينهما
وهذا ما يقع فيه كثير من الناس فتراه يفصل بين المضمضة والاستنشاق .. ويكونا بست غرفات ..
وقد سئل الإمام النووي – رحمه الله تعالى – هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو المعتاد .. أم بغير ذلك .. ؟ وكيف صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ؟
فأجاب بقوله : الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق .. وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما .. وأما فصلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء ..
فعن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أنه قال – في صفة الوضوء - : ( ثم أدخل النبي – صل الله عليه وسلم – يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ) متفق عليه ..
وعن علي – رضي الله عنه - - في صفة الوضوء - : ( ثم تمضمض – صلى الله عليه وسلم – واستنثر ثلاثاً يُمضمض ويستنثرُ من الكف الذي يأخذُ منه الماء ) رواه أو داود والنسائي ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة ، وتارة بغرفتين ، وتارة بثلاث غرفات .. وكان يصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ، ونصفها لأنفه ، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن الفصل والوصل ، إلا أن هديه – صلى الله عليه وسلم – كان الوصل بينهما ، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد / فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق ، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البته ، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ، ولا يعرف لجده صُحبة ، وكان يستنشق بيده اليمنى ، ويستنثر باليسرى
ومن المخالفات ( 11 )
: عدم إسباغ الوضوء ..
والإسباغ : الإكمال ..قال الحافظ ابن حجر : أسبغوا : أي أكملوا ..
وعن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – وكان يمر بنا – والناس يتوضئون من المطهرة – قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – قال :
( ويل للأعقاب من النار ) ..
وعن انس بن مالكك – رضي الله عنه – أنه قال : ( رأى النبي – صل الله عليه وسلم – رجلاً وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء ، فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) .. وفي حديث آخر أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُر على قدمه ، فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال :
( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى ..
فليتق الله أناس لا يكملون غسل أعضاء وضوءهم ، بل ولا يلقون لذلك بالاً .. فإن صلاتهم على خطر لأمر النبي – صل الله عليه وسلم – ذلك الرجل بإعادة الصلاة ..
وليتذكروا قول نبينا الأمين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - :
( من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده ثم تخرج من تحت أظفاره ) .. وفي رواية : أن عثمان – رضي الله عنه – توضأ ثم قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قال : ( من توضأ هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) ..
•
ومن المخالفات ( 12 )
: الإسراف في الماء أثناء الوضوء
..
عن انس بن مالك – رضي الله عنه – أنه قال :
( كان النبي – صل الله عليه وسلم – يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع ،إلى خمسة أمداد ) ..
قال الإمام الخاري – رحمه الله تعالى - : وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزا فعل النبي – صل الله عليه وسلم - ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : وكان – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – من أيسر الناس صباً لماء الوضوء ، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه ، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور ، وذلك من حديث عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أنه قال :
( قال رسول الله – صل الله عليه وسلم - : ( أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ..
والاعتداء في الطهور : يكون بالزيادة على الثلاث ، وإسراف الماء ، وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – أن إعرابياً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يسأله عن الوضوء ، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال :
( هكرا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) ..
•
ومن المخالفات ( 13 ) :
اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثاً .. أي غسل كل عضو ثلاث مرات ..
..
وهذا اعتقاد خاطئ .. قال الإمام البخاري في صحيحه : باب الوضوء مرةً مرةً : وذكر حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : توضأ النبي – صل الله عليه وسلم – مرةً مرةً ..
وقال : باب الوضوء مرتين مرتين : وذكر حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ مرتين مرتين ..
وقال باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً : وذكر حديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن النبي – صل الله عليه وسلم – توضأ ثلاثاً ثلاثاً ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة إذا أرد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة ثم يمسح على بقيته .. ؟
فكان الجواب : يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء بشرط أن يعم الماء العضو ، وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط .. أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في العضو ولو مسح بقيته بالماء ..
والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله ، فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله ..
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – في بيان معى الغسلة الثانية والثالثة : المراد تعميم العضو ثلاثاً ، فهي تعميمات لا غرفات ..
ولكن الإنسان يتوخى كون الغرفة تكفي ، فإن منع مانع من كون الماء قليلاً ، فلا بد من أكثر من ثلاث غرفات ..
•ومن المخالفات (14 ) :
الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات ..
وهذه تحدث من بعض الناس ، فيظن أن هذا الفعل هو من باب إسباغ الوضوء ، وهو ليس كذلك ، بل هذا إسراف وتعدي في الوضوء .. وهذا تلبيس من الشيطان ، لأن العمل لم يكن مشروعاً فهو مردود على صاحبه وإن كان مخلصاً ..
فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : ( قال رسول الله – صل الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .. وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ..
وإذا كان الأمر كذلك فإن السنة في الوضوء ألا يجاوز المسلم غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات .. كما تقدم معنا في المخالفة ( 12 ) وذكر الدليل على عدم الجواز ..