(رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى). صحيح البخاري الجامع الصحيح 2076
2 رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى صحيح الألباني صحيح ابن ماجه 1790
3 رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى . صحيح الألباني صحيح الترغيب 1742
4 رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى صحيح الألباني صحيح الجامع 3495
5 أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع، و سمحا إذا اشترى، و سمحا إذا قضى، و سمحا إذا اقتضى ضعيف الألباني ضعيف الجامع 164
السؤال الاول
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رحم الله رجلا سمحا إذا .............
وإذا ...........
وإذا..حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
ماحكم خروج المرأة من بيتها متعطرة
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بعطر له رائحة، فإن هذا حرام وفيه تشديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الكبائر، وقد بينا هذا في الفتويين: 76905، 2892.
ولا يختلف الحكم في ذلك فيما إذا كانت نيتها سليمة عما إذا لم تكن سليمة، لأن الفتنة تحصل للرجال برائحة العطر لا بالنية الفاسدة، ولكن إذا قصدت المرأة مع التعطر فتنة الرجال وإغواءهم فلا شك أن إثمها أعظم من التي تضع الرائحة دون اصطحاب هذه النية الفاجرة، أما خروج المرأة بعطر لا رائحة فيه فهذا لا بأس به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36736. وهذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 45636.
وأما ما تذكر من تعطر الرجل وذهابه للعمل في مكان به نساء فنقول: أما تعطره فلا حرج فيه، وأما ذهابه للعمل بمكان فيه نساء، فإن كان هذا المكان يشتمل على اختلاط محرم بمعنى أنه لا يتميز فيه الرجال عن النساء أو تظهر فيه النساء متبرجات، فهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يعمل فيه أصلاً سواء كان متعطراً أو غير متعطر، وقد بينا هذا في الفتويين: 8528، 3539.
أما إذا كان هذا المكان يتميز فيه الرجال عن النساء كل بأماكنه الخاصة وليست هناك محظورات شرعية من خلوة أو تبرج ونحو ذلك فلا حرج على الرجل في تعطره، إلا إذا قصد بذلك نية سيئة كجذب أنظار النساء الأجنبيات إليه فحينئذ يكون آثماً بهذه النية السيئة.
والله أعل
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رحم الله رجلا سمحا إذا .............
وإذا ...........
وإذا..حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
ماحكم خروج المرأة من بيتها متعطرة
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بعطر له رائحة، فإن هذا حرام وفيه تشديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الكبائر، وقد بينا هذا في الفتويين: 76905، 2892.
ولا يختلف الحكم في ذلك فيما إذا كانت نيتها سليمة عما إذا لم تكن سليمة، لأن الفتنة تحصل للرجال برائحة العطر لا بالنية الفاسدة، ولكن إذا قصدت المرأة مع التعطر فتنة الرجال وإغواءهم فلا شك أن إثمها أعظم من التي تضع الرائحة دون اصطحاب هذه النية الفاجرة، أما خروج المرأة بعطر لا رائحة فيه فهذا لا بأس به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36736. وهذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 45636.
وأما ما تذكر من تعطر الرجل وذهابه للعمل في مكان به نساء فنقول: أما تعطره فلا حرج فيه، وأما ذهابه للعمل بمكان فيه نساء، فإن كان هذا المكان يشتمل على اختلاط محرم بمعنى أنه لا يتميز فيه الرجال عن النساء أو تظهر فيه النساء متبرجات، فهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يعمل فيه أصلاً سواء كان متعطراً أو غير متعطر، وقد بينا هذا في الفتويين: 8528، 3539.
أما إذا كان هذا المكان يتميز فيه الرجال عن النساء كل بأماكنه الخاصة وليست هناك محظورات شرعية من خلوة أو تبرج ونحو ذلك فلا حرج على الرجل في تعطره، إلا إذا قصد بذلك نية سيئة كجذب أنظار النساء الأجنبيات إليه فحينئذ يكون آثماً بهذه النية السيئة.
والله أعل
اجابه 1
حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
اجابه 2
لايجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بعطر له رائحة، فإن هذا حرام وفيه تشديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الكبائر، وقد بينا هذا في الفتويين: 76905، 2892.
