السـؤال:
رجل باع دارًا فهل يجوز له أن يأخذ جزءًا من تلك الأموال ليتاجر بها.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»(١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427))، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»(٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120))، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته»(٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93)).
والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»(٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83))، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 19 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 26/02/2008م
١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427).
٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120).
٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93).
٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83).
من موقع الشيخ فركوس الجزائري
*أم وائل* @am_oayl_4
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*أم وائل*
•
اسأل الله ان ينفع بما جاء
أختي الفاضله هذه اول مره اسمع الحديث او الفتوى
يعنى اذا حدا باع منزله وشترى فيه منزل و محل ...حرام
ياريت توضيح اكثر لاني مافهمت عليك
يعنى اذا حدا باع منزله وشترى فيه منزل و محل ...حرام
ياريت توضيح اكثر لاني مافهمت عليك
بارك الله فيك اختي
لا يا اختي الكريمة، لما اشترى منزل يكفي حاجته فلا حرج ا ن شاء الله
والله اعلم
اعيدي قراءة الفتوى بتمهل فستفهمينها بإذن الله
وفقك الله
لا يا اختي الكريمة، لما اشترى منزل يكفي حاجته فلا حرج ا ن شاء الله
والله اعلم
اعيدي قراءة الفتوى بتمهل فستفهمينها بإذن الله
وفقك الله
الصفحة الأخيرة