السلام عليكم و رحمة الله
بنات صايره هالفتره كثيييييييير عصبية :mad:
و محد يقدر يكلمني و صرت كثير احلف عشان اتفه سبب.....يعني عصبت فيني فلانه احلف مده ما اكلمها.....و امس عصبت فيني صديقتي و هم حلفت ما ارد عليها بس مو بالكلام في نفسي يعني ما قلت والله بس فكرت في داخلي بهذا التصرف تقع الحلفة او لا....؟؟؟ يا ريت تفيدوني
ثلج @thlg_1
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
شو عبالي
•
ممكن احد يفهمني نقطه :
يعني دحين لو انا قلت
والله مااكلم فلانه ( هذي لها كفارة يمين )
ولو قلت ما اكلم فلانه ( بدون حلف ) هل لها كمان كفاره
ممكن تردوعليا
يعني دحين لو انا قلت
والله مااكلم فلانه ( هذي لها كفارة يمين )
ولو قلت ما اكلم فلانه ( بدون حلف ) هل لها كمان كفاره
ممكن تردوعليا
الصفحة الأخيرة
الاجابـــةإذا كان يتذكر حالته وحلف على أمر مستقبل أن يفعله فلم يفعل، أو أن يتركه ولم يتركه، فإن عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أما إذا لم يتذكر من شدة غضبه، فإنه يعفى عنه، ويعفى عن لغو اليمين وهو قول الرجل لا والله وبلى والله، دون أن يعقد قلبه على شيء من ذلك، وكذلك يعفى عن الحلف لمن ظن صدق نفسه، وتبين خلاف ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤال :
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذاجزاكم الله خيراً؟
الجواب :
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب - لم يملك نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.
أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولاكان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)). فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)).