السؤال : هل تجوز ملاعبة الزوجة أو مباشرتها وهي في فترة الحيض والنفاس؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة مباشرة الرجل وملاعبته لامراته في فترة الحيض أو النفاس علي ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين وبنص القرآن قال الله تعالي: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن" "البقرة: 222".
القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء.. انظر شرح مسلم "للنووي" و"المغني" "1/414".
القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وذهب إلي جوازه الإمام أحمد واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية قال النووي هي الاقوي دليلا وهو المختار واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة:
أما القرآن فاحتجوا بالآية السابقة: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتي يطهرن "البقرة 222" قال أحد العلماء: المحيض هو زمان الحيض ومكانه. ومكانه وهو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام وقال ابن قدامة في "المغني" "1/415": فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل علي اباحته فيما عداه.
وأما السنة فروي مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فأنزل الله تعالي "ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض "إلي آخر الآية" فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه!!" ومعني "لم يجامعوهن في البيوت" أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد قاله النووي وروي أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم "أن النبي صلي الله عليه وسل كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقي علي فرجها ثوبا" قال الحافظ اسناده قوي وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقال بعض العلماء: يحرم علي الزوج ان يجامع زوجته في فرجها وهي حائض وله أن يباشرها فيما عداه.
والأولي للرجل إذا اراد أن يستمتع بامراته وهي حائض أن يأمرها ان تلبس ثوبا تستر به ما بين السرة والركبة ثم يباشرها فيما سوي ذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: "كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها" في فور حيضتها" أي: أوله ومعظمه قاله الخطابي وروي مسلم عن ميمونة قالت: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض".
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم "2167" من عون المعبود: وحديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ظاهر في ان التحريم إنما وقع علي موضع الحيض خاصة وهو النكاح واباح كل ما دونه واحاديث الازار لا تناقضه لان ذلك ابلغ في اجتناب الاذي وهو أولي ويحتمل ان يفرق بين أول الحيض وآخره ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلي الركبة خاصا بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض.
المصدر : مقتبس من جريدة " المساء " المصرية
koketa @koketa
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
BENT NASS
•
مشكوره حبيبتي
الصفحة الأخيرة