ولا يختلف الحكم في ذلك فيما إذا كانت نيتها سليمة عما إذا لم تكن سليمة، لأن الفتنة تحصل للرجال برائحة العطر لا بالنية الفاسدة، ولكن إذا قصدت المرأة مع التعطر فتنة الرجال وإغواءهم فلا شك أن إثمها أعظم من التي تضع الرائحة دون اصطحاب هذه النية الفاجرة، أما خروج المرأة بعطر لا رائحة فيه فهذا لا بأس به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36736. وهذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 45636.
وأما ما تذكر من تعطر الرجل وذهابه للعمل في مكان به نساء فنقول: أما تعطره فلا حرج فيه، وأما ذهابه للعمل بمكان فيه نساء، فإن كان هذا المكان يشتمل على اختلاط محرم بمعنى أنه لا يتميز فيه الرجال عن النساء أو تظهر فيه النساء متبرجات، فهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يعمل فيه أصلاً سواء كان متعطراً أو غير متعطر، وقد بينا هذا في الفتويين: 8528، 3539.
أما إذا كان هذا المكان يتميز فيه الرجال عن النساء كل بأماكنه الخاصة وليست هناك محظورات شرعية من خلوة أو تبرج ونحو ذلك فلا حرج على الرجل في تعطره، إلا إذا قصد بذلك نية سيئة كجذب أنظار النساء الأجنبيات إليه فحينئذ يكون آثماً بهذه النية السيئة.والله أعلم.
اسلام ويب
حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
اجابه 2
لايجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بعطر له رائحة، فإن هذا حرام وفيه تشديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الكبائر، وقد بينا هذا في الفتويين: 76905، 2892.
ولا يختلف الحكم في ذلك فيما إذا كانت نيتها سليمة عما إذا لم تكن سليمة، لأن الفتنة تحصل للرجال برائحة العطر لا بالنية الفاسدة، ولكن إذا قصدت المرأة مع التعطر فتنة الرجال وإغواءهم فلا شك أن إثمها أعظم من التي تضع الرائحة دون اصطحاب هذه النية الفاجرة، أما خروج المرأة بعطر لا رائحة فيه فهذا لا بأس به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36736. وهذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 45636.
وأما ما تذكر من تعطر الرجل وذهابه للعمل في مكان به نساء فنقول: أما تعطره فلا حرج فيه، وأما ذهابه للعمل بمكان فيه نساء، فإن كان هذا المكان يشتمل على اختلاط محرم بمعنى أنه لا يتميز فيه الرجال عن النساء أو تظهر فيه النساء متبرجات، فهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يعمل فيه أصلاً سواء كان متعطراً أو غير متعطر، وقد بينا هذا في الفتويين: 8528، 3539.
أما إذا كان هذا المكان يتميز فيه الرجال عن النساء كل بأماكنه الخاصة وليست هناك محظورات شرعية من خلوة أو تبرج ونحو ذلك فلا حرج على الرجل في تعطره، إلا إذا قصد بذلك نية سيئة كجذب أنظار النساء الأجنبيات إليه فحينئذ يكون آثماً بهذه النية السيئة.والله أعلم.
اسلام ويب
حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متطيبة سواء كانت ذاهبة إلى الأسواق أو إلى أية جهة أخرى تحتمل جلب فتنة ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج . وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك، ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية . وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . رواه الحاكم وصححه، وقد سبق تفصيل حالات خروج المرأة متعطرة في الفتوى رقم : 71047 ، فلتراجع ، كما سبق بيان حكم خروج المرأة متعطرة بعطر لا رائحة له
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متطيبة سواء كانت ذاهبة إلى الأسواق أو إلى أية جهة أخرى تحتمل جلب فتنة ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج . وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك، ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية . وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . رواه الحاكم وصححه، وقد سبق تفصيل حالات خروج المرأة متعطرة في الفتوى رقم : 71047 ، فلتراجع ، كما سبق بيان حكم خروج المرأة متعطرة بعطر لا رائحة له
الصفحة الأخيرة
2
:7_5_127:
تسخين
1
2
:7_5_127:
تسخين