*هبة
•
تم طرح السؤال
السؤال الاول
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا , وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا , أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ " .
السؤال الثانى
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال :( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم . ففي هذا الحديث ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها :
الأول : عند شروق الشمس .
الثاني : عند استواء الشمس .
الثالث : عندما تميل الشمس للغروب .لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .
الرابع : بعد صلاة فريضة العصر .
الخامس : بعد صلاة فريضة الفجر .
فهذه الأوقات الخمسة لا يصح أن يتنفل فيها ولكن يجوز فيها قضاء الصلوات الفائتة لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث وما في معناه مخصص لعموم النهي السابق . فمثلاً إذا استيقظ شخص وكادت الشمس أن تشرق فإنه يصلي الفجر وكذا إذا نام واستيقظ وقت الغروب فإنه يصلي العصر كما ويجوز أن يصلي في أوقات النهي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) رواه البخاري ومسلم .
السادس : ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر فيكره التنفل في هذا الوقت ويستثنى من ذلك صلاة سنة الفجر وكذا تحية المسجد للداخل إلى المسجد . لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) رواه الترمذي وقال : ومعنى هذا الحديث إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وقال الترمذي : سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/179-180 . وحديث ابن عمر متضمن النهي عن الصلاة في هذا الوقت
السابع : بعد إقامة الصلاة وهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم.
وقال الترمذي أيضاً : سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/182 . فإذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يشتغل بنافلة ولو كانت سنة الفجر وإنما عليه أن يدخل في صلاة الجماعة .
الثامن : قبل صلاة العيدين لما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ) رواه البخاري ومسلم .
التاسع : عند صعود خطيب الجمعة إلى المنبر إلى أن ينهي خطبته. لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) رواه البخاري . ويستثنى من ذلك تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتي التحية ويخففهما . لما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :( دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب . فقال له : أصليت ركعتين ؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين ) رواه البخاري ومسلم . وجاء في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: (دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال: (أصَلَّيتَ؟) قال: لا. قال: (فصَلِّ ركعتين). وفي رواية عند مسلم: (يا سُلَيْكُ! قمْ فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما).
وأوقات النهي يمكن معرفتها بالتوقيت فإذا كان لدى الشخص توقيت للصلوات فإنه يبين فيه أوقات شروق الشمس وغروبها وغير ذلك وأما بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فإن النهي مرتبط بفعل الصلاة لا بالوقت فإذا صلى شخص العصر في أول وقتها فإنه يكون منهياً عن الصلاة بعدها . وإذا لم يصل العصر إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة مثلاً فإنه يجوز له أن يتنفل حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر فلا نافلة ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .
والله أعلم .
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا , وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا , أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ " .
السؤال الثانى
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال :( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم . ففي هذا الحديث ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها :
الأول : عند شروق الشمس .
الثاني : عند استواء الشمس .
الثالث : عندما تميل الشمس للغروب .لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .
الرابع : بعد صلاة فريضة العصر .
الخامس : بعد صلاة فريضة الفجر .
فهذه الأوقات الخمسة لا يصح أن يتنفل فيها ولكن يجوز فيها قضاء الصلوات الفائتة لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث وما في معناه مخصص لعموم النهي السابق . فمثلاً إذا استيقظ شخص وكادت الشمس أن تشرق فإنه يصلي الفجر وكذا إذا نام واستيقظ وقت الغروب فإنه يصلي العصر كما ويجوز أن يصلي في أوقات النهي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) رواه البخاري ومسلم .
السادس : ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر فيكره التنفل في هذا الوقت ويستثنى من ذلك صلاة سنة الفجر وكذا تحية المسجد للداخل إلى المسجد . لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) رواه الترمذي وقال : ومعنى هذا الحديث إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وقال الترمذي : سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/179-180 . وحديث ابن عمر متضمن النهي عن الصلاة في هذا الوقت
السابع : بعد إقامة الصلاة وهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم.
وقال الترمذي أيضاً : سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/182 . فإذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يشتغل بنافلة ولو كانت سنة الفجر وإنما عليه أن يدخل في صلاة الجماعة .
الثامن : قبل صلاة العيدين لما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ) رواه البخاري ومسلم .
