هل للذهب زكاة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم..كيفكم ياحوائيات
حبيت أسأل عن الذهب الملبوس وغير ملبوس ..
هل عليها زكاة أو لا؟؟
ومين سألت شيخ وأفتاها في نفس الموضوع
ولكم جزيل الشكر..............
2
890

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حكايه صبر
حكايه صبر
رررررفع
*هبة
*هبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وأحسن إليك.....إختلف العلماء على هذه المسألة بين قائل بأن الذهب الملبوس لا زكاة عليه وبين قائل بأن كل الذهب عليه زكاة

وإليك بعض فتاوى أهل العلم في هذا الشأن:

----------------------------------------------------------------------
السؤال : هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟
الجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم.. والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة.

ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنية السعودي ، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا ، أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالا فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة.

والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم(( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره )) الحديث .

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما(( أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مُسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ورسوله )) رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن .

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ))رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس في الحلي زكاة )) فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة والله ولي التوفيق.

-------------------------------------------
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

----------------------------------------------------------------------------
السؤال هل على الحلي الذي يلبس سواء كان ذهبًا أو فضة زكاة خاصة وما مقدارها‏؟‏

الجواب إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي غيرهما من الأموال النامية؛ كبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وإذا بلغ الذهب أو الفضة نصابًا فأكثر؛ فإنه تجب فيهما الزكاة كسائر الأموال الأخرى‏.‏
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ومقدارها بالغرامات اثنان وتسعون غرامًا‏.‏
ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال الفضي السعودي المعروف ستة وخمسون ريالاً‏.‏
فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر؛ فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، ومثل ذلك النقود الورقية؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة – يعني‏:‏ بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً من الفضة فأكثر -؛ فإنها تجب فيها الزكاة‏.‏
وأما الحلي المعد للباس والزينة؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم والجمهور، على أنه لا زكاة فيه؛ مادام أنه معد للاستعمال، أو العارية، ولم يعد للتجارة أو للقنية؛ فهو كسائر المستعملات؛ لأنه تحول من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً مستعملاً؛ كالملابس، والمساكن، والمراكب، وغير ذلك‏.‏ هذا قول جمهور العلماء أهل العلم سلفًا وخلفًا‏.‏
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معدًّا للاستعمال؛ لأدلة رأوها وأخذوا بها، مع العمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم ينظروا إلى ما عرض للحلي من تحويله من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً ملبوسًا مستعملاً، فرأوا بقاء وجوب الزكاة فيه‏.‏
وعلى كل حال؛ فإذا زكاه الإنسان؛ فهذا أحوط وأبرأ لذمته وخروج من الخلاف‏.‏ والله أعلم‏.‏



المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
----------------------------------------------------------------------------
السؤال هل على الذهب المستعمل زكاة‏؟‏
الجواب اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة للتزين والتحلي به على قولين‏:‏
القول الأول، وهو قول الجمهور‏:‏ أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال؛ فهو كالثياب والدواب المستعملة‏.‏ وهذا قول جماعة من الصحابة‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أن فيه الزكاة؛ أخذًا بالعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب، ولأدلة خاصة وردت في ذلك، رأى أهل هذا القول صحتها‏.‏