Moon Nights
•
العفوووو فرائد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (بشر المشّائينَ في الظلم ........... إلى المساجد بــــ النور التام.............. .يوم القيامة).
كيف تحرم المرأه للعمرة؟ وهل يشترط لها ثياب معينه
تحرم المرأة ويجب ان تكون ساتره جميع بدنها ولا تظهر زينتها *لا يشترط الاملابس
كيف تحرم المرأه للعمرة؟ وهل يشترط لها ثياب معينه
تحرم المرأة ويجب ان تكون ساتره جميع بدنها ولا تظهر زينتها *لا يشترط الاملابس
السوال الاول
قال عليه الصلاة والسلام: { بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة } .
السوال الثاني
صفة العمرة
يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد
تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .
والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك . .
وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر .
وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))
وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك .
بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))
ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر
فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر .
فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .
قال عليه الصلاة والسلام: { بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة } .
السوال الثاني
صفة العمرة
يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد
تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .
والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك . .
وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر .
وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))
وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك .
بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))
ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر
فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر .
فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .
السؤال الاول..............بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
السؤال التاني تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
السؤال التاني تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
الصفحة الأخيرة