هل يقع الطلاق؟

ملتقى الإيمان

اختي زوجهاقالها لو ركبتي تاكسي انتي طالق
والله يهدي اختي ركبت وهو مايدري..
ابغى اعرف اش الحكم وهل وقع الطلاق...؟
وكمان قالها ممنووع عليك دخول لعبة القيمزر الي هي لعبة بلياردوو
ونفس الحكايه قالها انه انت طالق لو دخلتيها
وتجمعت هي وصحباتها ودخلوها...هل يقع الطلاق..؟:09: :09: :(
2
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
قال أنت طالق بالثلاثة إن فعلت كذا ففعلت

حلفت على زوجتي يمينا معلقا، وقلت أنت طالق بالثلاثة إذا فعلت كذا. وفعلت. فهل يقع طلاق واحد أم ثلاثة علما بأني بعد ذلك قلت لها راجعتك فهل هذا يكفى لردها ؟ وإذا كان الطلاق يقع ثلاثة ونحن لا نعلم، وقد عاشرتها معاشرة الأزواج. فما الحكم في ذلك أفتونا أفادكم الله؟






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على فعل أمر معين ثم فعلته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.
وبناء على ذلك، فلا تصح رجعتها بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث وقبل أن تحل لك من جديد لا تجوز بل تعتبر زنا، والعياذ بالله تعالى كما سبق في الفتوى رقم: 31362.

لكن إذا كانت المعاشرة المذكورة قد حصلت جهلا فلا إثم عليكما لأن هذه المسألة مما يعذر فيها بالجهل لخفائها على عامة الناس. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19084.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يلزمك طلاق إذا لم تقصده، بل تجزئك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.

وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة على قول شيخ الإسلام ، ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. ورجعتك من الألفاظ الصريحة التي تقع بها الرجعة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.والله أعلم.
</SPAN>المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=139830&Option=FatwaId

حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق

إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=790&Option=FatwaId
يااارحيم
يااارحيم
شوفي يااختي اذا هو قصده بس يخوفها عشان ماتركب التكسي و مو نيته يطلقها لأ مايقع الطلاق وعليه كفارة اليمين اما اذا نيته يبي الطلاق ونيته الطلاق فبهذه الحاله يقع الطلاق لان وقع الشرط

قولي لاختج تسال زوجها عن نيته وتعترف له احسن لها وتنصحة يتجنب هذا الحلف