التاسع : عند صعود خطيب الجمعة إلى المنبر إلى أن ينهي خطبته. لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) رواه البخاري . ويستثنى من ذلك تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتي التحية ويخففهما . لما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :( دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب . فقال له : أصليت ركعتين ؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين ) رواه البخاري ومسلم . وجاء في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: (دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال: (أصَلَّيتَ؟) قال: لا. قال: (فصَلِّ ركعتين). وفي رواية عند مسلم: (يا سُلَيْكُ! قمْ فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما).
وأوقات النهي يمكن معرفتها بالتوقيت فإذا كان لدى الشخص توقيت للصلوات فإنه يبين فيه أوقات شروق الشمس وغروبها وغير ذلك وأما بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فإن النهي مرتبط بفعل الصلاة لا بالوقت فإذا صلى شخص العصر في أول وقتها فإنه يكون منهياً عن الصلاة بعدها . وإذا لم يصل العصر إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة مثلاً فإنه يجوز له أن يتنفل حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر فلا نافلة ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .
والله أعلم .
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم
فالنهي عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لا يشمل صلاة الفريضة كما بيناه في الفتوى رقم: 24137 . فمن فاتته الفريضة فإنه يجب عليه أداؤها فورا وقت تمكنه منها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى. رواه مسلم. فإذا فاتتك صلاة العصر أو الفجر فصلها فورا وقت تمكنك من أدائها. مع العلم أن كونك في وسيلة المواصلات ليس عذرا في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وانظر الفتوى رقم: 46043 عن الصلاة في وسائل النقل، وكذا الفتوى رقم: 69835 والفتوى رقم: 16217 .
فالنهي عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لا يشمل صلاة الفريضة كما بيناه في الفتوى رقم: 24137 . فمن فاتته الفريضة فإنه يجب عليه أداؤها فورا وقت تمكنه منها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى. رواه مسلم. فإذا فاتتك صلاة العصر أو الفجر فصلها فورا وقت تمكنك من أدائها. مع العلم أن كونك في وسيلة المواصلات ليس عذرا في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وانظر الفتوى رقم: 46043 عن الصلاة في وسائل النقل، وكذا الفتوى رقم: 69835 والفتوى رقم: 16217 .
اجابه السؤال الاول ..
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا , وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا , أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ " .
اجابة السؤال الثاني :
الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن الصلاة فيها. لكن يُستثنى من ذلك – في أصح قولي العلماء – ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر.. ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسبابٍ أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق.
بن باز
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا , وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا , أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ " .
اجابة السؤال الثاني :
الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن الصلاة فيها. لكن يُستثنى من ذلك – في أصح قولي العلماء – ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر.. ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسبابٍ أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق.
بن باز
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
1-من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس
قال صلى الله عليه وسلم(اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر
2-من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
3-عند قيام الشمس حتى زوالها.اي قبل الظهر بربع ساعة تقريبا
لقول عقبه بن عامر(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن امواتنا:حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيره حتى تزول
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)روام مسلم.
4-من صلاة العصر الى غروبها.لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم(لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الفجر ولا صلاة بعد العصر
حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
5-اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم.
ويجوز فقط في هذه الاوقات المنهي عنها. قضاء الصلوات الفائته
والصلاة المنذوره لانها واجبه وركعتي الطواف وصلاة الجماعه
الفائته.الدليل عليها
قال صلى الله عليه وسلم(من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
اذا ذكرها) متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم(لا تمنعوا احد طاف بالبيت وصلى فيه
في أي ساعة شاء من ليل او نهار) رواه الترمذي
1-من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس
قال صلى الله عليه وسلم(اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر
2-من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
3-عند قيام الشمس حتى زوالها.اي قبل الظهر بربع ساعة تقريبا
لقول عقبه بن عامر(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن امواتنا:حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيره حتى تزول
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)روام مسلم.
4-من صلاة العصر الى غروبها.لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم(لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الفجر ولا صلاة بعد العصر
حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
5-اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم.
ويجوز فقط في هذه الاوقات المنهي عنها. قضاء الصلوات الفائته
والصلاة المنذوره لانها واجبه وركعتي الطواف وصلاة الجماعه
الفائته.الدليل عليها
قال صلى الله عليه وسلم(من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
اذا ذكرها) متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم(لا تمنعوا احد طاف بالبيت وصلى فيه
في أي ساعة شاء من ليل او نهار) رواه الترمذي
الصفحة الأخيرة