السلام عليكم
انا الصباح من الفراغ دخلت موقع الأحوال المدنية :hahaha: أشوف قوانينهم جلست افكر بذي الماده وجاء على بالي كم سؤال بما أن الحين الأغلبيه بيتزوج :icon28: أهي أهي الله يرزقنا..
المادة العشرون: عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهايه السنة الأولى على حدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها وله الحق في طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها فى السجل الخاص بها، أما فى الواقعات التى يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة.
يعني كيف لايجوز قيدها إلا بقرار من اللجنه ؟؟
وكم الغرامه لو اثبتوا أن مر على واقعة الزواج سنين :hahaha: مدري من اللي بيسويها الله يكون بعونه :hahaha:
وطيب ممكن يسجنون الزوج ؟؟
ايه وبعد قانون تسديد المخالفات المروريه عند تسجيل الزوجه تم إلغائه ولا لسه ؟؟
إيش رايكم نخلي هالموضوع للأستفسارات عن كل شيء يخص الأحوال المدنية .. :)
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حزني يهد جبال
•
أماااااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ما في وحده تعرف ..
الصفحة الأخيرة